المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما استثني من عدة المطلقات - السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة - جـ ٥

[النسائي]

فهرس الكتاب

- ‌18 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَضْلُ الْعِتْقِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ هَذَا المَوْلَى

- ‌فَضْلُ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

- ‌بَابُ أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَمُرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

- ‌عِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا

- ‌فَضْلُ الْعَطِيَّةِ عَلَى الْعِتْقِ

- ‌إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ وَأمْتَهُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ

- ‌ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ التَّلِبِّ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُ بَعْضَهُ

- ‌الْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ

- ‌ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ

- ‌ذِكْرُ الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

- ‌التَّدْبِيرُ

- ‌مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى خِدْمَتِهِ

- ‌الْمُكَاتَبُ

- ‌كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَلِيٍّ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

- ‌فِي أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌تَحْرِيمُ الْخَمْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سِنَانٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ، وَالْمَيْسِرُ، وَالْأَنْصَابُ، وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

- ‌ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أُهَرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌اسْتِحْقَاقُ اسْمِ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ الثَّابِتِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى ثِمَارِ النَّخْلِ

- ‌الْبَلَحُ وَالتَّمْرُ

- ‌خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ

- ‌خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّهْوُ الَّذِي قَدْ تَكُونُ بِالِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ دُونَ الْخُضْرَةِ

- ‌خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

- ‌خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ

- ‌خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

- ‌خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- ‌خَلِيطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

- ‌خَلِيطُ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ

- ‌خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَهِيَ بَغْيُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَفِي فَضِيخِهِ

- ‌التَّرْخِيصُ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا

- ‌التَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ

- ‌التَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [

- ‌ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌تَحْرِيمُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنْ أَيِّ الْأَشْجَارِ، وَالْحُبُوبِ كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا لِتَسَاوِي أَفْعَالِهَا

- ‌إِثْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ

- ‌تَفْسِيرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُنْتَبَذُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا دُونَ مَا سِوَاهَا مَا لَا تَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ مُفْرَدًا

- ‌الْجَرُّ الْأَخْضَرُ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ

- ‌ذِكْرُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَوْصُوفَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا كَانَ حَتْمًا لَازِمًا لَا عَلَى تَأْدِيبٍ

- ‌تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ

- ‌الْإِذْنُ فِي الِانْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّتْهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الْإِذْنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا

- ‌الْإِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

- ‌الْإِذْنُ فِي الكُلِّ مِنْهَا لَا اسْتِثْنَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

- ‌مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَحَّدِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُثْبَتَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الْآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ

- ‌تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ

- ‌تَغْرِيبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْمُسْكِرِ

- ‌ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللهُ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ

- ‌الْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ

- ‌ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

- ‌20 - كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌حَدُّ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى التَّأْوِيلِ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى النَّشْوَانِ مِنَ النَّبِيذِ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ

- ‌الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌نَسْخُ الْقَتْلِ

- ‌21 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ، وَمَا أَبَاحَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَبْيِينًا لِفَضْلِهِ

- ‌مَا افْتَرَضَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَخَفَّفَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ

- ‌الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌عَوْنُ النَّاكِحِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

- ‌الْحَثُّ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

- ‌تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا مِنَ الرِّجَالِ فِي السِّنِّ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي تَزْوِيجِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَوْلَى

- ‌الْحَسَبُ

- ‌عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي تَزْوِيجِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌تَحْرِيمُ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ

- ‌الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَلِدُ

- ‌أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ

- ‌الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

- ‌إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا

- ‌إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ

- ‌إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ

- ‌التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ

- ‌النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ فِيهِ بِنَعَمْ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَبِالصَّمْتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا

- ‌خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ

- ‌خِطْبَتُهُ إِذَا أَذِنَ الْخَاطِبُ

- ‌عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى

- ‌عَرْضُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى

- ‌بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ

- ‌إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

- ‌اسْتِئْمَارُ الْأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا

- ‌إِذْنُ الْبِكْرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

- ‌الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

- ‌تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

- ‌بَابُ الثَّيِّبِ تَجْعَلُ أَمْرَهَا لِغَيْرِ وَلِيِّهَا

- ‌إِنْكَاحُ الِابْنِ أُمَّهُ

- ‌فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌إِنِكَاحُ الْمُحْرِمِ

- ‌تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ

- ‌تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ

- ‌الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ

- ‌لَبَنُ الْفَحْلِ

- ‌رَضَاعُ الْكَبِيرِ

- ‌حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ

- ‌الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ

- ‌الْغِيلَةُ

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [

- ‌النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌تَفْسِيرُ الشِّغَارِ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ

- ‌ثَوَابُ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌كَيْفَ التَّزْوِيجُ عَلَى أَيِّ الْقُرْآنِ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى عَشْرِ أَوَاقٍ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

- ‌التَّزْوِيجُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ

- ‌الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ

- ‌إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي خَبَرِ بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَالْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ فِيهِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ

- ‌الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

- ‌النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا

- ‌التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌نِكَاحُ الْمُحِلِّ، وَالْمُحَلَّلِ لَهُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌الْمُتْعَةُ

- ‌تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ

- ‌إِحْلَالُ الْفَرْجِ

- ‌فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ

- ‌بَابٌ: يُدْعَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ

- ‌كَيْفَ الدُّعَاءُ لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ، وَضَرْبِ الدُّفِّ

- ‌اللهْوُ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ

- ‌تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ وَتَقْدِيمُ الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ

- ‌الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ

- ‌الْبِنَاءُ فِي شَوَّالٍ

- ‌جِهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ

- ‌الْفِرَاشُ

- ‌الْأَنْمَاطُ

- ‌بَابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

- ‌الِاسْتِخَارَةُ

- ‌22 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ

- ‌مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌طَلَاقُ الْحَائِضِ

- ‌الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ

- ‌الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ

- ‌طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ

- ‌طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ

- ‌الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا

- ‌طَلَاقُ الْبَتَّةِ

- ‌أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا

- ‌فِي إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا عَلَيْهَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌مُوَاجَهَةُ الْمَرْأَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌إِرْسَالُ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [

- ‌تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ

- ‌بَابُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

- ‌طَلَاقُ الْعَبْدِ

- ‌مَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ

- ‌مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ

- ‌الطَّلَاقُ بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ

- ‌الطَّلَاقُ إِذَا قُصِدَ بِهِ لِمَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهُ

- ‌الْإِبَانَةُ وَالْإِفْصَاحُ بِأَنَّ الْكَلِمَةَ الْمَلْفُوظَ بِهَا إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا

- ‌التَّوْقِيتُ فِي الْخِيَارِ

- ‌فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا

- ‌خِيَارُ الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ

- ‌خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ

- ‌خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ

- ‌خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ

- ‌الْإِيلَاءُ

- ‌الظِّهَارُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌بَدْءُ اللِّعَانِ

- ‌اللِّعَانُ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ

- ‌كَيْفَ اللِّعَانُ

- ‌قَوْلُ الْإِمَامِ اللهُمَّ بَيِّنْ

- ‌الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِيِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

- ‌عِظَةُ الْإِمَامِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ

- ‌اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ

- ‌إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ

- ‌التَّغْلِيظُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ

- ‌إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ

- ‌فِرَاشُ الْأَمَةِ

- ‌الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِيهِ

- ‌الْقَافَةُ

- ‌إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ

- ‌عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

- ‌الْإِحْدَادُ

- ‌سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ

- ‌الرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

- ‌عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

- ‌الزِّينَةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ

- ‌الْخِضَابُ

- ‌الرُّخْصَةُ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ

- ‌نَسْخُ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا

- ‌خُرُوجُ الْمَبْتُوتَةِ بِالنَّهَارِ

- ‌نَفَقَةُ الْبَائِنَةِ

- ‌نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌الْأَقْرَاءُ

- ‌نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌الرُّجْعَةُ

- ‌23 - كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ

- ‌الْإِقْطَاعُ

- ‌مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ

- ‌بَابُ الْمَانِعِ فَضْلِهِ

- ‌الْحِمَى

- ‌24 - كِتَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ

- ‌تَضْمِينُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ شَرِيكٍ، وَإِسْرَائِيلَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الْمَنِيحَةُ

