المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الجمع في المطر بين الصلاتين - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ

- ‌بَابُ مَا يَفْتَتِحُ بِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌بَابُ عَدَدِ رَكَعَاتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِفَتِهَا

- ‌بَابُ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْإِكْثَارَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ شَدِيدًا إِذَا كَانَ يَتَأَذَّى بِهِ مَنْ حَوْلَهُ

- ‌بَابُ مَنْ جَهَرَ بِهَا إِذَا كَانَ مَنْ حَوْلَهُ لَا يَتَأَذَّى بِقِرَاءَتِهِ

- ‌بَابُ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ يَتْرُكُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ أَوْ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌بَابُ مَنْ نَامَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَقُومَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ

- ‌بَابُ مَنْ نَامَ عَلَى غَيْرِ نِيَّةِ أَنْ يَقُومَ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌بَابُ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ

- ‌بَابُ مَنْ وَثِقَ بِنَفْسِهِ فَشَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعِبَادَةِ، وَالْجُهْدِ فِي الْمُدَاوَمَةِ

- ‌بَابُ مَنْ فَتَرَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ فَصَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌بَابٌ: كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَطَوُّعًا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ

- ‌بَابُ مَنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ أَوْ بِسَبْعٍ يَجْلِسُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُنَّ وَيُسَلِّمُ فِي آخِرِهِنَّ

- ‌بَابُ مَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مَوْصُولَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَسْلِيمٍ

- ‌بَابٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا تُرِكَتَا

- ‌بَابُ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي وَقْتِ الْوِتْرِ وَمَا وَرَدَ مِنَ الِاحْتِيَاطِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْقَائِمُ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرَهُ

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَقْنَتُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِصَلَاةِ الضُّحَى

- ‌ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَدَدِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَفَضْلِهَا وَمَا وَرَدَ فِيهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ رَوَاهَا رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ رَوَاهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ رَوَاهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ جَامِعٍ لِأَعْدَادِهَا وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ تَأْخِيرَهَا حَتَّى تَرْمَضَ الْفِصَالُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِي تَرْكِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الضُّحَى، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي تُسَمَّى صَلَاةُ الزَّوَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌بَابُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْعُذْرِ بِتَرْكِهَا

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ بُعْدِ الْمَمْشَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا جَاءَ فِي احْتِسَابِ الْآثَارِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَفَضْلِ عِمَارَتِهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي الْأَعْمَى سَمِعَ النِّدَاءَ وَمَنْ لَمْ يُرَخِّصْ فِي تَرْكِ الْحُضُورِ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ جَمَعَ فِي بَيْتِهِ

- ‌بَابُ الِاثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَفَرُّقُ الْكَلِمَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَفِي اللَّيْلِ بِعُذْرِ الرِّيحِ أَوِ الْبَرْدِ مَعَ الظُّلْمَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرِ الْأَخْبَثَيْنِ إِذَا أَخَذَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَتَطَهَّرَ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَنَفْسُهُ إِلَيْهِ شَدِيدَةُ التَّوَقَانِ

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتْ وَقَدْ أَخَذَ حَاجَتَهُ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَالْخَوْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَكْلَ ذَلِكَ غَيْرُ حَرَامٍ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُمِيتَهُ بِالطَّبْخِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَاعِدًا بِقِيَامٍ، وَقَائِمًا بِقُعُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنَ الِاسْتِخْلَافِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِ جَالِسًا إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِمَامَةِ جَالِسًا، وَبَيَانِ ضَعْفِهِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا، وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا، وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ مِنْ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ أَمْرَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ

- ‌بَابُ الظُّهْرِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْعَبِيدِ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْمَوَالِي

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِمَامَةِ الْأَعْجَمِيِّ وَاللَّحَّانِ

- ‌بَابُ: لَا يَأْتَمُّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

- ‌بَابُ: " اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ " وَمَا جَاءَ فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَاءِ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ

- ‌بَابُ: لَا يَأْتَمُّ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ بِصَلَاةِ الرَّجُلِ لَمْ يُقَدِّمْهُ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَفْتَتِحَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ أَبَاحَ الدُّخُولَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِرَجُلٍ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ يَأْتَمُّ بِرَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِرَجُلٍ فَيَجِيءُ آخَرُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالرَّجُلِ وَمَعَهُ امْرَأَةٌ أَوِ امْرَأَتَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَأْتَمَّانِ بِرَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالرَّجُلِ وَمَعَهُمَا صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌بَابُ الرِّجَالِ يَأْتَمُّونَ بِالرَّجُلِ وَمَعَهُمْ صِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقِفُ فِي آخِرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ لَيَنْظُرَ إِلَى النِّسَاءِ، وَلَا يُفَكِّرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}

- ‌بَابُ الْمَأْمُومِ يُخَالِفُ السُّنَّةَ فِي الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَنْعِ الْمَأْمُومِ مِنَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَتَسْوِيَتِهَا

- ‌بَابُ إِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

- ‌بَابُ مَقَامِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوُقُوفِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ مَنْ جَوَّزَ الصَّلَاةَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُخَالِفُ السُّنَّةَ فِي مَوْقِفِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقَامِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَقْصُورَةٌ أَوْ أَسَاطِينُ أَوْ غَيْرُهَا شَبِيهًا بِهَا

- ‌بَابُ الْمَأْمُومِ يُصَلِّي خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَبَيْنَهُمَا حَائِلٌ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومِ يُصَلِّي خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ

- ‌بَابُ خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِإِمَامَينِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَخْرُجُ وَلَا يَسْتَخْلِفُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيُطِيلُ مَا شَاءَ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌بَابُ قَدْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَهُوَ إِمَامٌ قَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ طُولِ الْقِرَاءَةِ وَقِصَرِهَا

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌بَابُ الْبَيَانِ أَنَّهُ إِنَّمَا قِيلَ: يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ إِنَّ مَنْ مَضَى مِنَ الْأَئِمَّةِ كَانُوا يُسْلِمُونَ كِبَارًا فَيَتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَءُوا مَعَ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ أَمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَؤُمُّهُمْ ذُو نَسَبٍ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَؤُمُّهُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِأَمْرِ الْوَالِي

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَالْقَوْمُ لَا يَخْشَوْنَهُ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَالْقَوْمُ يَخَافُونَ سَطْوَتَهُ

- ‌بَابُ: إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِيهِمُ الْوَالِي

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْقَوْمِ لَا سُلْطَانَ فِيهِمْ وَهُمْ فِي بَيْتِ أَحَدِهِمْ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ أَوْلَى مِنَ الزَّائِرِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ يَؤُمُّ الْمُقِيمِينَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌بَابُ ارْتِفَاعِ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ بِهِ رَاضِينَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوِلَايَةِ جُمْلَةً

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَنِ الْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ تَعْمِيمِ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَعْتَمِدُ عَلَى الشَّيْءِ قَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ

- ‌بَابُ خَيْرِ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَشْهَدُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ لَا تَمَسُّ طِيبًا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ رُخْصَةِ الْقَصْرِ فِي كُلِّ سَفَرٍ لَا يَكُونُ مَعْصِيَةً، وَإِنْ كَانَ الْمُسَافِرُ آمِنًا

- ‌بَابُ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ السَّفَرِ الَّذِي لَا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ التَّقْصِيرِ، وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَا يَكُونُ رُخْصَةً رَغْبَةً عَنِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ رَغْبَةٍ عَنِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ غَيْرَ رَغْبَةٍ عَنِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ إِتْمَامِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَأَنْ لَا قَصْرَ فِيهَا

- ‌بَابٌ: لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، ثُمَّ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ أَدْنَى بُيُوتَهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجْمَعَ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا بِمَوْضِعٍ أَتَمَّ

- ‌بَابُ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ أَتَمَّ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْصُرُ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا مَا لَمْ يَبْلُغْ مَقَامُهُ مَا أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْصُرُ أَبَدًا مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَيَقْصُرُ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا

- ‌بَابُ السَّفَرِ فِي الْبَحْرِ كَالسَّفَرِ فِي الْبَرِّ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ الْمَقَامَ بِهِ

- ‌بَابٌ: لَا تَخْفِيفَ عَمَّنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌بَابُ الِاجْتِمَاعِ لِلصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي بِالْمُسَافِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ

- ‌بَابُ الْمُقِيمِ يُصَلِّي بِالْمُسَافِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ

- ‌بَابُ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ التَّخْفِيفِ فِي تَرْكِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ التَّخْفِيفِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَطَرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَهُوَ فِي الْحَضَرِ أَوْ أَخَفُّ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ فِي الْمَطَرِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَثَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي أَنَّ الْجَمْعَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ مَعَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَخْبَارُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌كِتَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ فِي مَوْضِعٍ يَبْلُغُهُ النِّدَاءُ

- ‌بَابُ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ اخْتِيَارًا

- ‌بَابُ الْعَدَدِ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا فِي قَرْيَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ عَدَدَ الْأَرْبَعِينَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَمُرُّ بِمَوْضِعٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ مُسَافِرًا

- ‌بَابُ الِانْفِضَاضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الزِّحَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَأَخَّرُ سُجُودُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ الْإِمَامِ بِالزِّحِامِ فَيَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى تَأَخُّرِ أَحَدِ الصَّفَّيْنِ عَنِ الْإِمَامِ فِي سَجْدَتَيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ

- ‌بَابُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ لِخَوْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْأَعْذَارِ

- ‌بَابُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ أَوِ الطِّينِ وَالدَّحْضِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إِذَا شَهِدَهَا صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُنْشِئُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَفَرًا حَتَّى يُصَلِّيَهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا تَحْبِسُ الْجُمُعَةُ عَنْ سَفَرٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ لِمَنْ أَرَادَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الِاخْتِيَارِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُبْرَدُ بِهَا إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِصْفَ النَّهَارِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَقَامِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى ظَهْرًا أَرْبَعًا، لِأَنَّ بَيَانَ الْجُمُعَةِ أُخِذَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ إِلَّا بِالْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌بَابٌ: يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً خَفِيفَةً

- ‌بَابٌ: يُحَوِّلُ النَّاسُ وُجُوهَهُمْ إِلَى الْإِمَامِ وَيَسْمَعُونَ الذِّكْرَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُسَلِّمُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ اسْتِوَائِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَعْتَمِدُ عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا إِذَا خَطَبَ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَبْيِينِ الْكَلَامِ وَتَرْتِيلِهِ، وَتَرْكِ الْعَجَلَةِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الْكَلَامِ وَتَرْكِ التَّطْوِيلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ التَّحْمِيدِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَعِظُهُمْ فِي خُطْبَتِهِ وَيُوصِيهِمْ بِتَقْوَى اللهِ وَيَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَدْعُو فِي خُطْبَتِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابٌ: إِذَا حُصِرَ الْإِمَامُ لُقِّنَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ آيَةَ السَّجْدَةِ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الدُّعَاءِ لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ عَلَى أَحَدٍ بِعَيْنِهِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسُّكُوتِ دُونَ التَّكَلُّمِ بِهِ

- ‌بَابُ حُجَّةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِنْصَاتَ لِلْإِمَامِ اخْتِيَارٌ وَأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَعْنِيهِ أَوْ يَعْنِي غَيْرَهُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الْحَصَى

- ‌بَابُ اسْتِيذَانِ الْمُحَدِّثِ الْإِمَامَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌بَابُ مَنْ تَكُونُ خَلْفَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ أَمِيرٍ وَمَأْمُورٍ وَغَيْرِ أَمِيرٍ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْجُمُعَةَ تَجْزِئُ خَلْفَ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابُ مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ إِمَامَتِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ فَضْلِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ وَتَرْكِ الرُّكُوبِ إِلَيْهَا

- ‌بَابُ لَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ: لَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ

- ‌بَابٌ: يَجْلِسُ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَرَى أَمَامَهُ فُرْجَةً لَا يَحْتَاجُ فِي الْمُضِيِّ إِلَى تَخَطِّي كَثِيرٍ، فَمَضَى إِلَيْهَا وَجَلَسَ فِيهَا

- ‌بَابٌ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقِيمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ لَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ التَّحَلُّقَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ كَثِيرَةً وَالْمَسْجِدُ صَغِيرًا، وَكَانَ فِيهِ مَنْعُ الْمُصَلِّينَ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَبَاحَ التَّحَلُّقَ فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ حَيْثُ لَا يَسْتَقْبِلُونَ الْمُصَلِّينَ بِوُجُوهِهِمْ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ فِي وَسَطِ الْحَلْقَةِ لِمَا فِيهِ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ مَعَ سُوءِ الْأَدَبِ وَتَرْكِ الْحِشْمَةِ

- ‌بَابُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الِاحْتِبَاءَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ اجْتِلَابِ النَّوْمِ وَتَعْرِيضِ الطَّهَارَةِ لِلْانْتِقَاضِ

