المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من الصبر والاسترجاع - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ وَتَسْطِيحِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَسْنِيمِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ لَا يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُجَصَّصُ

- ‌بَابٌ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِي تَضْفِيرِ شَعْرِ رَأْسِهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَإلِقَائِهِنَّ خَلْفَهَا

- ‌بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْإِنْسَانِ يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ كَفَنَ الْمَيِّتِ وَمَؤُونَتَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ السَّقْطِ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنِ اسْتَهَلَّ أَوْ عُرِفَتْ لَهُ حَيَاةٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الشَّهِيدِ وَمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُغَسِّلُ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِي الْمُعْتَرَكِ فَلَا يُغَسَّلُ الْقَتْلَى وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيُدْفَنُونَ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ تَوْدِيعًا لَهُمْ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَامِّ لَبُوسِ النَّاسِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُسْتَشْهدُ فِي الْمَعْرَكَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَتَّثِّ وَالَّذِي يُقْتَلُ ظُلْمًا فِي غَيْرِ مُعْتَرَكِ الْكُفَّارِ وَالَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ سَيْفُهُ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْمَقْتُولِ بِسَيْفِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ إِذَا وُجِدَ مَقْتُولًا فِي غَيْرِ مَعْرَكَةِ الْكُفَّارِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُصِيبُهُمْ غَرَقٌ أَوْ هَدْمٌ أَوْ حَرْقٌ فِيهِمْ مُشْرِكُونَ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَنَوَى بِالصَّلَاةِ الْمُسْلِمِينَ قِيَاسًا عَلَى مَا ثَبَتَ فِي السَّلَامِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهَ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ لِقَتْلِهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ حَمْلِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ فَدَارَ عَلَى جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الْمَيِّتِ عَلَى الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ سَرِيرٌ أَوْ لَوْحٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ شِدَّةَ الْإِسْرَاعِ بِهَا مَخَافَةَ انْبِجَاسِهَا

- ‌بَابُ الرُّكُوبِ عِنْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ خَلْفَهَا

- ‌بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ حُجَّةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ مَنْسُوخٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ يَبَرُّ قَرِيبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْوَالِي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْوَلِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْوَصِيُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْلَى إِنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى بِهَا إِلَيْهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِإِمَامٍ وَمَا يُرْجَى لِلْمَيِّتِ فِي كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ يُصَلُّونَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَفْذَاذًا

- ‌بَابُ أَقَلِّ عَدَدٍ وَرَدَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَوَقَعَتْ بِهِمُ الْكِفَايَةُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَدَفْنِ الْمَوْتَى أِيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ وَالْقَبْرَ فِي السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي النَّهْيِ عَنِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَيْلَا تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَقِفُ عَلَى الرَّجُلِ عِنْدَ رَأْسَهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا

- ‌بَابُ دَفْنِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَتَقْدِيمِ أَفْضَلِهِمْ وَأَقْرَئِهِمْ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّعْشِ لِلنِّسَاءِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَمَنْ أَوْلَى بِإِدْخَالِهِ الْقَبْرَ

- ‌بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا

- ‌بَابُ مَنْ ذَهَبَ فِي زِيَادَةِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَرْبَعِ إِلَى تَخْصِيصِ أَهْلِ الْفَضْلِ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ التَّخْيِيرِ وَالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَرْبَعٍ وَرَأَى بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ مَنْسُوخَةً

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَالسَّلَامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّحَلُّلِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا خَفِيًّا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسَلِّمُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ

- ‌بَابُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ لَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيَةً وَلَكِنْ يَفْتَتِحُ بِنَفْسِهِ وَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ كَبَّرَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْمَيِّتِ يُدْخِلُهُ قَبْرَهَ الرِّجَالُ وَمَنْ يَكُونُ مِنْهُمْ أَفْقَهُ وَأَقْرَبُ بِالْمَيِّتِ رَحِمًا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي سَتْرِ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسَلُّ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الدَّفْنِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ نَقْلَ الْمَوْتَى مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ فِيمَا مَضَى

- ‌بَابُ مَنْ حَوَّلَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى آخَرَ لِحَاجَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ قَبْرُ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ يُتَوَهَّمُ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكْسَرَ لَهُ عَظْمٌ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ يُدْفَنَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّعْزِيَةِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْزِيَةِ أَهْلِ الْمَيِّتِ رَجَاءَ الْأَجْرِ فِي تَعْزِيَتِهِمْ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي التَّعْزِيَةِ مِنَ التَّرَحُّمِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَلِمَنْ خَلَفَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ وَإِكْرَامِهِ

