المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين له - السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة - جـ ٤

[النسائي]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ المناسك

- ‌وُجُوبُ الْحَجِّ

- ‌وُجُوبُ الْعُمْرَةِ

- ‌فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌فَضْلُ الْحَجِّ

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ

- ‌فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ

- ‌الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ

- ‌الْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌الْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ

- ‌تَشْبِيهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

- ‌حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

- ‌حَجُّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدِهِ

- ‌الْحَجُّ بِالصَّغِيرِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِّ

- ‌الْمَوَاقِيتُ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ

- ‌مِيقَاتَ أَهْلِ مِصْرَ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ

- ‌مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌التَّعْرِيسُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌الْبَيْدَاءُ

- ‌الْغُسْلُ لِلْإِهْلَالِ

- ‌غُسْلُ الْمُحْرِمِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌الْجُبَّةُ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌النَّهْي عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِسِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ

- ‌قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌النَّهْيُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌التَّلْبِيدُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌إِبَاحَةُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌مَوْضِعُ الطِّيبِ

- ‌الزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الْخَلُوقِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ

- ‌إِفْرَادُ الْحَجِّ

- ‌الْقِرَانُ

- ‌التَّمَتُّعُ

- ‌تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِهْلَالِ

- ‌الْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةِ شَيْءٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

- ‌كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

- ‌الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- ‌إِهْلَالُ النُّفَسَاءِ

- ‌فِي الْمُهِلَّةِ بِعُمْرَةٍ تَحِيضُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ

- ‌كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ

- ‌مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْيِ

- ‌أَيُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعِرُ

- ‌سَلْتُ الدَّمِ

- ‌فَتْلُ الْقَلَائِدِ

- ‌مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلَائِدُ

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ

- ‌تَقْلِيدُ الْإِبِلِ

- ‌تَقْلِيدُ الْغَنَمِ

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ

- ‌هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ

- ‌هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ إِحْرَامًا

- ‌سَوْقُ الْهَدْيِ

- ‌رُكُوبُ الْبَدَنَةِ

- ‌رُكُوبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ أَجْهَدَهُ الْمَشْيُ

- ‌رُكُوبُ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌إِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ

- ‌إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ

- ‌مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌قَتْلُ الْحَيَّةِ

- ‌قَتْلُ الْفَأْرَةِ

- ‌قَتْلُ الْوَزَغِ

- ‌قَتْلُ الْعَقْرَبِ

- ‌قَتْلُ الْحِدَّاءِ

- ‌قَتْلُ الْغُرَابِ

- ‌مَا لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ

- ‌حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ

- ‌حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

- ‌حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ

- ‌غَسْلُ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ إِذَا مَاتَ

- ‌فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحَنَّطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ تَخْمِيرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ لَيْلًا

- ‌مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ بِاللِّوَاءِ

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي وَافَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

- ‌إِنْشَادُ الشَّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ

- ‌حُرْمَةُ مَكَّةَ

- ‌تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ

- ‌حُرْمَةُ الْحَرَمِ

- ‌مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌قَتْلُ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَمِ

- ‌قَتْلُ الْوَزَغِ

- ‌قَتْلُ الْعَقْرَبِ فِي الْحَرَمِ

- ‌قَتْلُ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ

- ‌قَتْلُ الْحِدَأَةِ فِي الْحَرَمِ

- ‌قَتْلُ الْغُرَابِ فِي الْحَرَمِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الْحَرَمِ

- ‌اسْتِقْبَالُ الْحَاجِّ

- ‌تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌بِنَاءُ الْكَعْبَةِ

- ‌دُخُولُ الْبَيْتِ

- ‌الصَّلَاةُ فِيهِ

- ‌مَوْضِعُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الْحِجْرِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ

- ‌التَّكْبِيرُ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي الْبَيْتِ

- ‌وَضْعُ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ عَلَى مَا اسْتُقْبِلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ

- ‌مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌طَوَافُ الْمُفْرِدِ

- ‌طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ

- ‌الطَّوَافُ

- ‌طَوَافُ الْقَارِنِ

- ‌ذِكْرُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌اسْتِلَامُ الْحَجَرِ

- ‌تَقْبِيلُ الْحَجَرِ

- ‌كَمْ يُقَبِّلُهُ

- ‌اسْتِلَامُ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌تَقْبِيلُ الْمِحْجَنِ

