الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
5492 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ»
5493 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ
5494 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جُلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْبَلَدِ، وَلَا نَجْدُ غَيْرَكَ؟ قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا «قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ» قَالَ: فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ
5495 -
أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ، وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَوْ تَرَدَّدَتُ شَهْرًا، مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ، وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ أَصَبْتُ، فَاللهُ عز وجل يُوَفِّقُنِي، أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " فقَالَ الْأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهَا فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مَثَلَهَا
5496 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي غُنْدَرًا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ امْرَأَةٍ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ، أَوْ كَمَا قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ قَالَ: فَرَّدَدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ، فَمِنِّي ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: " قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا
⦗ص: 225⦘
5497 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللهِ شَهْرًا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ صَدَاقًا،. . . . . فَذَكَرَهُ وَفِيهِ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا
5498 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، عَنْ يَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا