الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تموتوا ويسخط الرب على كل الشعب. وأما بقية الشعب فليبكوا على اللذين أحرقهما الرب.)) (اللاويين 10/6) .
فإذا كان كشف الرأس منكرًا بالنسبة للرجال في زمن ((موسى)) عليه السلام، فكيف بالأمر مع النساء؟!
****
الحجاب في الفقه اليهودي:
استقرّ في الذهنيّة العلميّة لأحبار اليهود أنّ المرأة مصدر جاذبيّة للرجل، وأنّ التوراة قد عملت على منع حدوث الفتنة من التقاء النفس المثيرة والنفس المستثارة، وقد وجدوا في الأسفار المقدّسة بغيتهم لتأكيد حرمة كشف المرأة رأسها، من خلال اعتماد أكثر من مسلك استنباطي: بمراقبة دلالة لفظ، أو بالتفتيش في لحمات السياق، أو بردّ القضايا العينيّة إلى إطلاقات النصوص..وقد جُمع هذا التراث الفقهي في عدد من المصادر؛ من أهمها التلمود بمشناه، كما ظهر هذا العمل الاستنباطي في كتب الشروح والتقنين المتأخّرة لأفراد الفقهاء -كما هو الأمر مع ((موسى بن ميمون)) - أو في الكتب ذات الطابع التأمّلي بنزعتها الصوفيّة؛ كالمدراشات والزوهار..
الإجماع على وجوب تغطية الرأس:
نقل الحبر ((ماير شلّر)) ((Mayer Schiller)) إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة اليهوديّة المتزوّجة كامل شعرها في الشارع؛ فقال: ((يبدو أنّه لا يوجد مصدر تشريعي (نصّ أو فقيه) مقبول يسمح للمرأة المتزوّجة بأن يكون كامل شعرها مكشوفًا في الأماكن العامة.)) ((In public there appears to be no accepted halachic source to permit a married woman to have her hair totally uncovered)) (1)، وقال أيضًا:
(1) M. Schiller، op. cit.،104-105
((يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرّعين (اليهود) في العالم، حُكمًا موضوعيًا، وتبقى مسألة طريقة (ارتداء الحجاب) متأثّرة بالتحوّل الاجتماعي، دون أن يمسّ ذلك أصل الحكم)) ((Today، woman's hair covering is seen as an objective norm throughout the halachic world، the method of which may be influenced by social change، but not the basic requirement)) (1)
وقد نقل نفس الإجماع أيضًا الحبر ((جتزل إلنسون)) ((Getsel Ellinson)) في قوله: ((كلّ السلطات (العلميّة) متّفقة بصورة تامة على أنّ المرأة المتزوّجة ملزمة بألاّ تغادر بيتها بشعر مكشوف. اختلاف الآراء منحصر في أمر تفاصيل هذا التحريم.)) (2) . (3)
شعر المرأة عورة:
قال الحبر ((ششث)) ((???)) في التلمود صراحة: ((شعر المرأة عورة)) ((??? ???? ????)) (Berachoth 24a) ، وهو أيضًا ما قرّره الحبر الشهير ((يعقوب بن آشر)) الذي كان من أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى، في كتابه التشريعي اليهودي الشهير ((????? ?????)) (4) ، وقال الفقيه اليهودي البارز، الحبر ((يعقوب ب. ميير)) (5) : ((يشير نصّ ((شعر
(1) المصدر السابق، ص 108
(2)
G. Ellinson، Women and Mitzvot: The Modest Way، A Guide to the Rabbinic Sources، Jerusalem: Feldheim Publishers، 1992، p.121
(3)
القول بجواز كشف جزء بسيط من الشعر، شائع بين اليهود السفارديم، وقد ذهب الحبر (موشي فينشتاين)(Moshe Feinstein) وهو من أعلام السلطات الفقهيّة عند يهود أمريكا، إلى جواز كشف جزء من مقدمة شعر الرأس في حدود إصبعين. (انظر المصدر السابق، ص 122-123)
(4)
انظر؛ Saul J. Berman، Kol Isha، New York: Ktav Publishing House، 1980، p.56
(5)
يعقوب ب. ميير Jacob b. Meir 1100م-1171م
المرأة عورة)) إلى (مسألة شرعيّة) النظر إليه.)) (1)، وهو ما وضّحه العالم التلمودي اليهودي:((Ravad of Posquires)) (2) بقوله إنّ الرجل ((ممنوع من النظر إلى أيّ موضع من المرأة ولو كان إصبعًا صغيرًا أو شعرها.)) (3)
وقد ذكر التلمود أنّ الحبر ((ششت)) قد قال إنّه ((إذا حدّق الواحد في الإصبع الصغير للمرأة؛ فكأنّما حدّق في الموضع السريّ من جسدها (أي فرجها)) ) ((?? ?????? ????? ???? ?? ??? ????? ????? ????? ?????)) (Berachoth 24a) ؛ وفي ذلك دلالة على أنّ جسد المرأة بالنسبة للرجل في اليهوديّة، مصدر انجذاب جنسي لا بدّ من نأي الأعين عنه.
كما قرّر العديد من أعلام فقهاء اليهود أنّ على المرأة أن تغطّي رأسها بناء على القاعدة التشريعية اليهوديّة المسمّاة ((???? ????)) (لفني عيور)(4) والتي تُعنى برعاية الجوانب
(1) R. Menahem b. Benjamin Recanati، Sefer Recanati (Pietrokov، 1894) ، sec.26 (Quoted by، Shmuel Herzfeld، Searching for Sources of the Zohar: A Woman’s Headcovering)
Online article: http://www.rabbishmuel.com/files/jewish_customs20.haircovering.doc (11/27/2009)
(2)
Ravad of Posquires 1120م-1197م: فقيه وفيلسوف يهودي من أعلام زمانه. اشتهر بأبحاثه في المشنا والتلمود.
(3)
Cited in Hiddushei ha-Rashba، Berakhot، ed. N. M. Karbits، Jerusalem، 1979 (Quoted by، Shmuel Herzfeld، op. cit.)
(4)
تعني لغة (وراء الأعمى)، وهي واحدة من 613 حكم في التشريع اليهودي. وأصلها ما جاء في لاويين 19/14:((لَا تَضَعْ عَثْرَةً فِي طَرِيقِ الأَعْمَى))
الأخلاقيّة والسلوكيّة. ورتّب التلمود على تعدّيها حكم (الحرمان)(???) بإقصاء من خرقها من المجتمع اليهودي وردّ انتمائه إليها. وقد قرّر فقهاء اليهود هذا الحكم بناء على هذه القاعدة؛ لأنّ المرأة بابتذالها في اللباس تقود الرجل إلى أبواب الخطيئة. (1)
الحجاب من العرف المقدس:
جاء في التلمود (Kethuboth 72a) : ((???? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ?? ??? ??????? ????? ??? ?? ??? ??????? ????? ????? ??????? ??? ??? ???? ?? ??? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ????? ????? ????
…
)) ((هؤلاء يُطَّلقن دون أن يعطين كتابهن (2) :الزوجة التي تنتهك شريعة موسى أو العرف اليهودي. ماالذي يعدّ انتهاكًا لشريعة موسى؟ الجماع عند حيضها
…
ماالذي يعدّ انتهاكًا للعرف اليهوديّ؟ الخروج برأس مكشوف
…
)) ويضيف التلمود في شرحه أنّ مدرسة الحبر ((إسماعيل)) قد فهمت أنّ هذا النصّ يدلّ على أنّ التوراة تمنع بنات إسرائيل من الخروج برؤوس مكشوفة.
وقد ذكر الحبر ((جتزل إلنسون)) أنّ ((جلّ السلطات (العلميّة) في الحقيقة تتعامل مع مسألة خروج (المرأة) بشعر مكشوف على أنّه خرق لتحريم توراتي.)) (3)
ونظرًا لما قد يبدو في النص التلمودي السابق من تمييز بين الشرع الموسوي والشرع العرفي؛ فقد أكّد عدد من أعلام الفقه اليهودي على أنّ العرف اليهودي المقصود هنا هو مسلك ديني
(1) للاطلاع على الكثير من الأسماء التي اختارت هذا المذهب؛ انظر Weiner، Glory (Hebrew Section) p.14 (نقله، M. Schiller، op. cit.، 93)
(2)
?????: عند عقد الزواج، يلتزم الزوج في هذا العقد بعدد من الواجبات لصالح الزوجة.
