المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[صفة وأحكام صلاة العيد] - من أحكام العيدين والكسوف

[-]

فهرس الكتاب

- ‌[في أحكام صلاة العيدين]

- ‌[مشروعية صلاة العيدين صلاة العيدين]

- ‌[حضور النساء صلاة العيد]

- ‌[أولُ صلاةٍ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد]

- ‌[أداء صلاة العيد في صحراءٍ قريبةٍ من البلدِ]

- ‌[وقت صلاةُ العيد]

- ‌[تقديمُ صلاةِ الأضحى وتأخيرُ صلاةَ الفطرِ]

- ‌[أكل تمرات قبل الخرُوج لصلاة الفطر وعدمه يوم النحر حتى يصلِّي]

- ‌[التبكيُر في الخروج لصلاة العيدِ]

- ‌[التجمل لصلاةِ العيد]

- ‌[الاستيطان شرط لصلاةِ العيد]

- ‌[صفة وأحكام صلاة العيد]

- ‌[خطبة العيد]

- ‌[الصلاة قبل صلاة العيد وبعدَها]

- ‌[في موضعها]

- ‌[إذا رجع إلى منزله]

- ‌[قضاؤها لمن فاتته]

- ‌[التكبير في العيدين]

- ‌[التكبيُر المطلقُ]

- ‌[التكبير المقيد]

- ‌[صفةُ التكبير]

- ‌[التهنئة في العيدين]

- ‌[في أَحكامِ صَلاةِ الكُسُوفِ]

- ‌[اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ من آيات الله]

- ‌[حكم صلاة الكسوف]

- ‌[الكسوف آيةٌ من آياتِ الله يخوف اللهُ بها عبادهَ]

- ‌[كسوف الشمس في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم]

الفصل: ‌[صفة وأحكام صلاة العيد]

[صفة وأحكام صلاة العيد]

* وصلاةُ العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ يصلون العيدين قبل الخطبة» (1) .

وقد استفاضت السنةُ بذلك، وعليه عامةُ أهل العلم، قال الترمذي (والعملُ عليه عند أَهلِ العلم من أَصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة)

وحكمةُ تأْخيرِ الخُطبةِ عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمُعة أن خُطبةَ الجمُعة شرطٌ للصلاة، والشرطُ مقدمٌ على المشروطِ، بخلاف خطبة العيد، فإنها سنةٌ

* وصلاةُ العيدين ركعتان بإِجماع المسلمين؛ وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يومَ الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» (2) وقال عمرُ «صلاة الفِطِْر والأضحى ركعتان، تمامٌ غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى» (3) .

* ولا يُشرَعُ لصلاة العيد أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لما روى مسلم عن جابر «صلَّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غيَر مَّرةٍ ولا مرَّتين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة» (4) .

* ويُكِّبرُ في الركعة الأُولى بعد تكبيرةِ الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذُّ والقراءة ستَّ تكبيراتٍ وتكبيرةُ الإحرام ركنٌ، لا بُدَّ منها، لا تنعقِدُ الصلاةُ بدونها، وغيرهُا من التكبيراتِ سنة

* ثم يستفتحُ بعدَها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاةِ، ثم يأتي بالتكبيراتِ الزوائدِ الستِّ، ثم يتعوذ عَقِبَ التكبيرةِ السادسة؛ لأن التعوُّذ للقراءة فيكونُ عندها، ثم يقرأُ

* ويُكبرِّ في الركعةِ الثانيةِ قَبْلَ القراءَة خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمدَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيدٍ ثنتي عَشْرَة تكبيرةً سبعاً في الأُولى، وخمساً في الآخرة» (5) .

* ورُويَ غيرُ ذلك في عدد التكبيرات، قال الإمام أَحمدُ رضي الله عنه (اختلف أَصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكلهُّ جائز)

* ويرفعُ يديه مع كلِّ تكبيرةٍ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كانَ يرفَعُ يديه مع التكبير (6) .

* ويُسنُّ أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبُر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً؛ لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيراتِ العيدِ؟ قال (يحمد الله، ويثُني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (7) .

