المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستحب للمرء من استعمال الحزم والأخذ بالثقة والنظر في عواقب الأمور قبل كونها - مكارم الأخلاق للخرائطي

[الخرائطي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ثَوَابِ حُسْنِ الْخَلِيقَةِ وَجَسِيمِ خَطَرِهَا

- ‌بَابُ كَرَمِ السَّجِيَّةِ وَكَفِّ الْأَذِيَّةِ وَجَمِيلِ الْعِشْرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لِينِ الْكَلَامِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ

- ‌بَابُ حِفْظِ الْأَمَانَةِ وَذَمِّ الْخِيَانَةِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ وَكَرَاهِيَةِ الْخُلْفِ بِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَجَسِيمِ خَطَرِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ وَبَذْلِهِ لِلضَّيْفِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ وَتَوْقِيتِهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اتِّخَاذِ الْفِرَاشِ لِلضَّيْفِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَيَّعَ الضَّيْفُ إِلَى بَابِ الدَّارِ

- ‌بَابُ إِكْرَامِ الشُّيُوخِ وَتَوْقِيرِهِمْ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ إِنْصَافِ الرَّجُلِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الْإِنْصَافِ

- ‌بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ جَزِيلِ الثَّوَابِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفِّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ مِنَ اللِّسَانِ وَالْيَدِ

- ‌بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَتَرْكِ الْمَرْءِ الْكَلَامَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ سَتْرِ عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَمَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ سَتْرِ الْمَعْصِيَةِ وَيُكْرَهُ مِنْ إِذَاعَتِهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ سَتْرِ فَخِذِهِ إِذْ كَانَتْ مِنْ عَوْرَتِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَكِيمِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ سُوءَ الظَّنِّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّحَرُّزِ أَنْ يُسَاءَ بِهِ الظَّنُّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَبَرَّ قَسَمَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَكِيمِ أَنْ لَا يَضَعَ كَلَامَهُ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ، وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بِمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ، أَوْ يُمْسِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لَهُ وَأَعْوَدُ نَفْعًا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِينَ

- ‌بَابُ حُسْنِ الْمَلَكَةِ وَالصَّفْحِ عَنْ زَلَلِ الْمَمْلُوكِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوكِ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ السُّؤْدَدِ وَشَرِيطَتِهِ

- ‌بَابُ شَرِيطَةِ السَّيِّدِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَجَسِيمِ خَطَرِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ وَالْكَرَمِ وَالْبَذْلِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ الْعَطْفِ عَلَى الْبَنَاتِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِنَّ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَافِلِ الْيَتِيمِ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الشَّفَاعَةِ لِذِي الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الرِّفْقِ وَالْأَنَاةِ وَتَرْكِ الْعَجَلَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ حُسْنِ الْمُجَالَسَةِ وَوَاجِبِ حَقِّهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّوَاضُعِ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ الِاخْتِيَارَ فِي مُجَالَسَةِ مَنْ يُجَالِسُ وَيُحَاذِرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الِاخْتِيَارِ فِي الْمَجَالِسِ، وَأَنْ تُعْطَى حَقَّهَا

- ‌بَابُ الْوَحْدَةِ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا بَلَغَهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْءٌ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ وَلَا يُوَاجِهَهُ بِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ

- ‌بَابُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا آخَى رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ الِاخْتِيَارَ بِمَنْ يُشَاوِرُ وَأَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا إِلَّا عَنْ مُشَاوَرَةٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَشَارِ مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

- ‌بَابُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الدُّعَاءُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، وَمَا يُقَالُ لَهُ عِنْدَ تَوْدَاعِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌بَابُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ الْمِرْآةَ وَالْمُكْحُلَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْبُكُورِ فِي الْأَسْفَارِ وَطَلَبِ الْحَاجَاتِ

- ‌بَابُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُصَافَحَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَقِيَهُ وَمَا لِلْبَادِي فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ وَجَزِيلِ الثَّوَابِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْقَوْلِ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ، وَعِنْدَ خُرُوجُهُ مِنَ الْقَوْلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا أَنْ يُسْرِعَ الرَّجْعَةَ إِلَى أَهْلِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الرَّدِّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّحَبُّبِ إِلَى خِيَارِ النَّاسِ وَاسْتِجْلَابِ مَوَدَّاتِهِمْ

- ‌بَابُ وَاجِبِ حَقِّ الصُّحْبَةِ وَالْمُرَافَقَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ عز وجل فِي الْأَمْرِ يَقْصِدُ لَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحَزْمِ وَالْأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالنَّظَرِ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ قَبْلَ كَوْنِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شِدَّةِ الْحَذَرِ مِنْ أَنْ يُنْكَبَ الْمَرْءُ مِنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ نَكْبَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَهُ إِذَا اسْتَيْقَظَ فِي اللَّيْلِ مِنْ نَوْمِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِذَا طَنَّتْ أُذُنُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ غَشَيَانِهِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْقَوْلِ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ صَوْتِ الرَّعْدِ وَمَا هُوَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَطَرِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ نُزُولِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الرُّقَى وَالْعُوَذِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الشَّيْءِ يَخَافُهُ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الرُّقَى وَالْعُوَذِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ نَهْقَةِ الْحِمَارِ

