الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
كتاب الحيض
(والاستحاضة والنفاس وفيه أبواب)
(1)
باب موانع الحيض وما تقضى الحائض من العبادات
(1)
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهنَّ ولم يجامعوهنَّ فى البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النِّساء فى المحيض ولا تقربوهنَّ حتَّى يطهرن} حتَّى فرغ من الآية فقال رسول الله
يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالازار وامنعوا النساء إلا مريضه أو نفساء" رواه أبو داود وابن ماجة وفي اسناده عبد الرحمن ابن أنعم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الازار ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس وقد عرفت ما فيه والله أعلم.
كتاب الحيض
(1)
الحيض أصله في اللغة الميلان وحاض الوادي إذا سال، قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة، الحيض جريان دم المرأة في أوقات معاومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها (والاسحاضة) جريان الدم في غير أوانه، قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره، قال أهل اللغة يقال ماضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهي حائض بلا هاء هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكي الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء، ويقال ماضت وتحيضت ودرست وطمئت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت نقله النووي في شرح مسلم.
(1)
عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن ابن مهدي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس "الحديث"(غريبه)(1) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد (تخريجه)(م. والأربعة) وهذا طرف
صلى الله عليه وسلم اصنعوا كلَّ شيء إلَاّ النَّكاح
(2)
عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكَّة قال لها اقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت
(3)
عن عائشة رضى الله عنها (فى قصة أمِّ حبيبة بنت جحش) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصَّلاة وإذ أدبرت فاغتسلى ثمَّ صلِّى
(4)
عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصَّوم ولا تقضى الصَّلاة؟ فقالت أحروريَّة أنت؟ قلت لست بحروريِّة
من حديث سيأتي بتمامه في قسم التفسير في سورة البقرة إن شاء الله تعالى.
(2)
عن عبد الرحمن بن القاسم (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم الخ (غريبه)(1) سرف بفتح السين المهملة وكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال وقيل أقل وقيل أكثر (ته) وفيه الوجهان الصرف وعدمه، وقوله اقضى أي افعلي (تخريجه)(ق. وغيرهما) وهو طرف من حديث ذكر بتمامه في باب الطهارة والسترة للطواف من كتاب الحج وبقيته (قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر قلت ما هذا قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر.
(3)
عن عائشة الخ هذا طرف من حديث سيأتي بتمامه وسنده وشرحه في الباب السابع من هذا الكتاب أعني كتاب الحيض وإنما ذكرت هذا الجزء منه للاستدلال به على أنه الصلاة تحرم على الحائض والنفساء ولا تصح منهما والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما.
(4)
عن معاذة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم الأحول عن معاذة "الحديث" وفي آخره قال معمر وأخبرني أيوب عن أبي قلابة عن معاذة عن عائشة مثله (غريبه)(2) بفتح احاء المهملة وضم الراء الأولى نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة، قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به، قال الهروى تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها فمعنى قول عائشة رضي الله عنها، أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف إجماع المسلمين، وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري أي هذه
ولكنِّي أسأل، قالت قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر ولا نؤمر فيأمر بقضاء الصَّوم ولا يأمر بقضاء الصَّلاة
الطريقة الحرورية وبئست الطريقة قولها قال النووي (م)(تخريجه)(ق. والأربعة)(الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة أحكام (منها) تحريم وطء الحائض حتى تطهر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ولقوله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وقد أجمع المسلون عى ذلك فمستحله كافر مرتد (ومقتضى) هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته بدون حائل حتى ما بين السرة والركبة عدا الوطء، وإليه ذهب عكرمة ومجاهدو الشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن والامام أحمد وأصبغ المالكي وأبو ثور وإسحاق ابن راهويه وابن المنذر وداود ونقله عنهم العبدري وغيره، وهو وجه لبعض الشافعية (وذهب الجمهور) إلى تحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير وطء لحديث عائشة عند الامام أحمد والشيخين أنها قالت "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها" وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وطاوس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم، وهو المنصوص للامام الشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وقوى النووي رحمه الله ما ذهب إليه الأولون من حيثالدليل لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة (قال) وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الأزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله (م)(ومنها أيضًا) تحريم الطواف على الحائض والنفساء لحديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة المذكور في الباب، وقد أجمع العلماء على ذلك سواء أكان الطواف فرضًا أو نقلًا، وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمتنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه، نقل الاجماع في هذا كله ابن جرير وغيره وحكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم (ومنها أيضًا) تحريم الصلاة على الحائض والنفساء وعدم صحتها منهما لقوله صلى الله عليه وسلم "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" وقد اجتمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونقلها" وأجمعوا أيضًا على أن يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت لقول عائشة رضي الله عنها ترفعه فأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة" ومنه يعلم أن الصيام أيضًا يحرم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما. ولكنهما يقضيانه وجوبًا لهذا الحديث، ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الاجماع على ذلك، والحكمة في قضاء الصوم دون قضاء الصلاة أنا لصلاة تكثر لتكررها في كل يوم خمس مرات فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه لا يأتي إلى في كل
(2)
باب الترهيب من وطء الحائض أيام حيضها
(5)
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتي حائضًا أو امرأةً فى دبرها أو كاهنًا فصدَّقه فقد برئ بما أنزل الله على محمَّد عليه الصلاة والسلام
عام مرة فيسهل قضاؤه وقد قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)
(5)
عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عفان قال ثنا حماد ابن سلمة قال أنا حكيم الأثرم عن أبي تميمه الهجيمي عن أبي هريرة "الحديث"(غريبه)(1) قال الطيبي رحمه الله أتى لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن (وقال القاري رحمه الله والأولى أن يكون التقدير وصدق كاهنا فيضير من قبيل "علفتها تبتا وماء باردًا" أي وسقيتها أو يقال من أتى حائضًا أو امرأة بالجماع أو كاهنا بالتصديق اه (2) الكاهن هو الذي يخبر عما يكون في الزمان المستقبل بالنجوم أو بأشياء مكتوبة في الكتب من أكاذيب الجن لأن الجن كانوا يصعدون إلى السماء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون ما يقول الملائكة من أحوال أهل الأرض وما يحدث من الحوادث فيأتون إلى الكهنة ويخبرونهم بذلك فيخبر الكهنة الناس ويخلطون بكل حديث مائة كذبة، وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما من كان يزعن أن له تابعًا من الجن ورئيًا يلقى إليه الأخبار ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما اه (3) هكذا رواية الامام أحمد أحمد وأبي داود، أي بريء بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة حيث لم يعمل بهما فكانه تبرأ منهما، ورواية الترمذي وغيره (فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قيل هذا إذا كان مستحلًا لذلك وقيل بل هو تغليظ وتشديد أي عمل عمل من كفر (تخريجه) أخرجه (الدازمي. جه. مذ) وقال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمه عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أتى حائضًا فليتصدق بنصف دينار" فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يأمر فيه بالكفارة وضعف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف ابن مجاهد اه (قلت) قال النسائي ليس به بأس (خلاصة) وفي التهذيب ذكره ابن حبان في التقات (الأحكام) في حديث الباب التغليظ والتشنيع على من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها
(3)
باب كفارة من وطئ امرأته وهى حائض
(6)
عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فى الَّذى يأتى امرأته وهى حائض يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار (وعنه بلفظ آخر) عن
أو صدق كاهنًا فيما يقول وقد ذهب إلى تحريم ذلك جميع العلماء المعتد بأقوالهم، قال الطيبي رحمه الله من فعل هذه الأشياء واستحلها وصدق الكاهن فقد كفر، ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة فاسق اه.
(6)
عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس "الحديث"(1)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابي ثنا أبو كامل حماد ثنا عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث)(تخريجه)(الأربعة. قط. وابن الجارود) وكل رواته مخرج له في الصحيح إلا مقسم فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا في تفسير النساء وقد توبع، وصححه ابن القطان وابن دقيقه العيد، وقال الخلال عن أبي دواد عن أحمد ما أحسن
…
عبد الحميد فقيل له تذهب إليه؟ قال نعم، وقال أبو داود وهي الراوية الصحيحة ذكره الحافظ في التلخيص، وقال المنذري أحرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعًا، وقال الترمذي قد روى عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا وأحرجه النسائي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا وهذا الاضطراب في سنده، وأما الاضطراب في متنه فروى بدينار أو نصف دينار على الشك وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي التفرقة بين أن يصيبها الدم أو انقطاع الدم، وروي يتصدق بخمس دينار، وروي إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أسمر فنصف دينار (وقال) أبو الحسن القطان رحمه الله (وهو ممن قال بصحة الحديث) أن الاعلال بالاضطراب خطأ والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قبل ولا يضره أن يروي من طرق أخرى ضعيفة ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد (قال الحافظ في التلخيص) وقد أمضى ابن القطان القول في تصحيح ابن القطان وقواه في الامام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به وفيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح والله أعلم اه
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجل يأتى امرأته وهى حائض قال يتصدَّق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار
(4)
باب جواز مباشرة الحائض فيما فوق الازار ومضاجعتها ومؤاكلتها
(7)
عن ميمونة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حيَّض
(8)
عن عائشة رضى الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مثله
(9)
عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا حاضت تأتزر ثمَّ يباشرها
(الأحكام) الحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن حبير وقتادة والأوزاعي واسحق والامام أحمد في إحدى الروايتين والامام الشافعي في قوله القديم، واحتجوا بحديث الباب، وقال عطاء وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في الراوية الثانية عنه وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة وأجابو عن الحديث بما سبق من المطاعن قالوا والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجه (قلت) قد علمت مما سلف صحة حديث عبد الحميد وهو الرواية الأولى من حديث الباب فهي صالحة للاحتجاج بها ودفع الملل الواردة عليها والله أعلم.
(7)
عن ميمونه (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا اسباط قال ثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونه الخ (تخريجه)(م. هق. وغيرهما)
(8)
عن عائشة الخ (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ وحكمه كالذي قبله.
(9)
عن الأسود (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود الخ (غريبه)(1) أي تشد ازارًا يستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها (تخريجه)(ق. نس. جه)
(10)
عن أبي ميسرة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معى في لحافى وأنا حائض ولكن كان أملككم لإربه
(11)
عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت كان يأمرنى فأتزر وأنا خائض ثمَّ يباشرنى، وكنت أغسل رأسه وهو معتكف وأنا حائض
(12)
عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش وأنا حائض وعلىَّ ثوب
(13)
عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يتوشَّحنى وينال من رأسي وأنا حائض
(10) عن أبي ميسرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو أحمد قال ثنا اسرائيل عن أبي اسحق عن أبي ميسرة الخ (غريبه)(1) قال النووي أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع اسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماعه والمقصود أعلككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض واختار الخطابي هذه الراوية وأنكر الأولى وما بها على المحدثين والله أعلم اه (م)
(11)
عن الأسود (سند) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى عن سفيان قال ثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة "الحديث"(تخريجه)(ق. لك. والثلاثة).
(12)
عن أبي سلمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن اسحاق قال أنا أبو غواته عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة الخ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ وأخرج نحوه (م. هق) عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجع معي وأنا حائض بيني وبينه ثوب.
(13)
عن يزيد بن
…
عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس الخ (غريبه)(3) أي بما نقي "وينال من رأسي" أي يقبلني (تخريجه)
(14)
عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في المسجد فيصغي إلىَّ رأسه فأرجَّله وأنا حائض
(15)
وعنها أيضًا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهى حائض قال له ما فوق الإزار
(16)
عن ميمونة "زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به
الحديث اسناده جيد وأخرجه (من) قال اخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك انبأنا عبد الله ابن عفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن سلمة بسنده ولفظه وزاد وعلى الأزار.
(14)
عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يحيى بن هشام حدثنى أبي عن عائشة الخ (غريبه)(1) أي يعتكف، فيصفي بالغين المعجمة أي يدني إلى رأسه كما في رواية أخرى عند مسلم، ومعنى فارجله أي أسرحه وترجيل الشعر تسريحه (تخريجه)(ق. والأربعة. وغيرهم)
(15)
وعنها أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابي ثنا موسى بن داود ثنا المبارك عن أبي عمر ان الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة (الحديث)(تخريجه) لم اقف عليه، وأخرج نحوه أبو داود عن حزام بن حكيم عن عمه (عبد الله بن سعد) أنه "سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال "لك ما فوق الأزار" وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، واسناده في سنن أبي داود فيه صدوقان وبقيته ثفات ذكره الشوكاني، (قلت) ويؤيد حديث الباب حديث عائشة المتقدم بلفظ "كان يأمني فأتز وأنا حائض ثم يباشرني" رواه الشيخان وغيرهما.