- ‌تَضْمِينُ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ بِرِجْلِهَا

- ‌25 - كِتَابُ الضَّوَالِّ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُطَرِّفٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»

- ‌26 - كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابٌ

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ

- ‌الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فِي خَبَرِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي اللُّقَطَةِ

- ‌إِذَا أَخْبَرَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بِصِفَتِهَا هَلْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ

- ‌مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ

- ‌مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْعَامِرَةِ، وَلَا الْمَسْكُونَةِ

- ‌مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌27 - كِتَابُ الرِّكَازِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ

- ‌28 - كِتَابُ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌الِاغْتِبَاطُ فِي الْعِلْمِ

- ‌الْحِرْصُ عَلَى الْعِلْمِ

- ‌مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى

- ‌الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌الرِّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ

- ‌تَبْلِيغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ

- ‌الْحَثُّ عَلَى إِبْلَاغِ الْعِلْمِ

- ‌التَّحْرِيضُ عَلَى حِفْظِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالتَّبْلِيغِ

- ‌ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

- ‌كِتَابَةُ الْعِلْمِ

- ‌كِتَابَةُ الْعِلْمِ فِي الصُّحُفِ

- ‌كِتَابَةُ الْعِلْمِ فِي الْأَلْوَاحِ وَالْأَكْتَافِ

- ‌كِتَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

- ‌الْكِتَابُ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبَلَدِ النَّائِي

- ‌الْعَرْضُ عَلَى الْعَالِمِ

- ‌مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌حِفْظُ الْعِلْمِ

- ‌مَسْأَلَةُ عِلْمٍ لَا يُنْسَى

- ‌السَّهَرُ فِي الْعِلْمِ

- ‌الضَّحِكُ عِنْدَ السُّؤَالِ

- ‌إِذَا سُئِلَ الْعَالِمُ عَمَّا يَكْرَهُ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالَمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ، هَلْ يُجْعَلُ لِلْعَالَمِ مَوْضِعٌ مُشَرَّفٌ لِيَعْرِفَ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ

- ‌كَيْفَ الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَالِمِ

- ‌إِجْلَالُ السَّائِلِ الْمَسْئُولَ

- ‌بَابُ الِاخْتِصَاصِ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ

- ‌مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌مَنْ يُسَلِّمُ عَلَى عَالِمٍ وَهُوَ مَشْغُولٌ فِي حَدِيثِهِ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ عِلْمٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ

- ‌الْإِنْصَاتُ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌تَوْقِيرُ الْعُلَمَاءِ

- ‌الْجَوَابُ بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْعِلْمِ

- ‌إِعَادَةُ الْحَدِيثِ لِيُفْهَمَ

- ‌بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَفْهَمَهُ

- ‌بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَسَأَلَ

- ‌التَّخَوُّلُ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌الْغَضَبُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى الْعَالِمُ مَا يَكْرَهُ

- ‌مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمُهُنَّ

- ‌هَلْ يَجْعَلُ الْعَالِمُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ

- ‌وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلْمِ، وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌تَرْكُ بَعْضِ الِاخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ

- ‌مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ عز وجل

- ‌مَنْ تَعَلَّمَ لِيُقَالَ فُلَانٌ عَالِمٌ

- ‌مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌ثَوَابُ الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ

- ‌ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لِلْحَاكِمِ الْجَاهِلِ

- ‌التَّغْلِيظُ فِي الْحُكْمِ

- ‌الْحِرْصُ عَلَى الْإِمَارَةِ

- ‌تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ

- ‌اسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ الْمَأْمُونِينَ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌تَرْكُ اسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌إِذَا نَزَلَ قَوْمٌ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ فَحَكَمَ فِيهِمْ وَفِي ذَرَارِيِّهِمْ

- ‌إِذَا حَكَّمُوا رَجُلًا وَرَضُوا بِهِ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [

- ‌بَابٌ

- ‌الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ

- ‌الْحُكْمُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ

- ‌التَّشْبِيهُ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ

- ‌الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ

- ‌الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ

- ‌التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ بِهِ الْحَقُّ

- ‌الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ

- ‌نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ

- ‌إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ هَلْ يُرَدُّ حُكْمُهُ

- ‌الْحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اجْتِنَابُ الْقَضَاءَ فِيهَا

- ‌التَّسْهِيلُ لِلْحَاكِمِ الْمَأْمُونِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ

- ‌مَسِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ

- ‌تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ

- ‌إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ

- ‌إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

- ‌إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالرِّفْقِ

- ‌هَلْ يَشْفَعُ الْحَاكِمُ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ

- ‌مَنْعِ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ فِعْلِ مَا لَهُمْ فِي خِلَافِ مَا فَعَلُوهُ

- ‌الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَاءِ وَكَثِيرِهِ

- ‌قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

- ‌مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءَ

- ‌الْأَلَدِّ الْخَصِمِ

- ‌اسْتِمَاعُ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ بِحَضْرَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ إِذَا كَانَ صَغِيرًا أَوْ ضَعِيفًا

- ‌التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَزْجُرَ الْمُدَّعِيَ عَمَّا يَلْفِظُ بِهِ فِي خَصْمِهِ بِحَضْرَتِهِ

- ‌عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ

- ‌الْإِبَاحَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ الْمُدَّعِي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بْنِ مِهْرَانَ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌عَلَى مَنِ الْيَمِينُ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

- ‌الشَّيْءُ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَتُهُ

- ‌الِاسْتِهَامُ عَلَى الْيَمِينِ

- ‌كَيْفَ يَمِينُ الْوَارِثِ

- ‌كَيْفَ الْيَمِينُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ

- ‌رَدُّ الْيَمِينِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ

- ‌الْحُكْمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

- ‌الْيَمِينُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْيَمِينُ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ

- ‌قَبُولُ الْبَيِّنَةِ بَعْدِ الْيَمِينِ

- ‌شَهَادَةُ الزُّورِ

- ‌ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، إِلَّا عَلَى حَقٍّ

- ‌شَهَادَةُ الشَّاعِرِ

- ‌مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَمَةِ

- ‌شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا

- ‌مَنْ خَيْرُ الشُّهَدَاءِ

- ‌مَنْ يُعْطِي الشَّهَادَةَ وَلَا يُسْأَلُهَا

- ‌مَنْ تَبْدُرُ شَهَادَتَهُ يَمِينُهُ

- ‌التَّعْدِيلُ وَالْجَرْحُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ

- ‌تَعْدِيلُ النِّسَاءِ وَجَرْحُهُنَّ

- ‌مَسْأَلَةُ الْحَاكِمِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ

- ‌الْحُكْمُ بِالْقَافَةِ

- ‌الْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْحَضْرَمِيِّ

الفصل: ‌ما استثني من عدة المطلقات

5673 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا فَرَجًا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»

ص: 298

‌مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

ص: 298

5674 -

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، وَقَالَ تَعَالَى:{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} [النحل: 101] الْآيَةَ، وَقَالَ تَعَالَى:{يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ تَعَالَى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وَقَالَ تَعَالَى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ:{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}

ص: 298

5675 -

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟، قَالَ: لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: قَالَ اللهُ وَتَعَالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا، فَقَالَ: ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ بِهَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ، فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا»

ص: 299

5676 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ»

ص: 299

5677 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ»

ص: 300

5678 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ -، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«قَدْ حَلَلْتِ»

ص: 300

5679 -

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ أَخْبَرَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ أَخِي، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ»

ص: 301

5680 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نُفِسَتْ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«انْكِحِي»

ص: 301

5681 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أنا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ائْتِ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ» فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ

ص: 302

5682 -

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، «وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي»

ص: 302

5683 -

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ، قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ: لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَكَحَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا»

ص: 303

5684 -

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ أَنِ ادْخُلْ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَسَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَمْلِهَا قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ»

ص: 303

5685 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ، فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ حَتَّى تَضَعَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ، فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذَبَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكًا، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ؟ فَقَالَ: قَالَ: «أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى»

ص: 304

5686 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ الْيَمَاميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّافِقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ:" مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا نَزَلَتْ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ "، وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ

ص: 304