المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر - السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة - جـ ٥

[النسائي]

فهرس الكتاب

- ‌18 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَضْلُ الْعِتْقِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ هَذَا المَوْلَى

- ‌فَضْلُ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

- ‌بَابُ أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَمُرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

- ‌عِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا

- ‌فَضْلُ الْعَطِيَّةِ عَلَى الْعِتْقِ

- ‌إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ وَأمْتَهُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ

- ‌ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ التَّلِبِّ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُ بَعْضَهُ

- ‌الْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ

- ‌ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ

- ‌ذِكْرُ الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌التَّدْبِيرُ

- ‌مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى خِدْمَتِهِ

- ‌الْمُكَاتَبُ

- ‌كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَلِيٍّ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

- ‌فِي أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌تَحْرِيمُ الْخَمْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سِنَانٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ، وَالْمَيْسِرُ، وَالْأَنْصَابُ، وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

- ‌ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أُهَرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌اسْتِحْقَاقُ اسْمِ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ الثَّابِتِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى ثِمَارِ النَّخْلِ

- ‌الْبَلَحُ وَالتَّمْرُ

- ‌خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ

- ‌خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّهْوُ الَّذِي قَدْ تَكُونُ بِالِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ دُونَ الْخُضْرَةِ

- ‌خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

- ‌خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ

- ‌خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

- ‌خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- ‌خَلِيطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

- ‌خَلِيطُ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ

- ‌خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَهِيَ بَغْيُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَفِي فَضِيخِهِ

- ‌التَّرْخِيصُ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا

- ‌التَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ

- ‌التَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [

- ‌ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌تَحْرِيمُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنْ أَيِّ الْأَشْجَارِ، وَالْحُبُوبِ كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا لِتَسَاوِي أَفْعَالِهَا

- ‌إِثْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ

- ‌تَفْسِيرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُنْتَبَذُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا دُونَ مَا سِوَاهَا مَا لَا تَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ مُفْرَدًا

- ‌الْجَرُّ الْأَخْضَرُ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ

- ‌ذِكْرُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَوْصُوفَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا كَانَ حَتْمًا لَازِمًا لَا عَلَى تَأْدِيبٍ

- ‌تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ

- ‌الْإِذْنُ فِي الِانْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّتْهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الْإِذْنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا

- ‌الْإِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

- ‌الْإِذْنُ فِي الكُلِّ مِنْهَا لَا اسْتِثْنَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

- ‌مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَحَّدِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُثْبَتَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الْآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ

- ‌تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ

- ‌تَغْرِيبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْمُسْكِرِ

- ‌ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللهُ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ

- ‌الْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ

- ‌ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

- ‌20 - كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌حَدُّ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى التَّأْوِيلِ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى النَّشْوَانِ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ

- ‌الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌نَسْخُ الْقَتْلِ

- ‌21 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ، وَمَا أَبَاحَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَبْيِينًا لِفَضْلِهِ

- ‌مَا افْتَرَضَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَخَفَّفَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ

- ‌الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌عَوْنُ النَّاكِحِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

- ‌الْحَثُّ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

- ‌تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا مِنَ الرِّجَالِ فِي السِّنِّ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي تَزْوِيجِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَوْلَى

- ‌الْحَسَبُ

- ‌عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي تَزْوِيجِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌تَحْرِيمُ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ

- ‌الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَلِدُ

- ‌أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ

- ‌الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

- ‌إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا

- ‌إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ

- ‌إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ

- ‌التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ

- ‌النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ فِيهِ بِنَعَمْ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَبِالصَّمْتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا

- ‌خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ

- ‌خِطْبَتُهُ إِذَا أَذِنَ الْخَاطِبُ

- ‌عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى

- ‌عَرْضُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى

- ‌بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ

- ‌إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

- ‌اسْتِئْمَارُ الْأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا

- ‌إِذْنُ الْبِكْرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

- ‌الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

- ‌تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

- ‌بَابُ الثَّيِّبِ تَجْعَلُ أَمْرَهَا لِغَيْرِ وَلِيِّهَا

- ‌إِنْكَاحُ الِابْنِ أُمَّهُ

- ‌فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌إِنِكَاحُ الْمُحْرِمِ

- ‌تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ

- ‌تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ

- ‌الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ

- ‌لَبَنُ الْفَحْلِ

- ‌رَضَاعُ الْكَبِيرِ

- ‌حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ

- ‌الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ

- ‌الْغِيلَةُ

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [

- ‌النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌تَفْسِيرُ الشِّغَارِ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ

- ‌ثَوَابُ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌كَيْفَ التَّزْوِيجُ عَلَى أَيِّ الْقُرْآنِ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى عَشْرِ أَوَاقٍ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ

- ‌الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ

- ‌إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي خَبَرِ بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَالْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ فِيهِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ

- ‌الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

- ‌النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا

- ‌التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌نِكَاحُ الْمُحِلِّ، وَالْمُحَلَّلِ لَهُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌الْمُتْعَةُ

- ‌تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ

- ‌إِحْلَالُ الْفَرْجِ

- ‌فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ

- ‌بَابٌ: يُدْعَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ

- ‌كَيْفَ الدُّعَاءُ لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ، وَضَرْبِ الدُّفِّ

- ‌اللهْوُ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ

- ‌تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ وَتَقْدِيمُ الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ

- ‌الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ

- ‌الْبِنَاءُ فِي شَوَّالٍ

- ‌جِهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ

- ‌الْفِرَاشُ

- ‌الْأَنْمَاطُ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

- ‌الِاسْتِخَارَةُ

- ‌22 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ

- ‌مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌طَلَاقُ الْحَائِضِ

- ‌الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ

- ‌الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ

- ‌طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ

- ‌طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ

- ‌الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا

- ‌طَلَاقُ الْبَتَّةِ

- ‌أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا

- ‌فِي إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا عَلَيْهَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌مُوَاجَهَةُ الْمَرْأَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌إِرْسَالُ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [

- ‌تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ

- ‌بَابُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

- ‌طَلَاقُ الْعَبْدِ

- ‌مَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ

- ‌مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ

- ‌الطَّلَاقُ بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ

- ‌الطَّلَاقُ إِذَا قُصِدَ بِهِ لِمَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهُ

- ‌الْإِبَانَةُ وَالْإِفْصَاحُ بِأَنَّ الْكَلِمَةَ الْمَلْفُوظَ بِهَا إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا

- ‌التَّوْقِيتُ فِي الْخِيَارِ

- ‌فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا

- ‌خِيَارُ الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ

- ‌خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ

- ‌خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ

- ‌خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ

- ‌الْإِيلَاءُ

- ‌الظِّهَارُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌بَدْءُ اللِّعَانِ

- ‌اللِّعَانُ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ

- ‌كَيْفَ اللِّعَانُ

- ‌قَوْلُ الْإِمَامِ اللهُمَّ بَيِّنْ

- ‌الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِيِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

- ‌عِظَةُ الْإِمَامِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ

- ‌اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ

- ‌إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ

- ‌التَّغْلِيظُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ

- ‌إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ

- ‌فِرَاشُ الْأَمَةِ

- ‌الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِيهِ

- ‌الْقَافَةُ

- ‌إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ

- ‌عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

- ‌الْإِحْدَادُ

- ‌سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ

- ‌الرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

- ‌عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

- ‌الزِّينَةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ

- ‌الْخِضَابُ

- ‌الرُّخْصَةُ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ

- ‌نَسْخُ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا

- ‌خُرُوجُ الْمَبْتُوتَةِ بِالنَّهَارِ

- ‌نَفَقَةُ الْبَائِنَةِ

- ‌نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌الْأَقْرَاءُ

- ‌نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌الرُّجْعَةُ

- ‌23 - كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ

- ‌الْإِقْطَاعُ

- ‌مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ

- ‌بَابُ الْمَانِعِ فَضْلِهِ

- ‌الْحِمَى

- ‌24 - كِتَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ

- ‌تَضْمِينُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ شَرِيكٍ، وَإِسْرَائِيلَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الْمَنِيحَةُ

- ‌تَضْمِينُ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ بِرِجْلِهَا

- ‌25 - كِتَابُ الضَّوَالِّ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُطَرِّفٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»

- ‌26 - كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابٌ

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ

- ‌الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فِي خَبَرِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي اللُّقَطَةِ

- ‌إِذَا أَخْبَرَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بِصِفَتِهَا هَلْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ

- ‌مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ

- ‌مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْعَامِرَةِ، وَلَا الْمَسْكُونَةِ

- ‌مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌27 - كِتَابُ الرِّكَازِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ

- ‌28 - كِتَابُ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌الِاغْتِبَاطُ فِي الْعِلْمِ

- ‌الْحِرْصُ عَلَى الْعِلْمِ

- ‌مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى

- ‌الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌الرِّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ

- ‌تَبْلِيغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ

- ‌الْحَثُّ عَلَى إِبْلَاغِ الْعِلْمِ

- ‌التَّحْرِيضُ عَلَى حِفْظِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالتَّبْلِيغِ

- ‌ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

- ‌كِتَابَةُ الْعِلْمِ

- ‌كِتَابَةُ الْعِلْمِ فِي الصُّحُفِ

- ‌كِتَابَةُ الْعِلْمِ فِي الْأَلْوَاحِ وَالْأَكْتَافِ

- ‌كِتَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

- ‌الْكِتَابُ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبَلَدِ النَّائِي

- ‌الْعَرْضُ عَلَى الْعَالِمِ

- ‌مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌حِفْظُ الْعِلْمِ

- ‌مَسْأَلَةُ عِلْمٍ لَا يُنْسَى

- ‌السَّهَرُ فِي الْعِلْمِ

- ‌الضَّحِكُ عِنْدَ السُّؤَالِ

- ‌إِذَا سُئِلَ الْعَالِمُ عَمَّا يَكْرَهُ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالَمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ، هَلْ يُجْعَلُ لِلْعَالَمِ مَوْضِعٌ مُشَرَّفٌ لِيَعْرِفَ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ

- ‌كَيْفَ الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَالِمِ

- ‌إِجْلَالُ السَّائِلِ الْمَسْئُولَ

- ‌بَابُ الِاخْتِصَاصِ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ

- ‌مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌مَنْ يُسَلِّمُ عَلَى عَالِمٍ وَهُوَ مَشْغُولٌ فِي حَدِيثِهِ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ عِلْمٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ

- ‌الْإِنْصَاتُ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌تَوْقِيرُ الْعُلَمَاءِ

- ‌الْجَوَابُ بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْعِلْمِ

- ‌إِعَادَةُ الْحَدِيثِ لِيُفْهَمَ

- ‌بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَفْهَمَهُ

- ‌بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَسَأَلَ

- ‌التَّخَوُّلُ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌الْغَضَبُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى الْعَالِمُ مَا يَكْرَهُ

- ‌مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمُهُنَّ

- ‌هَلْ يَجْعَلُ الْعَالِمُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ

- ‌وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلْمِ، وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌تَرْكُ بَعْضِ الِاخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ

- ‌مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ عز وجل

- ‌مَنْ تَعَلَّمَ لِيُقَالَ فُلَانٌ عَالِمٌ

- ‌مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌ثَوَابُ الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ

- ‌ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لِلْحَاكِمِ الْجَاهِلِ

- ‌التَّغْلِيظُ فِي الْحُكْمِ

- ‌الْحِرْصُ عَلَى الْإِمَارَةِ

- ‌تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ

- ‌اسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ الْمَأْمُونِينَ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌تَرْكُ اسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌إِذَا نَزَلَ قَوْمٌ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ فَحَكَمَ فِيهِمْ وَفِي ذَرَارِيِّهِمْ

- ‌إِذَا حَكَّمُوا رَجُلًا وَرَضُوا بِهِ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [

- ‌بَابٌ

- ‌الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ

- ‌الْحُكْمُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ

- ‌التَّشْبِيهُ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ

- ‌الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ

- ‌الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ

- ‌التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ بِهِ الْحَقُّ

- ‌الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ

- ‌نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ

- ‌إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ هَلْ يُرَدُّ حُكْمُهُ

- ‌الْحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اجْتِنَابُ الْقَضَاءَ فِيهَا

- ‌التَّسْهِيلُ لِلْحَاكِمِ الْمَأْمُونِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ

- ‌مَسِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ

- ‌تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ

- ‌إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ

- ‌إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

- ‌إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالرِّفْقِ

- ‌هَلْ يَشْفَعُ الْحَاكِمُ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ

- ‌مَنْعِ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ فِعْلِ مَا لَهُمْ فِي خِلَافِ مَا فَعَلُوهُ

- ‌الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَاءِ وَكَثِيرِهِ

- ‌قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

- ‌مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءَ

- ‌الْأَلَدِّ الْخَصِمِ

- ‌اسْتِمَاعُ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ بِحَضْرَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ إِذَا كَانَ صَغِيرًا أَوْ ضَعِيفًا

- ‌التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَزْجُرَ الْمُدَّعِيَ عَمَّا يَلْفِظُ بِهِ فِي خَصْمِهِ بِحَضْرَتِهِ

- ‌عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ

- ‌الْإِبَاحَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ الْمُدَّعِي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بْنِ مِهْرَانَ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌عَلَى مَنِ الْيَمِينُ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

