المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنوع الأدلة بين قطعية وظنية - أدب الخلاف - ياسر برهامي - جـ ٣

[ياسر برهامي]

فهرس الكتاب

- ‌أدب الخلاف [3]

- ‌أسباب الخلاف السائغ

- ‌تنوع الأدلة بين قطعية وظنية

- ‌تفاوت الأفهام

- ‌اختلاف القدرات في البحث

- ‌اختلاف طرق التعلم والتعليم

- ‌استحالة إنهاء الخلاف لا يعني عدم السعي لمعالجة أسبابه

- ‌بيان أن الترجيح في المسائل الخلافية ترجيح نسبي لا مطلق

- ‌فائدة معرفة الخلاف السائغ من غيره

- ‌مسلك العلماء المتقدمين والمتأخرين في مسائل الخلاف

- ‌نوع الخلاف في البدع المختلف فيها

- ‌أمثلة على الاختلافات السائغة بين أهل العلم

- ‌الخلاف في رؤية النبي لربه في الدنيا

- ‌الخلاف في تفضيل عثمان على علي

- ‌الخلاف في تفسير قوله تعالى (فثم وجه الله)

- ‌الخلاف في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية

- ‌الخلاف في نبوة الخضر

- ‌الخلاف في نبوة مريم

- ‌الخلاف في رؤية أهل الموقف لله عز وجل

- ‌الخلاف في تسمية أفعال الرب حوادث

- ‌الخلاف في مسائل التكفير

- ‌الخلاف في مسألة تكفير تارك الصلاة

- ‌الخلاف في تكفير الخوارج والرافضة والمعتزلة

- ‌الخلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان

- ‌الخلاف في تكفير تارك الصلاة ليس اختلافاً في تحقيق المناط

- ‌الخلاف في تحقيق المناط لا يوجب العداوة بين المختلفين

- ‌موانع التكفير والتفسيق

- ‌الأسئلة

- ‌مسائل التوحيد في بلاد الحرمين من المعلوم من الدين بالضرورة

- ‌نوع الخلاف في نبوة الخضر وذكر شروط تكفير المعين

- ‌حكم من يقول بإيمان اليهود والنصارى

- ‌اعتبار الأشرطة في وصول الحجة

الفصل: ‌تنوع الأدلة بين قطعية وظنية

‌تنوع الأدلة بين قطعية وظنية

ومن أسباب هذا الخلاف: أن الشرع لم يذكر دليلاً قاطعاً على كل المسائل، بل جعل لبعضها دليلاً ظنياً يحتاج إلى بحث واجتهاد ونظر، يقوم به من حصَّل مقومات الاجتهاد والنظر، فهذا معلوم بالاستقراء لأدلة الشريعة واختلاف العلماء ابتداءً من عصر الصحابة فمن بعدهم.

وقد سبق أن ذكرنا نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الصحابة على إقرار كل فريق من المتنازعين في مسائل في العبادات والمناكح والمواريث وغيرها للفريق الآخر على العمل باجتهاده، كما في مجموع الفتاوى (19/ 220) حيث قال:(قد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم).

يعني أنه يقول: استقرأنا أدلة الشرع ووجدناها تتضمن نوعين من الأدلة هي: نوع قطعي الثبوت والدلالة، ونوع ظني، بمعنى: أنه ليس ثبوته قطعياً كالأحاديث التي من أخبار الآحاد التي لم تتلق بالقبول، بل فيها اجتهاد واختلاف في تصحيحها وتضعيفها.

وهناك أدلة أيضاً من الكتاب والسنة دلالتها على المعاني ليست دلالة قطعية، وكما ذكرنا فإن الصحابة عندما اختلفوا وفهم كل منهم المسألة فهماً معلناً، أقر الفريق الآخر على العمل بما فهمه خلاف فهمه، وهذا يدل على أن هناك نوعين من الأدلة وليس كل المسائل عليها دليل قطعي، بل جعل لبعضها دليل ظني.

ص: 3