(16)
عن ميمونه (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا حجاج وأبو كامل قالا ثنا ليث بن سعد قال حدثنى ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بديه مولاه ميمونة عن
…
**** (تخريجه) (
…
... ****) واسناده جيد
(17)
عن ابن قريظة الصَّدفيِّ قال قلت لعائشة رضى الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت نعم، إذا شددت علىَّ إزاري ولم يكن لنا إذ ذاك إلَاّ فراش واحد، فلمَّا رزقنى الله عز وجل فراشًا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(18)
عن جميع بن عمير التَّيمىِّ قال انطلقت مع عمَّتى وخالتى إلى عائشة رضى الله عنها فسألتها كيف كانت إحداكنَّ تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عركت؟ فقالت كان إذا كان ذلك من إحدانا ائتزرت بالإزار الواسع ثمَّ التزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها ونحرها
(19)
عن أمّ سلمة رضى الله عنها قالت حضت وأنا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه قالت فانسللت فقال أنفست
(17) عن ابن قريظة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن ابن قريظة الخ (تخريجه) لم أقف عليه وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
(18)
عن جميع بن عمير (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال ثنا جميع بن عمير الخ (غريبه)(1)(قوله فسألتها) أي احداهما كما في رواية أبي داود (2) أي حاضت (3) كأنها أرادت ما لا يقتصر على قدر موضع الدم فقط (وقولها ثم التزمت) أي ضممت وعانقت، وعند النسائي قالت "كان يأمرنا إذا حاضت احدانا أن تتزر بازار واسع ثم يلتزم صدرها ثدييها"(تخريجه) أخرجه أيضًا النسائي واسناده حسن
(19)
عن أم سلمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يزيد بن هارون إلى أنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها "الحديث"(غريبه)(4) أي ذهبت في خفية ويحتمل أنها خافت وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم أو تقذرت سبار لم تر تربصها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع والله أعلم قاله النووي (م)(5) هو بفتح النون وكسر الفاء وهذا هو المعروف في الرواية
قلت يا رسول الله وجدت ما تجد النساء، قال ذاك ما كتب على بنات آدم قالت فانطلقت فأصلحت من شأنى فاستئفرت بثوب ثم جئت فدخلت معه فى لحافه
(20)
عن عائشة رضى الله عنها قالت حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه فانسللت فقال لى أحضت؟ فقلت نعم، قال فشدِّى عليك إزارك ثم عودى.
(21)
عن عروة عن بديَّة قالت ارسلتنى ميمونة بنت الحارث (زوج النبى صلى الله عليه وسلم إلى امرأة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وكانت بينهما قرابة، فرأيت فراشها معتزلًا فراشه فظننت أن ذلك لهجران، فسألتها فقالت لا ولكنى حائض، فإذا حضت لم يقرب فراشى، فأتيت ميمونة فذكرت ذلك
والصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حاضت، وأما في الولادة فيقال نفست بضم النون وكسر الفاء ايضًا، وقال الهروي في الولادة بضم النون وفتحها وفي الحيض بالفتح لا غير؛ وقال القاضي عياض روايتنا فيه في مسلم بضم النون هنا قال وهي رواية أهل الحديث وذلك صحيح، وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة وذكر ذلك غير واحد وأصل ذلك كله خروج الدم؛ والدم يسمى نفسًا. اه (م)(1) الاستنفار هو شد الفرج بحرقة عريضة بعد أن تخش قطًا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها (نه)"تخريجه"(ق. جه. نس)
(20)
عن عائشة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا اسحاق بن يوسف قال ثنا شريك عن يعلي بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي عن عائشة الخ "تخريجه" الحديث رواه البيهقي أيضًا ثم قال ورواه مالك بن ربيعة عن عائشة مرسلًا ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعًا. اه.
(21)
عن عروة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن بدية الخ وله طريق آخر. حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا حجاج وأبو كامل قالا ثنا ليث قال حدثنى ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية فذكر الحديث "غريبه"(2) بدية بوزن رقية "تخريجه"(هق) وإسناده جيد
لها فردني إلى ابن عباس، فقالت أرغبةً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلَاّ ثوب ما يجاوز الركبتين.
"فصل فى جواز مؤاكلة الحائض وطهارة سؤرها"
(22)
عن عائشة رضى الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيَّ، وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيىَّ.
(23)
عن عبد الله بن سعيد رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها
(22) عن عائشة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة "الحديث""غريبه"(1) العرق بفتح العين المهملة وإسكان الراء هو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه قاله النووي (م)"تخريجه"(م. د. نس. جه)
(23)
عن عبد الله بن سعد "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد الخ "غريبه". (2) هى صيغة أمر من المؤا كله أي كل معها "تخريجه" أخرجه الترمذي وقال حسن غريب "قلت" يشهد له حديث عائشة الذي قبله وحديث أنس في الباب الأول من كتاب الحيض "الأحكام" أحاديث الباب تدل على جواز النوم مع الحائض وضمها وتقبيلها والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج وقد ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك في الباب الأول (وفيها) أيضًا دليل على طهارة سؤر الحائض وجواز الأكل والشرب مما بقى من أكلها وشربها (قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله؛ ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه؛ قال وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه مذاهب العلماء إجماع المسلمين
(5)
باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض وحكم دخولها المسجد
(24)
عن منبوذٍ عن أمِّه قالت كنت عند ميمونًة فأتاها ابن عباس فقالت يا بنيَّ مالك شعثًا رأسك، قال أمُّ عمَّار مرجّلتي حائض، قالت أي بنيَّ وأين الحيضة من اليد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فتضعها في المسجد وهي حائض، أي بنيّ وأين الحيضة من اليد.
(25)
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري (وفي رواية يتّكئ علىَّ) وأنا حائض فيقرأ القرآن.
على هذا كله ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة؛ وأما قول الله تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرهن" فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطاهن والله أعلم اه.
(24)
عن منبوذ سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا سفيان عن منبوذ عن أمه ألخ "غريبه". (1) يقال اسمه سليمان ومنبوذ لقب غلب عليه اه تهذيب وفي الخلاصة منبوذ بن أبي سليمان المكي عن أمه وعند ابن جرير وابن عيينة وتفه بن معين اه قال الحافظ وأم منبوذ مقبوله من الثالثة (نق). (2) أي وسخًا ملبدًا شعره (وقوله مرجلتي) أي التي تقوم بترجيل شعري وتسريحه وتنظيفه. (3) الحجر بفتح الحاء المهملة وقد تكسر حضن الإنسان وهو ما دون إبطه إلى الكشح أفاده في المصباح؛ وفي النهاية الحجر بالفتح والكسر الثوب والحضن؛ والمصدر بالفتح لا غير؛ وحجر الثوب طرفه المقدم اه. (4) الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم "قال الهروي" وغيره هي السجادة وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجه من خوض؛ وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط؛ وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك. اه "تخريجه" (نس. عب. ش. ض) وإسناده جيد وللحديث شواهد في الصحيحين منها حديث عائشة الآتي.
