المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أهل الزكاة - منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي - جـ ١

[ابن النجار الفتوحي]

الفصل: ‌باب أهل الزكاة

‌باب أَهْلُ الزَّكَاةِ

أَهْلُ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةُ: الأول: فَقِيرٌ، مَنْ لَمْ يَجِدْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ

الثاني: وَمِسْكِينٌ: مَنْ يَجِدُ نِصْفَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا يُعْطَيَانِ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً حَتَّى وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجُهُمَا بإتْلَافِ مَا لَهُمَا فِي الْمَعَاصِي وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ مِنْ أَثْمَانٍ مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِلْمِ لَا لِلْعِبَادَةِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ أُعْطِيَ

الثالث: وَعَامِلٌ عَلَيْهَا، كَجَابٍ وَحَافِظٍ، وَكَاتِبٍ، وَقَاسِمٍ

ص: 515

وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُسْلِمًا أَمِينًا كَافِيًا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَوْ قِنًّا أَوْ غَنِيًّا وَيُعْطَى قَدْرَ أُجْرَتِهِ مِنْهَا إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فمِنْ بَيْتِ

ص: 516

الْمَالِ وَإِنْ عَمِلَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَالِكِ عَلَى عَامِلٍ بِوَضْعِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَيُصَدَّقُ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ وَيَحْلِفُ عَامِلٌ وَيَبْرَأُ وَإِنْ ثَبَتَ وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ غَرِمَ

ص: 517

وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي دَفْعِ لِفَقِيرٍ وفَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُ حَامِلِهَا وَرَاعِيهَا مِمَّنْ مَنَعَهَا

الرابع: وَمُؤَلَّفٌ السَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ أَوْ إسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ جِبَايَتِهَا مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا أَوْ دَفْعٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ

ص: 518

وَيُعْطَى مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ لَا إنَّهُ مُطَاعٌ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

الخامس: وَمُكَاتَبٌ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ

ص: 519

وَيُجْزِئُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيُعْتِقُهَا وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا لَا أَنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ عَنْهَا وَمَا أَعْتَقَ سَاعٍ مِنْهَا فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

السادس: وغَارِمٌ تَدَيَّنَ لَا بِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَوْ تَحَمَّلَ إتْلَافًا أَوْ نَهْيًا عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَنِيًّا وَلَمْ يَدْفَعْ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَحِلَّ أَوْ ضَمَانًا وَأَعْسَرَا

ص: 520

أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ، أَوْ لِنَفْسِهِ مُبَاحٍ، أَوْ فِي مُحَرَّمٍ، وَتَابَ وَأَعْسَرَ وَيُعْطَى وَفَاءَ دَيْنِهِ، كَمُكَاتَبٍ وَلَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ

السَّابِعُ: غَازٍ بِلَا دِيوَانٍ، أَوْ لَا يَكْفِيهِ فَيُعْطَى مَا يَحْتَاجُ لِغَزْوِهِ

ص: 521

وَيُجْزِئُ الْحَجِّ فَرْضَ فَقِيرٍ وَعُمْرَتَهُ لَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا فَرَسًا يَحْبِسُهَا أَوْ عَقَارًا يَقِفُهُ عَلَى الْغُزَاةِ لَا غَزْوَةً عَلَى فَرَسٍ مِنْهَا وَلِلْإِمَامِ شِرَاءُ فَرَسٍ بِزَكَاةِ رَجُلٍ وَدَفْعِهَا إلَيْهِ يَغْزُو عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَغْزُ رَدَّهَا الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ، أَوْ مُحَرَّمٍ وَتَابَ مِنْهُ لَا مَكْرُوهٍ ونُزْهَةٍ وَيُعْطَى وَلَوْ وَجَدَ مُقْرِضًا مَا يُبَلِّغُهُ بَلَدُهُ أَوْ مُنْتَهَى قَصْدِهِ وَعَوْدِهِ إلَيْهَا وَإِنْ سَقَطَ مَا عَلَى غَارِمٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ فَضَلَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ غَازٍ أَوْ ابْنِ سَبِيلٍ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِ رَدَّ الْكُلَّ أَوْ مَا فَضَلَ

ص: 522

وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ يَتَصَرَّفُ فِي فَاضِلٍ بِمَا شَاءَ وَلَوْ اسْتَدَانَ مُكَاتَبٌ مَا عَتَقَ بِهِ وَبِيَدِهِ مِنْهَا بِقَدْرِهِ فَلَهُ صَرْفُهُ فِيهِ تُجْزِيهِ وَكَفَّارَةٌ وَنَحْوُهُمَا لِصَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ وَيُقْبَلُ وَيَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ ولِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِنِسْبَتِهِ وَيُشْتَرَطُ تَمْلِيكُ الْمُعْطَى وَلِلْإِمَامِ قَضَاءُ دَيْنٍ عَنْ حَيٍّ وَالْأَوْلَى لَهُ ولِمَالِكٍ دَفْعُهَا إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ لِرَدِّهِ مَا قَبَضَ إنْ رَقَّ بِعَجْزِهِ لَا مَا قَبَضَ مُكَاتَبٌ

ص: 523

وَلِمَالِكِ دَفْعُهَا إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ بِتَوْكِيلِهِ وَيَصِحُّ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا وبِدُونِهِ

فصل

من له أخذ شيء أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ وَإِعْطَاءِ السُّؤَالِ مَعَ صِدْقِهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ

ص: 524

وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا مُدَّعِيًا كِتَابَةً أَوْ غُرْمًا أَوْ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ. أَوْ فَقْرًا

ص: 525

وَعُرِفَ بِغِنًى قَبْلُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهِيَ فِي الْأَخِيرَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَإِنْ صَدَّقَ مُكَاتَبًا سَيِّدُهُ قُبِلَ أَوْ غَارِمًا غَرِيمُهُ قُبِلَ وَأُعْطِيَ وَيُقَلَّدُ مَنْ ادَّعَى عِيَالًا أَوْ فَقْرًا وَلَمْ يُعْرَفْ بِغِنًى وَكَذَا يُقَلَّدُ جَلْدٌ ادَّعَى عَدَمَ مَكْسَبٍ بَعْدَ إعْلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ وَيَحْرُمُ أَخْذُ بِدَعْوَى غِنَى فُقَرَاءَ، وَلَوْ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ وَسُنَّ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ بِلَا تَفْضِيلٍ إنْ وُجِدَتْ حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ

ص: 526

وَتَفْرِقَتُهَا فِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَمَنْ فِيهِ سَبَبَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى بِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ بِهِمَا وَعُيِّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ وَإِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيُجْزِئُ اقْتِصَارٌ عَلَى إنْسَانٍ وَلَوْ غَرِيمَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ

ص: 527

مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ، قِيمَتُهُ نِصَابٌ بَعْدَ الْحَوْلِ، قَبْلَ إخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ. فَلَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ

فصل

ولا تجزيء إلى كافر غير مؤلف وَلَا كَامِلِ رِقٍّ غَيْرَ عَامِلٍ ومُكَاتَبٍ وَلَا زَوْجَةِ وفَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا عَمُودِيِّ نَسَبِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَا عُمَّالًا أَوْ مُؤَلَّفَيْنِ أَوْ غُزَاةً أَوْ غَارِمِينَ لِذَاتِ بَيْنٍ وَلَا زَوْجِ وَلَا سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَامِلًا

ص: 528

أَوْ غَازِيًا أَوْ مُؤَلَّفًا، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ، أَوْ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ وَلَا بَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ فَدَخَلَ آلُ عَبَّاسِ وَآلُ عَلِيٍّ، وجَعْفَرٍ، وعَقِيلِ وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وأَبِي لَهَبٍ مَا لَمْ يَكُونُوا غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً، أَوْ غَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ وَكَذَلِكَ مَوَالِيهِمْ لَا مَوَالِي مَوَالِيهِمْ وَلِكُلٍّ أَخْذُ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ وَسُنَّ تَعَفُّفُ غَنِيٍّ عَنْهَا وعَدَمُ تَعَرُّضِهِ لَهَا ووَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ ومِنْ نَذْرٍ لَا كَفَّارَةٍ وَيُجْزِئُ إلَى ذَوِي أَرْحَامِهِ وَلَوْ وَرِثُوا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ومَنْ تَبَرَّعَ بِنَفَقَتِهِ بِضَمِّهِ إلَى عِيَالِهِ أَوْ تَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ قَرِيبٍ بِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

ص: 529

وَإِنْ دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ ثُمَّ عَلِمَ لَمْ تُجْزِئْهُ إلَّا لِغَنِيٍّ إذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا

فصل

وتسن صدقة تطوع بفاضل عن كفاية دائمة بِمُتَّجَرٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ صَنْعَةٍ عَنْهُ وَعَمَّنْ يَمُونُهُ كُلَّ وَقْتٍ وسِرًّا بِطِيبِ نَفْسٍ فِي صِحَّةٍ ورَمَضَانَ ووَقْتِ حَاجَةٍ وكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، كَالْعَشْرِ والْحَرَمَيْنِ وجَارٍ وذِي رَحِمٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَةٍ وَهِيَ عَلَيْهِمْ صِلَةٌ أَفْضَلُ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِمَا يُنْقِصُ مُؤْنَةً تَلْزَمُهُ أَوْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَرِيمِهِ أَوْ بِكَفِيلِهِ أَثِمَ وَمَنْ أَرَادَهَا بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَهُ عَائِلَةٌ لَهُمْ كِفَايَةٌ أَوْ يَكْفِيهِمْ بِمَكْسَبِهِ أَوْ وَحْدَهُ وَيَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ حُسْنَ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ.

ص: 530

فَلَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ وَكُرِهَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ أَوْ لَا عَادَةَ لَهُ عَلَى الضِّيقِ أَنْ يَنْقُصَ نَفْسَهُ عَنْ الْكِفَايَةِ التَّامَّةِ وَمَنْ مَيَّزَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ أَوْ وَكَّلَ فِيهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ سُنَّ إمْضَاؤُهُ لَا إبْدَالُ مَا أَعْطَى سَائِلًا فَسَخِطَهُ

ص: 531

وَالْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَةٌ وَيَبْطُلُ الثَّوَابُ بِهِ

ص: 532