المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ تِجَارَةِ الْوَصِيِّ بِمَالِ الْيَتِيمِ أَوْ إِقْرَاضِهِ

- ‌بَابُ يَشْتَرِي لَهُ بِمَالِهِ الْعَقَارَ إِذَا رَأَى فِيهِ غِبْطَةً

- ‌بَابُ لَا يَشْتَرِي مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ وَصِيًّا

- ‌بَابُ مَنْ يَشْتَرِي مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَقْضِيهِ إِذَا أَيْسَرَ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ يَخْلِطُ مَالَهُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَهُوَ يُرِيدُ إِصْلَاحَ مَالِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَايَنَةِ الْعَبْدِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ مِنَ الْكِلَابِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ مَا يَكُونُ نَجِسًا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحُرِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْمُكْرَهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ

- ‌بَابُ جَوَازِ السَّلَفِ الْمَضْمُونِ بِالصِّفَةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فِي السَّلَفِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي الشَّيْءِ لَيْسَ فِي أَيْدِي النَّاسِ إِذَا شَرَطَ مَحِلَّهُ فِي وَقْتٍ يَكُونُ مَوْجُودًا فِيهِ

- ‌بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ قَالَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ بِسِنٍّ وَصِفَةٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، وَمَنْ كَرِهَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ

- ‌بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدْفَعَ الْمُسَلَّفُ ثَمَنَ مَا سُلِّفَ فِيهِ يَكُونُ السَّلَفُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكُونَ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ

- ‌بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكُونَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ وَلَا يَخْتَلِفُ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّيْتِ وَالثِّيَابِ وَجَمِيعِ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِيمَا يُبَاعُ كَيْلًا فِي الْوَزْنِ مِثْلِ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌بَابُ الْمِسْكُ طَاهِرٌ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَالسَّلَفُ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَقَالَ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ بَعْضَ السَّلَمِ وَقَبَضَ بَعْضًا

- ‌بَابُ مَنْ عُجِّلَ لَهُ أَدْنَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَقَبِلَهُ وَوَضَعَ عَنْهُ طَيِّبَةً بِهِ أَنْفُسُهُمَا

- ‌بَابُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعَجِّلَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ عِنْدَ فُلَانٍ فِي كَذَا، وَلْيَقُلْ: سَلَّفْتُ

- ‌بَابُ التَّسْعِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاحْتِكَارِ

- ‌بَابُ مَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْكَيْلِ إِذَا كَانَ قَدْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ بِكَيْلٍ

- ‌بَابُ أَصْلِ الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ بِالْحِجَازِ، وَهَذَا مِنْ مَسَائِلِ الرِّبَا إِذَا بِيعَ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِغَاءِ الْبَرَكَةِ مِنْ كَيْلِ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ تَرْكِ التَّطْفِيفِ فِي الْكَيْلِ

- ‌بَابُ الْمُعْطِي يُرَجِّحُ فِي الْوَزْنِ، وَالْوَزَّانِ يَزِنُ بِالْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَكِرَائِهَا وَجَرَيَانِ الْإِرْثِ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِيَامِ وَالْمُمَاسَحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الْعَصِيرِ الْمَرْهُونِ يَصِيرُ خَمْرًا فَيَخْرُجُ مِنَ الرَّهْنِ وَلَا يَحِلُّ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ بِعَمَلِ آدَمِيٍّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي خَلِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَادَاتِ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الرَّهْنُ غَيْرُ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: الرَّهْنُ مَضْمُونٌ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَلْقِ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْمُشْتَرِي يُفْلِسُ بِالثَّمَنِ

- ‌بَابُ الْمُشْتَرِي يَمُوتُ مُفْلِسًا بِالثَّمَنِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي دُيُونِهِ

- ‌بَابُ حُلُولِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ لَا يُؤَاجَرُ الْحُرُّ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، وَلَا يُلَازَمُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْحُرِّ الْمُفْلِسِ فِي دَيْنِهِ

- ‌بَابُ الْعُهْدَةِ وَرُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِالدَّرَكِ

- ‌بَابُ حَبْسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مَالُهُ، وَمَا عَلَى الْغَنِيِّ فِي الْمَطْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقَاضِي

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُلَازَمَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْلَافِ مَنْ ذَكَرَ عُسْرَةً

- ‌بَابُ حَبْسِهِ إِذَا اتُّهِمَ، وَتَخْلِيَتِهِ مَتَى عُلِمَتْ عُسْرَتُهُ وَحَلَفَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِدَيْنٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ كَفِيلًا

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

- ‌بَابُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ

- ‌بَابُ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ

- ‌بَابُ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ بِالْحَيْضِ

- ‌بَابُ الْبُلُوغِ بِالْإِنْبَاتِ

- ‌بَابٌ: الرُّشْدُ هُوَ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَإِصْلَاحُ الْمَالِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً، وَتَمْلِكُ مِنْ مَالِهَا مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالسَّفَهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ صُلْحِ الْإِبْرَاءِ وَالْحَطِيطَةِ، وَمَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّحَلُّلِ، وَمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ أَجَازَ الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ نَصْبِ الْمِيزَابِ وَإِشْرَاعِ الْجَنَاحِ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ جِدَارًا بَيْنَ دَارَيْهِمَا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَعْمَلَ الدَّلَالَةَ فَقَالَ: هُوَ لِلَّذِي إِلَيْهِ الدَّوَاخِلُ وَمَعَاقِدُ الْقِمْطِ

- ‌بَابُ ارْتِفَاقِ الرَّجُلِ بِجِدَارِ غَيْرِهِ بِوَضْعِ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ بِأُجْرَةٍ وَغَيْرِ أُجْرَةٍ

- ‌بَابُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ وَلَا يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ، لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ

- ‌كِتَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَقِّ بِالضَّمَانِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ لَا يَنْقِلُ الْحَقَّ بَلْ يَزِيدُ فِي مُحِلِّ الْحَقِّ فَيَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَهُمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ رُجُوعِ الضَّامِنِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا غَرِمَ وَضَمِنَ بِأَمْرِهِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الْأَمَانَةِ فِي الشَّرِكَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ، وَطَلَبِ الْحُقُوقِ وَقَضَائِهَا، وَذَبْحِ الْهَدَايَا وَقَسْمِهَا، وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالنَّفَقَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الْخُصُومَاتِ مَعَ الْحُضُورِ وَالْغِيبَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ النِّيَابَةِ عَمَّنْ لَا يَهْدِي

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ أَوْ أَعَانَ فِي خُصُومَةٍ بِبَاطِلٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَكِيلِ يَنْعَزِلُ إِذَا عُزِلَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالْحُقُوقِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الْعَارِيَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا

- ‌بَابُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَغْرَمُ

- ‌بَابُ مَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَالْأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ

- ‌بَابُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ إِذَا كَانَ بَاقِيًا

- ‌بَابُ رَدِّ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ، أَوْ رَدِّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، إِذَا أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدَيْهِ

- ‌بَابُ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ بِالْجِنَايَةِ شَيْئًا جَنَى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ هُوَ وَالْمَالِكُ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي غَصْبِ الْأَرَاضِي وَتَضْمِينِهَا بِالْغَصْبِ

- ‌بَابُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

- ‌بَابُ مَنْ غَصَبَ لَوْحًا فَأَدْخَلَهُ فِي سَفِينَةٍ أَوْ بَنَى عَلَيْهِ جِدَارًا

- ‌بَابُ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً فَبَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ رَبُّ الْجَارِيَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ خِنْزِيرًا أَوْ كَسَرَ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا

- ‌بَابُ مَنْ أَرَاقَ مَا لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا وَكَسَرَ وِعَاءَهَا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ أَلْفَاظٍ مُنْكَرَةٍ يَذْكُرُهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي مَسَائِلِ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةً لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ تَجِرَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ مَا تَشَارَطَا عَلَيْهِ مِنْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى زَرْعِ الْبَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ أَضْعَافِ النَّخْلِ مَعَ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ

- ‌بَابُ شَرْطِ الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَامِلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْأَحْمَالِ؛ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الْجِمَالِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَضْمِينِ الْأُجَرَاءِ

- ‌بَابُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي فِيمَا اكْتَرَى إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى

- ‌بَابُ الْإِمَامُ يَضْمَنُ وَالْمُعَلِّمُ يَغْرَمُ مَنْ صَارَ مَقْتُولًا بِتَعْزِيرِ الْإِمَامِ وَتَأْدِيبِ الْمُعَلِّمِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالرُّقْيَةِ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ كَسْبِ الْإِمَاءِ

- ‌بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدَيْهِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ وَحَمَلَ النَّهْيَ عَنْهَا عَلَى التَّنْزِيهِ أَوْ عَلَى مَا لَوْ تَضَمَّنَ الْعَقْدُ شَرْطًا فَاسِدًا

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حِفْظِ الْمَنْطِقِ فِي الزَّرْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَصْبِ الْجَمَاجِمِ لِأَجْلِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَرْحِ السِّرْجِينِ وَالْعَذِرَةِ فِي الْأَرْضِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ السِّدْرَةِ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، وَلَا فِي حَقِّ أَحَدٍ، فَهِيَ لَهُ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ بِعَطِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ لَا يُتْرَكُ ذِمِّيٌّ يُحْيِيهِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهَا لِمَنْ أَحْيَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ إِقْطَاعِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

- ‌بَابٌ: سَوَاءٌ كُلُّ مَوَاتٍ لَا مَالِكَ لَهُ أَيْنَ كَانَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِمَى

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ إِحْيَاءً، وَمَا يُرْجَى فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَقْطَعَ قَطِيعَةً أَوْ تَحَجَّرَ أَرْضًا ثُمَّ لَمْ يَعْمُرْهَا أَوْ لَمْ يَعْمُرْ بَعْضَهَا

- ‌بَابُ مَنْ أُقْطِعَ قَطِيعَةً فَبَاعَهَا

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْطَاعِ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ ثُمَّ يُبَاعُ

- ‌بَابُ تَرْتِيبِ سَقْيِ الزَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ الْمُبَاحَةِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ إِلَى مَا أَحَبُّوهُ

- ‌بَابُ النَّخْلِ يُغْرَسُ فِي مَوَاتٍ، أَوْ يَكُونُ لِرَجُلٍ نَخْلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ نَخِيلٍ لِغَيْرِهِ فَاخْتَلَفَا فِي حَرِيمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَرِيمِ الْآبَارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْرِيثِ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِينَ خِطَطَهُنَّ بِالْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَضَى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمْ عَلَى الِاجْتِهَادِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ

- ‌بَابُ وَقْفِ الْمُشَاعِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِ

- ‌بَابُ الْحَبْسِ فِي الرَّقِيقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالدَّابَّةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْأَقْرَبِينَ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِي وَلَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَمَنْ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الْوَلَدِ وَالِابْنِ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْعِتْرَةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الذُّرِّيَّةِ وَمَنْ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الذُّرِّيَّةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مِنَ الْأَثَرَةِ وَالتَّقْدُمَةِ وَالتَّسْوِيَةِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ وَالسِّقَايَاتِ وَغَيْرِهَا

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَابُ شَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ يَقْبِضُ لِلطِّفْلِ أَبُوهُ

- ‌بَابُ هِبَةِ مَا فِي يَدَيِ الْمَوْهُوبِ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي هِبَةِ الْمُشَاعِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الرُّقْبَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْأَخْبَارِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ عَلَى الِاخْتِيَارِ دُونَ الْإِيجَابِ

- ‌بَابُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَ مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا وَهْبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بَابُ الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ شُكْرِ الْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ: " مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا " قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ

- ‌بِابُ إِبَاحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ صَدَقَةُ الْفَرْضِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ الْغَنِيِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ وَيَأْخُذُ الْهِبَةَ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِمَّا يَجِدُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضَالَّةً يُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا لَا يُرِيدُ أَكْلَهَا

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَخْذِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمَانَةِ، وَمَنِ اخْتَارَ تَرْكَهَا

- ‌بَابُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ وَمَعْرِفَتِهَا وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَلِيلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ الْحَصَّادِينَ وَأَخْذِ مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَعْتَرِفُ اللُّقَطَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمِنْ أَحْيَا حَسِيرًا

- ‌بَابُ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إِلَّا لِمُنْشِدٍ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ضَائِعًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: اللَّقِيطُ حُرٌّ، لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ أَبَوَيْهِ فِي الْكُفْرِ، فَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْوَلَدُ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ مَنْ صَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنَ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ بِنَفْسِهِ وَأَبَوَاهُ كَافِرَانِ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَصِفَ الْإِسْلَامَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُحْكَمُ بِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ تَرْجِيحِ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْمَمْلُوكُ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُوَرَّثُ مِنَ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ

- ‌بَابُ لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ هَؤُلَاءِ

- ‌بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ

- ‌بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ أَبَوَاهُ

- ‌بَابُ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ جَدَّةٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الِابْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا

- ‌بَابُ مِيرَاثِ أَوْلَادِ الِابْنِ

- ‌بَابُ فَرْضِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ لَيْسَ مَعَهُمَا ذَكَرٌ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا

- ‌بَابُ فَرْضِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْأُخْتِ وَالْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدًا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ

- ‌بَابُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْأَبِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثْ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ دُونَ الْبُعْدَى

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْقُرْبَى مِنْهُنَّ إِذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَالْإِشْرَاكِ بَيْنَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ زَيْدٍ رضي الله عنه

- ‌بَابُ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ تَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ مِيرَاثَ مَنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثًا وَلَا مَوْلًى فِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ مَا فَضَلَ عَنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَلَمْ يُخَلِّفْ عَصَبَةً وَلَا مَوْلًى فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي فَرْضٍ شَيْئًا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْكَلَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ

- ‌بَابُ مَنْ وَرَّثَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوِ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَرْقَاءِ

- ‌بَابُ الْعَوْلِ فِي الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ الْمُشَرَّكَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُهُ الزَّانِي

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ نَسْخِ التَّوَارِثِ بِالتَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}

- ‌بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ النُّقْصَانَ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ تَرْكَ الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا كَثِيرًا اسْتِبْقَاءً عَلَى وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ الْحَزْمِ لِمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ أَنْ لَا يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الْعَوْلِ فِي الْوَصَايَا، وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَصِيَّتَهُ لِوَارِثٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِعْتَاقِ عَنْهُ، وَمَنِ اسْتَحَبَّ اسْتِغْلَاءَ الرِّقَابِ وَإِقْلَالَهَا أَوْ إِكْثَارَهَا وَاسْتِرْخَاصَهَا

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ، وَمَا يَخْتَارُ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُغْنِيَهُمْ ثُمَّ رُضَعَاءَهُ ثُمَّ جِيرَانَهُ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلرَّجُلِ وَقَبُولِهِ وَرَدِّهِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَقَضَاءِ دِيُونِهِ عَنْهُ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِتْقِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْكُفَّارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ وَتَغْيِيرِهَا

- ‌بَابُ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْأُعْطِيَةُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْأَوْصِيَاءِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ تَرْكَ الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا لِمَنْ يَرَى مِنْ نَفْسِهِ ضَعْفًا

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدُّخُولَ فِيهَا وَالْقِيَامَ بِكَفَالَةِ الْيَتَامَى لِمَنْ يَرَى مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً وَأَمَانَةً

- ‌بَابُ الْإِثْمِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ وَالِي الْيَتِيمِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْدِيبِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى

- ‌بَابُ مَنِ احْتَاطَ فَأَوْصَى بِقَضَاءِ دِيُونِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي أَدَاءِ الْأَمَانَاتِ

- ‌بَابُ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

- ‌كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ الْغَنِيمَةِ فِي الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ إِلَى أَنْ أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَلِأُمَّتِهِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، وَمَنْ قَالَ: لَا تُخَمَّسُ الْجِزْيَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌بَابُ مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهَا كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً دُونَ الْمُسْلِمِينَ يَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهَا تُجْعَلُ حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَوْرُوثَةً عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ خُمُسِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الَّذِي يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِهِمْ

- ‌بَابُ سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْمِيسِ السَّلَبِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفْلِ

- ‌بَابُ النَّفْلِ بَعْدَ الْخُمُسِ

- ‌بَابُ النَّفْلِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ سَهْمُ الْمَصَالِحِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّفْلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنَ النَّفْلِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ مَا حَصَلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِنْ دَارٍ وَأَرْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ أَوْ شَيْءٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنِّ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ رَأَى مِنَ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُفَادَاةِ الرِّجَالِ مِنْهُمْ بِمَنْ أُسِرَ مِنَّا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُفَادَاةِ الرِّجَالِ مِنْهُمْ بِالْمَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ مَنْ رَأَى الْإِمَامُ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِعْبَادِ الْأَسِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَلَبِ الْأَسِيرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ وَقِسْمَةِ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الرَّاجِلِ وَالْفَارِسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الْبَرَاذِينِ وَالْمَقَارِيفِ وَالْهَجِينِ

- ‌بَابُ لَا يُسْهَمُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْإِسْهَامِ لِلْفَرَسِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ تَقْلِيدِ الْخَيْلِ الْأَوْتَارَ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ يُرِيدُ الْجِهَادَ فَمَرِضَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ أَجِيرًا يُرِيدُ الْجِهَادَ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ يُرِيدُ التِّجَارَةَ

- ‌بَابُ الْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ يُرْضَخُ لَهُمَا وَلَا يُسْهَمُ

- ‌بَابُ الْمَدَدِ يَلْحَقُ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ، أَوْ لَمْ يَأْتُوا حَتَّى يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ، وَمَا رُوِيَ فِي الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنْ عَسْكَرٍ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ التَّسْوِيَةِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْقَوْمُ يَهَبُونَ الْغَنِيمَةَ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَّا كَانَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الْخُمُسِ دُونَ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْخُمُسِ

- ‌بَابُ سَهْمِ اللهِ وَسَهْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى مِنَ الْخُمُسِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرَبْعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَسْمِ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَمَالِيكِ فِي الْعَطَاءِ حَقٌّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُقْسَمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ

- ‌بَابُ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الصَّدَقَةِ فِي الْفَيْءِ نَصِيبٌ

- ‌‌‌بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنِ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَوَّى بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا ذَا الْعِيَالِ، فَإِنَّهُ⦗ص: 567⦘فَضَّلَهُ عَلَى مَنْ لَا عِيَالَ لَهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي قَسْمِ الْأَنْفَالِ بِبَدْرٍ، قَالَ: فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنِ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ التَّفْضِيلِ عَلَى السَّابِقَةِ وَالنَّسَبِ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رضي الله عنه: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ

- ‌بَابُ لَا يَفْرِضُ وَاجِبًا إِلَّا لِبَالِغٍ يُطِيقُ مِثْلُهُ الْقِتَالَ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ لِلْوَالِي الْأَعْظَمِ وَوَالِي الْإِقْلِيمِ مِنْ مَالِ اللهِ، وَمَا جَاءَ فِي رِزْقِ الْقُضَاةِ وَأَجْرِ سَائِرِ الْوُلَاةِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي التَّعْجِيلِ بِقِسْمَةِ مَالِ الْفَيْءِ إِذَا اجْتَمَعَ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الْإِفْرَاضَ عِنْدَ تَغَيُّرِ السَّلَاطِينِ، وَصَرْفِهِ عَنِ الْمُسْتَحَقِّينَ

- ‌بَابُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَمَنِ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ وَقْفًا لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهَا، إِمَّا بِأَنْ كَانَتْ فَيْئًا فَتَرَكَهَا وَقْفًا، وَإِمَّا بِأَنْ كَانَتْ غَنِيمَةً فَاسْتَطَابَ أَنْفُسَ مَنْ كَانَ ظَهَرَ عَلَيْهَا كَمَا اسْتَطَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفُسَ أَهْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْرِيفِ الْعُرَفَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَرَافَةِ لِمَنْ جَارَ وَارْتَشَى وَعَدَلَ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شِعَارِ الْقَبَائِلِ وَنِدَاءِ كُلِّ قَبِيلَةٍ بِشِعَارِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي كِتْبَةِ أَسَامِي أَهْلِ الْفَيْءِ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ الْفَيْءِ عَلَى الدِّيوَانِ وَمَنْ يَقَعُ بِهِ الْبِدَايَةُ

- ‌بَابُ الْبِدَايَةِ بَعْدَ قُرَيْشٍ بِالْأَنْصَارِ لِمَكَانِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْتِيبِهِمْ

الفصل: ‌باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه

‌بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهَا تُجْعَلُ حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَوْرُوثَةً عَنْهُ

ص: 485

12728 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْأَزْدِيُّ ح قَالَ: وَأَخْبَرَنِي دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، قَالُوا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءٍ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ حَدَّثَهُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلِيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، فَقَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِي: يَا مَالُ، إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ، فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي، قَالَ: خُذْهُ يَا مَالُ، قَالَ: فَجَاءَ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ قَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، فَائْذَنْ لَهُمْ، فَدَخَلُوا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: فخيل إِلِيَّ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نُورَثُ، وَإِنَّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نُورَثُ، وَإِنَّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى كَانَ خَصَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الحشر: 7]، مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا، قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَكُمُ النَّضِيرَ، فَوَاللهِ مَا

⦗ص: 486⦘

اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ، وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ. ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا رضي الله عنهما بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ: أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "، فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، فَوَلِيتُهَا، ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهِ بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا، وَلَا وَاللهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلِيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيِّ عَنْ مَالِكٍ

ص: 485

12729 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ عُمَرَ رضي الله عنه، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ فِي الْمَدِينَةِ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مُرْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ، قَالَ: ائْذَنْ لَهُمْ. ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً فَقَالَ: هَذَا الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُمَا، فَدَخَلَا، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ؛ فَإِنَّهُمَا قَدْ طَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، قَالَ: وَهُمَا حِينَئِذٍ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، قَالَ الْقَوْمُ: أَجَلِ اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " فَقَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ، قَدْ قَالَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ، إِنَّ اللهَ عز وجل خَصَّ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ، قَالَ {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى

⦗ص: 487⦘

رَسُولِهِ مِنْهُمْ} [الحشر: 6]، الْآيَةَ قَالَ: وَاللهِ مَا حَازَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ قَسَمَهَا فِيكُمْ وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَتَهُ. وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ عز وجل. فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رضي الله عنهما ثُمَّ قَالَ: وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنَّهُ فِيهَا ظَالِمٌ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ وَلِيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، فَفَعَلْتُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي، جَاءَنِي هَذَا، يَعْنِي الْعَبَّاسَ رضي الله عنه، يَسْأَلُنِي مِيرَاثَهُ مِنِ ابْنِ أَخِيهِ، وَجَاءَنِي هَذَا، يُرِيدُ عَلِيًّا رضي الله عنه، يَسْأَلُنِي مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ "، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا، فَأَخَذْتُ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَأَيَّامَ وَلِيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ، فَتُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ هَذَا؟ وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيهَا بِقَضَاءٍ غَيْرِ هَذَا، إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلِيَّ. قَالَ: فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَيْهَا، فَكَانَتْ بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ حَتَّى وَلِيَ، يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاسِ، فَقَبَضُوهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ص: 486

12730 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُرْقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه دَعَاهُ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رُمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّمَالِ فِرَاشٌ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ: يَا مَالِكُ، إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ حَضَرُوا الْمَدِينَةَ قَدْ أَمَرْتُ لَهُمْ بِرَضْخٍ، فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِذَلِكَ غَيْرِي، فَقَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ. فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ، فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ يَسْتَأْذِنَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، لِعَلِيٍّ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي انْصِرَافِ الَّذِي أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَالَ الرَّهْطُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ، فَقَالَ عُمَرُ

⦗ص: 488⦘

رضي الله عنه: اتَّئِدُوا، أُنَاشِدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "، يُرِيدُ نَفْسَهُ؟ قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ اللهُ {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الحشر: 6]، وَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلِ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيَاتَهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رضي الله عنهما تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، أَعْمَلُ فِيهِ بِمِثْلِ مَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِمَا عَمِلَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رضي الله عنهما تَذْكُرَانِ أَنِّي فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ لَصَادِقٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، فَجِئْتَنِي، يَعْنِي عَبَّاسًا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "، فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدًا لِلَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُهُ، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِ، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَاهُ إِلِيَّ؛ فَأَنَا أَكْفِيكُمَا. قَالَ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَنَا أَرُدُّهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ، أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:" لَا نُورَثُ " يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، " إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ "؟ فَانْتَهَتْ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَا اخْتَرْتُهُنَّ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَطَالَتْ فِيهِ خُصُومَتُهُمَا، فَأَبَى عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يَقْسِمَهَا بَيْنَهُمَا حَتَّى أَعْرَضَ عَنْهَا عَبَّاسٌ، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَ عَلِيٍّ رضي الله عنه بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ

⦗ص: 489⦘

حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ

ص: 487

12731 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ: اكْتُبْهُ لِي، فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُزَبَّرًا: دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه، وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ رضي الله عنهم، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ رضي الله عنهم: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَدَقَةٌ، إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ، إِنَّا لَا نُورَثُ "؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ، فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لَفْظُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ، إِلَى آخِرِهِ

ص: 489

12732 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ رضي الله عنهما أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؛ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ " وَاللهِ إِنِّي لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ بَعْدُ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها وَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَكَانَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها انْصَرَفَ وُجُوهُ النَّاسِ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: كَمْ مَكَثَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَلَمْ يُبَايِعْهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه حَتَّى مَاتَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها؟ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 490⦘

وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ فِي قُعُودِ عَلِيٍّ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه حَتَّى تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها مُنْقَطِعٌ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه فِي مُبَايَعَتِهِ إِيَّاهُ حِينَ بُويِعَ بَيْعَةَ الْعَامَّةِ بَعْدَ السَّقِيفَةِ أَصَحُّ، وَلَعَلَّ الزُّهْرِيَّ أَرَادَ قُعُودَهُ عَنْهَا بَعْدَ الْبَيْعَةِ ثُمَّ نُهُوضَهُ إِلَيْهَا ثَانِيًا وَقِيَامَهُ بِوَاجِبَاتِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 489

12733 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْيَمَانِ: أَخْبَرَكَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَفَاطِمَةُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؛ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، يَعْنِي مَالَ اللهِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ "، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَلِيٍّ رضي الله عنهما: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلِيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، فَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَإِنِّي لَا آلُو فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَتْرُكَ فِيهَا أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ

ص: 490

12734 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَةً لَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَكَانَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَيْهَا ذَلِكَ، قَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ؛ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ. فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ، فَغَلَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهَا، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهَا

⦗ص: 491⦘

عُمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ، وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ، فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

ص: 490

12735 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَتَكِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: يَا فَاطِمَةُ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ، فَقَالَتْ: أَتُحِبُّ أَنْ آذَنَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَتَرَضَّاهَا وَقَالَ:" وَاللهِ مَا تَرَكْتُ الدَّارَ وَالْمَالَ وَالْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَمَرْضَاةِ رَسُولِهِ وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ "، ثُمَّ تَرَضَّاهَا حَتَّى رَضِيَتْ هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

ص: 491

12736 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ فَدَكٌ، وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ، وَيُزَوِّجُ فِيهِ أَيِّمَهُمْ " وَإِنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا، فَأَبَى، فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رضي الله عنه عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانَ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ، يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّمَا أُقْطِعَ مَرْوَانُ فَدَكًا فِي أَيَّامِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، وَكَأَنَّهُ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ، وَكَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهَا بِمَالِهِ فَجَعَلَهَا لِأَقْرِبَائِهِ، وَوَصَلَ بِهَا رَحِمَهُمْ "، وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُهُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ التَّوْلِيَةُ وَقَطْعُ جَرَيَانِ الْإِرْثِ فِيهِ، ثُمَّ تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما يَفْعَلَانِ، وَكَمَا رَآهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ رَدَّ الْأَمْرَ فِي فَدَكٍ إِلَى مَا كَانَ. وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا بِمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهمَا

⦗ص: 492⦘

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ، فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْآنَ

ص: 491

12737 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ ح وَأنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ "؟ وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ: فَيَسْأَلْنَهُ حَقَّهُنَّ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

12738 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. قُلْتُ: أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ، أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ؛ إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي "؟

ص: 492

12739 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ

ص: 492

12740 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي

⦗ص: 493⦘

هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهم تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "

ص: 492

12741 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّا لَا نُورَثُ " وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُولُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

12742 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ، ثنا يُوسُفُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ

ص: 493

12743 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ " وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: " إِنَّا لَا نُورَثُ "

ص: 493

12744 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: " أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه لَحَكَمْتُ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِي فَدَكٍ "

ص: 493

12745 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ح قَالَ: وَأنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " قَالَ: فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قُدِمَ بِمَالِ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: مَنْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ؟ فَلْيَقُمْ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَدَنِي: " إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا "، يَعْنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ: فَخُذْ، فَحَثَوْتُ، فَقَالَ عُدَّهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، قَالَ: فَخُذْ بِعَدَدِهَا مَرَّتَيْنِ. زَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَتَيْتُهُ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ، مَرَّةً فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ

⦗ص: 494⦘

الثَّانِيَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ: قَدْ سَأَلْتُكَ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُبَخَّلَ، قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي مَرَّةً إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ، فَأِيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ؟ قَالَ إِسْحَاقُ: هَكَذَا حَدَّثَنِي سُفْيَانُ أَوْ نَحْوَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

ص: 493