الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
178 -
وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّهُمْ
«كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ
أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرُوهُ حَتَّى يُبَلِّغُوهُ إِلَى حَيْثُ يَبِيعُونَ الطَّعَامُ»
179 -
عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤُبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي
بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»