المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الذكر والدعاء في البيت - السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة - جـ ٤

[النسائي]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ المناسك

- ‌وُجُوبُ الْحَجِّ

- ‌وُجُوبُ الْعُمْرَةِ

- ‌فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌فَضْلُ الْحَجِّ

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ

- ‌فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ

- ‌الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ

- ‌الْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌الْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ

- ‌تَشْبِيهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

- ‌حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

- ‌حَجُّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدِهِ

- ‌الْحَجُّ بِالصَّغِيرِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِّ

- ‌الْمَوَاقِيتُ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ

- ‌مِيقَاتَ أَهْلِ مِصْرَ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌التَّعْرِيسُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌الْبَيْدَاءُ

- ‌الْغُسْلُ لِلْإِهْلَالِ

- ‌غُسْلُ الْمُحْرِمِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌الْجُبَّةُ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌النَّهْي عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِسِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ

- ‌قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌النَّهْيُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌التَّلْبِيدُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌إِبَاحَةُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌مَوْضِعُ الطِّيبِ

- ‌الزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الْخَلُوقِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ

- ‌إِفْرَادُ الْحَجِّ

- ‌الْقِرَانُ

- ‌التَّمَتُّعُ

- ‌تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِهْلَالِ

- ‌الْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةِ شَيْءٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

- ‌كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

- ‌الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- ‌إِهْلَالُ النُّفَسَاءِ

- ‌فِي الْمُهِلَّةِ بِعُمْرَةٍ تَحِيضُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ

- ‌كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ

- ‌مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْيِ

- ‌أَيُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعِرُ

- ‌سَلْتُ الدَّمِ

- ‌فَتْلُ الْقَلَائِدِ

- ‌مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلَائِدُ

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ

- ‌تَقْلِيدُ الْإِبِلِ

- ‌تَقْلِيدُ الْغَنَمِ

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ

- ‌هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ

- ‌هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ إِحْرَامًا

- ‌سَوْقُ الْهَدْيِ

- ‌رُكُوبُ الْبَدَنَةِ

- ‌رُكُوبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ أَجْهَدَهُ الْمَشْيُ

- ‌رُكُوبُ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌إِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ

- ‌إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ

- ‌مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌قَتْلُ الْحَيَّةِ

- ‌قَتْلُ الْفَأْرَةِ

- ‌قَتْلُ الْوَزَغِ

- ‌قَتْلُ الْعَقْرَبِ

- ‌قَتْلُ الْحِدَّاءِ

- ‌قَتْلُ الْغُرَابِ

- ‌مَا لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ

- ‌حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ

- ‌حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

- ‌حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ

- ‌غَسْلُ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ إِذَا مَاتَ

- ‌فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحَنَّطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ تَخْمِيرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ لَيْلًا

- ‌مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ بِاللِّوَاءِ

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي وَافَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

- ‌إِنْشَادُ الشَّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ

- ‌حُرْمَةُ مَكَّةَ

- ‌تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ

- ‌حُرْمَةُ الْحَرَمِ

- ‌مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌قَتْلُ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَمِ

- ‌قَتْلُ الْوَزَغِ

- ‌قَتْلُ الْعَقْرَبِ فِي الْحَرَمِ

- ‌قَتْلُ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ

- ‌قَتْلُ الْحِدَأَةِ فِي الْحَرَمِ

- ‌قَتْلُ الْغُرَابِ فِي الْحَرَمِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الْحَرَمِ

- ‌اسْتِقْبَالُ الْحَاجِّ

- ‌تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌بِنَاءُ الْكَعْبَةِ

- ‌دُخُولُ الْبَيْتِ

- ‌الصَّلَاةُ فِيهِ

- ‌مَوْضِعُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الْحِجْرِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ

- ‌التَّكْبِيرُ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي الْبَيْتِ

- ‌وَضْعُ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ عَلَى مَا اسْتُقْبِلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ

- ‌مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌طَوَافُ الْمُفْرِدِ

- ‌طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ

- ‌الطَّوَافُ

- ‌طَوَافُ الْقَارِنِ

- ‌ذِكْرُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌اسْتِلَامُ الْحَجَرِ

- ‌تَقْبِيلُ الْحَجَرِ

- ‌كَمْ يُقَبِّلُهُ

- ‌اسْتِلَامُ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌تَقْبِيلُ الْمِحْجَنِ

- ‌الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ

- ‌اسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِي

- ‌اسْتِلَامُ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ طَوَافٍ

- ‌مَسْحُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ

- ‌فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ

- ‌تَرْكُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرِينَ

- ‌الْقَوْلُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ

- ‌كَيْفَ يَطُوفُ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ

- ‌الرَّمَلُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌عَدَدُ الرَّمَلِ وَالْمَشْيِ

