الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضعيف. قاله الدارقطني.
19 - إبراهيم بن طهمان
عن عبد العزيز [بن](1) رفيع، وعنه أحمد بن الفرات (2)، لا يحتج به. قاله الدراقطني.
وقال أيضًا: قال النيسابوري: قلت لمحمد بن يحيى: إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه؟ قال: لا (3).
20 - إبراهيم بن عثمان أبو شيبة
عن جابر الجعفي، وعنه عبد الله بن بزيع.
ضعيف. قاله الدارقطني.
21 - إبراهيم بن مرة
عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان".
19 - روايته في "سنن الدارقطني"(3/ 81) و"تخريج الأحاديث الضعاف"(رقم 670) وليس فيها جرح غير قول محمَّد بن يحيى الذهلي جوابًا لسؤال أبي بكر النيسابوري.
وقال السلمى في "سؤالاته"(16): سألت الدارقطني عن إبراهيم بن طهمان، فقال: ثقة، وإنما تكلم فيه بسبب الإرجاء.
(1)
سقط من "الأصل" وعبد العزيز بن رفيع ترجمته في "تهذيب الكمال"(18/ 134).
(2)
إنما روى أحمد بن الفرات عن محمَّد بن سنان العوقي عنه، والله أعلم.
(3)
ثم أسند عن عبد الله بن المبارك قوله: كان إبراهيم بن طهمان ثبتًا في الحديث.
20 -
روايته في "سنن الدارقطني"(3/ 107) ولم يُذكر فيه جرح.
وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين"(7).
21 -
روايته في "سنن الدارقطني"(3/ 237) ولم يُذكر فيه جرح.
ولم أقف على قول الدارقطني في إبراهيم بن مرة.