(25)
عن عائشة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن اسحاق قال أنا ابن لهيعة عن خالد عن القاسم بن محمد عن عائشة ألخ "تخريجه"(ق. د. نس).
(26)
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت أني قد أحدثت، فقال: أوحيضتك في يدك.
(27)
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت أني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك.
(28)
وعنها أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية وهو في المسجد ناوليني الخمرة قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتها ليست في يدها.
(26) عن ابن عمر "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا حسن ثنا زهير عن أبي اسحاق عن البهى عن ابن عمر ألخ "تخريجه" لم أقف عليه وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح "قلت" وأخرجه مسلم والثلاثة من حديث عائشة.
(27)
عن عائشة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة ألخ "غريبه". (1) معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد؛ لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفًا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك فإنما خافت من إدخال يدها المسجد؛ ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى والله أعلم. نقله النووي عن القاضي عياض (م)"قلت" ومعنى كلام القاضي عياض جاء مصرحًا به في الحديث التالي فتنبه. (2) بفتح الحاء على المشهور في الرواية وصححه النووي ومعناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد وهي دم الحيض ليست في يدك "تخريجه"(م والثلاثة).
(28)
وعنها أيضًا "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة "الحديث""تخريجه" لم أقف عليه وأورده نحوه الهيثمي عن أبي بكرة وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون "الأحكام" أحاديث الباب تدل على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض بلا خلاف؛ وإنما الخلاف في دخول الحائض المسجد والمكث فيه؛ فذهب إلى جواز ذلك زيد بن ثابت وداود
(6)
باب في طهارة بدن الحائض وثوبها حاشا موضع الدم منهما
(29)
عن حذيفة (بن اليمان) رضي الله عنه قال بتَّ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللّحاف وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي.
(30)
عن عبد الله بن شداد سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصابني ثيابه وأنا حائض.
والمزني وأهل الظاهر ما لم يخش منها تلويث المسجد؛ محتجين بحديث الباب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد" جاعلين لفظ من متعلقًا بتاوليني؛ وعلقته طائفًا أخرى بلفظ قال أي "قال رسول الله صلى الله عليه من المسجد ناوليني الخمرة" على التقديم والتأخير؛ وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها "أي الحائض" لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود وصححه جماهير المحدثين به وقامت الحنفية والمالكية [وذهبت] الشافعية والحنابلة إلى جواز العبور فقط بشرط عدم إصابة المسجد بما يكون منها محتجين بقوله تعالى: [إلا عابري سبيل] كالجنب وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" بأنه عام مخصوص بالآية، وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسف لم يدل عليه دليل "تنبيه" تقدم في باب موانع الجنابة حكم قراءة القرآن من الجنب والحائض والخلاف فيه فتنبه، والله الموفق.
(29)
عن حذيفة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو نعيم ثنا يونس عن الوليد بن العيزار قال: قال حذيفة بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث""غريبه". (1) يحتمل أن ذلك كان قبل نزول الحجاب، أو أن حذيفة رضي الله عنه كان من محاره عائشة بنسب أو رضاع والله أعلم "تخريجه" لم أقف عليه وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات.
(30)
عن عبد الله بن شداد "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال ثنا عبد الله بن شداد ألخ "تخريجه"(ق. د. نس).
(31)
عن عائشة رضي الله عنها أنها طرّقتها الحيضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب وفيه دم فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة اغسليه، فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب فصلى فيه.
(32)
وعنها أيضًا قالت كنت أبيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشِّعار الواحد وأنا طامث حائض قالت فإن أصابه مني شيء غسله لم يعد مكانه وصلى فيه.
(7)
باب في كيفية غسل الحائض والنفساء
(33)
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
(31) عن عائشة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عائشة "الحديث""تخريجه"
(32)
وعنها أيضًا "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يحيي عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسًا قال سمعت عائشة قالت كنت أبيت ألخ "غريبه"(1) أي في الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. (2) حائض تفسير لطامث يقال طمثت المرأة تطمث طمثًا إذا حاضت فهي طامث والطمث الدم [نه]. (3) بفتح المقناة التحتية وسكون العين وضم الدال المهملة أي لم يزد عليه "تخريجه" [نس. هق وسنده جيد "الأحكام" أحاديث الباب تدل على طهارة بدن الحائض وثوبها إلا إذا كان في الثوب شيء من الدم فيحكم بنجاسة الموضع الذي أصابه الدم فقط فإذا غسل ذلك الموضع صار الثوب كله طاهرًا تصح الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على زوجته الحائض سواء أكانت عارية أم لابسة ولا خلاف في ذلك.
(33)
عن عائشه "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه "صفية بنت شيبة" عن عائشة ألخ. (غريبه)(4) اسمها أسماء كما صرح بذلك في الراوية الثانية وسماها مسلم أسماء بنت شكل وقيل أنه
كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال خذي فرصة ممسّكةً فتوضَّئي بها. قالت كيف أتوضَّأ بها؟ قال توضّئي بها، قالت كيف أتوضَّأ بها؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّح فأعرض عنها، ثم قال توضئي بها، قال عائشة ففطنت لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فجذبتها إليَّ فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ومن طريق آخر) عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية بنت شيبة تحدّث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال تأخذ إحداكنَّ ماءها وسدرتها فتطهّر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصبُّ
تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن ذكره الخطيب في المبهمات؛ وقال المنذري يحتمل أن تكون القصة تسددت اه (1) بكسر الفاء قطعة من صوف أو قطن أو خرقة يقال فرصت الشيء إذا قطعته والممسكة المطيبة بالمسك يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف (2) أي قال سبحان الله تعجبًا من أمرها وأعرض عنها صلى الله عليه وسلم حياء (3) في الراوية الثانية فقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم، ومثل ذلك عند الشيخين وأصحاب السنن، وفي مسند الإمام الشافعي والأم فقلت لها تتبعي أثر الدم يعني الفرج "قلت" قوله (يعني الفرج) الظاهر أنها مدرجة من تفسير بعض الرواة لأني لم أجدها في الأصول الأخرى (قال النووي رحمه الله وقد فسر جمهور العلماء قولها تتبعي أثر الدم بالفرج، ونقل عن المحاملي أنه قال تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، قال وفي ظاهر الحديث حجة له اه (4)"سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر الخ (5) زاد مسلم بنت شكل قال النووي شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين هذا هو الصحيح المشهور، قال وحكى صاحب المطالع فيه إسكان الكاف، قال وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة وغيره من العلماء ان اسم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها خطيبة النساء، وروي الخطيب حديثًا فيه تسميتها بذلك والله أعلم اه (6) هو الحيض (7) المراد بالتطهر الأول الوضوء قاله النووي (8) هو بضم الشين المعجمة بعدها همزة ومعناه أصول شعر رأسها وأصول الشؤون الخطوط
عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسَّكة فتطهر بها، قالت أسماء وكيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، قال تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء، فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهنَّ الحياء أن يتفقهن في الدِّين.
