المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب من أعتق شركا له في عبد - السنن المأثورة للشافعي

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُوسِ الْإِمَامِ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ

- ‌بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌بَاب الْقُنُوت

- ‌بَاب صِيَام رَمَضَان

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حُضُورِ النِّسَاءِ مَسَاجِدَ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ

- ‌بَابُ صِيَامِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَدَّمِ الشَّهْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الْحَقِّ فِي الرِّكَازِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ409 -قَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: تَفْسِيرُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: هُوَ شَيْءٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَطْلُبُونَ بِهِ⦗ص: 341⦘الْبَرَكَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَذْبَحُ بَكْرَ نَاقَتِهِ أَوْ شَاتِهِ وَلَا يَغْذُوهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَهُ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

- ‌بَابُ عُمَارَةِ الْأَرَضِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى

- ‌ بَابُ إِطْعَامِ الْخَادِمِ مِمَّا يَأْكُلُ مِنْهُ مَالِكُهُ

- ‌بَابُ الْحُدُودِ

- ‌ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ عَقْلِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ جِنَايَاتِ الْبَهَائِمِ وَمَا أُصِيبَ فِي بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ مُسْلِمٍ

- ‌بَابُ الْجِهَادِ

الفصل: ‌ باب من أعتق شركا له في عبد

575 -

أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ

ص: 404

576 -

عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

ص: 404

577 -

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ تُكْسَرَ فَيُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا

ص: 404

578 -

‌ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

ص: 404

579 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ وَيَعْتِقُ» . قَالَ سُفْيَانُ: وَرُبَّمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قِيمَةٌ لَا وَكْسَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ

ص: 404

581 -

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا وَفُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ، فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ امْرَأً مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَيْنَ اللَّهُ؟» فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَعْتِقْهَا» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْيَاءٌ كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ» فَقَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا نَتَطَيَّرُ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ»

⦗ص: 406⦘

. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُسَمِّي هَذَا الرَّجُلَ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ وَإِنَّمَا هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله.

582 -

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: مَالِكٌ يَقُولُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ: هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ غَيْرَ أَنَّ قَائِلًا قَالَ: هُوَ هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا نَسَبَهُ مَالِكٌ إِلَى جَدِّهِ

ص: 405

583 -

أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

ص: 406

584 -

أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَلِمَ أَنَّ نَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ "

ص: 406

585 -

أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَضْحَى فَزَعَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ لِضَحِيَّةٍ أُخْرَى قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ»

ص: 407

586 -

أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى

ص: 407

587 -

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنِ انْصَرَفَ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِأُضْحِيَّةٍ "

ص: 407

588 -

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ النَّحْرِ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ: فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ

⦗ص: 408⦘

اللَّحْمُ فِيهِ مَقْرُومٌ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ نَسِيكَتِي فَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ فَعَلْتَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ» فَقَالَ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَقَالَ: «هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَظُنُّ أَنَّهَا مَاعِزٌ.

589 -

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَالْعَنَاقُ هِيَ مَاعِزٌ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، إِنَّمَا يُقَالُ لِلضَّانِيَةِ: رِخْلٌ. وَقَوْلُهُ: هِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتَيْكَ: أَنَّكَ ذَبَحْتَهُمَا تَنْوِي بِهِمَا نَسِيكَتَيْنِ فَلَمَّا قَدَّمْتَ الْأُولَى قَبْلَ وَقْتِ الذَّبْحِ كَانَتِ الْآخِرَةُ هِيَ النَّسِيكَةُ وَالْأُولَى غَيْرَ نَسِيكَةٍ وَإِنْ نَوَيْتَ بِهَا النَّسِيكَةَ. وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَهُ خَاصَّةً وَقَوْلُهُ: عَنَاقُ لَبَنٍ يَعْنِي عَنَاقًا تُقْتَنَى لِلَّبَنِ لَا لِلذَّبْحِ

ص: 407

590 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، سَمِعَ الْحَيَّ، يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عُرْوَةَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ دِينَارًا يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَّةً قَالَ: فَاشْتَرَيْتُ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ قَالَ: فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ فِي الْبَيْعِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

ص: 408

591 -

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ "

ص: 408

592 -

أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ". قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ

ص: 409

593 -

أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ بِلَالِ ابْنَةُ هِلَالٍ عَنِ ابْنِهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُجْزِئُ الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ ضْحِيَّةً» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَكَذَا قَرَأَهُ الْمُزَنِيُّ عَلَيْنَا عَنِ ابْنِهَا وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِيهَا

ص: 409

594 -

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعًا فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ

ص: 409