ورواه البيهقيُّ بإسناده عن ابن مسعود قولاً وفعلاً

وقال حذيفة (صدق أبو عبد الرحمن)

وإن أتى بذكرٍ غير هذا، فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكرٌ معين

قال ابن القيم (كان يسكتُ بين كل تكبيرتين سكتةً يسيرةً، ولم يُحفظْ عنه ذكرٌ معين بين التكبيراتِ) أهـ

* وإن شك في عدد التكبيرات بنىَ على القينِ وهو الأَقلُّ

* وإن نسي التكبيرَ الزائدَ حتى شَرَعَ في القراءة، سقط لأنهُ سنةٌ فات مَحَلهُّا

* وكَذَا إن أَدْرَكَ المأمومُ الإمام بعدما شَرَعَ في القراَءةِ، لم يأت بالتكبيراتِ الزوائدِ، أو أدركه راكعاً؛ فإنه يكبرُ تكبيرةَ الإحرام، ثم يركعُ، ولا يشتغل بقضاءِ التكبير

* وصلاة العيد ركعتانِ، يجهر الإمامُ فيهما بالقراءة لقول ابن عمر «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهرُ بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاءِ» (8) .

وقد أَجمع العلماءُ على ذلك، ونقله الخَلَفُ عن السَّلفَ، واستمرَّ عملُ المسلمين عليه

*ويقرأُ في الركعة الأُولى بعد الفاتحة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1][الأعلى: 1]، ويقرأُ في الركعة الثانيةِ بالغاشية؛ لقول سمرة «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] [الأعلى: 1]، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1] [الغاشية: 1] . . .» (9) .

أو يقرأُ في الركعة الأُولى بـ ((ق)) ، وفي الثانية بـ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر: 1] [القمر: 1] ، لما في صحيح مسلم، والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم «كان يقرأُ بـ ((ق)) ، وبـ اقْتَرَبَتِ» (10) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مهما قرأُ به جاز كما تجوزُ القراءةُ في نحوها من الصلواتِ، لكن إن قرأُ ((ق)) ، واقْتَرَبَتِ، أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسناً، وكان قراءتُه صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبارِ بالسور المشتملة على التوحيدِ والأمر والنهي والمبدأَ والمعاد وقصص الأنبياءِ مع أممهم وما عاملَ الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية) (11) انتهى

(1) متفق عليه: البخاري (963)[2 / 584] ، ومسلم (2049)[3 / 416] .

(2)

متفق عليه: البخاري (964)[2 / 584] ، واللفظ له، ومسلم (2054)[3 / 420] .

(3)

رواه أحمد وغيره، أخرجه أحمد (257)[1 / 37] ، والنسائي (1419)[3 / 123](1565)[3 / 203] ، وابن ماجه (1063، 1064)[1 / 556، 557] .

(4)

أخرجه مسلم (2045)[3 / 414] ، وفيه تداخل مع حديثه الآخر (2048)[3 / 416] .

(5)

أخرجه أحمد (6688)[2 / 180] ، وأبو داود (1151)[1 / 475] ، وابن ماجه (1278)[2 / 102] ، والدارقطني (1712)[2 / 36]] . وإسناده حسن.

(6)

أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر (3 / 293) .

(7)

أخرجه البيهقي (6186)[3 / 410] العيدين 14 بنحوه.

(8)

رواه الدارقطني [أخرجه الدارقطني (1785) [2 / 54] .

(9)

رواه أحمد، أخرجه بالفظ:"كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية": أحمد (20093)[5 / 19] ، وأبو داود (1125)[1 / 468]، النسائي (1421) [3 / 124] . وأن ما رواه أحمد عن النعمان بن بشير بلفظ:"قرأ في العيدين. . . "(18343)[4 / 369] ، ومثله عن ابن عباس، أخرجه: أحمد (18390)[4 / 376] ، وابن ماجه (1283)[2 / 104]، ويغني عنها كلها حديث النعمان في مسلم:"كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية"(2025)[3 / 405] .

(10)

أخرجه من حديث أبي واقد الليثي: مسلم (2056)[3 / 421] ، وأبو داود (1154)[1 / 476] ، والترمذي (533)[2 / 415] ، والنسائي (1566)[2 / 204] ، وابن ماجه (1282)[2 / 103] .

(11)

"الفتاوى"(24 / 205، 219) .

ص: 11