المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثلاث يجوز لهم السؤال - القناعة والتعفف

[ابن أبي الدنيا]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ذَمِّ الْمَسْأَلَةِ وَالزَّجْرِ عَنْهَا وَالْفَضْلِ فِي التَّعَفُّفِ عَنْهَا

- ‌هَلْ لَكَ فِي بَيْعَةٍ وَلَكَ الْجَنَّةُ

- ‌الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

- ‌لا تَرُدَّ مَا رَزَقَكَ اللَّهُ

- ‌مَا هُوَ قَدْرُ الْغِنَى

- ‌الْمَسْأَلَةُ دَاءٌ فِي الْبَطْنِ وَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ

- ‌جَزَاءُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

- ‌ثَلاثٌ يَجُوزُ لَهُمُ السُّؤَالُ

- ‌مِنْ فَضَائِلِ الْمَالِ

- ‌قَضَاءُ الْحَوَائِجِ بِالْكِتَابِ

- ‌رَجُلٌ يَأْبَى الدَّنِيَّةَ

- ‌مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

- ‌بَابُ الإِجْمَالِ بِالطَّلَبِ وَالرِّضَى بِالْقَسْمِ

- ‌كُلُّ لُقْمَةٍ مُقَدَّرَةٌ لِصَاحِبِهَا

- ‌يَقْسِمُ اللَّهُ الْقُوتَ كُلَّ صَبَاحٍ

- ‌اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

- ‌الْحَرِيصُ الْجَاهِلُ وَالْقَانِعُ الزَّاهِدُ

- ‌مِنَ الْحِكَمِ الْمَأْثُورَةِ

- ‌بَابُ إِنْزَالِ الْحَاجَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌جَزَاءُ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ

- ‌أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ

- ‌مَنْ عَرَفَ اللَّهَ اسْتَغْنَى

- ‌زِينَةُ الْمُؤْمِنِ

- ‌الدُّنْيَا شَيْئَانِ

- ‌مِنْ مَعَانِي التَّوَكُّلِ

- ‌مِنْ مَوَاعِظِ الأَعْرَابِ

- ‌مِنْ حِكَمِ الْحَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ

- ‌حَدِيثٌ بَيْنَ ابْنٍ وَأُمِّهِ

- ‌لَيْسَ أَحَدٌ بِأَكْسَبَ مِنْ أَحَدٍ

- ‌رَجُلانِ يَطْلُبَانِ فَضْلَ اللَّهِ

- ‌لا تَيْأَسْ مِنَ الرِّزْقِ أَبَدًا

- ‌مِنْ حِكَمِ عِيسَى عليه السلام

- ‌الْقَانِعُ أَغْنَى النَّاسِ

- ‌لا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ

- ‌خَصْلَتَانِ مِنْ خِصَالِ الْقَانِعِينَ

- ‌مِنْ مَوَاعِظِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

- ‌مِنْ مُعْجِزَاتِ دَانِيَالَ عليه السلام

- ‌الدُّنْيَا مَمَرٌّ وَالآخِرَةُ مَرْجِعٌ

- ‌احْذَرِ الْقُرْبَ مِنْ أَبْوَابِ السَّلاطِينِ

- ‌الْكَرَمُ التَّقْوَى

- ‌أَفْضَلُ النَّاسِ

- ‌لا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ

- ‌إِيَّاكَ وَفُضُولَ الدُّنْيَا

- ‌الْقَنَاعَةُ فِي رَوْضَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ ذَمِّ الطَّمَعِ وَحَمْدِ الْيَأْسِ

- ‌الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الطَّمَعِ

- ‌حَدِيثُ الشُّعَرَاءِ عَنِ الْقَنَاعَةِ

الفصل: ‌ثلاث يجوز لهم السؤال

‌ثَلاثٌ يَجُوزُ لَهُمُ السُّؤَالُ

22 -

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحِمَالَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:" نُؤَدِّيهَا عَنْكَ إِذَا جَاءَتْ نِعَمُ الصَّدَقَةِ، يَا قَبيِصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حَرُمَتْ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ حَتَّى تَكَلَّمَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتٌ "

23 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا فِي ثَلاثٍ: فَقْرٌ مُدْقِعٌ، أَوْ دَيْنٌ مُوجِعٌ، أَوْ غُرْمٌ مُفْظِعٌ "

24 -

وَقَالَ الزُّبَيْرُ: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا إِلا عَارِيَةً، أَوْ

ص: 25