الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - أُمِرَ النائم والناسي بقضاء الصلاة
، وهذا يؤكد أهميتها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)). وفي رواية لمسلم: ((من نسي صلاةً أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) (1). وأُلحق بالنائم المُغمى عليه ثلاثة أيام فأقل، وقد رُوي ذلك عن عمار، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب رضي الله عنهم (2).أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء؛ لأن المُغمى عليه مدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل، والله أعلم (3).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 1/ 166، برقم 597، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، 1/ 477، برقم 684.
(2)
انظر: الشرح الكبير لابن قدامة، 3/ 8، والمغني، 2/ 50 - 52.
(3)
انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، جمع الدكتور عبد الله الطيار، والشيخ أحمد بن عبد العزيز ابن باز، 2/ 457.