- ‌الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ

- ‌اسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِي

- ‌اسْتِلَامُ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ طَوَافٍ

- ‌مَسْحُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ

- ‌فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ

- ‌تَرْكُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرِينَ

- ‌الْقَوْلُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ

- ‌كَيْفَ يَطُوفُ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ

- ‌الرَّمَلُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌عَدَدُ الرَّمَلِ وَالْمَشْيِ

- ‌الرَّمَلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

- ‌كَيْفَ طَوَافُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌إِبَاحَةُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌إِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [

- ‌فَضْلُ الطَّوَافِ

- ‌أَيْنَ تُصَلَّى رَكْعَتَا الطَّوَافِ

- ‌الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌اسْتِلَامُ الرُّكْنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ

- ‌الْخُرُوجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ

- ‌الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ

- ‌الْبَدَاءَةُ بِالصَّفَا

- ‌مَوْضِعُ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا

- ‌كَمِ التَّكْبِيرُ

- ‌التَّهْلِيلُ

- ‌كَمِ التَّهْلِيلُ عَلَى الصَّفَا

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الصَّفَا

- ‌الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌الْمَشْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَوْضِعُ السَّعْيِ

- ‌مَوْضِعُ الْمَشْيِ

- ‌التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَرْوَةِ

- ‌كَمْ طَوَافُ الْقَارِنِ، وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌أَيْنَ يُقَصِّرُ الْمُعْتَمِرُ

- ‌كَيْفَ يُقَصِّرُ

- ‌الْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

- ‌الْمُتَمَتِّعُ مَتَى يُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي مِنًى

- ‌الْغُدُوُّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الْمَسِيرِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌التَّلْبِيَةُ فِي الْمَسِيرِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌التَّلْبِيَةُ بِعَرَفَةَ

- ‌ضَرْبُ الْقُبَابِ بِعَرَفَةَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَرَفَةَ

- ‌الرَّوَاحُ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌الْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌الْخُطْبَةُ عَلَى النَّاقَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌قَصْرُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْأَذَانُ بِعَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمَوْقِفِ لِلدُّعَاءِ

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

- ‌فَرْضُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌l3 النُّزُولُ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْأَذَانُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الرُّخْصَةُ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ

- ‌تَقْدِيمُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌التَّلْبِيَةُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الصُّبْحُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌فِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ وَالذِّكْرُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

- ‌التَّلْبِيَةُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌وَقْتُ الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌الرُّخْصَةُ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النَّحْرِ الصُّبْحَ بِمِنًى

- ‌كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌الْأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي السَّيْرِ

- ‌الْإِيضَاعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

- ‌التَّلْبِيَةُ فِي السَّيْرِ

- ‌الْتِقَاطُ الْحَصَى

- ‌مِنْ أَيْنَ يَلْتَقِطُ الْحَصَى

- ‌قَدْرُ حَصَى الرَّمْيِ

- ‌الرُّكُوبُ إِلَى الْجِمَارِ وَاسْتِظْلَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌رَمْيُ الْجَمْرَةِ رَاكِبًا

- ‌وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ

- ‌الرَّمْيُ بَعْدَ الْمَسَاءِ

- ‌رَمْيُ الرُّعَاةِ

- ‌الْمَكَانُ الَّذِي تُرْمَى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

- ‌عَدَدُ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ

- ‌التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌قَطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌وَقْتُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌الْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيرِ

- ‌فَضْلُ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌وَقْتُ الْحَلْقِ

- ‌الْحَلْقُ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌الذَّبْحُ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌الْحَلْقُ قَبْلَ النَّحْرِ

- ‌فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌الْحِلَاقُ

- ‌فَضْلُ الْحَلْقِ

- ‌الْبَدْءُ فِي الْحَلْقِ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ

- ‌فَضْلُ التَّقْصِيرِ

- ‌التَّقْصِيرُ

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ

- ‌النَّحْرُ عَنِ النِّسَاءِ

- ‌نَحْرُ الرَّجُلِ عَنْ نِسَائِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- ‌أَيْنَ يَنْحَرُ

- ‌كَيْفَ النَّحْرُ

- ‌هَدْيُ الْمُحْصَرِ

- ‌كَيْفَ يُفْعَلُ بِالْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ فَنُحِرَتْ

