المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عقد الذمة - منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي - جـ ٢

[ابن النجار الفتوحي]

الفصل: ‌باب عقد الذمة

‌باب عقد الذمة

وَيَجِبُ إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهُ مَا لَمْ تُخَفْ غَائِلَتُهُمْ وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ وَصِفَتُهُ أُقْرِرْتُمْ بِجِزْيَةٍ وَاسْتِسْلَامٍ أَوْ يَبْذُلُونَ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَقْرَرْتُكُمْ عَلَيْهِ أَوْ نَحْوِهَا وَالْجِزْيَةُ مَالٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ كُلَّ عَامٍ بَدَلًا عَنْ قَتْلِهِمْ، وإقَامَتِهِمْ بِدَارِنَا وَلَا تُعْقَدُ إلَّا لِأَهْلِ كِتَابٍ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ يَدِينُ بِالتَّوْرَاةِ كَالسَّامِرَةِ أَوْ بِالْإِنْجِيلِ كَالْفِرِنْجِ وَالصَّابِئِينَ أَوْ مَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالْمَجُوسِ وَإِذَا اخْتَارَ كَافِرٌ لَا تُعْقَدُ لَهُ دِينًا مِنْ هَؤُلَاءِ أُقِرَّ وَعُقِدَتْ لَهُ

ص: 239

وَنَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودُهُمْ وَمَجُوسُهُمْ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَغَيْرُهُمْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ بَذَلُوهَا وَيُؤْخَذُ عِوَضُهَا زَكَاتَانِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى مِمَّا لَا تَلْزَمُهُ جِزْيَةٌ وَمَصْرِفُهَا كَجِزْيَةٍ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَلَوْ بَذَلَتْهَا لِدُخُولِ دَارِنَا وَتُمَكَّنُ مَجَّانًا ومَجْنُونٍ وقِنٍّ وزَمِنٍ وأَعْمَى وشَيْخٍ فَانٍ ورَاهِبٍ بِصَوْمَعَةٍ وَيُؤْخَذُ مَا زَادَ عَلَى بُلْغَتِهِ وخُنْثَى مُشْكِلٍ رَجُلًا أُخِذَ لِلْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ وَلَا عَلَى فَقِيرٍ

ص: 240

غَيْرِ مُعْتَمِلٍ يَعْجَزُ عَنْهَا وَالْغَنِيُّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّهُ النَّاسُ غَنِيًّا وَتَجِبُ عَلَى مُعْتَقُ وَلَوْ لِمُسْلِمٍ ومُبَعَّضٍ بِحِسَابِهِ وَمَنْ صَارَ أَهْلًا بِأَثْنَاءِ حَوْلٍ أُخِذَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَيُلَفَّقُ مِنْ إفَاقَةِ مَجْنُونٍ حَوْلٌ ثُمَّ تُؤْخَذُ وَمَتَى بَذَلُوا مَا عَلَيْهِمْ لَزِمَ قَبُولُهُ ودَفْعُ مَنْ قَصَدَهُمْ بِأَذًى إنْ لَمْ يَكُونُوا بِدَارِ حَرْبٍ وَحَرُمَ قَتْلُهُمْ وَأَخْذُ مَالِهِمْ وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ لَا إنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَنَحْوُهُ فَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَمَالِ حَيٍّ وفِي أَثْنَائِهِ تَسْقُطُ وَتُؤْخَذُ عِنْدَ انْقِضَاءِ كُلِّ سَنَةٍ اُسْتُوْفِيَتْ كُلُّهَا وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا وَيُطَالُ قِيَامُهُمْ وَتُجَرُّ أَيْدِيَهُمْ وَلَا يُقْبَلُ إرْسَالُهَا وَلَا يَتَدَاخَلُ الصَّغَارُ وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهَا وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ وَيَصِحُّ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ودَوَابِّهِمْ وأَنْ يَكْتَفِيَ بِهَا عَنْ الْجِزْيَةِ وَيُعْتَبَرُ بَيَانُ قَدْرِهَا وأَيَّامِهَا وَعَدَدِ مَنْ يُضَافُ وَلَا تَجِبُ بِلَا شَرْطٍ

ص: 241

وَإِذَا تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِمْ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ ظَهَرَ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمْ إنْ سَاغَ وَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ مَعَ تُهْمَةٍ نَقْصٌ أَخْذُهُ وَإِذَا عَقَدَهَا كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَحِلَاهُمْ ودِينَهُمْ وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَكْشِفُ حَالَ مَنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ أَوْ خَرَقَ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ

ص: 242