الفصل: ‌باب ما يستحب للمرء من استعمال الحزم والأخذ بالثقة والنظر في عواقب الأمور قبل كونها

‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحَزْمِ وَالْأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالنَّظَرِ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ قَبْلَ كَوْنِهَا

ص: 300

918 -

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ غَنَاءً لِلْإِسْلَامِ، كَانَ وَاللَّهِ أَحْوَزِيًّا، نَسِيجَ وَحْدَهُ، قَدْ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا»

ص: 300

919 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُعْتَصِمَ بِاللَّهِ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يُعِدَّ الْوَالِي لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا قَبْلَ نُزُولِهَا، أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ ظُلَمُ الْجَهَالَةِ عِنْدَ حُلُولِهَا»

ص: 300

920 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: " لَمَّا أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمَ: أَلَا تَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تَقْسِمَهَا؟ قَالَ: لَا أُظِلُّهَا سَقْفَ بَيْتٍ حَتَّى أُمْضِيَهَا فَأَمَرَ بِهَا، فَوُضِعَتْ فِي صَرْحِ الْمَسْجِدِ، وَبَاتُوا يَحْرُسُونَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِهَا، فَكُشِفَ عَنْهَا، فَرَأَى فِيهَا مِنَ الْبَيْضَاءِ

⦗ص: 301⦘

وَالْحَمْرَاءِ مَا كَادَ يَتَلَأْلَأُ مِنْهُ الْبَصَرُ، فَبَكَى عُمَرُ، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ، وَيَوْمُ فَرَحٍ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ قَطُّ، إِلَّا أَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ "

ص: 300

921 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ»

ص: 301

922 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: إِيتِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْتَغْفِرْ لَكَ، أَوْ يَدْعُ لَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ»

ص: 301

923 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:«إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ، فَحَيَّهَلَا بِعُمَرَ، وَايْمُ اللَّهِ، إِنِّي لَأَحْسَبُهُ أَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ»

ص: 301

924 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:" أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ تَفَرَّسَ فِي يُوسُفَ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: {أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا} [يوسف: 21] ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي رَأَتْ مُوسَى صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26] ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "

ص: 301

925 -

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:" كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَأَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ مَنِ اعْتَزَلَ الشَّرَّ وَقَعَ فِي الْخَيْرِ "

ص: 302

926 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ الْخُتُلِّيُّ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «مَنْ تَحَرَّزَ لَمْ يَكَدْ يَعْطَبُ، وَمَنْ غَرَّرَ لَمْ يَكَدْ يَسْلَمُ» وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «الْحَكِيمُ مَنْ تَحَرَّزَ مَنْ لَائِمَةِ الْعَاقِلِ، بِالتَّوَقِّي مِنْ عَيْبِ الْجَاهِلِ»

ص: 302

927 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: «لَا تَتَكَلَّمْ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ، وَالْأَمِينُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ» أَنْشَدَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا:

[البحر الكامل]

احْذَرْ صَدِيقَكَ لَا عَدُوَّكَ إِنَّمَا

جُمْهُورُ سِرِّكَ عِنْدَ كُلِّ صِدِّيقِ

ص: 302

928 -

سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ الْمُبَرِّدَ يُنْشِدُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْكَاتِبِ:

[البحر المجتث]

لَوْ قِيلَ لِي خُذْ أَمَانًا

مِنْ أَعْظَمِ الْحَدَثَانِ

لَمَا أَخَذْتُ أَمَانًا

إِلَّا مِنَ الْإِخْوَانِ

"

ص: 302

929 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ "

ص: 303

930 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَوْلَا آخِرُ النَّاسِ مَا افْتَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا»

ص: 303

931 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَوْمَ افْتَتَحَ

⦗ص: 304⦘

الْعِرَاقَ: أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ أَنَّ النَّاسَ قَدْ سَأَلُوا أَنْ تُقْسَمَ بَيْنَهُمْ غَنَائِمُهُمْ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَانْظُرْ مَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكَ فِي الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاهٍ أَوْ مَالٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرُكِ الْأَرْضَ وَالْأَنْهَارَ بِعُمَّالِهَا؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّا إِنْ قَسَمْنَاهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ "

ص: 303

932 -

حَدَّثَنَا نَضَّرُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عُمَرَ، " أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ السَّوَادَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَ أَنْ يُحْصَوْا، فَوُجِدَ الرَّجُلُ يُصِيبُهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْفَلَّاحِينَ، فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: دَعْهُمْ؛ يَكُونُوا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَهُمْ، وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَوَضَعَ عَلَيْهِمْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَاثْنَا عَشَرَ "