(3)
G. Ellinson، op. cit.، p.121
ثابت لا يتغيّر ولا يتبدّل؛ وقد قرّر الحبر ((إسرائيل ميير بوبكو)) (1) في كتابه الفقهي الكبير ((مشناه بروراه)) (2) أنّ إلزام المرأة بتغطية الرأس لا تعلّق له في الفقه اليهودي بأعراف المجتمعات وإنما هو أمر متعلّق بالمعايير الموضوعيّة للعفّة التي لا تتأثّر بطبائع المجتمعات وتحوّلاتها. (3)
ونقل الحبر ((ماير شلر)) أنّه لم يقل أحد من ((البوسقيم)) (4) أنّ تغيّر الأعراف من الممكن أن يؤدّي إلى السماح للمرأة أن تكشف شعرها. (5)
ويعتبر الفقيه اليهودي ((موسى بن ميمون)) من أهمّ من أكّد على أنّ هذا الحكم التلمودي بمنع المرأة من كشف رأسها، إنّما يعود إلى نصوص التوراة ذاتها؛ فقد فسّره بقوله:((هذه الأمور، إذا خالفت (المرأة) واحدًا منها؛ عُدّت خارقة لشريعة موسى: أن تخرج إلى الشارع بشعر مكشوف. وما هو عرف اليهود؟ إنّه كلّ عرف متعلّق بالعفّة التي اعتادتها بنات إسرائيل. هذه هي الأمور التي إذا تعدّت واحدة منها؛ فقد خرقت العرف اليهودي: أن تخرج
(1) الحبر إسرائيل ميير بوبكو 1838م-1933م: حبر يهودي من أوروبا الشرقيّة. لازالت كتاباته ذات تأثير كبير في الحياة اليهوديّة.
(2)
مشناه بروراه ???? ????? (التعليم الواضح) : كتاب فقهي في التعليق على ما جمعه ((يعقوب بن أشر)) ((???? ?? ???)) من أحكام، ملخّصًا أقوال الفقهاء اليهود المتأخّرين (أحرونيم) . وقد طبع في ستة مجلّدات.
(3)
انظر؛ Mishnah Berurah 75/10-14 (Quoted by، M. Schiller، op. cit.، p. 101)
(4)
بوسقيم ?????? جمع بوسق ????: المفكّرون اليهود الذي يعتنون بدراسة الفقه اليهودي، وقد تخصصوا في القضايا التي لم يحسمها الفقهاء المتقدمون.
(5)
انظر؛ M. Schiller، op. cit.، p.97
إلى الشارع أو زقاق مفتوح برأس مكشوف دون غطاء كما هو صنيع كلّ النساء، حتّى ولو كان شعرها مغطّى بشال.)) (1)
ويعتبر الحجاب –في نظر فقهاء اليهود- طابعًا خاصًا بالمرأة اليهوديّة يميّزها عن غيرها بهذا المسلك الأخلاقي المتميّز والراقي؛ ولذلك قال ((فلنا غاون)) في تعليقه على ((الجمارا)) : ((ليس من مسلك بنات إسرائيل أن يسرن في الشارع برؤوس مكشوفة)) (2) ..
وقد عُدّ الحجاب علامة من العلامات التي تتميّز بها المرأة اليهوديّة عن المرأة الوثنيّة؛ حتى إنّه قد جاء في مدراش سفر العدد 9/16 أنّ الوثنيّات فقط، هن من يخرجن برؤوس مكشوفة، وفي ذلك تعبير شديد على إدانة السفور وربطه بالعبادات الوثنية المرذولة!
الحجاب دلالة على العفة:
يقول الدكتور ((مناحيم م. براير)) ((Menachem M. Brayer)) (3) في كتابه ((النساء اليهوديات في أدب الأحبار)) : ((كان من عادة النساء اليهوديات أن يخرجن بغطاء رأس، وفي بعض الأحيان يغطين كل الوجه إلا عينًا واحدة.)) (4) . وقد استند على نصّ التلمود في (Shabbath 80a) ؛ إذ قد جاء في هذا النصّ في حديثه عن استعمال النساء للزينة، قول الحبر ((هونا)) ((????)) :((المرأة التقيّة تستعمل الكحل لعين واحدة)) ((?????? ?????? ??? ???)) .
وقد ذهب الحبر ((صموئيل)) ((?????)) والحبر ((نحمني)) ((?????)) في نفس الموضع السابق من التلمود إلى أنّه يجوز استعمال الكحل للعينين معًا من باب التزيّن، فقط لنساء القرى
(1) Mishneh Torah، Ishut 24/11،12 (Quoted by، M. Schiller، op. cit.، p. 91)
(2)
M. Schiller، op. cit.، pp. 85-86
(3)
Menchem M. Brayer: أستاذ الأدب التوراتي في جامعة يشيفاو
(4)
Menachem M. Brayer، op. cit.، p.239
الصغيرة؛ ويبدو أنّهما قد اختارا هذا القول لاعتقادهما أنّ باب الافتتان في القرى الصغيرة أقلّ..
وجليّ من الحديث عن استعمال الزينة لعين واحدة فقط، أنّ هذا النص متعلّق بفريضة انتقاب المرأة، وهو ما فهمه عدد من النقاد من هذا النصّ. (1)
تمثّل امرأة اسمها ((قمحيث)) ((?????)) في الكتابات الدينيّة اليهوديّة، رمزًا من رموز العفّة والالتزام الأخلاقي العالي؛ فقد جاء في التلمود أنّها قد سُئلت عن السبب الذي وفّقها ليكون لها سبعة أبناء يتولون منصب رئاسة الكهنة، فأجابت بقولها:((لم تر قائمة باب بيتي ضفائر شعري طوال أيام حياتي)) ((???? ?? ??? ????? ???? ???? ????)) (Yoma 47a) ..
لقد كان أمر ستر اليهوديّة شعرها، بل وكامل بدنها، محلّ عناية من كثير من فقهاء اليهود لاتصاله الوثيق بخصلة العفّة التي لا بدّ أن تتحلّى بها المرأة اليهوديّة؛ حتّى إنّ ((دانيال القوميصي)) (2) قد شنّ هجومًا لاذعًا على اليهود الحاخميين (3) لأنّهم أجازوا للمرأة اليهوديّة أن تكشف وجهها للأمميين (غير اليهود) . (4)
(1) انظر مثلاً، Fred Rosner، Encyclopedia of Medicine in the Bible and the Talmud، N.J.: Rowman & Littlefield، 2000، p123
(2)
دانيال القوميصي ????? ????????: من أوائل كبار علماء فرقة ((القرّائين اليهوديّة)) . ذاع صيته في بداية القرن العاشر ميلاديًا حيث ألّف عددًا من الكتب باللغة العبريّة. عرف بتشدده في التفسير الحرفي للتوراة.
(3)
Rabbinic Judaism: فرع أساسي في اليهوديّة، تطوّر بعد سنة 70م، يتمحْور عمله حول دراسة التلمود ومناقشة القضايا التشريعيّة والقانونية التي يطرحها.
(4)
انظر؛ Salo Wittmayer Baron، A Social and Religious History of the Jews، New York: Columbia University Press، 1967، 4th printing، 3/299
الحجاب للمرأة المتزوّجة:
جاء في كتاب ((المائدة المنضودة)) ((????? ????)) (1) للفقيه اليهودي البارز ((يوسف قارو)) (2) : ((يجب على النساء المتزوّجات أن يغطين رؤوسهن على الدوام، أمّا غير المتزوّجات فلا ينطبق عليهن هذا القانون.)) (3)
وجاءت قواعد ستر الرأس في التلمود على هذه الصورة: ((يغطّي الرجال رؤوسهم أحيانًا، ويكشفونها أحيانًا أخرى، لكنّ النساء يغطّين رؤوسهن دائمًا، ولا يغطّي البناتُ الصغار رؤوسهن البتّة.)) (Nedarim 30 b)(4) .. ولذلك ذهب جمهور فقهاء اليهود إلى إلزام المتزوّجات دون العذارى بالحجاب، وربّما يعود ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكّر عند اليهود، إذ إنّ عامة العذارى هن من صغيرات السنّ اللائي لم يبلغن الحلم أو لم يتجاوزنه بسنوات كثيرة.
