المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقصود من الجهاد: - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة التوحيد والشرك

- ‌أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام

- ‌توحيد المرسلين وما يضاده من الكفر والشرك

- ‌تعليق علىالعقيدة الطحاوية

- ‌معنى المعية والقيام

- ‌بيان مذهب أهل السنة في الاستواء

- ‌تعقيب وتوضيح على مقالةالدكتور محيي الدين الصافيبعنوان(من أجل أن نكون أقوى أمة)

- ‌إجابة عن سؤال حول علو الله تعالى

- ‌حكم الاستغاثة بغير الله سبحانه

- ‌تنبيه على مسألة الحلف بغير الله

- ‌تحريم الحلف بغير الله

- ‌حكم إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم

- ‌التعلق بالنجوم والأبراج والطالع

- ‌وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب

- ‌حرمة القرآن الكريم

- ‌اعتقاد فاسد في آيات تجلب الخير وتمنع الضرر

- ‌نصيحة عامة

- ‌نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين

- ‌نصح وإرشاد

- ‌نصيحة عامة لرؤساء الدول الإسلامية وعامة المسلمين

- ‌كلمة بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي

- ‌لا أخوة بين المسلمين والكافرين ولا دين حق غير دين الإسلام

- ‌وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار

- ‌التضامن الإسلامي

- ‌التعريف بالإسلام ومحاسنه

- ‌الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها

- ‌التمسك بالإسلام حقاهوسبب النصر والنجاة في الآخرة

- ‌في ظل الشريعة يتحقق الأمن والحياة للمسلمين

- ‌الإسلام هو الدين الحق وما سواه من الأديان باطل

- ‌التقوى سبب كل خير

- ‌العلم بأحكام الله من أهم الواجبات

- ‌العلم وأخلاق أهله

- ‌على طريق العلم

- ‌نصيحه لطلبة العلم

- ‌حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها

- ‌كلمة في المؤتمر الأول للدعوة والدعاة

- ‌الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌الدعوة إلى الله وأثرها في المجتمع

- ‌ما هكذا الدعوة إلى إصلاح الأوضاع يا حمد

- ‌ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح

- ‌الحركات الإسلامية ودور الشباب فيها

- ‌الأقليات الإسلامية ظروفها وآمالها

- ‌الرد على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية(تكذيب خبر)

- ‌إجابة عن سؤال حول مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه بالغيب

- ‌إجابة عن أسئلة متفرقة حول كتابة التعاويز بالآيات وأمور أخرى تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة كاملة

- ‌كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة

- ‌تنبيه هامحول الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجدين الشريفين

- ‌تنبيه هامعلى قصيدة بعنوان (الزيارة)

- ‌نداء من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةللمسلمين كافة

- ‌فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌المقصود من الجهاد:

- ‌وجوب الإعداد للأعداء:

- ‌فضل الرباط والحراسة في سبيل الله

- ‌لقاء مجلة تكبير الباكستانيةمع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفصل: ‌المقصود من الجهاد:

وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق، وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع، وأن ذلك الذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمره والجهاد في سبيله، فنسأل الله أن يمن على المسلمين جميعا بالرجوع إلى دينه، وأن يصلح قادتهم ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعا للفقه في الدين والجهاد في سبيل رب العالمين حتى يعزهم الله ويرفع عنهم الذل، ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ص: 436

‌المقصود من الجهاد:

الجهاد: جهادان: جهاد طلب، وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده، كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} (1) وقال في سورة الأنفال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (2) وقال عز وجل في سورة التوبة: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3) والآيات في هذا

(1) سورة البقرة الآية 193

(2)

سورة الأنفال الآية 39

(3)

سورة التوبة الآية 5

ص: 436

المعنى كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل (1) » متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (2) » وفي صحيح مسلم عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به (3) » .

وفي صحيح مسلم أيضا عن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل (4) » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على وجوب جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة إلى الإسلام، وإصرارهم على الكفر، حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به، وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك وهي تعم جهاد الطلب، وجهاد الدفاع، ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها، عملا بقول الله عز وجل:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (5)

(1) صحيح البخاري الإيمان (25) ، صحيح مسلم الإيمان (22) .

(2)

صحيح البخاري الإيمان (25) ، صحيح مسلم الإيمان (22) .

(3)

صحيح البخاري الجهاد والسير (2946) ، صحيح مسلم الإيمان (21) ، سنن الترمذي الإيمان (2606) ، سنن النسائي تحريم الدم (3971) ، سنن أبو داود الجهاد (2640) ، سنن ابن ماجه الفتن (3927) ، مسند أحمد بن حنبل (1/11) .

(4)

صحيح مسلم الإيمان (23) ، مسند أحمد بن حنبل (6/394) .

(5)

سورة التوبة الآية 29

ص: 437

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت بالنص أخذ الجزية منهم فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم جائزا تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنقل. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذها من جميع الكفار لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلم، والكلام في هذه المسألة وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم من أراده وجده، ويستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا كما هو معلوم من الأدلة الشرعية.

وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة:

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما في قوله سبحانه:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (1)

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم، وفي هذا النوع نزل قوله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (2) الآية

(1) سورة الحج الآية 39

(2)

سورة البقرة الآية 256

ص: 438

وقوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (1) وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (2) في قول جماعة من أهل العلم، وقوله تعالى في سورة النساء:{وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (3){إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} (4) والآية بعدها.

الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد، وينعم العباد بحكم الشريعة العادل، وتعاليمها السمحة، وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام، ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه، ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة، وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوفي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل:

(1) سورة الكهف الآية 29

(2)

سورة البقرة الآية 190

(3)

سورة النساء الآية 89

(4)

سورة النساء الآية 90

ص: 439

{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (1) الآية، وقوله سبحانه في سورة الأنفال:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (2) والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، حتى يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه، فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها، وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم: أن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه، وإنما الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق، ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات والأحاديث، والله ولي التوفيق.

(1) سورة التوبة الآية 5

(2)

سورة الأنفال الآية 39

ص: 440