المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زيارة النساء للقبور محظورة - مسائل مهمات تتعلق بفقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌النية في الصيام

- ‌حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌العبادة في رمضان فقط

- ‌الإمساك قبل طلوع الفجر

- ‌المفطرات المعتبرة

- ‌صوم الأطفال

- ‌أكل الصائم ناسيا

- ‌استعمال الصائم فرشاة الأسنان

- ‌دواء مرضى الربو والصوم

- ‌المسائل الطبية في الصيام

- ‌إكراه الزوجة على الإفطار في شهر رمضان

- ‌هل القطرة تفطر الصائم

- ‌استعمال أدوية لتأخير الحيض للصائمة

- ‌قضاء الحامل ما أفطرته من رمضان

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌تأثير المعاصي والآثام في الصيام

- ‌قطع الصوم المندوب

- ‌صوم النافلة بعد منتصف شعبان

- ‌صوم شهر رجب

- ‌صوم ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء من رمضان

- ‌صوم عاشوراء

- ‌أكثر شهر صامه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة

- ‌صلاة التراويح

- ‌القراءة من المصحف في التراويح

- ‌صلاة العشاء خلف الإمام في التراويح

- ‌صلاة الوتر

- ‌مسح الوجه بعد دعاء القنوت بدعة

- ‌الجمع بين الصلوات للمطر

- ‌صلاة الفريضة في السيارة

- ‌لا تصلي الضحى جماعة دائماً

- ‌إذن الزوج لزوجته للصلاة في المسجد

- ‌سجود التلاوة وسجود الشكر

- ‌هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم العيد

- ‌التهنئة بحلول العيد

- ‌المشروع في زيارة القبور

- ‌زيارة النساء للقبور محظورة

- ‌زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة

- ‌الأعمال التي ينتفع بها الأموات

- ‌أفضل الأعمال التي ينتفع بها الأموات من أبنائهم

- ‌يحرم استئجار المقرئين للقراءة على الأموات

- ‌قراءة القرآن على الأموات

- ‌مأتم الأربعين

- ‌الكلام في المسجد

- ‌الاستماع لقراءة القران الكريم

- ‌التكبير عند ختم المصحف

- ‌يقول السائل: كيف يزكي التجار تجارتهم

- ‌زكاة الزيتون

- ‌صرف الزكاة للزوج الفقير

- ‌يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر

- ‌مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر

الفصل: ‌زيارة النساء للقبور محظورة

‌زيارة النساء للقبور محظورة

يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور؟

الجواب: إن زيارة النساء للقبور ممنوعة شرعاً. على القول الراجع من أقوال أهل العلم، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زائرات القبور) رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حيان.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان، وهو حديث صحيح.

وعن علي رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة، قال: هل تغسلن؟ قلن: لا، قال هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير ماجورات) رواه البيهقي وابن ماجة وفي سنده اختلاف.

وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على تحريم زيارة النساء للقبور، فهذه أحاديث صريحة في معناها، فإن رسول اله عليهالصلاة والسلام لعن النساء على زيارة القبور، واللعن على الفعل من أول الدلائل على تحريمه، ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "فإن قيل فالنهي عن ذلك منسوخ، كما قال أهل القول الأخر، قيل هذا ليس بجيد، لأن قوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) هذا خطاب للرجال دون النساء، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور، أو متناول لغيرهم بطريق التبع فإن كان مختصاً بهم فلا ذكر للنساء وإن كان متناولاً لغيرهم كان هذا اللفظ عاماً وقوله: (لعن الله زوارات القبور) خاص بالنساء دون الرجال، ألا تراه يقول (لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)، فالذين يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله، سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال، وإذا كان هذا خاصاً ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة كان متقدماً على العام عند عامة أهل العلم، كذلك لو علم أنه كان بعدها " مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/ 60،361.

ص: 38