وذهب بعض أعلام الفقه اليهودي في المقابل إلى إلزام غير المتزوّجة أيضًا بتغطية رأسها؛ فقد كتب ((باخ)) قائلاّ بما أنّ ((مصدر التحريم هو فقرة ((على بنات إسرائيل ألاّ يخرجن بشعر مكشوف)) ، ولم تقل هذه الفقرة بقصر الكلام على النساء المتزوّجات؛ فإنّ المتزوّجات وغير المتزوّجات داخلات في الحكم.)) (5)
(1) شولخان عروخ ????? ????: جمع لقوانين التلمود، وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطّلعوا عليها. يعدّ المرجع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 1564م.
(2)
يوسف قارو ???? ???? (1488م-1575م) : أحد أهم الفقهاء اليهود التلموديين، ويعتبر أهم فقيه يهودي بعد ((موسى بن ميمون)) .
(3)
Shulchan Aruch، Orach Chayim 75/2 (نقله؛ القمص روفائيل البرموسي، الحياة اليهوديّة بحسب التلمود، دار نوبار للطباعة،2003م، ص61)
(4)
Gillian Beattie، Women and Marriage in Paul and his Early Interpreters، New York: Continuum International Publishing Group، 2005، p.44
(5)
Bach (Even Haezer 21)(Quoted by، M. Schiller، op. cit.، p.100)
وكان الفقيه اليهودي ((موسى بن ميمون)) موافقًا ((لباخ)) في صرامته؛ إذ قد قال في كتابه في الشرع التوراتي: ((على بنات إسرائيل ألاّ يخرجن إلى السوق برأس مكشوف؛ سواء كنّ متزوّجات أو غير متزوّجات.)) (1)
الباروكة كحجاب:
اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها، لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعركحجاب تغطّي به المرأة رأسها.
وقد جاء في التلمود أنّ ((رب)) ((??)) (2) قد قال: ((كلُّ ما منع الحكماء الخروج به إلى الشارع؛ فهو ممنوع في فناء البيت باستثناء شبكة الشعر (hair-net) والباروكة)) ((?? ????? ????? ???? ?? ???"? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ???? ?????)) (Shabbath 64b) وأضاف التلمود أنّ الحبر ((عناني بار شاشون)) ((???? ?? ????)) (3) قد خالفه في جواز ذلك.. وهو ما يظهر الجدل المبكّر حول شرعية الباروكة لتغطية الشعر، وقبل ذلك، هو يثبت أهميّة وجوب تغطية الشعر ابتداءً.
ذهب بعض الفقهاء اليهود إلى القول بجواز أن تلبس المرأة باروكة تغطي بها شعرها، بإطلاق.. وذهب آخرون إلى أنّ لبس الباروكة لا يجوز إلاّ في البلاد التي من أعرافها أن تلبس المرأة باروكة، فإن لم تكن هذه العادة موجودة؛ فإنّ على المرأة أن تغطي رأسها بخمار.. وذهب في المقابل جمهور فقهاء اليهود، إلى عدم شرعيّة لبس الباروكة كوسيلة لتغطية الشعر، ومن أعلام من ذهب هذا المذهب الحبر ((Ya’akov Emden)) والحبر ((Vilna Gaon)) والحبر ((Shlomo Kluger)) و ((Maharaz Hayot)) و ((Chatam Sofer)) ، و ((Zanzar Rav)) ،
(1) Maimonides، 21/17
(2)
الحبر (أبا بار أيبو)(??? ?? ????) ويعرف أيضًا باسم (أبا أريكا)(??? ?????)، كما اشتهر بلقب ((رب)) أي ((معلم)) (175م-247م) : أشهر فقهاء التلمود. تعتبر نقاشاته مع صاحبه ((?????)) الأساس الذي بُني عليه التلمود البابلي.
(3)
يعرف أيضا باسم ((عنانيل)) ، عالم تلمودي عاش في القرن الثالث ميلاديًا.
و ((Maharsham)) ، حتّى قال الحبر ((عوبيديا يوسف)) ((Ovadiah Yosef)) :((يبدو أنّ غالبية الأحرونيم (1) يحرّمون (الباروكة)) ) (2)
حلق العروس شعرها:
انتشرت عادة حلق النساء اليهوديات شعورهن بالكامل عند إقامة العرس في هنغاريا وفي جليقيا بإسبانيا وفي أوكرانيا، وهن يقمن بتغْطية رؤوسهن بمنديل بعد حلق الشعر. وكان النساء في بعض الأزمان يستعملن الباروكة بصورة كليّة أو جزئيّة بعد ذلك. ولازالت هذه العادة موجودة إلى اليوم في الأوساط اليهوديّة المتديّنة في فلسطين المحتلّة.