(34)
عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهنَّ معروفًا وقالت لما نزلت سورة النور
التي من عظم الجمجة وهو مجتمع شعب عظاها الواحد منها شأن (وقوله ثم: أخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) نص في استعمال الفرصة بعد الغسل ولا التفات لقول من قال غير ذلك (وقال النووي رحمه الله السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئًا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفساء أيضًا لأنها في معنى الحائض، قال فإن لم تجد مسكًا فتستعمل أي طيب وجدت، قال واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة. اه. (1) أصل التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائض ثم استعمل في مواضع تقرب منه إتساعًا يقال سبحته أسبحه تسبيحًا وسبحانًا، فمعنى سبحان الله تنزيه الله وهو نصب على المصدر بفعل مضمر كأنه قال أبرئ الله من السوء براءة وقيل معناه التسرع إليه والخفة في طاعته قاله في النهاية (وقال النووي) سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب وكذا: لا إله إلا الله ومعنى التعجب هنا، كيف يخفي مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر وفي هذا جواز التسبيح عند العجيب من الشيء واستعظامه وكذلك يجوز عند التثبيت على الشيء والتذكر به اه (م)(2) أي تسر إليها "تخريجه"(ق. فع. قط) والأربعة إلا الترمذي.
(34)
عن صفية "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن وعفان قالا ثنا أبو عوانة عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية "الحديث""غريبه". (3) تعنى قوله تعالى في سورة النور (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) كما في رواية البخاري وأبي داود من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل
عمدن إلى حجز أو حجوز مناطقهنَّ فشققنه ثمَّ اتَّخذن منه خمرا، وإنَّها دخلت امرأة منهنَّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أخبرني عن الطّهور من الحيض، فقال نعم، لتأخذ إحداكنَّ ماءها وسدرتها فذكرت نحو الحديث المتقدم.
(8)
باب في المستحاضة تبني على عادتها وفي وضوئها لكل صلاة
(35)
عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدّثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أمَّ المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام وأن أكون من أهل النَّار، أمكث
الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها، الا ان هذه الرواية بشأن النساء المهاجرات، ورواه ابن أبي حاتم من حديث صفية عن عائشة بنحو حديث الباب في شأن نساء الأنصار والله أعلم (1) لفظ أوشك من الراوي والحجز بضم الحاء وفتح الجيم وبالزاي، والحجوز بضم الحاء أيضًا كلاهما جمع حجزة بوزن غرفة وأصل الحجزة موضع شد الازار ثم قيل للازار حجزة للمجاورة، والمعنى عمدن إلى ازرهن فشققتها ثم اتخذن منها خمرًا (بضم أوله وثانيه) والخمر جمع خمار ككتب وكتاب والخمار ثوب تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها (تخريجه)(خ. د. وابن أبي حاتم)(الأحكام) أحاديث الباب تدل على كيفية غسل الحائض وعلى استحباب تتبع المرأة أثر دم الحيض والنفاس بنحو فرصة ممسكة لتطييب المحل وتنشيفه (وفيها) مشروعية سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها بدون بأس (وفيها) منقبة لنساء المهاجرين والأنصار لصدور ذلك منهن (وفيها) استحباب الاكتفاء بالاشارة في الأمور المستهجنة وتكرير الجواب لافهام السائل، وإنما كرره صلى الله عليه وسلم مع كونها لم تفهمه أولًا لأن الجواب به يؤخذ من اعراضه بوجهه عند قوله صلى الله عليه وسلم تطهري أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك فتولت تعليمها (وفيها) طلب الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم (وفيها) دلالة على حسن خلقة صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه زاده الله شرفًا وفخرًا (وفيها) غي ذلك من الفوائد والله أعلم
(35)
عن عبد الله بن أبي مليكة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا
ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلّي لله عز وجل صلاةً، قالت اجلبي حتَّى يجيء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلما جاء النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا يكون لها حظُّ في الإسلام وأن تكون من أهل النًّار، تمكث ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلَّي لله عز وجل صلاةً، فقال مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كلّ شهر عدد أيّام أقرانها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتتنظّف ثم تطهّر عند كلَّ صلاة وتصلّي فإنّما ذلك ركضة من الشَّيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها.
(36)
عن عروة ابن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حدَّثته أنّها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدّم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلّي، فإذا مرّ القرء تطهَّري
يحيى بن أبي بكير قال ثنا اسرائيل عن عثمان بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة الخ (غريبه)(1) الاحتشاء أن تخشى المرأة فرجها فعلنا أو نحوه ليمنع نزول الدم "والاستنفار" أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد الاحتشاء توثق طرفيها في نحو تكة تشدها على وسطها (2) بفتح أوله وثانية أي توضأ كما جاء مصر حابه في بعض الروايات (3) بكسر الكاف على خطاب المرأة أي انما ذلك الدم الزائد على الحالة السابقة ركضه "قال في النهاية" أصل الركض الضرب بالرجل والاصابة بها كما تركض الدابة وتصاب بالرجل، أراد الاضرار بها والأذى، والمعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر ديها وطهرها وصلاتها حتى انساها ذلك عادتها وصار في التقدير كأنه ركضه بآله من ركضاته اه (تخريجه) أخرجه أيضًا البيهقي وقال في اسنداه عثمان بن سعد كان يحيى بن معين ويحيى بن سعيد يضعفان أمره اه (قلت) قال فيه أبو حاتم شيخ، وقال أبو نعيم الحافظ بصري ثقة كذا في التهذيب.
(36)
عن عروة بن الزبير (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يونس بن محمد قال ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة ابن الزبير الخ (غريبه)(4) هذا العرق يسمى العادل يكون في أدنى الرحم يسيل منه الدم في غير أيام الحيض "والقرء" بفتح القاف الحيض (تخريجه)(جه. هق) وسنده جيد
ثمَّ صلّى ما بين القرء إلى القرء
(37)
عن عائشة رضي الله عنها قالت أتت فاطمة بنت أبي حبيش النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنَّي استحضت، فقال دعي الصَّلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضَّئي عند كلّ صلاة وإن فطر الدَّم على الحصير.
(38)
عن سليمان بن يسار عن أمَّ سلمة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّ امرأة كانت تهراق الدَّم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدّة اللّيالي والأيّام الّتي كانت تحيضهنَّ من الشَّهر فإذا بلغت ذلك فلتغتسل ثمَّ تستثفر بثوب ثمَّ تصلي
(37) عن عائشة (سند) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا على بن هاشم ثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة الخ (تخريجه)(جه. هق) قال الشوكاني أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان ورواه مسلم بدون قوله وتوضئ لكل صلاة "وقال في آخره حرف تركنا ذكره" قال البيهقي هو قوله "وتوضآى لكل صلاة الخ) لأنها زيادة غير محفوظة، وقد روى هذه الزيادة من تقدم، وكذا رواها الدارمي والطحاوي وأخرجها أيضًا البخاري (وقد أعل الحديث) بأن حبيبا لم يسمع من عروة بن الزبير، وإنما سمع من عروة المزني، فان كان عروة المذكور في الاسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالاسناد منطقع، لأن حبيب أبى ثابت مدلس، وان كان عروة هو المزني فهو مجهول اه (قلت) وحديث الباب قال فيه الهيثمي هو في الصحيح خلاقوله "وان قطر الدم على الحصير" ثم قال رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه فقيل هو عروة المزني وهو مجهول وقيل عروة ابن الزبير ولم يسمع حبيب منه، وحبيب مدلس وفي عدمه اه
(38)
عن سليمان بن يسار (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن سليمان عن يسار الخ (غريبه)(1) بضم التاء وفتح الهاء والدم بالنصب، قال الماحي يريد أنها من كثرة الدم بها كأنها طريقة اه وقال بن الأثير في النهاية كذا جاء الحديث على ما لم يسم فاعله أي تهراق هي الدماء منصوب على التمييز وان كل معرفة وله نظائر كقوله (الا من سعه نفسه) وهو مطرد عند الكوفيين وشاد عند البصرين اه (2) أي غاية مدة الحيض باعتبار عادتها (تخريجه) أخرجه الإمامان
(39)
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرّحمن بن عوف وإنَّها استحيضت فلا تطهر فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها الَّتي كانت تحيَّض له فلتترك الصلاة ثمَّ لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كلّ صلاةٍ ولتصلّ
والأربعة إلا الترمذي (قال الشوكاني) الحديث أخرجه أيضًا الشافعي، قال النووي اسناده على شرطيهما، وقال البيهقي هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه منها، وفي رواية لأبي داود عن سليمان أن رجلًا أخبره عن أم سلمة، وقال المنذري لم يسمعه سليمان، وقد رواه موسى ابن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها اه وقال البيهقي ورواه أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة الا أنه سمى المستحاضة في الحديث فقال فاطمة بنت أبي جيش اه
(39)
عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا أحمد بن الحجاج قال ثناء عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر (يعني ابن محمد) عن عمره عن عائشة الحديث (غريبه)(1) ركضه بفتح فسكون كما تقدم تفسيره في الحديث الأول من الباب عند قوله ركضه من الشيطان ولعل معنى من الرحم أي في الرحم (2) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة قال في النهاية تحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه اه أي أراد أنها تمكت قدر أيام حيضها المعتاد (تخريجه) الحديث أخرجه البيهقي والنسائي بلفظ حديث الباب وأخرجه مسلم بلفظ (فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة) أه ورجال حديث الباب كلهم ثقات والله أعلم (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن المعتادة إذا استحيضت وتمادي بها الدم تعمل بعادتها، فإذا انتهت أيام عادتها ولم يرتفع الدم تغتسل وتصوم وتصلي ويطؤها زوجها ويكون الدم النازل دم استحاضة حكمه حكم الحدث الأصفر لا يمنع شيئًا من موانع الحيض، واختلفوا في غسل المستحاضة هل تغتسل مرة واحدة بعد مدة انهاء حيضها كما هو الظاهر من حديث فاطمة بنت ابي جبيش أو تغتسل لكل صلاة عملا بحديث أم حبيبة بنت جحش "قال النووي" رحمه الله لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، قال وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروى عن على وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي
(9)
باب في المستحاضة تعمل بالتمييز
(40)
عن عائشة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أمُّ حبيبة بنت جحشٍ وهي تحت عبد الرَّحمن بن عوف سبع سنين فشكت ذلك إلى رسول الله
حنيفة وأحمد (وروى) عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة (وروى) هذا أيضا عن على وابن عباس (وروى) عن عائشة أنها قال تغتسل كل يوم غسلا واحدا، قال ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا مارد الشرع بايحابه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم (إذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي) وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل، وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس منها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلى فكانت تغتسل عند كل صلاة) قال الشافعي رحمه الله تعالى إن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها، هذا كلام الشافي بلفظه، وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم اهـ كلام النووي (وفي أحاديث الباب) أيضًا أن المستحاضة تتوضأ وجوبا لكل صلاة كما في رواية أبي معاوية عند البخاري (قال الحافظ) ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله ثم توضئي لكل صلاة، قال وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله (وتوضئ لكل صلاة) أي لوقت كل صلاة ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل (وعند) المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر (وقال) أحمد واسحق أن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط اهـ ما قاله الحافظ (ف)
(40)
عن عائشة {سنده} حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو المغيرة قال ثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} (1) قال النوي نقلا عن الدارقطني قال إبراهيم الحربي الصحيح أنها أم حبيب للاهاء واسمها حبيبة، قال الدارقطني قول الحربي صحيح وكان من أعلم الناس بهذا الشأن، وقال ابن الأثير يقال لها أم حبيبة، وقيل أم حبيب قال والأول أكثر قال وأهل
صلى الله عليه وسلم فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّ هذه ليست بالحيضة، وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثمَّ صلّي، قالت عائشة فكانت تغتسل لكلَّ صلاة ثمّ تصلّي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتَّى إنَّ حمرة الدَّم لتعلو الماء (وعنها من طريق آخر) أنّها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنّي أستحاض
السير يقولون المستحاضة أختها حمنة بنت جحش، قال ابن عبد البر الصحيح أنهما كانتا تستحاضان (1) بكسر الميم وفتح الكاف هو إناء كبير تغسل فيه النياب (وقوله) حتى أن حمرة الدم لتلعو الماء، قال النووي معناه أنها كانت تغتسل في المركن فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء ثم أنه لابد أنها كانت تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة اهـ (2) {سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق قال حدثني ليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت إستفتت الخ (تخريجه)(ق. فع. والأربعة) وفي الباب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان دم الحيضة فأنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى فإنما هو عرق، رواه (د. نس. حب. ك) وصححاه ورواه البيهقي وقال قال عبد الله (يعني ابن الإمام أحمد) سمعت أبي يقول كان ابن أبي عدى حدثنا به عن عائشة ثم تركه اه، (قلت) وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم لأنه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف وقد ضعف الحديث أبو داود (الأحكام) حديث الباب يدل على أن المستحاضة إذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وجب عليها العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي) والأدبار معناه انقطاع دم الحيض المعروف بكونه أسود كما يؤخذ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذ ذكر آنفا، "فان قيل" جاء في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم افتى فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش بالعمل بالعادة (قلت) يمكن أن يقال افتاهما بالأمرين فأيهما كان أظهر في الدلالة عملتا به (وقد وردت) أحاديث صحيحة بعضها بدل على العمل بالعادة وبعضها يدل على العمل بالتمييز بصفة الدم (قال الشوكاني) ويمكن الجمع بأن المراد بقول أقبلت حيضتك الحيضة التي تتميز بصفة الدم أو يكون المراد بقوله إذا أقبلت الحيضة في حق المعتادة، والتمييز في حق غيرها، وينبغي أن يعلم أن معرفة اقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة
قال إنَّما ذلك عرق فاغتسلي ثمَّ صلَّي، فكانت تغتسل عند كلِّ صلاة، قال ابن شهاب لم يأمرها النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كلّ صلاة، إنَّما فعلته هي
(10)
باب في المستحاضة التي جهلت عادتها ولم تميز، ماذا تفعل؟
(41)
عن عمران بن طلحة عن أمِّه حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضةً شديدةً كثيرةً فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت فقلت يا رسول الله إنّ لي إليك حاجةً: فقال وما هي؟ فقلت يا رسول الله إنّي أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً فا ترى فيها؟ قد منعتني الصَّلاة والصِّيام، قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدِّم، قال هو أكثر من ذلك، قال فتلجِّمي قالت إنَّما
وقد يكون بمعرفة دم الحيض، وقد يكون بمجموع الأمرين، اهـ (وفي حديث الباب أيضاً) أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل بعد انقضاء الحيض الأ مرة واحدة وأن غسلها عند كل صلاة كان للوعا منها كما يؤخذ من كلام عائشة رضي الله عنها وابن شهاب، وقد تقدم الكلام على ذلك والخلاف فيه في الباب السابق (وفيه أيضًا) استحباب استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة (وفيه) غير ذلك من الفوائد والله أعلم
(41)
عن عمران بن طلحة ٍ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الملك ابن عمرو قال ثنا زهير يعني ابن محمد الخراساني عن عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل بن أبي طالب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة الخ (غريبه)(1) بفتح الحاء وسكون الميم بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم (2) بفتح العين المهملة أي أصف لك الكرسف بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة أي القطن فأنه يذهب الدم أي منع خروجه (3) أي شدي اللجام قال في الصحاح والقاموس اللجام ما تشد به الحائض، يعني تشد خرقة مكان الدم على هيئة اللجام كالاستثفار وتقدم معناه
أثجُّ ثجّا فقال لها سآمرك أمرين أيَّهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم: فقال لها إنَّما هذه ركضة من ركضات الشَّيطان، فتحيَّضي ستَّة أيّاَم إلى سبعة في علم الله ثمَّ اغتسلي حتَّى إذا رأيت أنَّك قد طهرت واستيقنت واستنقأت فصلّي أربعًا وعشرين ليلةً أو ثلاثًا وعشرين ليلةً وأيّامها وصومي، فإنّ ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كلّ شهر كما تحيض النِّساء وكما يطهرن بميقات حيضهنَّ وطهرهنَّ، وإن قويت على أن تؤخّري الظُّهر وتعجّلي العصر فتغتسلين ثم تصلّين الظُّهر والعصر جميعًا ثمّ تؤخِّرين المغرب وتعجَّلين العشاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بين الصَّلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلِّين، وكذلك فافعلي وصلِّي وصومي إن قدرت على ذلك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليَّ
قبل هذا بباب (1) بضم المثلثة والثج شدة السيلان (2) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشدة أي اجعلي نفسك حائضاً (3) قال الخطابي يشبه أن يكون ذلك عنه صلى الله عليه وسلم على غير وجه التخيير من الستة والسبعة لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها، فان كانت عادة مثلها أن تقعد ستا قعدت ستا وأن سبعا فسبعا؛ وفيه وجه أخر، وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة ألا أنها قد نستها فلا تدري أيتها كانت، فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنته من أحد العددين، ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله (في علم الله) أي فيما علم الله من أمرك ستة أو سبعة اهـ (4) قال أبو البقاء كذا وقع في هذه الرواية بالألف والصواب استنقيت لأنه من نقي الشيء وانقيته إذا نظفته، ولا وجه فيه للألف ولا الهمزة اهـ (5) أي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وفي بعش الروايات عند أبي داود، قالت حمنة وهذا أعجب الأمرين إلى، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(فع. د. جه. قط. ك. مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح قال وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح (قال الخطابي) قد ترك بعض العلماء
(11)
باب حجة من قال تغتسل المستحاضة لكل صلاة إنَّ قررت
(أو تجمع بين الصلاتين بغسل)
(42)
عن عائشة رضي الله عنها قالت إنّ سلمة (وفي رواية سهيلة) بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها
القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك، وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به (وقال الحافظ الذهبي) في ترجمته بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين حديثه في مرتبة الحسن (الأحكام) الحديث يدل على أن من جهلت عادتها ولم يمكنها التمييز بصفات الدم ترجع إلى الغالب من عادة النساء (قال الخطابي رحمه الله في الكلام على هذا الحديث إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عاداتهن، ويدل على ذلك قوله "كما تحيض النساء ويطهرن من ميقات حيضهن وطهرهن" قال وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن اهـ (وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيصها بافبال الدم وإدباره، واقباله أن يكون أسود، وإدباره إن يتغير إلى الصفرة فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وأن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فانها تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى، وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض باقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش اهـ (وقد استدل) بهذا الحديث أيضًا من قال ان سالمتحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (وإليه) ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي ووى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي (قال) ابن العربي والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحبا اهـ (قال الشوكاني رحمه الله وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن لأنه صلى الله عليه وسلم علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب وكذا قوله في الحديث أيهما فعلت أجزأك اهـ والله عز وجل أعلم
