المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وهذا حين الشروع في الأجوبة - القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

[ابن حجر العسقلاني]

الفصل: ‌وهذا حين الشروع في الأجوبة

الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَمِيعُ طُرُقِهِ تَدُورُ عَلَى أَبِي عِقَالٍ وَاسْمُهُ هِلالُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً مَا حدث بهَا أنس قطّ لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ انْتَهَى وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي عِقَالٍ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ وَقَالَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ بَاطِل

الحَدِيث التَّاسِع وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَرْوَ ثَنَا أَوْسُ بْنُ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة أَخْبرنِي أخي سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ هُوَ بُرَيْدَة من الْحصيب سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سَتَكُونُ بَعْدِي بُعُوثً كَثِيرَةٌ فَكُونُوا فِي بَعْثِ خُرَاسَانَ ثُمَّ انْزِلُوا بِمَدِينَةِ مَرْوَ بَنَاهَا ذُو الْقَرْنَيْنِ وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ وَلا يَضِيرُ أَهْلُهَا سُوءٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو حَاتِمِ ابْن حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ مَا لَا أَصْلَ لَهُ لَا نُحِبُّ أَنْ يُشْتَغِلَ بِحَدِيثِهِ انْتَهَى وَأَخُوهُ أَوْسٌ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ يَقُولُهَا الْبُخَارِيُّ فِي مَنْ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلامُ شَيْخِنَا

‌وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي الْأَجْوِبَة

وَأول شَيْء يتعقب فِيهَا على شَيخنَا احتجاجه بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي تقدم ذكره من رِوَايَة مُوسَى الْبُلْقَاوِيُّ واعترافه بِأَنَّهُ مُتَّهم أَي أَن الْحفاظ اتَّهَمُوهُ بِالْكَذِبِ وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا يصلح أَن يحْتَج بحَديثه وَقد خرج أَبُو نعيم فِي الْحِلْية هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه من لَا يعرف وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَبده القَاضِي وَكَانَ يَدعِي سَماع مَا لم يسمع وَهُوَ مَشْهُور وَلَو احْتج بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث

ص: 10

أبي هُرَيْرَة أَيْضا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من سُئِلَ علما فكتمه ألْجمهُ الله بلجام من نَار لَكَانَ أولى والْحَدِيث وَإِن لم يكن فِي نِهَايَة الصِّحَّة لكنه صَالح للحجة وَهُوَ على كل حَال أولى من حَدِيث الْبُلْقَاوِيُّ ثمَّ نشرع الْآن فِي الْجَواب عَن الْأَحَادِيث التِّسْعَة الَّتِي أوردهَا وَاقْتصر عَلَيْهَا ونجيب عَنْهَا أَولا من طَرِيق الْإِجْمَال بِأَن الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْء من أَحَادِيث الْأَحْكَام فِي الْحَلَال وَالْحرَام والتساهل فِي إبرادها مَعَ ترك الْبَيَان بِحَالِهَا شَائِع وَقد ثَبت عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره من الْأَئِمَّة أَنهم قَالُوا إِذا روينَا فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا وَإِذا روينَا فِي الْفَضَائِل وَنَحْوهَا تساهلنا

ص: 11