المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تغطية المرأة وجهها من الطفل الصغير - اللقاء الشهري - جـ ٣٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [37]

- ‌تفسير سورة العصر

- ‌من أصول الإيمان

- ‌الإيمان باليوم الآخر

- ‌الإيمان بالقدر

- ‌شروط قبول الأعمال الصالحة

- ‌التواصي بالحق والتواصي بالصبر

- ‌الأسئلة

- ‌علة كون (العصر) بمعنى الدهر

- ‌كيفية الدخول في جماعة مكونة من إمام ومأموم

- ‌مفهوم قوله تعالى: ((مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا))

- ‌صفة الوضوء والغسل المجزئة والكاملة

- ‌حكم الجلوس مع أناس غير ملتزمين من أجل إصلاحهم ووعظهم

- ‌حكم توبة من تاب وقد سنَّ في الإسلام سنة سيئة

- ‌حكم ترك هللات قليلة للبنك الذي أخذ منه الراتب

- ‌حكم من نسي التسمية في الوضوء

- ‌حكم من سبق الإمام في التسليمة الثانية

- ‌حكم طلب الطلاق من رجل لا ينجب

- ‌حكم سجود السهو لمن بنى على الراجح ووافقه على ذلك المأمومون

- ‌حكم زيارة الجيران إذا كان فيهم من لا يصلي

- ‌حكم التعامل مع شركات التأمين

- ‌حكم الإسراف في شراء البخور والطيب

- ‌حقيقة حديث النفس الذي يؤاخذ عليه الإنسان والذي لا يؤاخذ عليه

- ‌حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة خارج المسجد

- ‌أحوال العالم الإسلامي

- ‌حكم من أخذ شيئاً سقط منه في أثناء الصلاة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌احتساب الأجر وانتظار الفرج لمن أصيب بمرض المس

- ‌حكم ترك الرواتب في مكة لمن كان مسافراً

- ‌حكم السائل الذي يخرج بعد مداعبة الزوجة

- ‌حكم تغطية المرأة وجهها من الطفل الصغير

- ‌حكم من أفطرت رمضان لسنوات متتالية في بسبب الحمل أو الرضاع

- ‌حكم أذية الناس من قبل الأطفال وغيرهم في المساجد

- ‌حكم قراءة القرآن من أجل العلاج الجسدي

- ‌أسهل طريقة لفهم النحو

- ‌حكم إلقاء النقود على من يضربن بالدف في الزواج

- ‌حكم دق الطبل للرجال والنساء في الأعراس وغيرها

- ‌حكم قصر الصلاة لمن وصل إلى البلد

- ‌كيفية الرجوع إلى الله

- ‌حكم الإنكار على كافر متلبس بمنكر

- ‌حكم كشف والدي من الرضاع على زوجتي

الفصل: ‌حكم تغطية المرأة وجهها من الطفل الصغير

‌حكم تغطية المرأة وجهها من الطفل الصغير

‌السؤال

متى تغطي المرأة وجهها من الطفل الصغير؟

‌الجواب

لم يقيد الله عز وجل ذلك بسنٍ معين، وإنما قال:{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] فإذا كان هذا الطفل لا يأبه بالمرأة ولا يلتفت إليها ولا يذكر أوصافها فإنه لا حرج عليها أن تكشف وجهها عنده، أما إذا علم من نظراته وتتبعه النساء أن فيه شهوة؛ فإنه يكون هنا قد اطلع على عورات النساء فلا يحل للمرأة أن تكشف أمامه.

وفي الغالب أن من بلغ عشر سنوات فإنه يطلع على عورات النساء.

ص: 31