الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جلاء العينين عن النزول بالركبتين
للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله
كتب حواشية خليل بن محمد وفقه الله
السنة أن ينزل المُصلي علي رُكبَتيْه وليس على يَديْه، والدليل على هذا، ما رواه أهل ((السُنن)) من حديث شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كُليْب عن أبيه عن وائل ابن حُجر قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)) (1) ، وهذا الحديث بهذا الإسناد، وإن كان فيه ضعفاً لأن فيه شريك بن عبد الله القاضي، إلا أنه جاء بأكثر من إسناد، فجاء بثلاثة أسانيد من حديث وائل بن حُجْر (2) ، وجميع هذه الأسانيد فيها ضعفٌ ولا يصح منها شئ، لكن بعضها يُقوّي البعض الآخر.
(1) أخرجه أبو داود (838) والترمذي (268) والنسائي (2/ 207) وابن ماجه (882) والدارمي (1294) وابن حبان في ((صحيحه)) (5/ 237) وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 318) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 98) وفي ((معرفة السنن والآثار)) (3/ 17) والبغوي في ((شرح السنة)) (3/ 133) والدارقطني (1/ 345) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 255) والطبراني في ((الكبير)) (22/ 79) برقم (97) ، كلهم من طريق شريك
(2)
الإسناد الأول: من طريق شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل حُجر. وتقدم تخريجه والكلام عليه.
الإسناد الثاني: من طريق محمد بن حُجْر ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أمّه عن وائل بن حُجر.
أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 99) ، وهذا الإسناد ضعف وعلته محمد بن حُجر وسعيد بن عبد الجبار وهما ضعيفان.
الإسناد الثالث: من طريق همّام ثنا محمد بن جُحادة عن عبد الجبار بن وائل بن حُجر عن أبيه.
أخرجه أبو داود (839) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 98ـ 99) وفي ((معرفة السنن والآثار)) (3/ 17) والطبراني في ((الكبير)) (22/ 27ـ 28) برقم (60) وهذا الإسناد ضعيف أيضاً، وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه، بل لم يدركه، كما قال البخاري وغيره.
ويُؤيّد هذا ما ثبت في ((مُصنف)) ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود ((أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نزل على ركبتيه)) (1) ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)) (2) ، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك.
وأما ما جاء عند بن خُزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر [موقوفاً]((أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه)) (3) .
فأقول: هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه)) (4) وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه.
(1) خرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/ 63) من طريق إبراهيم
…
(2)
جزء من حديث.
أخرجه أبو داود (4607) والترمذي (2607) وبن ماجه (43) والدارمي (95) وأحمد في ((المسند)) (4/ 126 - 127) وبن حبان ف ((صحيحه)) (1/ 5) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 95 - 96) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 114) والبغوي في ((شرح السنة)) (1/ 205) وبن عبد البر في ((الجامع)) (2/ 181ـ 182) والطبراني في ((الكبير)) (18/ 245ـ 246) برقم (617) وبن أبي عاصم في ((السنة)) (2/ 496) وأبو نُعيم في ((الحلية)) (5/ 220) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو السُلمي عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
علقه البخاري في ((صحيحه)) (2/ 338ـ فتح) ووصله بن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 118 - 119) والدارقطني (1/ 344) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 100) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 254) من طريق الدراوردي
…
(4)
سيأتي تخريجه.
وأما المتن السابق فمعلول بل باطل، لأن الدراوردي رحمه الله وإن كان صدوقاً، إلا أنه حدّث عن أيوب، وقد تُكلِمَ فيه عن أيوب، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا: يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملة مُنكراته، وقد خَالف الثقات ـ أيضاً ـ من أصحاب أيوب وأصحاب نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه)) (1) وليس فيه قبل ركبتيه، وإنما قال:((فليضع يده)) وبالفعل لا بُدَّ من وضع اليدين في السجود.
وأما الحديث الذي رواه أصحاب ((السنن)) من حديث الدراوردي عن محمد عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رُكبتيه)) (2) .
فهذا الحديث باطل ومَلِيءٌ بالعلل إسناداً ومتناً، وقد ضعفه كبار الحفاظ، وعلى رأسهم:
1 -
البُخَاري، قال ((محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا)) (3) .
2 -
حَمْزة الكِنَانِي ـ وهو من كبار الحُفاظ المَصريين ـ قال: ((هذا حديث مُنكر)) (4) .
(1) أخرجه أبو داود (892) والنسائي (2/ 208) وأحمد في ((المسند)) (2/ 6) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) وعنه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 101) من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر رفعه.
قال الإمام البيهقي عقب الحديث: ((والمقصود منه وضع اليدين في السجود لا التقديم فيهما، والله تعالى أعلم)) .
(2)
أخرجه أبو داود (840) والنسائي (2/ 207) والدارمي (1295) وأحمد في ((المسند)) (2/ 381) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 99) وفي ((معرفة السنن الآثار)) (3/ 18) والبغوي في ((شرح السنة)) (3/ 134ـ 135) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 149) وفي ((مُشكل الآثار)) برقم (182) والدارقطني (1/344ـ 345) والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 139) وبن حزم الظاهري في ((المُحلى)) (4/ 128) من طريق الدراوردي
(3)
التاريخ الكبير للبخاري (1/ 139) .
(4)
ذكرهُ الحافظ بن رجب في ((فتح الباري)) (5/ 90) .
3 -
الخطابي صاحب ((معالم السنن)) قال: ((حديث وائل بن حُجر أصح من حديث أبي هُريرة)) (1) .
4 -
أبو جعفر الطحاوي صاحب ((مُشكل الآثار)) و ((شرح معني الآثار)) فقد قوّى حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة في النزول على اليدين (2) .
5 -
الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّف حديث أبي هُريرة في شرحه لصحيح البخاري المُسمى بـ ((فتح الباري)) (3) .
7 -
الإمام الشافعي، لأنه ذهب إلى حديث وائل بن حُجر، قال ثم يكن أول ما يضع الأرض منه ركبتيه ثم يديه)) (4) .
8 -
الإمام أحمد، ويُحكى عنه روايتان في المسألة:
الرواية الأولى: النزول على الركبتين، وهذه صحيحة عنه في ((مسائله)) (5) .
الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة (6) ، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة، بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين.
9 -
أبو داود السِجسْتَاني صاحب ((السنن)) ، فقد دلّ كلامه على تقوية حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، نعم؛ ذكر كِلا الحديثين، لكنه بَوّب على حديث وائل بن حُجر حيث قال:((باب: كيف يضع رُكبتيه قبل يَدَيْه)) (7) .
10 -
ابن حِبان البُسْتي صاحب ((الصحيح)) حيث بَوّب في ((صحيحه)) على حديث وائل بن حُجر فقال: ((ذِكْر ما يُسْتحبُّ للمُصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين)) (8) .
فكلام هؤلاء الحُفاظ يدل على أنهم يُرجِّحُون حديث وائل على حديث أبي هُريرة، وحديث أبي هُريرة ـ كما ذكرتُ ـ باطل سنداً ومتناً.
(1) معالم السنن للخطابي (1/ 208) .
(2)
شرح معاني الآثارللطحاوي (1/ 255) .
(3)
فتح الباري للحافظ ن رجب (5 /90) .
(4)
الأم للشافعي (1/ 113) ، و ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي (3/ 16) .
(5)
انظر: ((مسائل الإمام أحمد)) (/) .
(6)
المُغني للابن قدامة (2/ 193) .
(7)
سنن أبي داود (1/ 193) .
(8)
صحيح بن حبان (5/ 237 ـ الإحسان) .
بَيَانُ بُطْلانِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَداً وَمَتَنَاً:
فأقول: هذا الحديث باطل سنداً ومتناً.
أما بُطلان إسناده فمن وُجوه:
الأول: فيه محمد بن عبد الله بن الحسن، وإن كان رحمه الله مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهوراً بحمل العلم، ولا أعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم.
وقد جاء عند ابن سعد في ((الطبقات)) (1) أنه كان مُعتزلاً للناس وبعيداً عنهم، كما قال أبوه عبد الله بن الحسن ـ عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولاً بالصيد ومُعتزلاً للناس، وكان جالساً في البادية.
فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم.
الثاني: أنه قد تفرّدَ بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد من الحفاظ الثقات والمشاهير، وروى عنه كِبار الحفاظ في زمانه، كالإمام مالك وشُعَيْب بن أبي حمزة، وغيرهم.
فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبد الله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟
وهذا يعتبر علة ً عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُنْكر.
الثالث: ما ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكر سَمَاعاً من أبي الزناد.
وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في ((شرح العلل)) (2) .
فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد.
(1) ترجم ابن سعد في ((طبقاته)) لمحمد بن عبد الله بن الحسن في الطبقة الخامسة، وهذه الطبقة ساقطة من المطبوعة، لكن تمَّ ـ بحمد الله ـ وجود هذه القطعة، فقد قام الدكتور محمد بن صامل السُلمي بنشرها في مجلدين ونالَ بها الدكتوراه من أم القرى، فجزاه الله خيراً، وترجمته في.