- ‌بَابُ الِاحْتِبَاءِ الْمُبَاحِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الِاحْتِبَاءِ الْمَحْظُورِ فِي عُمُومِ الْأَحْوَالِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْجُلُوسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ

- ‌بَابُ النُّعَاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ، وَالصَّلَاةِ فِي الْمَقْصُورَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوَطِّنُ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَرْكَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومِ يَرْكَعُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَتَحَوَّلُ عَنْ مَقَامِهِ أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ

- ‌بَابُ التَّغْدِيَةِ وَالْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي انْتِظَارِ الْعَصْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَفِيهِ ضَعْفٌ

- ‌وَمِنْ جُمَّاعِ أَبْوَابِ الْهَيْئَةِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي إِعْدَادِ الثِّيَابِ الْحِسَانِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي التُّنْظِيفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغُسْلٍ، وَأَخْذِ شَعْرٍ وَظُفُرٍ، وَعِلَاجٍ لِمَا يَقْطَعُ تَغَيُّرُ الرِّيحِ، وَسِوَاكٍ، وَمَسِّ طِيبٍ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَجْمَرُ لِلْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ

- ‌بَابٌ: خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبِيضُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ وَمَا يُصْبَغُ غَزْلُهُ لَا يُصْبَغُ بَعْدَمَا يُنْسَجُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيبِ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَمَا يَشْتَهِرْنَ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنْ حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَمَا يُعْتَمُّ، وَمَا وَرَدَ فِي لُبْسِ السَّوَادِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِارْتِدَاءِ بِبُرْدٍ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ سِوَى مَا مَضَى فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا مِنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى ثُبُوتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَنَّهَا لَمْ تُنْسَخُ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ جِهَتَهَا غَيْرَ مَأْمُونِينَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: تَقُومُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ أَخْذِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ الْمَعْذُورِ يَضَعُ السِّلَاحَ

- ‌بَابُ مَا لَا يُحْمَلُ مِنَ السِّلَاحِ لِنَجَاسَتِهِ أَوْ ثِقَلِهِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ الْعَدُوِّ يَكُونُ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ فِي صَحْرَاءَ لَا يُوَارِيهِمْ شَيْءٌ فِي قِلَّةٍ مِنْهُمْ وَكَثْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يَقْضُونَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي هَذَا: كَبَّرَ بِالطَّائِفَتَينِ جَمِيعًا، ثُمَّ قَضَى كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَهَا الْبَاقِيَةَ مُنَاوَبَةً

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: قَضَتِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى عِنْدَ مَجِيئِهَا، ثُمَّ صَلَّتِ الْأُخْرَى مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ

- ‌بَابُ مَنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ مَا لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِيمَا يَكُونُ جُبَّةً مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ وَمَا يَكُونُ فِي نَسْجِهِ قَزٌّ وَقُطْنٌ أَوْ كِتَّانٌ وَكَانَ الْقُطْنُ الْغَالِبَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ لِلرِّجَالِ فِي لُبْسِ الْخَزِّ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي لُبْسِ الْخَزِّ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْأَقْبِيَةِ الْمُزَرَّرَةِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَافْتِرَاشِهِمَا وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْحَرْبِ بَلَاءً فَيُعَلِّمُ نَفْسَهُ بِعَلَامَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُبَارِزُ إِذَا طَلَبُوا الْبِرَازَ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ الْمَرَاكِبِ

- ‌بَابُ مَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي رِحَالِهِمْ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَإِذَا غَدَا إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْأَعْيَادِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌بَابُ الزِّينَةِ لِلْعِيدِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْغُدُوِّ إِلَى الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ

- ‌بَابٌ: يَتْرُكُ الْأَكْلَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ: لَا أَذَانَ لِلْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ نَصْبِهَا لِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي الْمُصَلَّى سُتْرَةٌ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي التَّكْبِيرِ أَرْبَعًا

- ‌بَابٌ: يَأْتِي بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ عُقَيْبَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، ثُمَّ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ يُهَلِّلُ اللهَ تَعَالَى، وَيُكَبِّرُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حِكَايَةِ مَنْ حَكَى عَنْهُ قِرَاءَةَ السُّورَتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ

- ‌بَابٌ: يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابٌ: يَخْطُبُ قَائِمًا مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ

- ‌بَابُ مَنْ أَبَاحَ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ عَلَى رَاحِلَةٍ

