المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في أسباب الجرح - الفصول في مصطلح حديث الرسول

[حافظ ثناء الله الزاهدي]

الفصل: ‌فصل في أسباب الجرح

‌فصل في أسباب الجرح

الْجَرْحُ هُو الطَّعْنُ في عَدَالَةِ الرَّاوِيِّ أو ضَبْطِهِ أو كِلَيْهِمَا بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ قُبُولِ رِوَايَتِهِ.

(وَالطَّعْنُ في عَدَالَتِهِ يَكُونُ لأُمُورٍ تَالِيَةٍ.

1-

الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ: لأنَّهُمَا مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ العَدَاءِ لِلدِّينِ وَأهْلِهِ؛ فَلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ صَاحِبِهِمَا مَهْمَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الصِّدْقِ.

2-

الْكِذْبُ: سَوَاءٌ كَانَ فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أوْ فِي حَدِيثِ النَّاسِ، وَبِأيِّ نِيَّةٍ يَكُونُ، وَهُوَ شَرُّ أنْوَاعِ الْجَرْحِ في الْعَدَالَةِ.

3-

الْفِسْقُ: وَهُوَ العِصْيَانُ وَالتَّرْكُ لأَمْرِاللهِ، والفَاسِقُ الَّذِي يَكُونُ فِسْقُهُ جَرْحاً فِي العَدَالَةِ هُوَ: الْمُجَاهِرُ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي الْكَبِيْرَةِ والْمُصِرُّ عَلَى الصَّغِيْرَةِ، والْمُتَهَاوِنُ بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ.

4-

البِدْعَةُ: وَهِيَ الْحَدَثُ في الدِّيْنِ مَا لَيْسَ مِنْهَ، أو أَنَّهَا الاعْتِقَادُ في شَيْءٍ بِأَنَّه دِيْنٌ يُوجِبُ العَمَلُ بِهِ التَّقَرُّبَ إلى اللهِ والثَّوَابَ، مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِإِثْبَاتِهِ.

5-

الْجَهَالَةُ: وَهِيَ عَلى مَرْتَبَتَيْنِ:

إحْدَاهُمَا: أن يَّكُونَ الرَّاوِيُّ غَيْرَ مَعْرُوفِ العِنَايَةِ بِالطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ أصْلاً، ثُمَّ لَمْ يَرْوِ عِنْهُ غَيْرُ رَاوٍ وَاحِدٍ.

ثَانِيْهِمَا: أنْ يَّرْوِيَ عَنْهُ أثْنَانِ فَصَاعِداً مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلمِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ أحَدٍ تَوثِيْقَه وَلا تَعْدِيلَه.

(وَالطَّعْنُ في الضَّبْطِ يَكُونُ لأمُورٍ تَالِيَةٍ.

1-

سُوءُ الْحِفْظِ: وَهُوَ النِّسْيَانُ، أو عَدَمُ القُدْرَةِ عَلى أَدَاءِ مَا حَفِظَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ.

ص: 21

2-

كَثْرَةُ الغَلَطِ: وَهُوَ الإكْثَارُ مِنَ سِيَاقِ الرِّوَايَاتِ عَلى غَيْرِ وَجْهِهَا كَالتَّغْيِيرِ والزِّيَادَةِ وَالقَلْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِيْهَا.

3-

كَثْرَةُ الغَفْلَةِ: وَالغَفْلَةُ هِيَ التَّسَاهُلُ في سِمَاعِ الْحَدِيْثِ أو إسْمَاعِه كَأَنْ يَنَامَ، أو يُشْغِلَ بَالَهُ عَمَّا يُقْرَأُ في مَجْلِسِ السِّمَاعِ، أَو أَنْ يُّحَدِّثَ مِنْ أصْلٍ غَيْرِ مُقَابَلٍ، أو غَيْرِ صَحِيْحٍ.

4-

كَثْرَةُ الْمُخَالَفَةِ: بِأنْ يُكْثِرَ الرَّاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الأَحَادِيْثِ مِمَّا يُخَالِفُ بِهِ الثِّقَاتَ، فَيَصِيْرُ حَدِيْثُهُ لأَجْلِ الْمُخَالَفَةِ شَاذَّا أَومُنْكَراً.

5-

الاخْتِلَاطُ: وَهُوَ فَسَادُ العَقْلِ وعَدَمُ انْتِظَامِ الأَقْوَالِ وَالأفْعَالِ في الرَّاوِيِّ بِسَبَبِ مَرَضٍ أو ضَرَرٍ أو شَيْخُوخَةٍ، أو ذِهَابِ كُتُبٍ؛ فَيَعْجِزُ عَن أدَاءِ مَرْوِيَّاتِهِ عَلى وَجْهِ الصَّوَابِ.

6-

التَّلْقِيْنُ: وَهُوَ أن يُقَالَ لِلرَّاوِيِّ: «هذِهِ الأحَادِيْثُ مِنْ مَرْوِيَّاتِكَ عَنْ فُلانٍ» فَيُصَدِّقُهُ لِغَفْلَتِهِ وتَسَاهُلِهِ.

وَإن تَعَمَّدَ بِقُبُولِ التَّلْقِيْنِ وَمِنْ غَيْرِ مُبَالاةٍ بِرِوَايَةِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْمَشَايِخِ يَكُونُ جَرْحاً في عَدَالَتِهِ أيْضاً.

ص: 22