المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرضه، أو ماله، فليستحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار - الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب لمحمد بن علي الصوري

[محمد بن علي الصوري]

فهرس الكتاب

- ‌ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ لَمْ أُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ؟» ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ

- ‌ صَلَّى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟، فَقَالَ: «لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ

- ‌«هَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى يُهْدَى لَكَ؟» ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

- ‌«هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ» . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ

- ‌ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ". أَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا: أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيُّوَيْهِ الْخَزَّازُ

- ‌ ذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنِّي فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْخَلَّالُ

- ‌ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا اللَّفْظُ

- ‌«رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَاسْتَحَلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ

- ‌«مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مَظْلَمَةٌ فَلْيَسْتَحِلَّهُ قَبْلَ لَا دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ»

- ‌«مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، فَلْيَسْتَحْلِلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ يَوْمَ لَا دِينَارَ

- ‌«مَا مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا

- ‌ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَالصَّفُّ

- ‌«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ. . .» . وَسَاقَ الْحَدِيثَ. كَذَا فِي الْأَصْلِ

- ‌ أَثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

- ‌«إِنَّهُ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَمِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا

- ‌{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39] ، «فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ»

- ‌«زَاهِدُكُمْ رَاغِبٌ، وَمُجْتَهِدُكُمْ مُقَصِّرٌ، وَعَالِمُكُمْ جَاهِلٌ، وَجَاهِلُكُمْ مُغْتَرٌّ»

- ‌«كَفَى بِهِ وَاللَّهِ ذَنْبًا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُزَهِّدُنَا فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ نَرْغَبُ فِيهَا، فَزَاهِدُكُمْ رَاغِبٌ، وَعَالِمُكُمْ

- ‌ إِنَّكُمْ لَمْ تُخْلَقُوا لِلْفَنَاءِ - زَادَ سُرَيْجٌ: وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ -، ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَا: وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ

- ‌ إِنَّكُمْ لَمْ تُخْلَقُوا لِلْفَنَاءِ، وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، كَمَا نُقِلْتُمْ مِنَ الْأَصْلَابِ إِلَى الْأَرْحَامِ، وَمِنَ

- ‌«أَخٌ لَكَ كُلَّمَا لَقِيَكَ ذَكَّرَكَ بِحَظِّكَ مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَخٍ لَكَ كُلَّمَا لَقِيَكَ وَضَعَ فِي كَفِّكِ

الفصل: ‌«من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرضه، أو ماله، فليستحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار

13 -

أَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حُبَابَةَ الْمَتُّوثِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

‌«مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، فَلْيَسْتَحْلِلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ يَوْمَ لَا دِينَارَ

وَلَا دِرْهَمَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، انْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِإِخْرَاجِهِ، فَأَخْرَجَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي

⦗ص: 140⦘

أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَعنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،

⦗ص: 141⦘

فَكَأَنَّ شَيْخَنَا فِي الرِّوَايَةِ الْعَالِيَةِ حُدِّثَ بِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَمَاتَ زَيْدٌ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ: سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمَايَةٍ، وَلَهُ إِذْ ذَاكَ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، وَكَانَ يُكْنَى بِأَبِي أُسَامَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لِغَنْمٍ، وَكَانَ جَلِيلًا، حَدَّثَ عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الرُّفَعَاءِ، وَمَاتَ قَبْلَ مَالِكٍ بِأَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَكَأَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، وَمَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَمَايَةٍ، وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، حَرَّانِيٌّ ثِقَةٌ،

⦗ص: 142⦘

وَكَأَنِّي فِيهِ مِثْلَ أَبِي الْمُعَافَى، وَاسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، وَمَاتَ أَبُو الْمُعَافَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَأَنَّ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنِّي مِثْلَ شَيْخِ شَيْخِ شَيْخِنَا أَبِي حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ، وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الرَّاوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ: خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ بْنِ سِمَاكِ بْنِ رُسْتُمَ، وَهُوَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَكَأَنِّي فِي حَدِيثِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنِ الدَّالَانِيِّ سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُحَارِبِيِّ بِزِيَادَةِ مَالِكٍ فِيهِ، وَمَاتَ الْمُحَارِبِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. وَكَأَنَّ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيِّ، وَمَاتَ الصُّوفِيُّ فِي رَجَبَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمَايَةٍ

ص: 139