كان هناك عدد من الفقهاء (البوسقيم) ممن أيّدوا بشدّة حلق العروس شعرها، وحجّتهم في ذلك أساسًا أنّ العروس بفعلها ذاك تضمن ألاّ يظهر من شعرها شيء، فيما عارض آخرون هذا العرف لأنّه يجعل المرأة تبدو قبيحة يوم عرسها! (3)
والثابت من هذا العرف (الغريب!) ، هو أنّ اليهود في فقههم، يتعاملون بحرج شديد مع شعر المرأة وأمر ستره وكشفه؛ ممّا أداهم إلى مثل هذا المذهب المنكر!
الرجل الذي يرضى بكشف شعر زوجته، ديوّث:
لمّا كان حكم تغطية المرأة المتزوّجة رأسها موصولاً بالتوراة، والعرف اليهودي السويّ، ومراعاة العفّة التي أريد للمرأة اليهوديّة أن تتميّز بها عن غيرها؛ فقد كان سماح الرجل لزوجته أن تسير في الشارع مكشوفة الشعر، من القبائح والرذائل الشنيعة التي تظهر وهاء إيمان هذا اليهودي وعدم التزامه بما تدعو إليه الأسفار المقدّسة وأقوال الأحبار المرجّحة؛
(1) أحرونيم ???????: لغة: (الآخرون)، واصطلاحا: كبار الأحبار والفقهاء الذين عاشوا منذ القرن السادس عشر وإلى اليوم.
(2)
M. Schiller، op. cit.، pp. 98-99
(3)
انظر المصدر السابق، ص 101-102
ولذلك قرّر الأحبار أنّ من يرى زوجته تخرج ورأسها غير مغطى؛ هو رجل كافر (godless) . وعليه إلزامًا أن يطلّقها (1) ..
وجاء في ((الزوهار)) في نفس الشأن: ((قال الحبر ((حزقياهو)) : ((لتكن اللعنة على كلّ رجل يسمح لزوجته أن تكشف شعرها. هذا جزء من عفّة الأسرة.)) (Zohar III، 125b)(2) ؛ وهو ما يعدّ منتهى الرفض واللفظ لمن يرضى أن تحسر المرأة عن شعرها في غير بيتها. وقد علّق الحبر ((أبراهام جومبينر)) ((????? ???????)) (3) على هذا الحكم بقوله: ((أكّد الزوهار بشدّة على ألاّ يظهر أيّ من شعر المرأة، وهذا هو العرف المقبول.)) (4)
الجزاء الأخروي الوبيل للتبرّج:
ثبت بما سبق أنّ المرأة التي ترضى أن تكشف شعرها في الشارع، مذنبة في الدنيا، وعليها وزر عظيم بسبب ما فعلت.. ولاشكّ أنّ عقابها الدنيوي له ما بعده من عقاب أُخروي (5)، وقد جاء في أحد ((المدراشات)) في الحديث عن المرتبة الرابعة في النار:((دخل البيت الرابع، ووجد نساءً معلّقات من أثدائهن. قال أمامه: ((اكشف السرّ، وفسّر هذه المأساة العظيمة.)) قال له
…
((هؤلاء هنّ النسوة اللائي كشفن رؤوسهن في الأسواق
(1) Alvin Shmidt، op. cit، p.133
(2)
Shmuel Herzfeld، op. cit.
(3)
أبراهام جومبينر 1633م-1683م: حبر تلمودي ولد في بولندا. اشتهر بكتابه الفقهي: ((Magen Avraham))
(4)
Magen Avraham، Orah Hayyim 75/2 (Quoted by، G. Ellinson، op. cit.، p.158
(5)
حديث اليهوديّة في الأسفار المقدّسة وكتابات الأحبار حول الآخرة والثواب والعقاب، مشوّش ومتناقض. ولا يعنينا هنا التوفيق بين نصوصه أو ترجيح معنى على آخر؛ وإنّما يكفينا أن نستدلّ بنصوص لليهود، وأن نفسّرها على ما تدلّ عليه ألفاظها ضمن سياقاتها.