المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«إنه ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة، ومن صلاة الفجر، ولو يعلمون ما - الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب لمحمد بن علي الصوري

[محمد بن علي الصوري]

فهرس الكتاب

- ‌ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ لَمْ أُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ؟» ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ

- ‌ صَلَّى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟، فَقَالَ: «لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ

- ‌«هَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى يُهْدَى لَكَ؟» ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

- ‌«هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ» . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ

- ‌ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ". أَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا: أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيُّوَيْهِ الْخَزَّازُ

- ‌ ذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنِّي فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْخَلَّالُ

- ‌ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا اللَّفْظُ

- ‌«رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَاسْتَحَلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ

- ‌«مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مَظْلَمَةٌ فَلْيَسْتَحِلَّهُ قَبْلَ لَا دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ»

- ‌«مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، فَلْيَسْتَحْلِلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ يَوْمَ لَا دِينَارَ

- ‌«مَا مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا

- ‌ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَالصَّفُّ

- ‌«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ. . .» . وَسَاقَ الْحَدِيثَ. كَذَا فِي الْأَصْلِ

- ‌ أَثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

- ‌«إِنَّهُ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَمِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا

- ‌{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39] ، «فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ»

- ‌«زَاهِدُكُمْ رَاغِبٌ، وَمُجْتَهِدُكُمْ مُقَصِّرٌ، وَعَالِمُكُمْ جَاهِلٌ، وَجَاهِلُكُمْ مُغْتَرٌّ»

- ‌«كَفَى بِهِ وَاللَّهِ ذَنْبًا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُزَهِّدُنَا فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ نَرْغَبُ فِيهَا، فَزَاهِدُكُمْ رَاغِبٌ، وَعَالِمُكُمْ

- ‌ إِنَّكُمْ لَمْ تُخْلَقُوا لِلْفَنَاءِ - زَادَ سُرَيْجٌ: وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ -، ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَا: وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ

- ‌ إِنَّكُمْ لَمْ تُخْلَقُوا لِلْفَنَاءِ، وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، كَمَا نُقِلْتُمْ مِنَ الْأَصْلَابِ إِلَى الْأَرْحَامِ، وَمِنَ

- ‌«أَخٌ لَكَ كُلَّمَا لَقِيَكَ ذَكَّرَكَ بِحَظِّكَ مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَخٍ لَكَ كُلَّمَا لَقِيَكَ وَضَعَ فِي كَفِّكِ

الفصل: ‌«إنه ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة، ومن صلاة الفجر، ولو يعلمون ما

19 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ عِيسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْجَرَّاحِ

⦗ص: 152⦘

قِرَاءَةً عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، وَخَلَفٌ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ،

⦗ص: 153⦘

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً، فَقَالَ:«أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» ، قَالَ: فَقُلْنَا: نَعَمْ، حَتَّى عَدَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

‌«إِنَّهُ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَمِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا

فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَيَّ مِثْلُ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُ الثَّلَاثَةِ أَزْكَى مِنْ صَلَاةِ الِاثْنَيْنِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عز وجل» . أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ لُؤْلُؤٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

⦗ص: 154⦘

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ لُؤْلُؤٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ مِثْلَهُ. لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَعنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ، فَكَأَنَّ شَيْخَنَا فِي الطُّرُقِ الْعَالِيَةِ حَدَّثُوا بِهِ عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَدْ قُدِّمَ ذِكْرُ وَفَاتَيْهِمَا، فَكَأَنِّي فِيهِمَا بِمَنْزِلَةِ شَيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْبَاغَنْدِيُّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، وَكَأَنِّي مِثْلَ الْبَاغَنْدِيِّ فِي رِوَايَةِ الْفَزَارِيِّ

ص: 151