- ‌الرَّمَلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

- ‌كَيْفَ طَوَافُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌إِبَاحَةُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌إِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [

- ‌فَضْلُ الطَّوَافِ

- ‌أَيْنَ تُصَلَّى رَكْعَتَا الطَّوَافِ

- ‌الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌اسْتِلَامُ الرُّكْنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ

- ‌الْخُرُوجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ

- ‌الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ

- ‌الْبَدَاءَةُ بِالصَّفَا

- ‌مَوْضِعُ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا

- ‌كَمِ التَّكْبِيرُ

- ‌التَّهْلِيلُ

- ‌كَمِ التَّهْلِيلُ عَلَى الصَّفَا

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الصَّفَا

- ‌الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌الْمَشْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَوْضِعُ السَّعْيِ

- ‌مَوْضِعُ الْمَشْيِ

- ‌التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَرْوَةِ

- ‌كَمْ طَوَافُ الْقَارِنِ، وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌أَيْنَ يُقَصِّرُ الْمُعْتَمِرُ

- ‌كَيْفَ يُقَصِّرُ

- ‌الْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

- ‌الْمُتَمَتِّعُ مَتَى يُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي مِنًى

- ‌الْغُدُوُّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الْمَسِيرِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌التَّلْبِيَةُ فِي الْمَسِيرِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌التَّلْبِيَةُ بِعَرَفَةَ

- ‌ضَرْبُ الْقُبَابِ بِعَرَفَةَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَرَفَةَ

- ‌الرَّوَاحُ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌الْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌الْخُطْبَةُ عَلَى النَّاقَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌قَصْرُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْأَذَانُ بِعَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمَوْقِفِ لِلدُّعَاءِ

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

- ‌فَرْضُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌l3 النُّزُولُ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْأَذَانُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الرُّخْصَةُ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ

- ‌تَقْدِيمُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌التَّلْبِيَةُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الصُّبْحُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌فِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ وَالذِّكْرُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

- ‌التَّلْبِيَةُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌وَقْتُ الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌الرُّخْصَةُ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النَّحْرِ الصُّبْحَ بِمِنًى

- ‌كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌الْأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي السَّيْرِ

- ‌الْإِيضَاعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

- ‌التَّلْبِيَةُ فِي السَّيْرِ

- ‌الْتِقَاطُ الْحَصَى

- ‌مِنْ أَيْنَ يَلْتَقِطُ الْحَصَى

- ‌قَدْرُ حَصَى الرَّمْيِ

- ‌الرُّكُوبُ إِلَى الْجِمَارِ وَاسْتِظْلَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌رَمْيُ الْجَمْرَةِ رَاكِبًا

- ‌وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ

- ‌الرَّمْيُ بَعْدَ الْمَسَاءِ

- ‌رَمْيُ الرُّعَاةِ

- ‌الْمَكَانُ الَّذِي تُرْمَى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

- ‌عَدَدُ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ

- ‌التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌قَطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌وَقْتُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌الْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيرِ

- ‌فَضْلُ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌وَقْتُ الْحَلْقِ

- ‌الْحَلْقُ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌الذَّبْحُ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌الْحَلْقُ قَبْلَ النَّحْرِ

- ‌فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌الْحِلَاقُ

- ‌فَضْلُ الْحَلْقِ

- ‌الْبَدْءُ فِي الْحَلْقِ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ

- ‌فَضْلُ التَّقْصِيرِ

- ‌التَّقْصِيرُ

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ

- ‌النَّحْرُ عَنِ النِّسَاءِ

- ‌نَحْرُ الرَّجُلِ عَنْ نِسَائِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- ‌أَيْنَ يَنْحَرُ

- ‌كَيْفَ النَّحْرُ

- ‌هَدْيُ الْمُحْصَرِ

- ‌كَيْفَ يُفْعَلُ بِالْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ فَنُحِرَتْ

- ‌الْأَكْلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ

- ‌الْأَكْلُ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ

- ‌كَمْ يَأْكُلُ

- ‌تَرْكُ الْأَكْلِ مِنْهَا

- ‌الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ لُحُومِهَا

- ‌الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ جُلُودِهَا

- ‌الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ جِلَالِهَا

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ أَجْرِ الْجَازِرِ مِنْهَا

- ‌التَّزَوُّدُ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ

- ‌إِبَاحَةُ الطِّيبِ بِمِنًى قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يُفِيضُ فِيهِ إِلَى الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌تَرْكُ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ

- ‌طَوَافُ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةَ

- ‌الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى

- ‌الرُّخْصَةُ لِلرِّعَاءِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى

- ‌الصَّلَاةُ بِمِنًى

- ‌أَيَّامُ مِنًى

- ‌النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ مِنًى

- ‌الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌نُزُولُ الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ

- ‌مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

- ‌الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ

- ‌أَيُّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَفْضَلُ

- ‌كَمْ عُمْرَةً اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْعُمْرَةُ

- ‌الْعُمْرَةُ فِي رَجَبٍ

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌الْعُمْرَةُ فِي شُهُورِ الْحَجِّ

- ‌الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ

- ‌الْعُمْرَةُ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ

- ‌كَمْ يُقِيمُ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌الْعَمَلُ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْعُمْرَةِ

- ‌التَّعْرِيسُ والْإِنَاخَةُ بِالْبَطْحَاءِ

- ‌التَّلَقِّي

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ

- ‌الْإِيضَاعُ عِنْدَ الْإِشْرَافِ

- ‌الِاسْتِقْبَالُ

- ‌اللَّعِبُ عِنْدَ الِاسْتِقْبَالِ

- ‌قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [

- ‌فَضْلُ مَكَّةَ

- ‌دُورُ مَكَّةَ

- ‌فَضْلُ الْمَدِينَةِ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَوْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ

- ‌مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْعُ الدَّجَّالِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا

- ‌مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ

- ‌الْمِنْبَرُ

- ‌مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌فَضْلُ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌9 - كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌وُجُوبُ الْجِهَادِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ السَّرِيَّةِ

- ‌فَضْلُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَةٌ

- ‌فَضْلُ مَنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ

- ‌ثَوَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ثَوَابُ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌فَضْلُ غُدْوَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌فَضْلُ رَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌دَرَجَةُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا لِمَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ هَاجَرَ وَجَاهَدَ

- ‌مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌مَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ

- ‌مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ مَنْ غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا

- ‌مَنْ غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ

- ‌ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ

- ‌ثَوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ثَوَابُ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا يَقُولُ مَنْ يَطْعَنُهُ الْعَدُوُّ

- ‌ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ

- ‌تَمَنِّي الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ثَوَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌تَمَنِّي مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا يَتَمَنَّى أَهْلُ الْجَنَّةِ

- ‌مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْأَلَمِ

- ‌مَسْأَلَةُ الشَّهَادَةِ

- ‌اجْتِمَاعُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْجَنَّةِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌فَضْلُ الْمُرَابِطِ

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْرِ

- ‌غَزْوَةُ الْهِنْدِ

- ‌غَزْوَةُ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

- ‌الِاسْتِنْصَارُ بِالضَّعِيفِ

- ‌فَضْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

- ‌فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌مَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ

- ‌10 - كِتَابُ الْخَيْلِ

- ‌بَابٌ

- ‌حُبُّ الْخَيْلِ

- ‌دَعْوَةُ الْخَيْلِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِيَةِ الْخَيْلِ

- ‌الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالشِّكَالُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةُ قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثُ مُطْلَقَةً، وَالرِّجْلُ مُحَجَّلَةً، وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلَّا فِي الرِّجْلِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ

- ‌شُؤْمُ الْخَيْلِ

- ‌بَرَكَةُ الْخَيْلِ

- ‌فَتْلُ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ

- ‌تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌عَلْفُ الْخَيْلِ

- ‌إِضْمَارُ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌غَايَةُ السَّبْقِ لِلَّتِي لَمْ تُضْمَرْ

- ‌السَّبْقُ

- ‌الْجَلَبُ

- ‌الْجَنَبُ

- ‌سُهْمَانُ الْخَيْلِ

- ‌11 - كِتَابُ قَسْمِ الْخُمْسِ

- ‌بَابٌ

- ‌12 - كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابٌ

- ‌مَنْ لَمْ يَجِدِ الْأُضْحِيَّةَ

- ‌ذَبْحُ الْإِمَامِ أُضْحِيَّتَهُ فِي الْمُصَلَّى

- ‌ذَبْحُ النَّاسِ

- ‌مَا يَنْهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ

- ‌الْعَرْجَاءُ

- ‌الْعَجْفَاءُ

- ‌الْمُقَابَلَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا

- ‌الْمُدَابَرَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا

- ‌الْخَرْقَاءُ وَهِيَ الَّتِي تُخْرَقُ أُذُنُهَا السِّمَةَ

- ‌الشَّرْقَاءُ وَهِيَ مَثْقُوبَةُ الْأُذُنِ

- ‌الْعَضْبَاءُ

- ‌الْمُسِنَّةُ وَالْجَذَعَةُ

- ‌الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ

- ‌الْكَبْشُ

- ‌مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِي الضَّحَايَا

- ‌ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُودِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ

- ‌الْأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ وَذَبْحُ مَا يُنْحَرُ

