المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وجوب الحق بالضمان - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ تِجَارَةِ الْوَصِيِّ بِمَالِ الْيَتِيمِ أَوْ إِقْرَاضِهِ

- ‌بَابُ يَشْتَرِي لَهُ بِمَالِهِ الْعَقَارَ إِذَا رَأَى فِيهِ غِبْطَةً

- ‌بَابُ لَا يَشْتَرِي مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ وَصِيًّا

- ‌بَابُ مَنْ يَشْتَرِي مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَقْضِيهِ إِذَا أَيْسَرَ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ يَخْلِطُ مَالَهُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَهُوَ يُرِيدُ إِصْلَاحَ مَالِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَايَنَةِ الْعَبْدِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ مِنَ الْكِلَابِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ مَا يَكُونُ نَجِسًا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحُرِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْمُكْرَهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ

- ‌بَابُ جَوَازِ السَّلَفِ الْمَضْمُونِ بِالصِّفَةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فِي السَّلَفِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي الشَّيْءِ لَيْسَ فِي أَيْدِي النَّاسِ إِذَا شَرَطَ مَحِلَّهُ فِي وَقْتٍ يَكُونُ مَوْجُودًا فِيهِ

- ‌بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ قَالَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ بِسِنٍّ وَصِفَةٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، وَمَنْ كَرِهَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ

- ‌بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدْفَعَ الْمُسَلَّفُ ثَمَنَ مَا سُلِّفَ فِيهِ يَكُونُ السَّلَفُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكُونَ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ

- ‌بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكُونَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ وَلَا يَخْتَلِفُ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّيْتِ وَالثِّيَابِ وَجَمِيعِ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِيمَا يُبَاعُ كَيْلًا فِي الْوَزْنِ مِثْلِ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌بَابُ الْمِسْكُ طَاهِرٌ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَالسَّلَفُ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَقَالَ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ بَعْضَ السَّلَمِ وَقَبَضَ بَعْضًا

- ‌بَابُ مَنْ عُجِّلَ لَهُ أَدْنَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَقَبِلَهُ وَوَضَعَ عَنْهُ طَيِّبَةً بِهِ أَنْفُسُهُمَا

- ‌بَابُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعَجِّلَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ عِنْدَ فُلَانٍ فِي كَذَا، وَلْيَقُلْ: سَلَّفْتُ

- ‌بَابُ التَّسْعِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاحْتِكَارِ

- ‌بَابُ مَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْكَيْلِ إِذَا كَانَ قَدْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ بِكَيْلٍ

- ‌بَابُ أَصْلِ الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ بِالْحِجَازِ، وَهَذَا مِنْ مَسَائِلِ الرِّبَا إِذَا بِيعَ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِغَاءِ الْبَرَكَةِ مِنْ كَيْلِ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ تَرْكِ التَّطْفِيفِ فِي الْكَيْلِ

- ‌بَابُ الْمُعْطِي يُرَجِّحُ فِي الْوَزْنِ، وَالْوَزَّانِ يَزِنُ بِالْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَكِرَائِهَا وَجَرَيَانِ الْإِرْثِ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِيَامِ وَالْمُمَاسَحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الْعَصِيرِ الْمَرْهُونِ يَصِيرُ خَمْرًا فَيَخْرُجُ مِنَ الرَّهْنِ وَلَا يَحِلُّ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ بِعَمَلِ آدَمِيٍّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي خَلِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَادَاتِ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الرَّهْنُ غَيْرُ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: الرَّهْنُ مَضْمُونٌ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَلْقِ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْمُشْتَرِي يُفْلِسُ بِالثَّمَنِ

- ‌بَابُ الْمُشْتَرِي يَمُوتُ مُفْلِسًا بِالثَّمَنِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي دُيُونِهِ

- ‌بَابُ حُلُولِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ لَا يُؤَاجَرُ الْحُرُّ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، وَلَا يُلَازَمُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْحُرِّ الْمُفْلِسِ فِي دَيْنِهِ

- ‌بَابُ الْعُهْدَةِ وَرُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِالدَّرَكِ

- ‌بَابُ حَبْسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مَالُهُ، وَمَا عَلَى الْغَنِيِّ فِي الْمَطْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقَاضِي

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُلَازَمَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْلَافِ مَنْ ذَكَرَ عُسْرَةً

- ‌بَابُ حَبْسِهِ إِذَا اتُّهِمَ، وَتَخْلِيَتِهِ مَتَى عُلِمَتْ عُسْرَتُهُ وَحَلَفَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِدَيْنٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ كَفِيلًا

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

- ‌بَابُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ

- ‌بَابُ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ

- ‌بَابُ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ بِالْحَيْضِ

- ‌بَابُ الْبُلُوغِ بِالْإِنْبَاتِ

- ‌بَابٌ: الرُّشْدُ هُوَ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَإِصْلَاحُ الْمَالِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً، وَتَمْلِكُ مِنْ مَالِهَا مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالسَّفَهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ صُلْحِ الْإِبْرَاءِ وَالْحَطِيطَةِ، وَمَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّحَلُّلِ، وَمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ أَجَازَ الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ نَصْبِ الْمِيزَابِ وَإِشْرَاعِ الْجَنَاحِ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ جِدَارًا بَيْنَ دَارَيْهِمَا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَعْمَلَ الدَّلَالَةَ فَقَالَ: هُوَ لِلَّذِي إِلَيْهِ الدَّوَاخِلُ وَمَعَاقِدُ الْقِمْطِ

- ‌بَابُ ارْتِفَاقِ الرَّجُلِ بِجِدَارِ غَيْرِهِ بِوَضْعِ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ بِأُجْرَةٍ وَغَيْرِ أُجْرَةٍ

- ‌بَابُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ وَلَا يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ، لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ

- ‌كِتَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَقِّ بِالضَّمَانِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ لَا يَنْقِلُ الْحَقَّ بَلْ يَزِيدُ فِي مُحِلِّ الْحَقِّ فَيَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَهُمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ رُجُوعِ الضَّامِنِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا غَرِمَ وَضَمِنَ بِأَمْرِهِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْهَدَايَا

- ‌بَابُ الْأَمَانَةِ فِي الشَّرِكَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ، وَطَلَبِ الْحُقُوقِ وَقَضَائِهَا، وَذَبْحِ الْهَدَايَا وَقَسْمِهَا، وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالنَّفَقَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّوْكِيلِ فِي الْخُصُومَاتِ مَعَ الْحُضُورِ وَالْغِيبَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ النِّيَابَةِ عَمَّنْ لَا يَهْدِي

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ أَوْ أَعَانَ فِي خُصُومَةٍ بِبَاطِلٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَكِيلِ يَنْعَزِلُ إِذَا عُزِلَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالْحُقُوقِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الْعَارِيَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا

- ‌بَابُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَغْرَمُ

- ‌بَابُ مَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَالْأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ

- ‌بَابُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ إِذَا كَانَ بَاقِيًا

- ‌بَابُ رَدِّ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ، أَوْ رَدِّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، إِذَا أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدَيْهِ

- ‌بَابُ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ بِالْجِنَايَةِ شَيْئًا جَنَى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ هُوَ وَالْمَالِكُ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي غَصْبِ الْأَرَاضِي وَتَضْمِينِهَا بِالْغَصْبِ

- ‌بَابُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

- ‌بَابُ مَنْ غَصَبَ لَوْحًا فَأَدْخَلَهُ فِي سَفِينَةٍ أَوْ بَنَى عَلَيْهِ جِدَارًا

- ‌بَابُ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً فَبَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ رَبُّ الْجَارِيَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ خِنْزِيرًا أَوْ كَسَرَ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا

- ‌بَابُ مَنْ أَرَاقَ مَا لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا وَكَسَرَ وِعَاءَهَا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

