المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْحُدُودِ - السنن المأثورة للشافعي

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُوسِ الْإِمَامِ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ

- ‌بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌بَاب الْقُنُوت

- ‌بَاب صِيَام رَمَضَان

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حُضُورِ النِّسَاءِ مَسَاجِدَ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ

- ‌بَابُ صِيَامِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَدَّمِ الشَّهْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الْحَقِّ فِي الرِّكَازِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ409 -قَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: تَفْسِيرُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: هُوَ شَيْءٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَطْلُبُونَ بِهِ⦗ص: 341⦘الْبَرَكَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَذْبَحُ بَكْرَ نَاقَتِهِ أَوْ شَاتِهِ وَلَا يَغْذُوهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَهُ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

- ‌بَابُ عُمَارَةِ الْأَرَضِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى

- ‌ بَابُ إِطْعَامِ الْخَادِمِ مِمَّا يَأْكُلُ مِنْهُ مَالِكُهُ

- ‌بَابُ الْحُدُودِ

- ‌ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ عَقْلِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ جِنَايَاتِ الْبَهَائِمِ وَمَا أُصِيبَ فِي بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ مُسْلِمٍ

- ‌بَابُ الْجِهَادِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْحُدُودِ

‌بَابُ الْحُدُودِ

ص: 394

551 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ خَصْمُهُ: وَكَانَ أفْقَهَ مِنْهُ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ، قَالَ:«قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِيَ كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْمِائَةُ الشَّاةِ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ

ص: 394

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. فَرَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ "

ص: 397

553 -

عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:«رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً»

ص: 397

554 -

أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» قَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا» . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

ص: 397

555 -

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ فَقَالَ: «تَكَلَّمْ» فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قَالَ مَالِكٌ: الْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ

ص: 398

556 -

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 398

557 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ وَشِبْلٍ قَالُوا

⦗ص: 399⦘

: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِيَ زَنَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»

ص: 398

558 -

عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ:«إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ

ص: 399

559 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

ص: 399

560 -

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ص: 399

561 -

عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ قُوِّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ رُبُعِ دِينَارٍ

ص: 400

562 -

عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»

ص: 400

563 -

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ إِلَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ مَرْوَانُ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

⦗ص: 401⦘

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَامًا لِهَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: مَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ

ص: 400

564 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ، فَجَاءَ بِهِ فَغَرَسَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ، فَأَتَى بِهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ فَشَهِدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»

ص: 401

565 -

عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

ص: 401

566 -

عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

ص: 402

567 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّهِ، وَكَانَتْ، قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ»

ص: 402

568 -

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: «نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 402

569 -

عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

ص: 402

570 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ

ص: 402

571 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»

ص: 403

572 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَحْمَرِ

ص: 403

573 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ "

ص: 403

574 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأَوْعِيَةِ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ لِكُلِّ النَّاسِ سِقَاءٌ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرَ الْمُزَفَّتِ

ص: 403