المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في المشي إلى الجمعة - الجمعة وفضلها لأحمد بن علي المروزي

[أبو بكر الأموي المروزي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَوَّلِ مَنْ جَمَّعَ بِالنَّاسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌مَجْلِسُ إِمْلَاءٍ يَلِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: الْغُسْلُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ اللِّبَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ بَكَّرَ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ هَدَانَا لِلْجُمُعَةِ وَأَضَلَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مِنْ كَمْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

- ‌بَابُ مَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

الفصل: ‌باب ما جاء في المشي إلى الجمعة

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

ص: 72

48 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَا تَرْكَبْ إِلَى الْجُمُعَةِ»

ص: 72

49 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «جَمَعَ اللَّهُ

⦗ص: 73⦘

تبارك وتعالى فِيهِ أَبَاكُمْ آدَمَ، أُخْبِرُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ لَا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ، ثُمَّ يَمْشِي إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى» . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

⦗ص: 74⦘

عَنْ قَرْثَعٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 72

50 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ، صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا»

ص: 74

بَابُ قَوْلِهِ: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

ص: 75

51 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: " رَجَعَ مِنَ الْجُمُعَةِ فَأُتِيَ بِطِيبٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: جَاءَنَا الدَّارِيُّ بَعْدَ مَا خَرَجْتَ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَاشْتَرَيْنَاهُ، فَقَالَ:«ذَرُوهُ فَمَا خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلَ الْوَقْتُ»

ص: 75

52 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الْبَيْعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ»

ص: 76

53 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّانِيَةَ، فَأَذَّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِتَجَمُّعِ النَّاسِ، فَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ التَّأْذِينِ»

ص: 76