- ‌بَابُ رِوَايَةِ أَلْفَاظٍ مُنْكَرَةٍ يَذْكُرُهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي مَسَائِلِ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةً لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ تَجِرَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ مَا تَشَارَطَا عَلَيْهِ مِنْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى زَرْعِ الْبَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ أَضْعَافِ النَّخْلِ مَعَ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ

- ‌بَابُ شَرْطِ الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَامِلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْأَحْمَالِ؛ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الْجِمَالِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَضْمِينِ الْأُجَرَاءِ

- ‌بَابُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي فِيمَا اكْتَرَى إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى

- ‌بَابُ الْإِمَامُ يَضْمَنُ وَالْمُعَلِّمُ يَغْرَمُ مَنْ صَارَ مَقْتُولًا بِتَعْزِيرِ الْإِمَامِ وَتَأْدِيبِ الْمُعَلِّمِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالرُّقْيَةِ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ كَسْبِ الْإِمَاءِ

- ‌بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدَيْهِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ وَحَمَلَ النَّهْيَ عَنْهَا عَلَى التَّنْزِيهِ أَوْ عَلَى مَا لَوْ تَضَمَّنَ الْعَقْدُ شَرْطًا فَاسِدًا

- ‌بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حِفْظِ الْمَنْطِقِ فِي الزَّرْعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَصْبِ الْجَمَاجِمِ لِأَجْلِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَرْحِ السِّرْجِينِ وَالْعَذِرَةِ فِي الْأَرْضِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ السِّدْرَةِ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، وَلَا فِي حَقِّ أَحَدٍ، فَهِيَ لَهُ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ بِعَطِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ لَا يُتْرَكُ ذِمِّيٌّ يُحْيِيهِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهَا لِمَنْ أَحْيَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ إِقْطَاعِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

- ‌بَابٌ: سَوَاءٌ كُلُّ مَوَاتٍ لَا مَالِكَ لَهُ أَيْنَ كَانَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِمَى

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ إِحْيَاءً، وَمَا يُرْجَى فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَقْطَعَ قَطِيعَةً أَوْ تَحَجَّرَ أَرْضًا ثُمَّ لَمْ يَعْمُرْهَا أَوْ لَمْ يَعْمُرْ بَعْضَهَا

- ‌بَابُ مَنْ أُقْطِعَ قَطِيعَةً فَبَاعَهَا

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْطَاعِ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ ثُمَّ يُبَاعُ

- ‌بَابُ تَرْتِيبِ سَقْيِ الزَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ الْمُبَاحَةِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ إِلَى مَا أَحَبُّوهُ

- ‌بَابُ النَّخْلِ يُغْرَسُ فِي مَوَاتٍ، أَوْ يَكُونُ لِرَجُلٍ نَخْلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ نَخِيلٍ لِغَيْرِهِ فَاخْتَلَفَا فِي حَرِيمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَرِيمِ الْآبَارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْرِيثِ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِينَ خِطَطَهُنَّ بِالْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَضَى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمْ عَلَى الِاجْتِهَادِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ

- ‌بَابُ وَقْفِ الْمُشَاعِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِ

- ‌بَابُ الْحَبْسِ فِي الرَّقِيقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالدَّابَّةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْأَقْرَبِينَ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِي وَلَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَمَنْ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الْوَلَدِ وَالِابْنِ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْعِتْرَةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الذُّرِّيَّةِ وَمَنْ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الذُّرِّيَّةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مِنَ الْأَثَرَةِ وَالتَّقْدُمَةِ وَالتَّسْوِيَةِ

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ وَالسِّقَايَاتِ وَغَيْرِهَا

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَابُ شَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ يَقْبِضُ لِلطِّفْلِ أَبُوهُ

- ‌بَابُ هِبَةِ مَا فِي يَدَيِ الْمَوْهُوبِ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي هِبَةِ الْمُشَاعِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ الرُّقْبَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْأَخْبَارِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ عَلَى الِاخْتِيَارِ دُونَ الْإِيجَابِ

- ‌بَابُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَ مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا وَهْبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بَابُ الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ شُكْرِ الْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ: " مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا " قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ

- ‌بِابُ إِبَاحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ صَدَقَةُ الْفَرْضِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ الْغَنِيِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ وَيَأْخُذُ الْهِبَةَ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِمَّا يَجِدُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضَالَّةً يُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا لَا يُرِيدُ أَكْلَهَا

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَخْذِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمَانَةِ، وَمَنِ اخْتَارَ تَرْكَهَا

- ‌بَابُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ وَمَعْرِفَتِهَا وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَلِيلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ الْحَصَّادِينَ وَأَخْذِ مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَعْتَرِفُ اللُّقَطَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمِنْ أَحْيَا حَسِيرًا

- ‌بَابُ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إِلَّا لِمُنْشِدٍ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ضَائِعًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: اللَّقِيطُ حُرٌّ، لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ أَبَوَيْهِ فِي الْكُفْرِ، فَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْوَلَدُ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ مَنْ صَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنَ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ بِنَفْسِهِ وَأَبَوَاهُ كَافِرَانِ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَصِفَ الْإِسْلَامَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُحْكَمُ بِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ تَرْجِيحِ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْمَمْلُوكُ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُوَرَّثُ مِنَ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ

- ‌بَابُ لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ هَؤُلَاءِ

- ‌بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ

- ‌بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ أَبَوَاهُ

- ‌بَابُ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ جَدَّةٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الِابْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا

- ‌بَابُ مِيرَاثِ أَوْلَادِ الِابْنِ

- ‌بَابُ فَرْضِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ لَيْسَ مَعَهُمَا ذَكَرٌ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا

- ‌بَابُ فَرْضِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْأُخْتِ وَالْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدًا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ

- ‌بَابُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْأَبِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثْ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ دُونَ الْبُعْدَى

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْقُرْبَى مِنْهُنَّ إِذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَالْإِشْرَاكِ بَيْنَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ زَيْدٍ رضي الله عنه

- ‌بَابُ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ تَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ مِيرَاثَ مَنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثًا وَلَا مَوْلًى فِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ مَا فَضَلَ عَنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَلَمْ يُخَلِّفْ عَصَبَةً وَلَا مَوْلًى فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي فَرْضٍ شَيْئًا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْكَلَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ

- ‌بَابُ مَنْ وَرَّثَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوِ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَرْقَاءِ

- ‌بَابُ الْعَوْلِ فِي الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ الْمُشَرَّكَةِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُهُ الزَّانِي

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ نَسْخِ التَّوَارِثِ بِالتَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}

- ‌بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ النُّقْصَانَ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ تَرْكَ الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا كَثِيرًا اسْتِبْقَاءً عَلَى وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ الْحَزْمِ لِمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ أَنْ لَا يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الْعَوْلِ فِي الْوَصَايَا، وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَصِيَّتَهُ لِوَارِثٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِعْتَاقِ عَنْهُ، وَمَنِ اسْتَحَبَّ اسْتِغْلَاءَ الرِّقَابِ وَإِقْلَالَهَا أَوْ إِكْثَارَهَا وَاسْتِرْخَاصَهَا

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ، وَمَا يَخْتَارُ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُغْنِيَهُمْ ثُمَّ رُضَعَاءَهُ ثُمَّ جِيرَانَهُ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلرَّجُلِ وَقَبُولِهِ وَرَدِّهِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَقَضَاءِ دِيُونِهِ عَنْهُ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِتْقِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْكُفَّارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ وَتَغْيِيرِهَا

- ‌بَابُ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْأُعْطِيَةُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْأَوْصِيَاءِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ تَرْكَ الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا لِمَنْ يَرَى مِنْ نَفْسِهِ ضَعْفًا