- ‌الشَّيْءُ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَتُهُ

- ‌الِاسْتِهَامُ عَلَى الْيَمِينِ

- ‌كَيْفَ يَمِينُ الْوَارِثِ

- ‌كَيْفَ الْيَمِينُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ

- ‌رَدُّ الْيَمِينِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ

- ‌الْحُكْمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

- ‌الْيَمِينُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْيَمِينُ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ

- ‌قَبُولُ الْبَيِّنَةِ بَعْدِ الْيَمِينِ

- ‌شَهَادَةُ الزُّورِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، إِلَّا عَلَى حَقٍّ

- ‌شَهَادَةُ الشَّاعِرِ

- ‌مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَمَةِ

- ‌شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا

- ‌مَنْ خَيْرُ الشُّهَدَاءِ

- ‌مَنْ يُعْطِي الشَّهَادَةَ وَلَا يُسْأَلُهَا

- ‌مَنْ تَبْدُرُ شَهَادَتَهُ يَمِينُهُ

- ‌التَّعْدِيلُ وَالْجَرْحُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ

- ‌تَعْدِيلُ النِّسَاءِ وَجَرْحُهُنَّ

- ‌مَسْأَلَةُ الْحَاكِمِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ

- ‌الْحُكْمُ بِالْقَافَةِ

- ‌الْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْحَضْرَمِيِّ

الفصل: ‌ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر

5165 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:«مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ وَجْهُهُ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا»

ص: 105

‌تَغْرِيبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

ص: 105

5166 -

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: غَرَّبَ عُمَرُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ:«لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا»

ص: 105

‌ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْمُسْكِرِ

ص: 105

5167 -

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ، وَلَا تَسْكَرُوا» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ فِيهِ أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يُخْطِئُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ

ص: 105

5168 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَخَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ

ص: 106

5169 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَجَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قِرْصَافَةَ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقِرْصَافَةُ هَذِهِ لَا نَدْرِي مَنْ هِيَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قِرْصَافَةُ

ص: 106

5170 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ، أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةِ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، سَأَلَهَا أُنَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ، يَقُولُونَ: نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً، وَنَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً، وَنَشْرَبُهُ بُكْرَةً، قَالَتْ:«لَا أُحِلُّ مُسْكِرًا، وَإِنْ كَانَ خُبْزًا، وَإِنْ كَانَ مَاءً، قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

ص: 107

5171 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ:«إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلَا تَشْرَبْنَهُ»

ص: 107

5172 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي وَالِدَتِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَاعْتَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ

ص: 107

5173 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَرَامٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ابْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ

ص: 107

5174 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ

ص: 108

5175 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَمِ: قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا

ص: 108

5176 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا حَكَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ص: 109

5177 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ:«سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» ، قَالَ: أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ

ص: 109

5178 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ»

ص: 109

5179 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ، قَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:«إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ»

ص: 110

5180 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتٌ لَا يَحِلُّ»

ص: 110

5181 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَنَهَى عَنْهُ قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا، فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي قَالَ:«لَا تَشْرَبْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ»

ص: 110

5182 -

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرٌ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ جَدَّةً لِي تَنْبِذُ نَبِيذًا فِي جَرٍّ أَشْرَبُهُ حُلْوًا إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ، فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أُفْتَضَحَ، فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا النَّادِمِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَحَدِّثْنَا بِأَمْرٍ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوا بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ:«آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:" شَهَادَةُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ "

ص: 111

5183 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ هَنَّانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ، قَالَ:«مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟» قُلْتُ: مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً، أَوْ قَالَ: مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ:«طَالَمَا مَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَمِمَّا اعْتَلُّوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

ص: 111

5184 -

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ:«إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ، فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ»

5185 -

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ

ص: 112

5186 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَ:«اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ»

ص: 112

5187 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَ:«اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ»

ص: 113

5188 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ»

ص: 113

5189 -

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ص: 113

5190 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبًا وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ص: 113

5191 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الثَّبْتِ، وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

ص: 113

5192 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي رُقْيَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَتْ:«كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ، وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ، وَيُجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غَدٍ طَرَحَهُ» وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو

ص: 114

5193 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: عَطِشَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ، فَقَالَ:«عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ» ، فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ الْيَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ

ص: 114

5194 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ، فَقَالَ:«أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ:«خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ» وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

ص: 115

5195 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ» ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَيْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ

ص: 115

5196 -

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ:«هَكَذَا فَافْعَلُوا»

ص: 115