المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌زكاة الزيتون يقول السائل: كيف تخرج زكاة الزيتون؟ وإذا عصر الزيتون - مسائل مهمات تتعلق بفقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌النية في الصيام

- ‌حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌العبادة في رمضان فقط

- ‌الإمساك قبل طلوع الفجر

- ‌المفطرات المعتبرة

- ‌صوم الأطفال

- ‌أكل الصائم ناسيا

- ‌استعمال الصائم فرشاة الأسنان

- ‌دواء مرضى الربو والصوم

- ‌المسائل الطبية في الصيام

- ‌إكراه الزوجة على الإفطار في شهر رمضان

- ‌هل القطرة تفطر الصائم

- ‌استعمال أدوية لتأخير الحيض للصائمة

- ‌قضاء الحامل ما أفطرته من رمضان

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌تأثير المعاصي والآثام في الصيام

- ‌قطع الصوم المندوب

- ‌صوم النافلة بعد منتصف شعبان

- ‌صوم شهر رجب

- ‌صوم ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء من رمضان

- ‌صوم عاشوراء

- ‌أكثر شهر صامه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة

- ‌صلاة التراويح

- ‌القراءة من المصحف في التراويح

- ‌صلاة العشاء خلف الإمام في التراويح

- ‌صلاة الوتر

- ‌مسح الوجه بعد دعاء القنوت بدعة

- ‌الجمع بين الصلوات للمطر

- ‌صلاة الفريضة في السيارة

- ‌لا تصلي الضحى جماعة دائماً

- ‌إذن الزوج لزوجته للصلاة في المسجد

- ‌سجود التلاوة وسجود الشكر

- ‌هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم العيد

- ‌التهنئة بحلول العيد

- ‌المشروع في زيارة القبور

- ‌زيارة النساء للقبور محظورة

- ‌زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة

- ‌الأعمال التي ينتفع بها الأموات

- ‌أفضل الأعمال التي ينتفع بها الأموات من أبنائهم

- ‌يحرم استئجار المقرئين للقراءة على الأموات

- ‌قراءة القرآن على الأموات

- ‌مأتم الأربعين

- ‌الكلام في المسجد

- ‌الاستماع لقراءة القران الكريم

- ‌التكبير عند ختم المصحف

- ‌يقول السائل: كيف يزكي التجار تجارتهم

- ‌زكاة الزيتون

- ‌صرف الزكاة للزوج الفقير

- ‌يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر

- ‌مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر

الفصل: ‌ ‌زكاة الزيتون يقول السائل: كيف تخرج زكاة الزيتون؟ وإذا عصر الزيتون

‌زكاة الزيتون

يقول السائل: كيف تخرج زكاة الزيتون؟ وإذا عصر الزيتون فهل تخرج من الزيت؟ وما هو النصاب الشرعي في تلك؟ وهل يجوز إخراج النقود بدلاً من الزيت والزيتون؟

الجواب: قال أكثر أهل العلم بوجوب الزكاة في الزيتون إذا تحققت شروط وجوب الزكاة فيه وهذا القول هو الراجح إن شاء الله وهو الذي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهد له حكمة الشريعة الإسلامية وعدلها وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنها وعن الزهري والأوزاعي والليث والثوري والحنفية في القول المعتمد عندهم والمالكية وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو قول الشافعي في القديم.

يقول الله سبحانه وتعالى (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده) الأنعام الآية 141.

وورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال) فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري وأصحاب السنن.

فإذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصاباً وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة) متفق عليه والخمسة أو سق تساوي في زماننا هذا (653) كيلو غرام على وجه التقريب فتجب الزكاة فيه ومقدار الواجب هو العشر أي (10%) إذا كان يسقي بماء السماء كما هو الواقع بالنسبة لمعظم أشجار الزيتون في بلادنا حيث يعتمد المزارعون في سقيها على الأمطار.

وأما إذا كانت تسقى بعض السنة بوسائل الري المعروفة الآن فيكون مقدار الواجب هو نصف العشر أي (5%)، وأما إذا كانت تشقى بعض السنة بماء المطر وبعضها الآخر بوسائل الري المعروفة ففيها ثلاثة أرباع العشر (7،5%).

ويجوز للمزارع أن يخرج المقدار الواجب من زكاة الزيتون حباً إن أراد أو زيتاً.

وينبغي أن يكون ما يخرجه هو الأنفع للفقراء والمحتاجين والأيسر على المزارعين والمعروف اليوم أن كثيراً من المزارعين يعصرون الزيتون فيخرجون من الزيت المقدار الواجب بعد أن يكون الحب قد بلغ نصاباً كما ذكرت.

ويجوز للمزارع أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الزكاة نقداً ولا بأس في ذلك كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية وهو رواية في مذهب الحنابلة ومنقول عن الثوري وعمر بن عبد العزيز من فقهاء السلف.

وقد يكون اخراج القيمة أنفع للفقراء والمحتاجين من اخراج الأعيان.

ويجب على المزارع ألا يبخس المستحقين للزكاة حقهم فيقدر القيمة بما عليه السعر في السوق يوم اخراج الزكاة. كما وأن على المزارع أن يبادر إلى إخراج الزكاة بمجرد انتهائه من قطف الزيتون حباً أوعصره زيتاً.

ص: 49