المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[قضاؤها لمن فاتته] - من أحكام العيدين والكسوف

[-]

فهرس الكتاب

- ‌[في أحكام صلاة العيدين]

- ‌[مشروعية صلاة العيدين صلاة العيدين]

- ‌[حضور النساء صلاة العيد]

- ‌[أولُ صلاةٍ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد]

- ‌[أداء صلاة العيد في صحراءٍ قريبةٍ من البلدِ]

- ‌[وقت صلاةُ العيد]

- ‌[تقديمُ صلاةِ الأضحى وتأخيرُ صلاةَ الفطرِ]

- ‌[أكل تمرات قبل الخرُوج لصلاة الفطر وعدمه يوم النحر حتى يصلِّي]

- ‌[التبكيُر في الخروج لصلاة العيدِ]

- ‌[التجمل لصلاةِ العيد]

- ‌[الاستيطان شرط لصلاةِ العيد]

- ‌[صفة وأحكام صلاة العيد]

- ‌[خطبة العيد]

- ‌[الصلاة قبل صلاة العيد وبعدَها]

- ‌[في موضعها]

- ‌[إذا رجع إلى منزله]

- ‌[قضاؤها لمن فاتته]

- ‌[التكبير في العيدين]

- ‌[التكبيُر المطلقُ]

- ‌[التكبير المقيد]

- ‌[صفةُ التكبير]

- ‌[التهنئة في العيدين]

- ‌[في أَحكامِ صَلاةِ الكُسُوفِ]

- ‌[اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ من آيات الله]

- ‌[حكم صلاة الكسوف]

- ‌[الكسوف آيةٌ من آياتِ الله يخوف اللهُ بها عبادهَ]

- ‌[كسوف الشمس في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم]

الفصل: ‌[قضاؤها لمن فاتته]

[قضاؤها لمن فاتته]

* ويُسَنُّ لمن فاتته صلاةُ العيدِ أو فاتهَ بعضُها قضاؤُها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراِتها الزوائِد لأن القضاءَ يحكي الأداءَ، ولعمومِ قوله صلى الله عليه وسلم «فما أَدركتم فصلُّوا وما فاتكم فَأَتمُّوا»

فإذا فاتته ركعةٌ مع الإمام، أضافَ إليها أُخرى

وإن جاءَ والإمامُ يخطبٌ جلس لاستماع الخُطبة، فإذا انتهت صلاها قضاءً، ولا بأس بقضائها منفرداً أو مع جماعة

ص: 15