(2)
شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب (ص/ 214) .
الثالث: - وهي من أقوى العلل - أن هذا الحديث قد رواه أبو القاسم السُرّقسْطِي في ((غريب الحديث)) (1) من طريق بكير بن عبد الله الأشج عنّ عن أبي مُرّة عن أبي هُريرة [موقوفاً]((لا يبركنّ أحدكم بُروك الجمل الشارد)) ، وهذا الإسناد أصحّ بكثير من الإسناد السابق، وهذا لفظه وليس فيه التعرّض لنزول اليدين قبل الركبتين، فهذا الإسناد قد خالف الإسناد السابق وأوقف هذا الأثر على أبي هُريرة، فهذه أربع علل ٍ في الإسناد.
بَيَانُ بُطلانِ مَتْنِهِ:
وأما العِلة التي في المتن فهي - كما تقدّم في الرواية السابقة - أن هذا الحديث قد جاء بإسناد صحيح موقوفاً على أبي هُريرة، وليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ ((لا يبركنّ أحدكم بُروك البعير الشارد)) وبُروك البعير الشارد إنما يكون مُسْتعجلا ً، وهذا يُؤدّي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة، والمطلوب الطمأنينة وأن ينزل الإنسان شيئاً فشيئاً، وذلك عندما ينزل على رُكبتيه ثم يديه، فتبين من ذلك بُطلان هذا الحديث.
وقد يتعجب بعض الأخوان فيقولوا:
كيْف حَكمْتَ عليه بالبُطلان وقد قوّاهُ بعض أهل العلم بالحديث، كالحَازمي رحمه الله في كتابه ((الناسخ والمنسوخ)) (2) ، وهو من أهل العلم بالحديث، وكذلك الحافظ بن حَجَر فقد قوى هذا الحديث (3) ، وهو من أهل العلم بالحديث؟
فأقول: أن من تقدَّم من أهل قد ردّوا هذا الحديث، مثل البخاري وحمزة الكناني وابن رجب، وفيما نقِلَ عن الشافعي وأحمد وغيرهم فإن كلامهم يُفِيد ضَعْف هذا الحديث وإن لم يُصرّحوا، ولذلك الخطابي وأبو جعفر الطحاوي قوّوا حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، وهو الصواب.
الخُلاصَة:
أن السنة في النزول على الرُكبتين ثابت من ثلاث أدلة:
الأول: أن حديث وائل بن حُجر أقوى من حديث أبي هُريرة في المسألة، وحديث وائل وإن كان فيه ضعفاً إلا أن الدليلَ الثاني يشهدُ له.
(1) والكتاب لا يزال مخطوطاً، وتوجد في المكتبة الظاهرية منه نسخة.
(2)
وهو المُسمى بـ ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)) (ص/ 158) .
(3)
انظر: فتح الباري للحافظ بن حجر (2/ 339ـ 340) .
الثاني: أنه لم يَثبُت عن أحدٍ من الصحابة أنه جاء عنه شيء في هذه المسألة، إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينزل على رُكبتيه، ولم يخالف أحداً من الصحابة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.
الثالث: أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا ليس بدليل، لكن يُسْتأنسُ به، فإلى هذا ذهب بعض التابعين.
من ذلك ما جاء من حديث حَجّاج بن أرْطاة عن أبي إسحاق السَبيعي قال: ((كان أصحاب عبد الله إذا انحطوا للسجود وقعت رُكبهم قبل أيديهم)) (1) .
وثبت عند الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: ((حُفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كانت ركبتاه تقعان قبل يديه)) (2) .
وكذلك ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود وبن حبان وجُلّ أصحاب الحديث، خلافاً لما قاله ابن أبي داود: أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين، والصواب أن أكثر أهل الحديث على النزول على الرُكبتين.
وكيفما نزل، على ركبتيه أو على يديه فأمر في ذلك واسع، كما شيخ الإسلام بن تيمية ((أما الصلاة فكلاهما جائزة باتفاق أهل العلم، إن شاء يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل)) (3) .
ولكن الصواب ـ كما تقدّم ـ هو النزول على الرُكبتين، والله تعالى أعلم.
انتهى ما أملاه
فضيلة الشيخ المُحدّث
عبد الله بن عبد الرحمن السعد
(1) أخرجه بن أبي شيْبة في ((المُصنف)) (1/ 263) .
(2)
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 256) .
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (22/ 449) .