- ‌ذَكَاةُ الَّتِي نَيَّبَ فِيهَا السَّبُعُ

- ‌ذَكَاةُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ لَا يُوصَلُ إِلَى حَلْقِهَا

- ‌ذِكْرُ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا

- ‌حُسْنُ الذَّبْحِ

- ‌وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ الْعُنُقِ

- ‌تَسْمِيَةُ اللهِ عَلَى الضَّحِيَّةِ

- ‌التَّكْبِيرُ عَلَيْهَا

- ‌ذَبْحُ الرَّجُلِ ضَحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

- ‌ذَبْحُ غَيْرِهِ أُضْحِيَّتِهِ

- ‌نَحْرُ مَا يُذْبَحُ

- ‌مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ

- ‌الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ

- ‌الِادِّخَارُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

- ‌ذَبَائِحُ الْيَهُودِ

- ‌ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ

- ‌مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَلَّالَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

- ‌13 - كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ

- ‌الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلَامِ

- ‌كَمْ يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ

- ‌الْعَقِيقَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ

- ‌كَمْ يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ

- ‌مَتَى يُعَقُّ

- ‌14 - كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْعَتِيرَةِ

- ‌تَفْسِيرُ الْفَرَعِ

- ‌جُلُودُ الْمَيْتَةِ

- ‌مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَهُ اللهُ تبارك وتعالى

- ‌الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌الذُّبَابُ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌15 - كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْمُفَاوَضَةِ

- ‌فِي الْإِجَارَاتِ

- ‌الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌16 - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌الْحَلِفُ بِعِزَّةِ اللهِ سبحانه وتعالى

- ‌الْحَلِفُ بِمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

- ‌الْحَلِفُ بِمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌الْحَلِفُ بِالْآبَاءِ

- ‌الْحَلِفُ بِالْأُمَّهَاتِ

- ‌الْحَلِفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ

- ‌الْحَلِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ

- ‌الْحَلِفُ بِالْكَعْبَةِ

- ‌الْحَلِفُ بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌الْحَلِفُ بِاللَّاتِ

- ‌الْحَلِفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى

- ‌إِبْرَارُ الْقَسَمِ

- ‌مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌الْيَمِينُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ

- ‌مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى

- ‌النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ

- ‌تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ

- ‌إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ خُبْزًا بِخَلٍّ

- ‌الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ

- ‌اللَّغْوَ وَالْكَذِبَ

- ‌كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ

- ‌النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ

- ‌النَّذْرُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

- ‌النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ

- ‌النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ

- ‌النَّذْرُ فِيمَا لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهَ اللهِ

- ‌النَّذْرُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ

- ‌مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌إِذَا نَذَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ

- ‌مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ

- ‌مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ

- ‌إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ

- ‌هَلْ تَدْخُلُ الْأَرْضُونَ فِي مَالِهِ إِذَا نُذِرَ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ

- ‌إِذَا حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللهُ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ

- ‌كَفَّارَةُ النَّذْرِ

- ‌17 - كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ

- ‌صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ

- ‌إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ

- ‌إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ أَكْلُبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا

- ‌إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ

- ‌فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا

- ‌صِفَةُ الْكِلَابِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا

- ‌امْتِنَاعُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

- ‌رَمْيُ الصَّيْدِ

- ‌الْإِنْسِيَّةُ تُسْتَوْحِشُ

- ‌فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ

- ‌فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

- ‌الصَّيْدَ إِذَا َنْتَنَ

- ‌صَيْدُ الْمِعْرَاضِ

- ‌مَا أَصَابَ بِعَرْضٍ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌مَا أَصَابَ بِحَدٍّ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌اتِّبَاعُ الصَّيْدِ

- ‌الْأَرْنَبُ

- ‌الضَّبُّ

- ‌الضَّبُعُ

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ السِّبَاعِ

- ‌الْإِذْنُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْبِغَالِ

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌إِبَاحَةُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ

- ‌إِبَاحَةُ أَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ

- ‌إِبَاحَةُ أَكْلِ الْعَصَافِيرِ

- ‌مَا يُنْهَى عَنْ أَكْلِهِ مِنَ الطَّيْرِ

- ‌مَيْتَةُ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ

- ‌الضِّفْدَعُ

- ‌الْجَرَادُ

- ‌قَتْلُ النَّمْلِ

الفصل: ‌الذكر والدعاء في البيت

‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي الْبَيْتِ

ص: 116

3883 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَجَافَ الْبَابَ، وَالْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، فَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابَ بَابَ الْكَعْبَةِ، جَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ:«هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ»

ص: 116

‌وَضْعُ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ عَلَى مَا اسْتُقْبِلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ

ص: 116

3884 -

أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا، فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ:«هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ»

ص: 116

‌مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ

ص: 116

3885 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ:«هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ»

ص: 116