المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أعمال النائم - اللقاء الشهري - جـ ٣٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [32]

- ‌بعض أحكام المطر وما يتعلق به

- ‌نزول الأمطار رحمة من الله بعباده

- ‌الجمع بين الصلاتين في المطر

- ‌حكم من أدرك جماعة يصلون العشاء قبل أن يصلي المغرب

- ‌الأسئلة

- ‌مسئولية أداء الحقوق إلى أهلها وإن كانت يسيرة

- ‌حكم مسابقات المحلات التجارية

- ‌كيفية شكر الله على نعمة المطر

- ‌حكم جمع الصلاة لغير عذر شرعي

- ‌حكم الجمع والقصر للمسافر إذا مكث في مكان ما

- ‌حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد

- ‌حكم القراءة خارج الحمام لغرض إسماع من هو داخل الحمام

- ‌حكم صلاة الجمعة لرعاة الأغنام

- ‌أنواع من المسابقات المحرمة

- ‌حكم أعمال النائم

- ‌توبة شاب ونسيانه القرآن

- ‌الكناية في الطلاق وخطر التهاون به

- ‌فضائل رجب في ميزان الشرع

- ‌حكم جمع الصلاة في السفر

- ‌حكم المسح على الجوارب

- ‌متى يبدأ جواز القصر للمسافر

- ‌أمور تعين على أداء صلاة الفجر

- ‌حكم الجمع والقصر للمريض

- ‌حكم الهدايا ممن يعمل في بنك ربوي

- ‌مدة مسح الخفين للمقيم إذا سافر والعكس

الفصل: ‌حكم أعمال النائم

‌حكم أعمال النائم

‌السؤال

سائلة تقول: لي ابنة صغيرة، وقد كنت نائمة معها في إحدى الليالي، فتوفيت في تلك الليلة وأنا شاكة في أمر وفاتها، وشكي هو أني ربما نمت عليها وهي صغيرة لا تتحمل فماتت، ولكن سؤالي: هل علي صوم؟ أفدني جزاك الله خيراً، وهل لهذا الشك من محل؟

‌الجواب

هذا الشك لا محل له ولا وجه له، لأن النفوس بيد الله عز وجل، قال الله تعالى:{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر:42] والقاعدة الشرعية: أن الأصل براءة الذمة، فإذا شك الإنسان في أمر هل يجب عليه أم لا، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وبناءً على ذلك نقول: ليس على هذه الأم شيء لا دية ولا كفارة.

ص: 16