- ‌بَابُ سَلَامِ الْإِمَامِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌بَابُ جُلُوسِ الْإِمَامِ حِينَ يَطْلُعَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قِيَامِهِ وَخُطْبَتِهِ خُطْبَتَيْنِ، بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ قِيَاسًا عَلَى خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ فِيهَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْعَصَا

- ‌بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَتِهِ بِطَاعَةِ اللهِ عز وجل وَحَضِّهِمْ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَالْكَفِّ عَنْ مَعْصِيَتِهِ

- ‌بَابُ الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ قَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ فِي الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ، وَالِاسْتِمَاعُ لِلْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ قِيَاسٌ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ فِي الْمُصَلَّى

- ‌بَابُ الْمَأْمُومِ يَتَنَقَّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي بَيْتِهِ، وَالْمَسْجِدِ، وَطَرِيقِهِ، وَالْمُصَلَّى، وَحَيْثُ أَمْكَنَهُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌بَابُ الْإِتْيَانِ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّتِي غَدَا مِنْهَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ عُذْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ مَنْ يصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ وَأَنَّ عَلَى مَنْ نَحَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجِبَ وَقْتُ نَحْرِ الْإِمَامِ أَنْ يُعِيدَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى خَلْفَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ خَلْفَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يَقْطَعُ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ أَهْلَ الْأَمْصَارِ تَبَعٌ لِأَهْلِ مِنًى وَالْحَاجُّ ذِكْرُهُ التَّلْبِيَةُ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَكُونُ ذِكْرُهُ التَّكْبِيرَ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالتَّكْبِيرِ خَلْفَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ التَّكْبِيرُ

- ‌بَابُ سُنَّةِ التَّكْبِيرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُقِيمِينَ وَالْمُسَافِرِينَ وَالَّذِي يُصَلِّي سُنَّةً مُنْفَرِدًا وَفِي جَمَاعَةٍ وَيُصَلِّي نَافِلَةً

- ‌بَابُ الشُّهُودِ يَشْهَدُونَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ آخِرَ النَّهَارِ أَفْطَرُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُخْطِئُونَ الْهِلَالَ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ بِأَنْ يُوَافِقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ عِبَادَةِ لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَوْلِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ الْأَمْرُ بِالْفَزَعِ إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَإِلَى الصَّلَاةِ مَتَى كَسَفَتِ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يُنَادَى: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُصَلَّى فِي الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلَّى فِي الْخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى فِي الْخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْجَهْرَ بِهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اجْتِمَاعِ الْخُسُوفِ وَالْعِيدِ لِجَوَازِ وُقُوعِ الْخُسُوفِ فِي الْعَاشِرِ مِنَ الشَّهْرِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنْ حَضِّ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ وَأَمْرِهِمْ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ عز وجل بِنَوَافِلِ الْخَيْرِ فِي خُطْبَةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْخُسُوفِ حَتَّى يَنْجَلِيَ، فَإِذَا انْجَلَى لَمْ يُبْتَدَأْ بِالصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِالْخُطْبَةِ بَعْدَ التَّجَلِّي

- ‌بَابُ الْمُنْفَرِدِ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخُسُوفِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْهُ إِمَامٌ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى مِنْ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفَزَعِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ النِّسَاءِ يَحْضُرْنَ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابٌ: لَا يُصَلِّي جَمَاعَةً عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ غَيْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْفَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ فُرَادَى عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ قِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الْخُسُوفِ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الِاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ بِصَلَاةٍ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَخْرُجُ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ بِالضُّعَفَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ وَالْعَجَائِزِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الصِّيَامِ لِلِاسْتِسْقَاءِ لِمَا يُرْجَى مِنْ دُعَاءِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالصَّدَقَةِ وَنَوَافِلِ الْخَيْرِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَأَنَّهُ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَعَا أَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ وَقْتِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ مَا قِيلَ مِنَ الْمَعْنَى فِي تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ فِي خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَأَنْ يَقُولَ كَثِيرًا: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا}

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ بِمَنْ تُرْجَى بَرَكَةُ دُعَائِهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْتَسْقِي لِلنَّاسِ فَيَسْقِيهِمُ اللهُ لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ فِي شُكْرِهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْتَسْقِي لِلنَّاسِ فَلَمْ يُسْقَوْا، فَيَعُودُ ثُمَّ يَعُودُ حَتَّى يُسْقَوْا وَلَا يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

- ‌بَابُ اسْتِسْقَاءِ إِمَامِ النَّاحِيَةِ الْمُخْصِبَةِ لِأَهْلِ النَّاحِيَةِ الْمُجْدِبَةِ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاسْتِمْطَارِ بِالْأَنْوَاءِ

- ‌بَابُ الْبُرُوزِ لِلْمَطَرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّيْلِ

- ‌بَابُ طَلَبِ الْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغَيُّرِ لَوْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ أَوْ رَأَى سَحَابًا

- ‌بَابُ مَا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيحِ وَيَنْهَى عَنْ سَبِّهَا

- ‌بَابُ مَا كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ إِلَى الْمَطَرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّعْدِ

- ‌بَابُ كَثْرَةِ الْمَطَرِ وَقِلَّتِهِ

- ‌بَابُ أِيِّ رِيحٍ يَكُونُ بِهَا الْمَطَرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبِّ الدَّهْرِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَكْفِيرِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْكُفْرِ كُفْرٌ يُبَاحُ بِهِ دَمُهُ، لَا كُفْرٌ يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ إِذَا لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَ الصَّلَاةِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ مِنْ قِصَرِ الْأَمَلِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ

- ‌بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ، لِقَوْلِهِ عز وجل {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ}

- ‌بَابُ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْتَشْعِرَهُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى جَمِيعِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْأَحْزَانِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ

- ‌بَابُ الْوَبَاءِ يَقَعُ بِأَرْضٍ فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ وَلْيَمْكُثْ بِهَا صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ لَيْسَ هُوَ بِهَا فَلَا يَقْدُمْ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ لَا يَسُبُّ الْحُمَّى، وَلَا يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلْيَصْبِرْ، وَلْيَحْتَسِبْ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ يُحْسِنُ ظَنَّهُ بِاللهِ عز وجل وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ يَقُولُ: وَارَأْسَاهْ، أَوْ إِنِّي وَجِعٌ، أَوِ اشْتَدَّ بِيَ الْوَجَعُ

- ‌بَابٌ فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْعِيَادَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَكْرِيرِ الْعِيَادَةِ

- ‌بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ بِالشِّفَاءِ، وَمُدَاوَاتِهِ بِالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ: كَيْفَ تَجِدُكَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَسْلِيَةِ الْمَرِيضِ، وَقَوْلِ الْعَائِدِ: لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

- ‌بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ غَيْرَ الْمُسْلِمِ وَعَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ إِذَا حَضَرَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَوْجِيهِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِغْمَاضِ عَيْنَيْهِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ وَضْعِهِ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يُسْرِعَ انْتِفَاخُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَسْجِيَتِهِ بِثَوْبٍ يُغَطَّى بِهِ جَمِيعُ جَسَدِهِ

- ‌بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سُنَّةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي أُمُورِ الْمَوْتَى

- ‌بَابُ وَجُوبِ الْعَمَلِ فِي الْجَنَائِزِ مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ حَتَّى يَقُومَ بِذَلِكَ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّعْجِيلِ بِتَجْهِيزِهِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فِي قَمِيصٍ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَيِّتِ وَمَسِّهَا بِيَدِهِ لَيْسَتْ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَعَاهُدِ بَطْنِهِ وَغَسْلِ مَا كَانَ بِهِ مِنْ أَذًى

- ‌بَابُ تَوْضِيَةِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الِابْتِدَاءِ فِي غُسْلِهِ بِمَيَامِنِهِ

- ‌بَابُ مَا يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ وَسُنَّةِ التَّكْرَارِ فِي غَسْلِهِ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

- ‌بَابُ لَا يُتْبَعُ الْمَيِّتُ بِنَارٍ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى شَيْئًا مِنَ الْمَيِّتِ فَكَتَمَهُ وَلَمْ يَتَحَدَّثْ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ يَكُونُ أَوْلَى بِغُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ إِذَا مَاتَتْ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يُغَسِّلُ ذَا قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ، وَيَدْفِنُهُ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَكْفِينِ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يُخَالِفُ مَا رَوَيْنَا فِي كَفَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِسَبَبِ الِاشْتِبَاهِ فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ التَّكْفِينِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ التَّكْفِينِ فِي الْقَمِيصِ وَإِنَّا كُنَّا نَخْتَارُ مَا اخْتِيرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَيَاضِ فِي الْكَفَنِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتُحِبَّ فِيهِ الْحِبَرَةُ وَمَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَحْسِينِ الْكَفَنِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ تَرْكَ الْقَصْدِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ

- ‌بَابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَقْبِيلِهِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَطِيفَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْمَوْتَى

- ‌بَابُ الْإِذْخِرِ لِلْقُبُورِ وَسَدِّ الْفُرَجِ

- ‌بَابُ إِهَالَةِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ بِالْمَسَاحِي وَبِالْأَيْدِي

- ‌بَابُ لَا يُزَادُ فِي الْقَبْرِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ تُرَابِهِ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ جِدًّا

- ‌بَابُ رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ وَوَضْعِ الْحَصْبَاءِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِعْلَامِ الْقَبْرِ بِصَخْرَةٍ أَوْ عَلَامَةٍ مَا كَانَتْ

- ‌بَابُ انْصِرَافِ مَنْ شَاءَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقَبْرِ أَوْ إِذَا وُرِيَ، وَمَا فِي انْتِظَارِهِ ذَلِكَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اتِّسَاعِ الْقَبْرِ وَإِعْمَاقِهِ

الفصل: ‌باب الجمع في المطر بين الصلاتين

‌بَابُ الْجَمْعِ فِي الْمَطَرِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

ص: 236

5543 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ ". قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.

5544 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مَالِكٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَقَالَا: بِالْمَدِينَةِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِمَعْنَى رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَخَالَفَهُمْ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فِي: سَفْرَةٍ سَافَرَهَا إِلَى تَبُوكَ

ص: 236

أَمَّا حَدِيثُ زُهَيْرٍ:

5545 -

فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ ". قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ

ص: 236

وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ:

5546 -

فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مِنْهَالٍ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ "

ص: 236

وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ:

5547 -

فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ،

⦗ص: 237⦘

ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه يَقُولُ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَ جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا ". وَقَالَ عَلِيٌّ: وَحَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ: فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

ص: 236

وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ:

5548 -

فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ" قُلْتُ: لِمَ تَرَى يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ"

ص: 237

وَأَمَّا حَدِيثُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ:

5549 -

فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ الْفَقِيهُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الْحَافِظُ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا قُرَّةُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ".، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ، وَكَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ أَرَادَ حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذٍ فَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ، أَوْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا فَسَمِعَ قُرَّةُ أَحَدَهُمَا، وَمَنْ تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ الْآخَرُ وَهَذِهِ أَشْبَهُ فَقَدْ رَوَى قُرَّةُ حَدِيثَ أَبِي الطُّفَيْلِ أَيْضًا، وَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَخَالَفَ أَبَا الزُّبَيْرِ فِي مَتْنِهِ

ص: 237

5550 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنبأ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو مُوسَى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قِيلَ لَهُ: فَمَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ". قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سَعِيدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَيْلَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ وَكِيعٍ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ مَعَ كَوْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ مِنْ شَرْطِهِ، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا أَعْرَضَ عَنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي مَتْنِهِ. وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً، فَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِقَرِيبٍ مِنْ مَعْنَى رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

ص: 238

5551 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ح وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا، وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ". . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ، فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَقَالَ عِيسَى: وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا، وَتَعْجِيلِ الْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

ص: 238

5552 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنبأ جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدْلُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبِرْتِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " صَلَّيْتُ مَعَ

⦗ص: 239⦘

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا "، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَرَاهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

ص: 238

5553 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَبَدَتِ النُّجُومُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا يَفْتُرُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:" أَتُعَلِّمُنِي السُّنَّةَ لَا أُمَّ لَكَ "، ثُمَّ قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ". قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ

ص: 239

5554 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنبأ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتْ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتْ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتْ، ثُمَّ قَالَ:" لَا أُمَّ لَكَ، تُعَلِّمُنَا بِالصَّلَاةِ؟ كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الثَّابِتَيْنِ عَنْهُ نَفْيُ الْمَطَرِ وَلَا نَفْيُ السَّفَرِ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَى مَا أَوَّلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ الْجَمْعَ فِي الْمَطَرِ، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ تَأْوِيلَ مَنْ أَوَّلَهُ بِالْمَطَرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 239

5555 -

أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَطَرِ قَبْلَ الشَّفَقِ "

ص: 239

وَأَمَّا رِوَايَةٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: -

5556

⦗ص: 240⦘

فَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمَعَ بِهِمْ فِي لَيْلَةِ الْمَطَرِ ". وَرَوَاهُ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ: قَبْلَ الشَّفَقِ

ص: 239