- ‌الْأَكْلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ

- ‌الْأَكْلُ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ

- ‌كَمْ يَأْكُلُ

- ‌تَرْكُ الْأَكْلِ مِنْهَا

- ‌الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ لُحُومِهَا

- ‌الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ جُلُودِهَا

- ‌الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ جِلَالِهَا

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ أَجْرِ الْجَازِرِ مِنْهَا

- ‌التَّزَوُّدُ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ

- ‌إِبَاحَةُ الطِّيبِ بِمِنًى قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يُفِيضُ فِيهِ إِلَى الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌تَرْكُ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ

- ‌طَوَافُ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةَ

- ‌الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى

- ‌الرُّخْصَةُ لِلرِّعَاءِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى

- ‌الصَّلَاةُ بِمِنًى

- ‌أَيَّامُ مِنًى

- ‌النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ مِنًى

- ‌الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌نُزُولُ الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ

- ‌مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

- ‌الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ

- ‌أَيُّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَفْضَلُ

- ‌كَمْ عُمْرَةً اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْعُمْرَةُ

- ‌الْعُمْرَةُ فِي رَجَبٍ

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌الْعُمْرَةُ فِي شُهُورِ الْحَجِّ

- ‌الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ

- ‌الْعُمْرَةُ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ

- ‌كَمْ يُقِيمُ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌الْعَمَلُ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْعُمْرَةِ

- ‌التَّعْرِيسُ والْإِنَاخَةُ بِالْبَطْحَاءِ

- ‌التَّلَقِّي

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ

- ‌الْإِيضَاعُ عِنْدَ الْإِشْرَافِ

- ‌الِاسْتِقْبَالُ

- ‌اللَّعِبُ عِنْدَ الِاسْتِقْبَالِ

- ‌قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [

- ‌فَضْلُ مَكَّةَ

- ‌دُورُ مَكَّةَ

- ‌فَضْلُ الْمَدِينَةِ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَوْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ

- ‌مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْعُ الدَّجَّالِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا

- ‌مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ

- ‌الْمِنْبَرُ

- ‌مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌فَضْلُ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌9 - كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌وُجُوبُ الْجِهَادِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ السَّرِيَّةِ

- ‌فَضْلُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَةٌ

- ‌فَضْلُ مَنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ

- ‌ثَوَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ثَوَابُ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌فَضْلُ غُدْوَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌فَضْلُ رَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌دَرَجَةُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا لِمَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ هَاجَرَ وَجَاهَدَ

- ‌مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌مَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ

- ‌مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ مَنْ غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا

- ‌مَنْ غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ

- ‌ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ

- ‌ثَوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ثَوَابُ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا يَقُولُ مَنْ يَطْعَنُهُ الْعَدُوُّ

- ‌ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ

- ‌تَمَنِّي الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ثَوَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌تَمَنِّي مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا يَتَمَنَّى أَهْلُ الْجَنَّةِ

- ‌مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْأَلَمِ

- ‌مَسْأَلَةُ الشَّهَادَةِ

- ‌اجْتِمَاعُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْجَنَّةِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌فَضْلُ الْمُرَابِطِ

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْرِ

- ‌غَزْوَةُ الْهِنْدِ

- ‌غَزْوَةُ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

- ‌الِاسْتِنْصَارُ بِالضَّعِيفِ

- ‌فَضْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

- ‌فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌مَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ

- ‌10 - كِتَابُ الْخَيْلِ

- ‌بَابٌ

- ‌حُبُّ الْخَيْلِ

- ‌دَعْوَةُ الْخَيْلِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِيَةِ الْخَيْلِ

- ‌الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالشِّكَالُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةُ قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثُ مُطْلَقَةً، وَالرِّجْلُ مُحَجَّلَةً، وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلَّا فِي الرِّجْلِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ

- ‌شُؤْمُ الْخَيْلِ

- ‌بَرَكَةُ الْخَيْلِ

- ‌فَتْلُ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ

- ‌تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌عَلْفُ الْخَيْلِ

- ‌إِضْمَارُ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌غَايَةُ السَّبْقِ لِلَّتِي لَمْ تُضْمَرْ

- ‌السَّبْقُ

- ‌الْجَلَبُ

- ‌الْجَنَبُ

- ‌سُهْمَانُ الْخَيْلِ

- ‌11 - كِتَابُ قَسْمِ الْخُمْسِ

- ‌بَابٌ

- ‌12 - كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابٌ

- ‌مَنْ لَمْ يَجِدِ الْأُضْحِيَّةَ

- ‌ذَبْحُ الْإِمَامِ أُضْحِيَّتَهُ فِي الْمُصَلَّى

- ‌ذَبْحُ النَّاسِ

- ‌مَا يَنْهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ

- ‌الْعَرْجَاءُ

- ‌الْعَجْفَاءُ

- ‌الْمُقَابَلَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا

- ‌الْمُدَابَرَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا

- ‌الْخَرْقَاءُ وَهِيَ الَّتِي تُخْرَقُ أُذُنُهَا السِّمَةَ

- ‌الشَّرْقَاءُ وَهِيَ مَثْقُوبَةُ الْأُذُنِ

- ‌الْعَضْبَاءُ

- ‌الْمُسِنَّةُ وَالْجَذَعَةُ

- ‌الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ

- ‌الْكَبْشُ

- ‌مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِي الضَّحَايَا

- ‌ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُودِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ

- ‌الْأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ وَذَبْحُ مَا يُنْحَرُ

- ‌ذَكَاةُ الَّتِي نَيَّبَ فِيهَا السَّبُعُ

- ‌ذَكَاةُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ لَا يُوصَلُ إِلَى حَلْقِهَا

- ‌ذِكْرُ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا

- ‌حُسْنُ الذَّبْحِ

- ‌وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ الْعُنُقِ

- ‌تَسْمِيَةُ اللهِ عَلَى الضَّحِيَّةِ

- ‌التَّكْبِيرُ عَلَيْهَا

- ‌ذَبْحُ الرَّجُلِ ضَحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

- ‌ذَبْحُ غَيْرِهِ أُضْحِيَّتِهِ

- ‌نَحْرُ مَا يُذْبَحُ

- ‌مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ

- ‌الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ

- ‌الِادِّخَارُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

- ‌ذَبَائِحُ الْيَهُودِ

- ‌ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ

- ‌مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَلَّالَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

- ‌13 - كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ

- ‌الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلَامِ

- ‌كَمْ يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ

- ‌الْعَقِيقَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ

- ‌كَمْ يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ

- ‌مَتَى يُعَقُّ

- ‌14 - كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْعَتِيرَةِ

- ‌تَفْسِيرُ الْفَرَعِ

- ‌جُلُودُ الْمَيْتَةِ

- ‌مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَهُ اللهُ تبارك وتعالى

- ‌الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌الذُّبَابُ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌15 - كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْمُفَاوَضَةِ

- ‌فِي الْإِجَارَاتِ

- ‌الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌16 - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌الْحَلِفُ بِعِزَّةِ اللهِ سبحانه وتعالى

- ‌الْحَلِفُ بِمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

- ‌الْحَلِفُ بِمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌الْحَلِفُ بِالْآبَاءِ

- ‌الْحَلِفُ بِالْأُمَّهَاتِ

- ‌الْحَلِفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ

- ‌الْحَلِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ

- ‌الْحَلِفُ بِالْكَعْبَةِ

- ‌الْحَلِفُ بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌الْحَلِفُ بِاللَّاتِ

- ‌الْحَلِفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى

- ‌إِبْرَارُ الْقَسَمِ

- ‌مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌الْيَمِينُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ

- ‌مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى

- ‌النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ

- ‌تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ

- ‌إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ خُبْزًا بِخَلٍّ

- ‌الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ

- ‌اللَّغْوَ وَالْكَذِبَ

- ‌كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ

- ‌النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ

- ‌النَّذْرُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

- ‌النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ

- ‌النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ

- ‌النَّذْرُ فِيمَا لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهَ اللهِ

- ‌النَّذْرُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ

- ‌مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌إِذَا نَذَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ

- ‌مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ

- ‌مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ

- ‌إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ

- ‌هَلْ تَدْخُلُ الْأَرْضُونَ فِي مَالِهِ إِذَا نُذِرَ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ

- ‌إِذَا حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللهُ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ

- ‌كَفَّارَةُ النَّذْرِ

- ‌17 - كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ

- ‌صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ

- ‌إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ

- ‌إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ أَكْلُبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا

- ‌إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ

- ‌فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا

- ‌صِفَةُ الْكِلَابِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا

- ‌امْتِنَاعُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

- ‌رَمْيُ الصَّيْدِ

- ‌الْإِنْسِيَّةُ تُسْتَوْحِشُ

- ‌فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ

- ‌فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

- ‌الصَّيْدَ إِذَا َنْتَنَ

- ‌صَيْدُ الْمِعْرَاضِ

- ‌مَا أَصَابَ بِعَرْضٍ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌مَا أَصَابَ بِحَدٍّ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌اتِّبَاعُ الصَّيْدِ

- ‌الْأَرْنَبُ

- ‌الضَّبُّ

- ‌الضَّبُعُ

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ السِّبَاعِ

- ‌الْإِذْنُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْبِغَالِ

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌إِبَاحَةُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ

- ‌إِبَاحَةُ أَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ

- ‌إِبَاحَةُ أَكْلِ الْعَصَافِيرِ

- ‌مَا يُنْهَى عَنْ أَكْلِهِ مِنَ الطَّيْرِ

- ‌مَيْتَةُ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ

- ‌الضِّفْدَعُ

- ‌الْجَرَادُ

- ‌قَتْلُ النَّمْلِ

الفصل: ‌ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين له

‌15 - كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

ص: 391

‌ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ

ص: 391

4575 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى قَوْمِهِ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: يَا بَنِي حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ: «لَا» قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ فَقَالَ: «لَا» وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي فَقَالَ: «لَا ازْرَعْهَا أَوِ امْنَحْهَا أَخَاكَ» خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ

ص: 391

4576 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ» . وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ

ص: 391

4577 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: أَتَانًا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَكُمْ «نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ» الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ

ص: 392

4578 -

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: وَلَمْ أَفْهَمْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ، «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَقْلِ، وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ، وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ» الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ: خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ذَلِكَ الْعَامَ

ص: 392

4579 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بَغْدَادِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَنَا قَالَ:«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ» خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ

ص: 393

4580 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَأَبَى طَاوُسٌ وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعٍ: مُرْسَلٌ

ص: 393

4581 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَينِ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا» تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ

ص: 393

4582 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ؟» فَقَالَ: لِفُلَانٍ أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ قَالَ: «لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ» فَأَتَى رَافِعٌ الْأَنْصَارَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَكُمْ

ص: 394

4583 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَقْلِ»

ص: 394

4584 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَذَرْهَا»

ص: 394

4585 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَنَا قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ

⦗ص: 395⦘

4586 -

مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا قَالَ:

ص: 394

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنِّي وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَالَ:«لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَقَالَ: عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ

ص: 395

4587 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ»

ص: 395

4588 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا» تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِي

ص: 396

4589 -

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِأُنَاسٍ فَضْلُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهُ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا» وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ

ص: 396

4590 -

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرِ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَا يُؤَاجِّرْهَا»

ص: 396

4591 -

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ، «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَلَى النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ص: 396

4592 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا» تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ

ص: 397

4593 -

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا»

ص: 397

4594 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَ جَابِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرٍ

ص: 398

4595 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْحَقْلِ، وَهُو الْمُزَابَنَةُ،» خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ

ص: 398

4596 -

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ:«الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ صَاعٍ» ، خَالَفَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 399

4597 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ» وَخَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

ص: 399

4598 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ» . خَالَفَهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

ص: 399

4599 -

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ» وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

ص: 400

4600 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ»

ص: 400

4601 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَاخْتُلِفَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِيهِ

ص: 400

4602 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ زَرْعِ ظُهَيْرٍ» قَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ: «أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟» قَالُوا: بَلَى وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ» قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ، رَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ

ص: 401

4603 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ:" إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعْهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ " مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ وَجَعَلَ الْكَلَامَ الْآخِرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ

ص: 401

4604 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ» قَالَ سَعِيدٌ:. . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَارِقٍ

ص: 401

4605 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: " لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ: أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٌ أَوْ أَرْضٌ بَيْضَاءُ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ " وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ

ص: 402

4606 -

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ فَقَالَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

ص: 402

4607 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ: «اكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ

ص: 402

4608 -

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، «نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ، وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا» وَمَا سِوَى ذَلِكَ أَيُّوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى

ص: 403

4609 -

حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ إِنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعٍ قَالَ:«كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى» رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى

ص: 403

4610 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِي أَتَاهُمْ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاخْتُلِفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فِيهِ

ص: 404

4611 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ، وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ «فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ» فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ رَبِيعَةَ

ص: 404

4612 -

أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَاجِرُونَ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ " وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ

ص: 405

4613 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

ص: 405

4614 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بَأْسَ» رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

ص: 406

4615 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ:«حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ» رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ وَرَفَعَهُ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ

ص: 406

4616 -

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:«نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ أَرَضِينَا، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالْأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ، وَسَاقَهُ» وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ

ص: 406

4617 -

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّ عَمَّيْهِ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» ، فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا، وَكَانَ يُكْرِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ. تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ

ص: 407

4618 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمِّيَّ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْأَرْضَ لَتُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ

ص: 407

4619 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّيْهِ، وَكَانَا زَعَمَ شَهِدَا بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّيْهِ

ص: 407

4620 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ، وَكَانَ رَافِعٌ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ

ص: 408

4621 -

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو خُزَيْمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ قَالَ: بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى، وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ، وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ، رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ

ص: 408

4622 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ عُمُومَتَهُ، جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَافِعٍ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي الَّذِي تَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هِيَ، رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ

ص: 409

4623 -

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدِيثًا، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَى إِلَى رَافِعٍ وَأَنَا مَعَهُ فَحَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَتَرَكَ عَبْدَ اللهِ بَعْدُ

ص: 409

4624 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ» رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّهُ

ص: 409

4625 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُخْبِرُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا وَافَقَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ

ص: 410

4626 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ، فَحُدِّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ " قَالَ نَافِعٌ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَلَاطِ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ:«نَعَمْ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» ، فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا

ص: 410

4627 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَأْثُرُ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ حَدِيثًا، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ أَنَا وَالرَّجُلُ الَّذِي أَخْبَرَهُ حَتَّى أَتَى رَافِعًا فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَ الْأَرْضِ

ص: 411

4628 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، حَدَّثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ»

ص: 411

4629 -

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَذَكَرَ، كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَنَانَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْجُرُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَالَ: قَدْ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا، ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبَيَّ حَتَّى دَفَعْنَا إِلَى رَافِعٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُكْرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ»

ص: 411

4630 -

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَنَافِعٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فِيهِ

ص: 412

4631 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ»

ص: 412

4632 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبَرِ فَيَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا عَامَ الْأَوَّلِ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «يَنْهَى عَنِ الْخَبَرِ» وَافَقَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

ص: 412

4633 -

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبَرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ أَوَّلَ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْهَا» خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ

ص: 412

4634 -

حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ

ص: 413

4635 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ» سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمَعَ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ:

ص: 413

4636 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ قَالَا:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ» رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ

ص: 413

4637 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَافِعٍ:«أَتُؤَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوِ امْسِكُوهَا» خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ: عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ

ص: 414

4638 -

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعٍ قَالَ: أَتَانًا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ قَالَ: سَأَلَنِي «كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْتُ: نُؤَجِّرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالْأَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوِ امْسِكُوهَا» رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ فَجَعَلَ الرِّوَايَةَ لِأَخِي رَافِعٍ

ص: 414

4639 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ أَخَا، رَافِعٍ قَالَ لِقَوْمِهِ: قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقًا «وَأَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ»

ص: 415

4640 -

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثِ، عَنِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيِّ، يَذْكُرُ أَنَّهُمْ «مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ» وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا رَوَاهُ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ

ص: 415

4641 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: إِنِّي لِيَتِيمٌ فِي حِجْرِ جَدِّي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَجَاءَ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ: يَا أَبَتَاهُ إِنَّا قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ دَعْ ذَاكَ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقًا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»

ص: 415

4642 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَا وَاللهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: «لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ فَقَالَ: عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ

ص: 416

4643 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ إِنَّمَا جَاءَ رَجُلَانِ قَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» وَافَقَهُ عَلَى قَوْلِهِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ

ص: 416

4644 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا كُنْتُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ، إِنَّمَا جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» فَسَمِعَ قَوْلَهُ: «لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ»

ص: 416