الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تاسعاً: المملكة العربية السعودية ومكافحة الإرهاب
تنهج المملكة العربية السعودية التي اختار لها الله جل جلاله أن تحتضن وترعى فوق أرضها وبين دفتي قلبها أشرف البقاع وأطهر الأماكن المقدسة الحرمين الشريفين، بيت الله الحرام ومسجد رسوله سيد الأنام صلى الله عليه وسلم نهجاً إسلامياً يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة ويحارب كل ما يخالفها فعلاً وسلوكاً وعملاً.
ولما كان الإرهاب والعنف بجميع أشكاله، وبمختلف صوره، والتطرف بمجاوزته الاعتدال ليس من الإسلام، والإسلام بريء منه وقفت المملكة وأشقاؤها من الدول العربية موقفاً قاطعاً وحاسماً من ظاهرة الإرهاب وناشدت العالم أجمع لتقويض ظواهره ومكافحته (1) .
(1) انظر: المملكة العربية السعودية ومكافحة الإرهاب: عزت مراد، ص187، ط1، 1423هـ / 2002م.
كما لعبت دوراً مهماً في صياغة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ورأت أن ما يقوم به الإرهابيون من صور إجرامية وأفعال ترويعية وأخطار على الأمن والسلام العالميين يفوق أعمال المحاربين، وهو ضرب من ضروب الإفساد في الأرض يطبق فيه على الجاني إزاء ذلك أعلى درجات عقوبة الحرابة. وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بياناً في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2 / 4 / 1419هـ أشار فيه أن المجلس " درس ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير، وما ينشأ عنه من سفك للدماء وتخريب للمنشآت، ونظراً إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم فقد رأي المجلس أن ما نجم عن هذا من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم
وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدّد في ذلك. وإن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام بريء منه " (1) .
كما أكد علماء المسلمين في كل مكان عن شجبهم المطلق لما يرتكبه بعض المغامرين من جرائم إرهابية تسييء إلى الإسلام وتجعل المسلمين في كل مكان عرضة للانتقام والاضطهاد. وأكدوا في بيانات لهم صدرت عقب الأحداث الإرهابية التفجيرية أن من أعظم الكبائر المحرمة التي شددت الشريعة الإسلامية على حرمتها وأكدت على ضرورة اجتنابها سلب الأمن أو الراحة عن الناس وإرعابهم وإخافتهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين (2) .
(1) بيان مجلس هيئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 56، 1419، 1420، ص357، تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض.
(2)
انظر: البيان الختامي للمؤتمر الثاني عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ص3، كتيب البيان ملحق بمجلة الأزهر، الجزء الثالث، السنة الخامسة والسبعون، ربيع الأول 1423هـ / يونيو 2002م.
فالشريعة الإسلامية والقانون الدولي يتبرآن من الإفساد والإجرام كما تأباه الفطرة السليمة. فكل من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة (1) .
فأي إفساد وإجرام وترويع وإرهاب للناس تحرمه الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.
(1) راجع بيان مجلس هيئة كبار العلماء رقم 148، وتاريخ 12 / 1 / 1409هـ، ص384، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 24، 1409، تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض.