المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كيف فرض الصدقة - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ وَتَسْطِيحِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَسْنِيمِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ لَا يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُجَصَّصُ

- ‌بَابٌ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِي تَضْفِيرِ شَعْرِ رَأْسِهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَإلِقَائِهِنَّ خَلْفَهَا

- ‌بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْإِنْسَانِ يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ كَفَنَ الْمَيِّتِ وَمَؤُونَتَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ السَّقْطِ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنِ اسْتَهَلَّ أَوْ عُرِفَتْ لَهُ حَيَاةٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الشَّهِيدِ وَمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُغَسِّلُ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِي الْمُعْتَرَكِ فَلَا يُغَسَّلُ الْقَتْلَى وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيُدْفَنُونَ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ تَوْدِيعًا لَهُمْ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَامِّ لَبُوسِ النَّاسِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُسْتَشْهدُ فِي الْمَعْرَكَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَتَّثِّ وَالَّذِي يُقْتَلُ ظُلْمًا فِي غَيْرِ مُعْتَرَكِ الْكُفَّارِ وَالَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ سَيْفُهُ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْمَقْتُولِ بِسَيْفِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ إِذَا وُجِدَ مَقْتُولًا فِي غَيْرِ مَعْرَكَةِ الْكُفَّارِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُصِيبُهُمْ غَرَقٌ أَوْ هَدْمٌ أَوْ حَرْقٌ فِيهِمْ مُشْرِكُونَ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَنَوَى بِالصَّلَاةِ الْمُسْلِمِينَ قِيَاسًا عَلَى مَا ثَبَتَ فِي السَّلَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهَ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ لِقَتْلِهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ حَمْلِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ فَدَارَ عَلَى جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الْمَيِّتِ عَلَى الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ سَرِيرٌ أَوْ لَوْحٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ شِدَّةَ الْإِسْرَاعِ بِهَا مَخَافَةَ انْبِجَاسِهَا

- ‌بَابُ الرُّكُوبِ عِنْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ خَلْفَهَا

- ‌بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ حُجَّةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ مَنْسُوخٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ يَبَرُّ قَرِيبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْوَالِي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْوَلِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْوَصِيُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْلَى إِنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى بِهَا إِلَيْهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِإِمَامٍ وَمَا يُرْجَى لِلْمَيِّتِ فِي كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ يُصَلُّونَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَفْذَاذًا

- ‌بَابُ أَقَلِّ عَدَدٍ وَرَدَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَوَقَعَتْ بِهِمُ الْكِفَايَةُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَدَفْنِ الْمَوْتَى أِيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ وَالْقَبْرَ فِي السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي النَّهْيِ عَنِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَيْلَا تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَقِفُ عَلَى الرَّجُلِ عِنْدَ رَأْسَهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا

- ‌بَابُ دَفْنِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَتَقْدِيمِ أَفْضَلِهِمْ وَأَقْرَئِهِمْ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّعْشِ لِلنِّسَاءِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَمَنْ أَوْلَى بِإِدْخَالِهِ الْقَبْرَ

- ‌بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا

- ‌بَابُ مَنْ ذَهَبَ فِي زِيَادَةِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَرْبَعِ إِلَى تَخْصِيصِ أَهْلِ الْفَضْلِ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ التَّخْيِيرِ وَالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَرْبَعٍ وَرَأَى بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ مَنْسُوخَةً

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَالسَّلَامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّحَلُّلِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا خَفِيًّا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسَلِّمُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ

- ‌بَابُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ لَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيَةً وَلَكِنْ يَفْتَتِحُ بِنَفْسِهِ وَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ كَبَّرَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْمَيِّتِ يُدْخِلُهُ قَبْرَهَ الرِّجَالُ وَمَنْ يَكُونُ مِنْهُمْ أَفْقَهُ وَأَقْرَبُ بِالْمَيِّتِ رَحِمًا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي سَتْرِ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسَلُّ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الدَّفْنِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ نَقْلَ الْمَوْتَى مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ فِيمَا مَضَى

- ‌بَابُ مَنْ حَوَّلَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى آخَرَ لِحَاجَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ قَبْرُ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ يُتَوَهَّمُ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكْسَرَ لَهُ عَظْمٌ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ يُدْفَنَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّعْزِيَةِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْزِيَةِ أَهْلِ الْمَيِّتِ رَجَاءَ الْأَجْرِ فِي تَعْزِيَتِهِمْ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي التَّعْزِيَةِ مِنَ التَّرَحُّمِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَلِمَنْ خَلَفَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ وَإِكْرَامِهِ

- ‌بَابُ مَا يُهَيَّأُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ مِنَ الِابْتِدَاءِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ مِنَ التَّعْجِيلِ بِتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ بِالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ مِنَ التَّصَدُّقِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِي النِّيَاحَةِ وَالِاسْتِمَاعِ لَهَا

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَضَرْبِ الْخَدِّ وَشَقِّ الْجَيْبِ وَنَشْرِ الشَّعْرِ وَالْحَلْقِ وَالْخَرْقِ وَالْخَدْشِ

- ‌بَابُ الرَّغْبَةِ فِي أَنْ يُتَعَزَّى بِمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالِاسْتِرْجَاعِ

- ‌بَابُ مَا يُرْجَى فِي الْمُصِيبَةِ بِالْأَوْلَادِ إِذَا احْتَسَبَهُمْ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ بِلَا نَدْبٍ وَلَا نِيَاحَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْبُكَاءِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ الَّذِي يُبْكَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ النَّعْيَ وَالْإِيذَانَ وَالْقَدْرَ الَّذِي لَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجَنَائِزِ وَالْقَدْرِ الَّذِي لَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَذِكْرِهِ بِمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ وَالْأَمْرِ بِالْكَفِّ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ، إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ ذِكْرِهَا

- ‌بَابُ لَا يُشْهَدُ لِأَحَدٍ بِجَنَّةٍ وَلَا بِنَارٍ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي نَهْيِهِنَّ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ فَزُورُوهَا

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ مَقْبَرَةً

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النَّعْلِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ الْوَعِيدِ فِيمَنْ كَنَزَ مَالَ زَكَاةٍ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدَّى فَرْضَ اللهِ فِي الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ سِوَى مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَرْضِ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ

- ‌بَابُ إِبَانَةِ قَوْلِهِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فِيمَا يَأْخُذُ مَرِيضًا، وَلَا مَعِيبًا، وَفِي الْإِبِلِ عَدَدُ الْفَرْضِ صَحِيحٌ

- ‌بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ

- ‌بَابُ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَالِاعْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ مِنَ السَّاعِي وَقَدْ يَكُونُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ تَتْلَفُ فِي يَدَيِ السَّاعِي فَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ضَمَانُهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْبَقَرِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ

- ‌بَابُ لَا يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ

- ‌بَابُ يُعَدُّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ الَّتِي نَتَجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الْأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ

- ‌بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ الْأُمَّهَاتِ تَمُوتُ وَتَبْقَى السِّخَالُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا

- ‌بَابُ لَا يَكْتُمُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَلَا يَغُلُّ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَنْ كَتَمَهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ

- ‌بَابُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْثِ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ أَيْنَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِسْلَافِ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضَائِهِ مِنْ سُهَمَائِهِمْ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ الْبَاطِنَةِ بِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ الْوَالِي يُأْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ أَمْوَالِهِ الظَّاهِرَةِ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى فِي الْخَيْلِ صَدَقَةً

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الْوَسْقِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ شَيْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ لَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونُ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ وَيَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ دُونَ مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي زَرْعِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

- ‌بَابُ الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ وَعَلَى أَرْضِهِ خَرَاجٌ هُوَ بَدَلٌ عَنِ الْجِزْيَةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ جِزْيَةُ الرُّءُوسِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَصَادِ، وَالْجِدَادِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ لَنْ يَهْلِكَ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ

- ‌بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْأُوقِيَّةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي نِصَابِهَا وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي وَقْصِ الْوَرِقِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي إِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بَابُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ وَرَدَتْ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرَامًا فَلَمَّا صَارَ مُبَاحًا لِلنِّسَاءِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ، إِلَى هَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ

- ‌بَابُ مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ وَرَأَى حِلْيَةَ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ تَحَلِّي الرِّجَالِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيٍّ مُوَفًّى

- ‌بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ الِابْتِيَاعُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْ يدَيْهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمُلْكُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَمَنْ قَالَ: الْمَعْدِنُ لَيْسَ بِرِكَازٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا شَيْءَ فِي الْمَعْدِنِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَنْ يوْمِ اسْتِفَادِهِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجْرَى بِالْخُمُسِ الْوَاجِبِ فِيهِ مَجْرَى الصَّدَقَاتِ فَقَدْ سَمَّاهُ الْمِقْدَادُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةً وَلَمْ يُنْكِرْهُ

- ‌بَابُ مَا يُوجَدُ مِنْهُ مَدْفُونًا فِي قُبُورِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الرِّكَازِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ: الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ

- ‌بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ

- ‌بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ يُمَوِّنُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ

- ‌بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بِهِ

- ‌بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: تُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ اسْتِدْلَالًا بِالْآيَةِ فِي الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَنْ يُؤْثِرَ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ وَزَكَاةِ مَالِهِ ذَوِي رَحِمِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا مِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ " أَبَرُّ الْبِرِّ أَنَ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ

- ‌بَابُ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي جَهْدِ الْمُقِلِّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " وَقَوْلَهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ: " جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ " إِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْفَاقَةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ الْكِفَايَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِمْسَاكِ الْفَضْلِ وَغَيْرُهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ الْمَاعُونِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْمَنِيحَةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ، وَالْإِقْتَارِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الصَّدَقَةِ، وَمَا عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، وَتَبِعَ جِنَازَةً، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَعَادَ مَرِيضًا

- ‌بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ

- ‌بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌بَابُ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ، وَعَلَى مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوََكَّلُ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ فَيُعْطِي الْأَمِينُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدْلَالًا بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ فَضْلِ الِاسْتِعْفَافِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِعَمِلِ يَدَيْهِ وَبِمَا آتَاهُ اللهُ عز وجل مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْأَلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ صَالِحًا

- ‌بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى

- ‌بَابُ أَخْذِ مَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا قِيلَ فِي بَدْءِ الصِّيَامِ إِلَى أَنْ نُسِخَ بِفَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنَ الْخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ إِلَى أَنْ تَعَيَّنَ فَرْضُهُ عَلَى مَنْ أَطَاقَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا

- ‌بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنْ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ بَعْدَمَا يَنَامُ أَوْ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا

- ‌بَابُ لَا يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ قَوْلِ الْقَائِلِ جَاءَ رَمَضَانُ وَذَهَبَ رَمَضَانُ

- ‌بَابُ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ بِالنِّيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُتَطَوِّعِ يَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ بِنَيَّةِ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الزَّوَالِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوِ اسْتِكْمَالِ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَالنَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ

- ‌بَابُ مَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ نِيَّةِ الصِّيَامِ لِلْغَدِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَعَ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ شَيْءٌ لَفَظَهُ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ اسْتِدْلَالًا بِمَا:

- ‌بَابُ مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ أَخْرَجَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ

- ‌بَابُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى إِعَادَةَ صَوْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَحَدِيثُ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَامًا فِي الَّذِي أَكَلَ وَالَّذِي لَمْ يَأْكُلْ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ وَاجِبًا فِي الْأَصْلِ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُقَيَّدَةٌ بِوُقُوعِ وَطْئِهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ غَيْرُ قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ، فَإِنَّ وَطْءَ الْمُظَاهِرِ وَقَعَ لَيْلًا فِي الْقَمَرِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُطْلَقَةٌ فِي الْفِطْرِ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْجِمَاعِ، وَبِلَفْظٍ يُوهِمُ التَّخْيِيرَ دُونَ التَّرَتِيبِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى الْأَمْرَ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَفْظَةً لَا يَرْضَاهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ تَلَذَّذَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُنْزِلَ أَفْسَدَ صَوْمَهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يُفْسِدْ اسْتِدْلَالًا بِمَا:

- ‌بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَتَصَدَّقَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ ثُمَّ قَضَتَا

- ‌بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لَا تَقْدِرَانِ عَلَى الصَّوْمِ أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلَا كَفَّارَةٍ كَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ حَرَّكَتِ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ قَبَّلَ فَأَنْزَلَ

- ‌بَابُ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فِيهَا

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ إِذَا طَهُرَتْ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ السُّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ

- ‌بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الصَّائِمُ لِمَنْ أَفْطَرَ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ الْقَاصِدِ دُونَ الْقَصِيرِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ رَغْبَةٌ عَنْ قَبُولِ الرُّخْصَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَصُومُ بَعْضَ الشَّهْرِ وَيُفْطِرُ بَعْضًا، وَيُصْبِحُ صَائِمًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ يُفْطِرُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُفْطِرُ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ عَمِلَ عَلَى رُؤْيَتِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا:

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ تَثْبُتُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ

- ‌بَابُ الشَّهْرِ يَخْرُجُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَيَكْمُلُ صِيَامُهُمْ

- ‌بَابُ الشَّهْرِ يَخْرُجُ فِي حِسَابِ الصَّائِمِينَ ثَمَانِيَ وَعِشْرِينَ فَيَقْضُونَ يَوْمًا وَاحِدًا

- ‌بَابُ الْهِلَالِ يُرَى فِي بَلَدٍ، وَلَا يُرَى فِي آخَرَ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُخْطِئُونَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْمُفْطِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ آخَرَ

- ‌بَابُ الْمُفْطِرِ يُمْكِنْهُ أَنْ يَصُومَ فَفَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَيْنِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقًا، وَإِنْ شَاءَ مُتَتَابِعًا

- ‌بَابُ لَا يُصَامُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامُ مِنًى فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ بِالطَّعَامِ وَبِغَيْرِ الطَّعَامِ إِذَا ازْدَرَدَهُ عَامِدًا أَوْ بِالسَّعُوطِ وَالِاحْتِقَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ جَوْفَهُ بِاخْتِيَارِهِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَذُوقُ شَيْئًا

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يُمَضْمِضُ، أَوْ يَسْتَنْشِقُ فَيَرْفِقُ وَلَا يُبَالِغُ، فَإِنْ بَالَغَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى رَأْسِهِ أَوْ إِلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ

- ‌الصَّائِمُ يَكْتَحِلُ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءً

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ لَا يُبْطِلُ صَوْمَهُ

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِي الْإِفْطَارِ بِالْحِجَامَةِ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَا بَلَغَنَا عَنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ لَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الصَّوْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَلَا الْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي خِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يُنَزِّهُ صِيَامَهُ عَنِ اللَّغَطِ، وَالْمُشَاتَمَةِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيَقْدِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ السِّوَاكَ بِالْعَشِيِّ إِذَا كَانَ صَائِمًا لِمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلْحَاجِّ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي تِسْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌بَابُ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌بَابُ مِنْ أِيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أِيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي صَوْمِ الشِّتَاءِ

- ‌بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ فِي صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ صَوْمِ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ صَوْمَ شَهْرٍ يُكْمِلُهُ مِنْ بَيْنِ الشُّهُورِ أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَاسْتَحَبَّ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ لِمَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بِسَرْدِ الصِّيَامِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ ضَعْفًا وَأَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَفَضْلِ الصِّيَامِ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْفَرْضِ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الشَّفْعِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنَّهُ إِذَا عُدَّ الشَّهْرُ مِنْ آخِرِهِ كَانَتْ أَشْفَاعُهُ أَوْتَارًا

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَوَازِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَالْأَوْسَطِ وَفِي شَوَّالٍ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ لِيَغْسِلَهُ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَصُومُ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى الِاعْتِكَافَ بِغَيْرِ صَوْمٍ

- ‌بَابُ مَتَى يَدْخُلُ فِي اعْتِكَافِهِ إِذَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ثُمَّ لَا يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا مَارًّا وَلَا يَخْرُجُ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَلَا شَهَادَةِ جِنَازَةٍ وَلَا يُبَاشِرُ امْرَأَةً وَلَا يَمَسُّهَا

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَلَا يُخْرِجُ عَنْهُ قَدَمَيْهِ وَتَزُورُهُ زَوْجَتُهُ وَيَتَحَدَّثُ بِمَا أَحَبَّ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

- ‌بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَسَلَ فِيهِ يَدَيْهِ تَنْظِيفًا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَعْتَكِفُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِاعْتِكَافُ وَاجِبًا

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ اعْتِكَافَ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الْمُعْتَدَّةِ لَا تَعْتَكِفُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَزُورُ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ وَمَا فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ فِي مَوَاضِعِ التُّهَمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَكَانَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ بَيَانِ السَّبِيلِ الَّذِي بِوُجُودِهِ يَجِبُ الْحَجُّ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهِ

- ‌بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْ يُطِيعُهُ أَوْ يَسْتَأْجِرُهُ فَيَلْزَمُهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطِيقُ الْمَشْيَ وَلَا يَجِدُ زَادًا وَلَا رَاحِلَةً فَلَا يَبِينُ أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ الْحَجَّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ زَادًا وَرَاحِلَةً فَيَحُجُّ مَاشِيًا يَحْتَسِبُ فِيهِ زِيَادَةَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الرُّكُوبَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَالْإِجْمَامِ لِلدُّعَاءِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ رَاكِبًا وَالْخَيْرُ فِي كُلِّ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الِاسْتِسْلِافِ لِلْحَجِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ يَخْدُمُهُ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَهُ أَوْ يُكْرِي جِمَالَهُ ثُمَّ يَحُجُّ فَيُجْزِئُهُ حَجُّهُ

- ‌بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاجِبَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَوْ يُحْرِمُ إِحْرَامًا مُطْلَقًا وَيَقُولُ: إِحْرَامِي كَإِحْرَامِ فُلَانٍ وَكَانَ فُلَانٌ مُهِلًّا بِالْحَجِّ فَيَكُونُ حَاجًّا وَيُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْذُرُ الْحَجَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْحَجِّ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ لَا يُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ إِذَا جُمِعَتْ إِلَى غَيْرِهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْقِرَانِ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْقَارِنِ يُهْرِيقُ دَمًا

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَالْحَجِّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ إِنْ شَاءَهُ مِنْ مَكَّةَ لَا مِنَ الْمِيقَاتِ

- ‌بَابُ الْمُفْرِدِ أَوِ الْقَارِنِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ نُسُكِهِ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ أَهَلَّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

الفصل: ‌باب كيف فرض الصدقة

7244 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمَخْرَمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ " قَالَ سُفْيَانُ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ مَعَهُمَا الْأَوْسَاقَ

ص: 143

7245 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ

ص: 143

‌بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ

ص: 143

7246 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ بِوَاسِطٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ لَهُ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ

⦗ص: 144⦘

وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ قَالَ: وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلَ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ مَفَرَّقًا فِي مَوْضِعَيْنِ

7247 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ، سَطْرٌ مُحَمَّدٌ وَسَطْرٌ رَسُولُ وَسَطْرٌ اللهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَزَادَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ فَذَكَرَ قِصَّةَ الْخَاتَمِ

ص: 143

7248 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ: " إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل بِهَا رَسُولَهَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَفَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ حِقَّةٌ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشُورِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا "

⦗ص: 146⦘

وَرَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عُمَرَ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ نَأْخُذُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ لِحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَمَا قَبْلَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

7249 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْمِهْرَجَانِيُّ، بِهَا حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ أنبأ أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه حِينَ بَعَثَهُ عَلَى صَدَقَةِ الْبَحْرَيْنِ عَلَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ

ص: 145

7250 -

يَعْنِي مِثْلَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ، ثنا يُوسُفُ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، أنبأ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى

⦗ص: 147⦘

عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ " وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ص: 146

7251 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:" إِنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ فِيهِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقٍ " هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 147

7252 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، أنبأ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً

⦗ص: 148⦘

فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ

7253 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ صَدُوقٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: وَقَدْ وَافَقَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثَ الصَّدَقَاتِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ صَاعِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ كَذَلِكَ، قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ جَمَاعَةٌ فَأَوْقَفُوهُ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 147

7254 -

أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عز وجل فِي الصَّدَقَةِ فَوَجَدْتُ فِيهِ: " فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا لَمْ تَكُنِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَوَجَدْتُ فِيهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَوَجَدْتُ فِيهِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَوَجَدْتُ فِيهِ لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ "

ص: 149

7255 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَا: أنبأ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ رُفِعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةُ شَاةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ

⦗ص: 150⦘

خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعُ جِذْعٍ أَوْ جَذَعَةٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةُ شَاةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ وَلِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا مِنَ الْعُشْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ ". قَالَ يَحْيَى: أَفْضَلُ، ثُمَّ قَالَ كَانَ فِي الْكِتَابِ:" إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يُبْتَاعَ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعْرَهُ " وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: " إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِيُ الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذِّكْرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ "

⦗ص: 151⦘

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ هَذَا الَّذِي يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ أَصَحِيحٌ هُوَ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا. قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ وَقَدْ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِحَدِيثِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ: قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَقَدْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنَ الشَّامِيِّينَ، وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّدَقَاتِ فَلَهُ أَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأُفْسِدَ إِسْنَادُهُ وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مُجَوَّدُ الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ هَذَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ وَرَأَوْا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الصَّدَقَةِ مَوْصُولَ الْإِسْنَادِ حَسَنًا وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 149

7256 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَشَّاطُ قَالَا: أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، أنبأ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ كِتَابٍ وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي الصَّدَقَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الرِّقَةِ وَفِيهِ " بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَانِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ " هَذَا حَدِيثُ أَبِي نَصْرٍ وَفِي رِوَايَةِ الْمَشَّاطِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهَذَا أَشْبَهُ فَإِنَّهُ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَدْ رُوِّينَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ. وَرُوِّينَاهُ عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَوْصُولًا، وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

ص: 152