(42)
عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة "الحديث"(غريبه)(1) عند البيهقي وأبي داود سهلة بنت سهيل
بالغسل عند كلِّ صلاة فلمَّا جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظُّهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصُّبح بغسل
(43)
حدثنا عبد الله حدَّثني أبى ثنا محمَّد بن جعفر وحجَّاج قالا حدَّثنا شعبة عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة مستحاضة سألت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنَّما هو عرق عاند وأمرت أن تؤخِّر الظُّهر وتعجّل العصر وتغتسل غسلًا واحدًا، وتؤخِّر المغرب وتعجِّل العشاء وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصُّبح غسلًا، قال ابن جعفر غسلًا واحدًا
وهو الصحيح الثابت في كتب الرجال (1) بفتحات أي شق عليها (تخريجه)(هق. د) قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به
(43)
حدثنا عبد الله (غريبه)(2) قيل هي سهلة بنت سهيل كما تقدم آنفا (3) أي عنيد، والعنيد الجائر عن القصد الباغي، شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته، وقيل العائد الذي لا يرقأ (نه)(4) أي في روايته (تخريجه) الحديث رجاله كلهم رجال الصحيحين وأخرجه أيضاً (نس. د. هق) قال البيهقي ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة وفيه قال (يعني شعبة) فقلت لعبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لأ أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء (قلت) معنى ذلك أن شعبة قال لشيخه عبد الرحمن بن القاسم هل الأمر بتأخير الظهر وتعجيل العصر الخ ما في الحديث صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عبد الرحمن لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أي ما أسندت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وإنما قال ذلك عبد الرحمن لأنه لم يسمع من شيخه ألا لفظ أمرت بالبناء للمفعول فلم يتسن له أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً ولذلك قال له ما قال، وكذلك رواه أبو داود بنحو رواية البيهقي، وفي بعض النسخ لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ظاهرة في أن الحديث مرفوع والله أعلم (الأحكام) حديثا الباب يدلان على مشروعية غسل المستحاضة لكل صلاة مرة أو لكل صلاتين مرة والجمع بينهما، وبوجو به قال يعض الصحابة والأمامية (وذهب الجمهور) إلى عدم وجوبه، وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا في المستحاضة أن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وأن توضأت لكل صلاة أجزأها، وأن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها أهو تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الباب السابع من كتاب الحيض فارجع إليه أن شئت والله أعلم
(12)
باب في أن الاستحاضة لا تمنع شيئا من موانع الحيض
(44)
عن عائشة رضي الله عنها عن النُّبيّ صلى الله عليه وسلم قال تصلَّي المستحاضة وإن فطر الدَّم على الحصير
(45)
وعنها أيضًا قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الصُّفرة والحمرة فربّما وضعنا الطّست تحتها وهي تصلِّي
(46)
وعنها أيضا أنّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطُّهر
(44) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة "الحديث"(غريبه)(1) أي أن غلبها بعد احتياطها لذلك بوضع نحو قطن في المحل وشده بخرقة كما تقدم في الباب السابع وفي هذه الحالة لا تجوز لها الصلاة في المسجد خوفًا من تلويثه بالنجاسة (تخريجه) لم أقف عليه وسنده جيد
(45)
وعنها أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان قال ثنا يزيد ابن زرايع قال ثنا خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت الخ (غريبه)(2) قيل هي زينب بنت جحش رضي الله عنها (3) أي الدم كما صرح بذلك في بعض الروايات وسيأتي تفسير الصفرة في شرح الحديث التالي (تخريجه)(خ. د. هق)
(46)
وعنها (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الملك بن عمرو قال ثنا على يعني ابن مبارك عن يحيى بن أبى سلمة أن أم بكر أخبرته عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الخ (تخريجه)(د. جه) وفي الباب عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة الكدرة بعد الطهر شيئًا، رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر (قال النووري) رحمه الله في شرح المهذب قال الشيخ أبو حامد في تعليقه هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم، وقال امام الحرمين هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة اه (وفي الباب ايضًا) عن عكرمة عن
…
بنت جحش انها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود والبيهقي وقال النووي اسناده حسن (الأحكام) أحاديث الباب تدل على ان الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الاعتكاف ولا الوطء وان الصفرة او الكدرة بعد الطهر لا تعد حيضا "قال الخطابي رحمه الله" اختلف الناس في الصفرة والكدرة
قال إنّما هو عرق أو قال عروق
(13)
باب في مدة النفاس وأحكامه
(47)
عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت كان الُّنفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلةً شكَّ أبو خيثمة وكنَّا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف
بعد الطهر والنقاء، فروى عن علي انه قال ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتصل، وهو قول سفيان الثوري والا وزاعي، وقال سعيد بن المسيب اذا رأت ذلك اغتسلت وصلت وبه قال أحمد بن حنبل (وعن ابي حنيفة) اذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يومًا أو يومين ما لميجاوز العشرة فهو من حيضها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصًا، (واختلف) قول اصحاب الشافعي في هذا فالمشهور من مذهب اصحابه أنها اذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر يومًا فانها حيض، وقال بعضهم إذا رأتها في ايام العادة كان حيضًا ولا يعتبرها فيما جاوزها، فاما البكر اذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فانهما لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضًا وهو قال عائشة وعطاه، وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض اه (وأما) جواز وطء المستحاضة فقد ذهب اليه الجمهور وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومال واسحاق والشافعي وأبى ثور (وقال) النجعي والحكم إنه لا يأتيها زوجها (وكرهه) ابن سيرين وروى عن الامام أحمد المنع أيضًا والله اعلم.
(47)
عن أم سلمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو النضر قال ثنا أبو خيثمة يعني زهير ابن معاوية عن على بن عبد الاعلى عن أبى سهل من أهل البصرة عن مسه عن أم سلمة "الحديث"(غريبه)(1) أي نلطخ وجوهنا (والورس) نبات كالسمسم ليس الا باليمين يزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكاف طلاء، واللبهق شربًا اه قاموس "والكلف" بفتح الكاف واللام لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كذرة تعلو أوجه وشيء يعلو الوجه كالسمسم كذا في الصحاح للجوهري (2) زاد أبو داود "لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس"(تنبيه) حكم النفساء كحكم الحائض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب (تخريجه)(قط. هق. ك. والأربعة إلا النسائي) وأورده الحافظ في بلوغ المرام وقال صححه الحاكم وأقر تصحيحه ولم ينكر عليه وتكلم بعضهم في مسة الراوية عن أم سلمة