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدُّخُولَ فِيهَا وَالْقِيَامَ بِكَفَالَةِ الْيَتَامَى لِمَنْ يَرَى مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً وَأَمَانَةً

- ‌بَابُ الْإِثْمِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ وَالِي الْيَتِيمِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْدِيبِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى

- ‌بَابُ مَنِ احْتَاطَ فَأَوْصَى بِقَضَاءِ دِيُونِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي أَدَاءِ الْأَمَانَاتِ

- ‌بَابُ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

- ‌كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ الْغَنِيمَةِ فِي الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ إِلَى أَنْ أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَلِأُمَّتِهِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، وَمَنْ قَالَ: لَا تُخَمَّسُ الْجِزْيَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌بَابُ مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهَا كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً دُونَ الْمُسْلِمِينَ يَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهَا تُجْعَلُ حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَوْرُوثَةً عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ خُمُسِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الَّذِي يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِهِمْ

- ‌بَابُ سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْمِيسِ السَّلَبِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفْلِ

- ‌بَابُ النَّفْلِ بَعْدَ الْخُمُسِ

- ‌بَابُ النَّفْلِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ سَهْمُ الْمَصَالِحِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّفْلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنَ النَّفْلِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ مَا حَصَلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِنْ دَارٍ وَأَرْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ أَوْ شَيْءٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنِّ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ رَأَى مِنَ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُفَادَاةِ الرِّجَالِ مِنْهُمْ بِمَنْ أُسِرَ مِنَّا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُفَادَاةِ الرِّجَالِ مِنْهُمْ بِالْمَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ مَنْ رَأَى الْإِمَامُ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِعْبَادِ الْأَسِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَلَبِ الْأَسِيرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ وَقِسْمَةِ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الرَّاجِلِ وَالْفَارِسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الْبَرَاذِينِ وَالْمَقَارِيفِ وَالْهَجِينِ

- ‌بَابُ لَا يُسْهَمُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْإِسْهَامِ لِلْفَرَسِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ تَقْلِيدِ الْخَيْلِ الْأَوْتَارَ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ يُرِيدُ الْجِهَادَ فَمَرِضَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ أَجِيرًا يُرِيدُ الْجِهَادَ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ يُرِيدُ التِّجَارَةَ

- ‌بَابُ الْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ يُرْضَخُ لَهُمَا وَلَا يُسْهَمُ

- ‌بَابُ الْمَدَدِ يَلْحَقُ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ، أَوْ لَمْ يَأْتُوا حَتَّى يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ، وَمَا رُوِيَ فِي الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنْ عَسْكَرٍ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ التَّسْوِيَةِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْقَوْمُ يَهَبُونَ الْغَنِيمَةَ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَّا كَانَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الْخُمُسِ دُونَ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْخُمُسِ

- ‌بَابُ سَهْمِ اللهِ وَسَهْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى مِنَ الْخُمُسِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرَبْعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَسْمِ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَمَالِيكِ فِي الْعَطَاءِ حَقٌّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُقْسَمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ

- ‌بَابُ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الصَّدَقَةِ فِي الْفَيْءِ نَصِيبٌ

- ‌‌‌بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنِ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَوَّى بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا ذَا الْعِيَالِ، فَإِنَّهُ⦗ص: 567⦘فَضَّلَهُ عَلَى مَنْ لَا عِيَالَ لَهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي قَسْمِ الْأَنْفَالِ بِبَدْرٍ، قَالَ: فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنِ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ التَّفْضِيلِ عَلَى السَّابِقَةِ وَالنَّسَبِ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رضي الله عنه: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ

- ‌بَابُ لَا يَفْرِضُ وَاجِبًا إِلَّا لِبَالِغٍ يُطِيقُ مِثْلُهُ الْقِتَالَ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ لِلْوَالِي الْأَعْظَمِ وَوَالِي الْإِقْلِيمِ مِنْ مَالِ اللهِ، وَمَا جَاءَ فِي رِزْقِ الْقُضَاةِ وَأَجْرِ سَائِرِ الْوُلَاةِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي التَّعْجِيلِ بِقِسْمَةِ مَالِ الْفَيْءِ إِذَا اجْتَمَعَ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الْإِفْرَاضَ عِنْدَ تَغَيُّرِ السَّلَاطِينِ، وَصَرْفِهِ عَنِ الْمُسْتَحَقِّينَ

- ‌بَابُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَمَنِ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ وَقْفًا لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهَا، إِمَّا بِأَنْ كَانَتْ فَيْئًا فَتَرَكَهَا وَقْفًا، وَإِمَّا بِأَنْ كَانَتْ غَنِيمَةً فَاسْتَطَابَ أَنْفُسَ مَنْ كَانَ ظَهَرَ عَلَيْهَا كَمَا اسْتَطَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفُسَ أَهْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْرِيفِ الْعُرَفَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَرَافَةِ لِمَنْ جَارَ وَارْتَشَى وَعَدَلَ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شِعَارِ الْقَبَائِلِ وَنِدَاءِ كُلِّ قَبِيلَةٍ بِشِعَارِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي كِتْبَةِ أَسَامِي أَهْلِ الْفَيْءِ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ الْفَيْءِ عَلَى الدِّيوَانِ وَمَنْ يَقَعُ بِهِ الْبِدَايَةُ

- ‌بَابُ الْبِدَايَةِ بَعْدَ قُرَيْشٍ بِالْأَنْصَارِ لِمَكَانِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْتِيبِهِمْ

الفصل: ‌باب وجوب الحق بالضمان

‌كِتَابُ الضَّمَانِ

ص: 119

‌بَابُ وُجُوبِ الْحَقِّ بِالضَّمَانِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]، وَقَالَ {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم: 40]

ص: 119

11392 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الزَّعِيمُ غَارِمٌ " قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَالزَّعِيمُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْكَفِيلُ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ السُّدِّيِّ

ص: 119

11393 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ: الْحَمِيلُ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ "

ص: 119

11394 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ: الْحَمِيلُ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ يَشَاءُ أَنْ يَمُوتَ " وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ هَا هُنَا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الضَّمَانِ، وَإِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ضَعِيفٌ، فَالْأَوْلَى بِنَا أَنْ نُقَدِّمَ مَا

ص: 119

11395 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:" هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " فَقَالُوا: لَا، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ:" هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ:" هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رضي الله عنه: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ

ص: 120

11396 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثنا أَبُو مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهِ، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:" فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، قَالَ:" ثَلَاثَ كَيَّاتٍ ". قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:" فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:" فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَفِي رِوَايَةِ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجِنَازَةِ الْأُخْرَى قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا

ص: 120

11397 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ:" هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، دِينَارَانِ، قَالَ:" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ "

ص: 120

11398 -

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَتَقَدَّمَ لِيُصَلِّيَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ:" هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاءٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ". قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ:" جَزَاكَ اللهُ يَا عَلِيُّ خَيْرًا كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إِلَّا فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَرَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ وَأَنَا ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وَرَوَاهُ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْوَصَّافِيِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَنَا ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ وَالْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ الْوَصَّافِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

ص: 121

11399 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدْآبَاذِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ عَنْ دَيْنِهِ، فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَلَمَّا قَامَ سَأَلَ أَصْحَابَهُ:" هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: عَلَيْهِ دِينَارَانِ دَيْنٌ، فَعَدَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمَا عَلَيَّ، بَرِئَ مِنْهُمَا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:" يَا عَلِيُّ، جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهَنٌ بِدَيْنِهِ، فَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ فَقَالَ: " لَا، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً " عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ، وَالرِّوَايَاتُ فِي تَحَمُّلِ أَبِي قَتَادَةَ دَيْنَ الْمَيِّتِ أَصَحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 121