المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مسابقات المحلات التجارية - اللقاء الشهري - جـ ٣٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [32]

- ‌بعض أحكام المطر وما يتعلق به

- ‌نزول الأمطار رحمة من الله بعباده

- ‌الجمع بين الصلاتين في المطر

- ‌حكم من أدرك جماعة يصلون العشاء قبل أن يصلي المغرب

- ‌الأسئلة

- ‌مسئولية أداء الحقوق إلى أهلها وإن كانت يسيرة

- ‌حكم مسابقات المحلات التجارية

- ‌كيفية شكر الله على نعمة المطر

- ‌حكم جمع الصلاة لغير عذر شرعي

- ‌حكم الجمع والقصر للمسافر إذا مكث في مكان ما

- ‌حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد

- ‌حكم القراءة خارج الحمام لغرض إسماع من هو داخل الحمام

- ‌حكم صلاة الجمعة لرعاة الأغنام

- ‌أنواع من المسابقات المحرمة

- ‌حكم أعمال النائم

- ‌توبة شاب ونسيانه القرآن

- ‌الكناية في الطلاق وخطر التهاون به

- ‌فضائل رجب في ميزان الشرع

- ‌حكم جمع الصلاة في السفر

- ‌حكم المسح على الجوارب

- ‌متى يبدأ جواز القصر للمسافر

- ‌أمور تعين على أداء صلاة الفجر

- ‌حكم الجمع والقصر للمريض

- ‌حكم الهدايا ممن يعمل في بنك ربوي

- ‌مدة مسح الخفين للمقيم إذا سافر والعكس

الفصل: ‌حكم مسابقات المحلات التجارية

‌حكم مسابقات المحلات التجارية

‌السؤال

ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية، حيث أنه وضع ذلك المحل جائزة قيمتها ستون ألف ريال، بشرط: أن نشتري أغراضاً منه بخمسين ريالاً، ثم بعد ذلك يسجل الاسم في قائمة المتسابقين، وما الضابط في هذه الجوائز والمسابقات؟

‌الجواب

أولاً: نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة: هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أم لا؟ إن قال: نعم إنه يزيد في قيمة السلع.

قلنا: هذا حرام؛ لأنه من الميسر.

وإذا قال: إنه لا يزيد وإن سعره كسعر غيره.

قلنا: هذا لا بأس به، إلا إذا تضمن ضرراً بحيث صار الناس يتنافسون أيهم أكثر جائزة بحيث يقول صاحب الدكان: أنا أضع سيارة، وقال الثاني: إذاً أنا أضع سيارتين، وقال الثالث: وأنا أضع ثلاثاً، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز؛ لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء، أما إذا كانت المسألة فردية واحد في السوق مثلاً وضع هذه الجائزة، فنقول: هل أنت بمقابل وضع الجائزة تزيد في السلعة؟ إن قال: لا، نقول: لا بأس.

الاتجاه الثاني بالنسبة للمشترين، إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل الجائزة لا من أجل الرغبة في السلعة، لكن يقول: أشتري بخمسين ريالاً وأدخل المسابقة لعلي أغنم وأربح، فهذا لا يجوز له، وأما إذا كان يشتري حاجته فلا بأس؛ لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئاً، فتكون الجائزة من باب:(إما غانم وإما سالم) ما فيه غرم، لأن الرجل لا يشتري إلا ما يحتاجه، والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة، فإذاً نخاطب صاحب المعرض واضع الجائزة أولاً ثم نخاطب المشترين ثانياً، فإذا قال المشتري: أنا لم أشترِ إلا ما أحتاج إليه قلنا: لا حرج اشتر بخمسين ريالاً أو بمائة ريال، وأنت إن ربحت الجائزة فأنت غانم، وإن لم تربحها فأنت سالم.

ولا مانع من اشتراط خمسين ريالاً -قيمة للمشتريات-.

ص: 8