- ‌بَابُ مَا يُهَيَّأُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ مِنَ الِابْتِدَاءِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ مِنَ التَّعْجِيلِ بِتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ بِالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ مِنَ التَّصَدُّقِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِي النِّيَاحَةِ وَالِاسْتِمَاعِ لَهَا

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَضَرْبِ الْخَدِّ وَشَقِّ الْجَيْبِ وَنَشْرِ الشَّعْرِ وَالْحَلْقِ وَالْخَرْقِ وَالْخَدْشِ

- ‌بَابُ الرَّغْبَةِ فِي أَنْ يُتَعَزَّى بِمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالِاسْتِرْجَاعِ

- ‌بَابُ مَا يُرْجَى فِي الْمُصِيبَةِ بِالْأَوْلَادِ إِذَا احْتَسَبَهُمْ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ بِلَا نَدْبٍ وَلَا نِيَاحَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْبُكَاءِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ الَّذِي يُبْكَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ النَّعْيَ وَالْإِيذَانَ وَالْقَدْرَ الَّذِي لَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجَنَائِزِ وَالْقَدْرِ الَّذِي لَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَذِكْرِهِ بِمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ وَالْأَمْرِ بِالْكَفِّ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ، إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ ذِكْرِهَا

- ‌بَابُ لَا يُشْهَدُ لِأَحَدٍ بِجَنَّةٍ وَلَا بِنَارٍ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي نَهْيِهِنَّ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ فَزُورُوهَا

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ مَقْبَرَةً

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النَّعْلِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ الْوَعِيدِ فِيمَنْ كَنَزَ مَالَ زَكَاةٍ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدَّى فَرْضَ اللهِ فِي الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ سِوَى مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَرْضِ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ

- ‌بَابُ إِبَانَةِ قَوْلِهِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فِيمَا يَأْخُذُ مَرِيضًا، وَلَا مَعِيبًا، وَفِي الْإِبِلِ عَدَدُ الْفَرْضِ صَحِيحٌ

- ‌بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ

- ‌بَابُ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَالِاعْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ مِنَ السَّاعِي وَقَدْ يَكُونُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ تَتْلَفُ فِي يَدَيِ السَّاعِي فَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ضَمَانُهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْبَقَرِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ

- ‌بَابُ لَا يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ

- ‌بَابُ يُعَدُّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ الَّتِي نَتَجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الْأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ

- ‌بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ الْأُمَّهَاتِ تَمُوتُ وَتَبْقَى السِّخَالُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا

- ‌بَابُ لَا يَكْتُمُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَلَا يَغُلُّ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَنْ كَتَمَهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ

- ‌بَابُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْثِ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ أَيْنَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِسْلَافِ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضَائِهِ مِنْ سُهَمَائِهِمْ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ الْبَاطِنَةِ بِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ الْوَالِي يُأْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ أَمْوَالِهِ الظَّاهِرَةِ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى فِي الْخَيْلِ صَدَقَةً

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الْوَسْقِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ شَيْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ لَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونُ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ وَيَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ دُونَ مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي زَرْعِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

- ‌بَابُ الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ وَعَلَى أَرْضِهِ خَرَاجٌ هُوَ بَدَلٌ عَنِ الْجِزْيَةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ جِزْيَةُ الرُّءُوسِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَصَادِ، وَالْجِدَادِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ لَنْ يَهْلِكَ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ

- ‌بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْأُوقِيَّةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي نِصَابِهَا وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي وَقْصِ الْوَرِقِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي إِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بَابُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ وَرَدَتْ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرَامًا فَلَمَّا صَارَ مُبَاحًا لِلنِّسَاءِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ، إِلَى هَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ

- ‌بَابُ مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ وَرَأَى حِلْيَةَ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ تَحَلِّي الرِّجَالِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيٍّ مُوَفًّى

- ‌بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ الِابْتِيَاعُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْ يدَيْهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمُلْكُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَمَنْ قَالَ: الْمَعْدِنُ لَيْسَ بِرِكَازٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا شَيْءَ فِي الْمَعْدِنِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَنْ يوْمِ اسْتِفَادِهِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجْرَى بِالْخُمُسِ الْوَاجِبِ فِيهِ مَجْرَى الصَّدَقَاتِ فَقَدْ سَمَّاهُ الْمِقْدَادُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةً وَلَمْ يُنْكِرْهُ

- ‌بَابُ مَا يُوجَدُ مِنْهُ مَدْفُونًا فِي قُبُورِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الرِّكَازِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ: الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ

- ‌بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ

- ‌بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ يُمَوِّنُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ

- ‌بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بِهِ

- ‌بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: تُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ اسْتِدْلَالًا بِالْآيَةِ فِي الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَنْ يُؤْثِرَ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ وَزَكَاةِ مَالِهِ ذَوِي رَحِمِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا مِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ " أَبَرُّ الْبِرِّ أَنَ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ

- ‌بَابُ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي جَهْدِ الْمُقِلِّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " وَقَوْلَهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ: " جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ " إِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْفَاقَةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ الْكِفَايَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِمْسَاكِ الْفَضْلِ وَغَيْرُهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ الْمَاعُونِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْمَنِيحَةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ، وَالْإِقْتَارِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الصَّدَقَةِ، وَمَا عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، وَتَبِعَ جِنَازَةً، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَعَادَ مَرِيضًا

- ‌بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ

- ‌بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌بَابُ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ، وَعَلَى مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوََكَّلُ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ فَيُعْطِي الْأَمِينُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدْلَالًا بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ فَضْلِ الِاسْتِعْفَافِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِعَمِلِ يَدَيْهِ وَبِمَا آتَاهُ اللهُ عز وجل مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْأَلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ صَالِحًا

- ‌بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى

- ‌بَابُ أَخْذِ مَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا قِيلَ فِي بَدْءِ الصِّيَامِ إِلَى أَنْ نُسِخَ بِفَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنَ الْخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ إِلَى أَنْ تَعَيَّنَ فَرْضُهُ عَلَى مَنْ أَطَاقَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا

- ‌بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنْ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ بَعْدَمَا يَنَامُ أَوْ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا

- ‌بَابُ لَا يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ قَوْلِ الْقَائِلِ جَاءَ رَمَضَانُ وَذَهَبَ رَمَضَانُ

- ‌بَابُ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ بِالنِّيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُتَطَوِّعِ يَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ بِنَيَّةِ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الزَّوَالِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوِ اسْتِكْمَالِ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَالنَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ

- ‌بَابُ مَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ نِيَّةِ الصِّيَامِ لِلْغَدِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَعَ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ شَيْءٌ لَفَظَهُ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ اسْتِدْلَالًا بِمَا:

- ‌بَابُ مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ أَخْرَجَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ

- ‌بَابُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى إِعَادَةَ صَوْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَحَدِيثُ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَامًا فِي الَّذِي أَكَلَ وَالَّذِي لَمْ يَأْكُلْ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ وَاجِبًا فِي الْأَصْلِ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُقَيَّدَةٌ بِوُقُوعِ وَطْئِهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ غَيْرُ قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ، فَإِنَّ وَطْءَ الْمُظَاهِرِ وَقَعَ لَيْلًا فِي الْقَمَرِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُطْلَقَةٌ فِي الْفِطْرِ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْجِمَاعِ، وَبِلَفْظٍ يُوهِمُ التَّخْيِيرَ دُونَ التَّرَتِيبِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى الْأَمْرَ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَفْظَةً لَا يَرْضَاهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ تَلَذَّذَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُنْزِلَ أَفْسَدَ صَوْمَهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يُفْسِدْ اسْتِدْلَالًا بِمَا:

- ‌بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَتَصَدَّقَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ ثُمَّ قَضَتَا

- ‌بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لَا تَقْدِرَانِ عَلَى الصَّوْمِ أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلَا كَفَّارَةٍ كَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ حَرَّكَتِ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ قَبَّلَ فَأَنْزَلَ

- ‌بَابُ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فِيهَا

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ إِذَا طَهُرَتْ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ السُّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ

- ‌بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الصَّائِمُ لِمَنْ أَفْطَرَ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ الْقَاصِدِ دُونَ الْقَصِيرِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ رَغْبَةٌ عَنْ قَبُولِ الرُّخْصَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَصُومُ بَعْضَ الشَّهْرِ وَيُفْطِرُ بَعْضًا، وَيُصْبِحُ صَائِمًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ يُفْطِرُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُفْطِرُ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ عَمِلَ عَلَى رُؤْيَتِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا:

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ تَثْبُتُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ

- ‌بَابُ الشَّهْرِ يَخْرُجُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَيَكْمُلُ صِيَامُهُمْ

- ‌بَابُ الشَّهْرِ يَخْرُجُ فِي حِسَابِ الصَّائِمِينَ ثَمَانِيَ وَعِشْرِينَ فَيَقْضُونَ يَوْمًا وَاحِدًا

- ‌بَابُ الْهِلَالِ يُرَى فِي بَلَدٍ، وَلَا يُرَى فِي آخَرَ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُخْطِئُونَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْمُفْطِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ آخَرَ

- ‌بَابُ الْمُفْطِرِ يُمْكِنْهُ أَنْ يَصُومَ فَفَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَيْنِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقًا، وَإِنْ شَاءَ مُتَتَابِعًا

- ‌بَابُ لَا يُصَامُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامُ مِنًى فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ بِالطَّعَامِ وَبِغَيْرِ الطَّعَامِ إِذَا ازْدَرَدَهُ عَامِدًا أَوْ بِالسَّعُوطِ وَالِاحْتِقَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ جَوْفَهُ بِاخْتِيَارِهِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَذُوقُ شَيْئًا

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يُمَضْمِضُ، أَوْ يَسْتَنْشِقُ فَيَرْفِقُ وَلَا يُبَالِغُ، فَإِنْ بَالَغَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى رَأْسِهِ أَوْ إِلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ

- ‌الصَّائِمُ يَكْتَحِلُ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءً

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ لَا يُبْطِلُ صَوْمَهُ

- ‌بَابُ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِي الْإِفْطَارِ بِالْحِجَامَةِ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَا بَلَغَنَا عَنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ لَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الصَّوْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَلَا الْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي خِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يُنَزِّهُ صِيَامَهُ عَنِ اللَّغَطِ، وَالْمُشَاتَمَةِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيَقْدِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ السِّوَاكَ بِالْعَشِيِّ إِذَا كَانَ صَائِمًا لِمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلْحَاجِّ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي تِسْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌بَابُ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌بَابُ مِنْ أِيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أِيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي صَوْمِ الشِّتَاءِ

- ‌بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ فِي صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ صَوْمِ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ صَوْمَ شَهْرٍ يُكْمِلُهُ مِنْ بَيْنِ الشُّهُورِ أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَاسْتَحَبَّ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ لِمَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بِسَرْدِ الصِّيَامِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ ضَعْفًا وَأَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَفَضْلِ الصِّيَامِ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْفَرْضِ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الشَّفْعِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنَّهُ إِذَا عُدَّ الشَّهْرُ مِنْ آخِرِهِ كَانَتْ أَشْفَاعُهُ أَوْتَارًا

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَوَازِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَالْأَوْسَطِ وَفِي شَوَّالٍ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ لِيَغْسِلَهُ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَصُومُ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى الِاعْتِكَافَ بِغَيْرِ صَوْمٍ

- ‌بَابُ مَتَى يَدْخُلُ فِي اعْتِكَافِهِ إِذَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ثُمَّ لَا يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا مَارًّا وَلَا يَخْرُجُ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَلَا شَهَادَةِ جِنَازَةٍ وَلَا يُبَاشِرُ امْرَأَةً وَلَا يَمَسُّهَا

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَلَا يُخْرِجُ عَنْهُ قَدَمَيْهِ وَتَزُورُهُ زَوْجَتُهُ وَيَتَحَدَّثُ بِمَا أَحَبَّ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

- ‌بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَسَلَ فِيهِ يَدَيْهِ تَنْظِيفًا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَعْتَكِفُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِاعْتِكَافُ وَاجِبًا

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ اعْتِكَافَ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الْمُعْتَدَّةِ لَا تَعْتَكِفُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَزُورُ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ وَمَا فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ فِي مَوَاضِعِ التُّهَمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَكَانَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ بَيَانِ السَّبِيلِ الَّذِي بِوُجُودِهِ يَجِبُ الْحَجُّ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهِ

- ‌بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْ يُطِيعُهُ أَوْ يَسْتَأْجِرُهُ فَيَلْزَمُهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطِيقُ الْمَشْيَ وَلَا يَجِدُ زَادًا وَلَا رَاحِلَةً فَلَا يَبِينُ أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ الْحَجَّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ زَادًا وَرَاحِلَةً فَيَحُجُّ مَاشِيًا يَحْتَسِبُ فِيهِ زِيَادَةَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الرُّكُوبَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَالْإِجْمَامِ لِلدُّعَاءِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ رَاكِبًا وَالْخَيْرُ فِي كُلِّ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الِاسْتِسْلِافِ لِلْحَجِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ يَخْدُمُهُ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَهُ أَوْ يُكْرِي جِمَالَهُ ثُمَّ يَحُجُّ فَيُجْزِئُهُ حَجُّهُ

- ‌بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاجِبَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَوْ يُحْرِمُ إِحْرَامًا مُطْلَقًا وَيَقُولُ: إِحْرَامِي كَإِحْرَامِ فُلَانٍ وَكَانَ فُلَانٌ مُهِلًّا بِالْحَجِّ فَيَكُونُ حَاجًّا وَيُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْذُرُ الْحَجَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْحَجِّ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ لَا يُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ إِذَا جُمِعَتْ إِلَى غَيْرِهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْقِرَانِ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْقَارِنِ يُهْرِيقُ دَمًا

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَالْحَجِّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ إِنْ شَاءَهُ مِنْ مَكَّةَ لَا مِنَ الْمِيقَاتِ

- ‌بَابُ الْمُفْرِدِ أَوِ الْقَارِنِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ نُسُكِهِ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ أَهَلَّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

الفصل: ‌باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من الصبر والاسترجاع

7121 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ثنا الْحَجَّاجُ، عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّبَذَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجْهًا وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا وَلَا نَنْشُرَ شَعْرًا "

ص: 107

7122 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَاجِيَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي عَلَيْهِ وَتَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ، وَتُعَدِّدُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ:" مَا قُلْتِ لِي شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ. وَرَوَاهُ عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَزَادَ فِيهِ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ

ص: 107

7123 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، بِبَغْدَادَ، أنبأ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أنبأ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَنَّةٌ

ص: 107

‌بَابُ الرَّغْبَةِ فِي أَنْ يُتَعَزَّى بِمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالِاسْتِرْجَاعِ

ص: 107

7124 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ أَوِ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ "، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: " قُولِي اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَأَعْقِبْنَا مِنْهُ عُقْبَى صَالِحَةً ". فَقُلْتُهَا فَأَعْقَبَنِي اللهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

ص: 107

7125 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ عز وجل: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

⦗ص: 108⦘

رَاجِعُونَ اللهُمَّ أُؤْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ عز وجل لَهُ خَيْرًا مِنْهَا "، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ أِيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ عز وجل لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: " أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ عز وجل أَنْ يُغْنِيَهَا وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَ الْغَيْرَةَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

ص: 107

7126 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنه قَالَ:" نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157] نِعْمَ الْعِدْلَانِ {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 157] نِعْمَ الْعِلَاوَةُ "

ص: 108

7127 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا: " اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي " فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، قَالَ: وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: " الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى "

ص: 108

7128 -

أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعَنْبَرِيُّ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ

ص: 108

7129 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَروٍ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أنبأ عَبْدَانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، أنبأ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ابْنِي قُبِضَ فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ:" إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ "، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَرَجُلٌ فَدُفِعَ إِلَى رَسُولِ

⦗ص: 109⦘

اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا؟ قَالَ: " هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عَاصِمٍ

ص: 108

7130 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَاهُ شَيْخٌ، سَمِعَهُ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، وَقَدْ دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ أَبُو أَنَسٍ لِامْرَأَتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ: أَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُحَرِّمُ الْخَمْرَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى الشَّامَ فَهَلَكَ هُنَالِكَ، فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ فَخَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَلَّمَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ امْرُؤٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ لَا يَصْلُحُ أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ دَهْرُكِ، قَالَتْ وَمَا دَهْرِي؟ قَالَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ، قَالَتْ: فَإِنِّي لَا أُرِيدُ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ أُرِيدُ مِنْكَ الْإِسْلَامَ، قَالَ: فَمَنْ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَكَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ يُرِيدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ:" جَاءَكُمْ أَبُو طَلْحَةَ غُرَّةُ الْإِسْلَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ". فَجَاءَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا بَلَغَنَا أَنَّ مَهْرًا كَانَ أَعْظَمَ مِنْهُ أَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْإِسْلَامِ مَهْرًا فَتَزَوَّجَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلِيحَةَ الْعَيْنَيْنِ فِيهَا صِغَرٌ، فَكَانَتْ مَعَهُ حَتَّى وُلِدَ مِنْهُ بُنَيٌّ، وَكَانَ يُحِبُّهُ أَبُو طَلْحَةَ حُبًّا شَدِيدًا إِذْ مَرِضَ الصَّبِيُّ وَتَواضَعَ أَبُو طَلْحَةَ لِمَرَضِهِ أَوْ تَضَعْضَعَ لَهُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَاتَ الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها لَا يَنْعَيَنَّ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ أَحَدٌ ابْنَهُ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَنْعَاهُ لَهُ، فَهَيَّأَتِ الصَّبِيَّ وَوَضَعَتْهُ، وَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ ابْنِي؟ فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا كَانَ مُنْذُ اشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ السَّاعَةَ، قَالَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. فَأَتَتْهُ بِعَشَائِهِ فَأَصَابَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَتْ فَتَطَيَّبَتْ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُ طَعِمَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا قَوْمًا عَارِيَةً لَهُمْ فَسَأَلُوهُمْ إِيَّاهَا أَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا؟ فَقَالَ: لَا، قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ عز وجل كَانَ أَعَارَكَ ابْنَكَ عَارِيَةً ثُمَّ قَبَضَهُ إِلَيْهِ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ وَاصْبِرْ، فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا وَقَعْتُ بِمَا وَقَعْتُ بِهِ نَعَيْتِ إِلَيَّ ابْنِي، ثُمَّ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا " فَتَلَقَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْحَمْلِ وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها تُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَخْرُجُ مَعَهُ إِذَا خَرَجَ وَتَدْخُلُ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأْتُونِي بِالصَّبِيِّ "، فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ لَيْلَةَ قُرْبِهِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَتْ: اللهُمَّ إِنِّي كُنْتُ أَدْخُلُ إِذَا دَخَلَ نَبِيُّكَ، وَأَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ نَبِيُّكَ، وَقَدْ حَضَرَ هَذَا

⦗ص: 110⦘

الْأَمْرُ فَوَلَدَتْ غُلَامًا يَعْنِي حِينَ قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا أَنَسٍ انْطَلِقْ بِالصَّبِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ أَنَسٌ الصَّبِيَّ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسِمُ إِبِلًا وَغَنَمًا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ لِأَنَسٍ " أَوَلَدَتِ ابْنَةُ مِلْحَانَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَأَلْقَى مَا فِي يَدِهِ فَتَنَاوَلَ الصَّبِيَّ فَقَالَ:" ائْتُونِي بِتَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ " فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم التَّمْرَ فَجَعَلَ يُحَنِّكُ الصَّبِيَّ وَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ: " انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ ". فَحَنَّكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ يُعَدُّ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، قِصَّةُ الْوَفَاةِ دُونَ مَا قَبْلَهَا مِنْ قِصَّةِ التَّزْوِيجِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ أَنَسٍ مُخْتَصَرًا

ص: 109

7131 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمِهْرَانِيُّ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّاجِرُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْجَوْهَرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ بِمَكَّةَ مُقْعَدَانِ وَكَانَ لَهُمَا ابْنٌ يَحْمِلُهُمَا غُدْوَةً وَيَأْتِي بِهِمَا الْمَسْجِدَ فَيَضَعُهُمَا فِيهِ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكْسِبُ عَلَيْهِمَا فَإِذَا أَمْسَى احْتَمَلَهُمَا فَأَقْلَبَهُمَا فَفَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ لَتُرِكَ ابْنُ الْمُقْعَدَيْنِ " ثُمَّ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا، يَقُولُ ذَلِكَ. لَفْظُ حَدِيثِ دَاوُدَ

ص: 110

7132 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: قُتِلَ أَخُوكِ فَقَالَتْ: رحمه الله إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَقِيلَ لَهَا: قُتِلَ خَالُكِ حَمْزَةُ فَقَالَتْ: رحمه الله إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَقِيلَ لَهَا: قُتِلَ زَوْجُكِ، فَقَالَتْ: وَاحُزْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً لَيْسَتْ لِشَيْءٍ "

ص: 110

7133 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ الْكُوفِيُّ، أنبأ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ كُنَّا

⦗ص: 111⦘

نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11] قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: " هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ص: 110