ص: 304

933 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي تَمِيمُ بْنُ عَطِيَّةَ الْعَنْسِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ، أَوِ ابْنُ قَيْسٍ، شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ:" قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَةَ، فَأَرَادَ قَسْمَ الْأَرْضِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: وَاللَّهِ إِذًا لَيَكُونَنَّ مَا تَكْرَهُ، إِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا الْيَوْمَ كَانَ الرُّبُعُ الْعَظِيمُ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ، ثُمَّ يَبِيدُونَ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، أَوِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَسُدُّونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَسَدًّا، وَهُمْ مَا يَجِدُونَ شَيْئًا، فَانْظُرْ أَمْرًا يَسَعُ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِبَعْضِهِمْ

[البحر الطويل]

بَصِيرٌ بِأَعْقَابِ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ

كَأَنَّ لَهُ فِي الْيَوْمِ عَيْنًا عَلَى غَدِ

⦗ص: 305⦘

934 -

وَأَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّازِيُّ:

[البحر الطويل]

«يَرَى عَزَمَاتِ الرَّأْيِ حَتَّى كَأَنَّهَا

تُخَاطِبُهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ عَوَاقِبُهُ

»

ص: 304

935 -

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّبَعِيُّ، قَالَ: " كَتَبَ طَاهِرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَخْلُوعُ، وَطَاهِرٌ يُحَارِبُهُ: حَفِظَكَ اللَّهُ وَعَافَاكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ كَانَ عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَكْتُبَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْخِلَافَةِ بِغَيْرِ التَّأْمِيرِ، إِلَّا أَنِّي حُدِّثْتُ عَنْكَ، وَتَوَهَّمْتُ عَلَيْكَ أَنَّكَ مَائِلٌ بِالرَّأْيِ وَالْهَوَى إِلَى النَّاكِثِ الْمَخْلُوعِ، فَإِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي حَقًّا، فَقَلِيلُ مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ كَثِيرٌ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا، فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَكَتَبَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ:

[البحر البسيط]

رُكُوبُكَ الْهَوْلَ مَا لَمْ تَلْقَ فُرْصَتَهُ

جَهْلٌ وَرَأْيُكَ بِالْإِقْحَامِ تَغْرِيرُ

أَعْظِمْ بِدُنْيَا يَنَالُ الْمُخْطِئُونَ بِهَا

حَظَّ الْمُصِيبِينَ وَالْمَعْزُورُ مَعْزُورُ

ازْرَعْ صَوَابًا وَحَبْلُ الْحَزْمِ مُوتَرَةٌ

فَلَنْ يُذَمَّ لِأَهْلِ الْحَزْمِ تَدْبِيرُ

فَإِنْ ظَفِرْتَ مُصِيبًا أَوْ هَلَكَتْ بِهِ

فَأَنْتَ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مَعْذُورُ

وَإِنْ ظَفِرْتَ عَلَى جَهْلٍ وَفُزْتَ بِهِ قَالُوا جَهُولٌ أَعَانَتْهُ الْمَقَادِيرُ

936 -

أَنْشَدَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ أَوْ غَيْرُهُ:

[البحر السريع]

تَزِيدُهُ الْأَيَّامُ إِنْ سَاعَفَتْ

شِدَّةَ حَزْمٍ بِتَصَارِيفِهَا

كَأَنَّهَا فِي حَالِ إِسْعَافِهَا

تُسْمِعُهُ ضَجَّةَ تَخْوِيفِهَا

"

ص: 305

937 -

حَدَّثَنِي حُبَيْشُ بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: «مَا أَحْمَدْتُ نَفْسِي عَلَى ظَفَرٍ ابْتَدَأْتُهُ بِعَجْزٍ، وَلَا لُمْتُهَا عَلَى مَكْرُوهٍ ابْتَدَأْتُهُ بِحَزْمٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الْحَزْمَ لِظَفَرٍ نَالَهُ عَاجِزٌ، وَلَا يَرْغَبُ فِي التَّضْيِيعِ لِنَكْبَةٍ حَلَّتْ عَلَى حَازِمٍ»

ص: 305

938 -

وَسَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ الْمُبَرِّدَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ: قَالَ نَصْرُ بْنُ سَيَّارٍ: كَانَ عُظَمَاءُ التُّرْكِ يَقُولُونَ: " يَنْبَغِي لِلْقَائِدِ الْعَظِيمِ الْقِيَادَةِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ أَخْلَاقٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْبَهَائِمِ: سَخَاءُ الدِّيكِ، وَتَحَنُّنُ الدَّجَاجَةِ، وَقَلْبُ الْأَسَدِ، وَحِمْلَةُ الْخِنْزِيرِ، وَرَوَغَانُ الثَّعْلَبِ، وَصَبْرُ الْكَلْبِ عَلَى الْجِرَاحِ، وَحِرَاسَةُ الْكُرْكِيِّ، وَحَذَرُ الْغُرَابِ، وَخَتْلُ الذِّئْبِ، وَهِدَايَةُ الْحَمَامِ "

ص: 306