المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية الدخول في جماعة مكونة من إمام ومأموم - اللقاء الشهري - جـ ٣٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [37]

- ‌تفسير سورة العصر

- ‌من أصول الإيمان

- ‌الإيمان باليوم الآخر

- ‌الإيمان بالقدر

- ‌شروط قبول الأعمال الصالحة

- ‌التواصي بالحق والتواصي بالصبر

- ‌الأسئلة

- ‌علة كون (العصر) بمعنى الدهر

- ‌كيفية الدخول في جماعة مكونة من إمام ومأموم

- ‌مفهوم قوله تعالى: ((مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا))

- ‌صفة الوضوء والغسل المجزئة والكاملة

- ‌حكم الجلوس مع أناس غير ملتزمين من أجل إصلاحهم ووعظهم

- ‌حكم توبة من تاب وقد سنَّ في الإسلام سنة سيئة

- ‌حكم ترك هللات قليلة للبنك الذي أخذ منه الراتب

- ‌حكم من نسي التسمية في الوضوء

- ‌حكم من سبق الإمام في التسليمة الثانية

- ‌حكم طلب الطلاق من رجل لا ينجب

- ‌حكم سجود السهو لمن بنى على الراجح ووافقه على ذلك المأمومون

- ‌حكم زيارة الجيران إذا كان فيهم من لا يصلي

- ‌حكم التعامل مع شركات التأمين

- ‌حكم الإسراف في شراء البخور والطيب

- ‌حقيقة حديث النفس الذي يؤاخذ عليه الإنسان والذي لا يؤاخذ عليه

- ‌حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة خارج المسجد

- ‌أحوال العالم الإسلامي

- ‌حكم من أخذ شيئاً سقط منه في أثناء الصلاة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌احتساب الأجر وانتظار الفرج لمن أصيب بمرض المس

- ‌حكم ترك الرواتب في مكة لمن كان مسافراً

- ‌حكم السائل الذي يخرج بعد مداعبة الزوجة

- ‌حكم تغطية المرأة وجهها من الطفل الصغير

- ‌حكم من أفطرت رمضان لسنوات متتالية في بسبب الحمل أو الرضاع

- ‌حكم أذية الناس من قبل الأطفال وغيرهم في المساجد

- ‌حكم قراءة القرآن من أجل العلاج الجسدي

- ‌أسهل طريقة لفهم النحو

- ‌حكم إلقاء النقود على من يضربن بالدف في الزواج

- ‌حكم دق الطبل للرجال والنساء في الأعراس وغيرها

- ‌حكم قصر الصلاة لمن وصل إلى البلد

- ‌كيفية الرجوع إلى الله

- ‌حكم الإنكار على كافر متلبس بمنكر

- ‌حكم كشف والدي من الرضاع على زوجتي

الفصل: ‌كيفية الدخول في جماعة مكونة من إمام ومأموم

‌كيفية الدخول في جماعة مكونة من إمام ومأموم

‌السؤال

فضيلة الشيخ: إذا دخلت المسجد فرأيت اثنين يصليان جماعة، فهل أجذب المأموم، أم أدفع الإمام، أم أدخل عن يسار الإمام فإذا شعر بي تقدم هو لكي لا أشوش عليه؟

‌الجواب

لا حرج عليك أن تدفع الإمام، أو تجذب المأموم، كل هذا سواء، لكن قد يكون الإمام يصلي إلى سترة ولا يمكن أن تدفعه؛ لأن الجدار قريبٌ منه وحينئذٍ يتعين أن تجذب المأموم.

ولكن هنا سؤال آخر يترتب على ذلك: هل تكبر للصلاة قبل أن تجذب المأموم أم تدفع الإمام أم تجذب المأموم وتدفع الإمام قبل أن تكبر؟ الثاني؛ لأنك إذا كبرت قبل أن تجذب المأموم أو تدفع الإمام لزم من ذلك أن تتحرك في أثناء الصلاة، لكن ادفع الإمام أو اجذب المأموم ثم كبر تكبيرة الإحرام، فإذا قال قائل: في هذه الحالة إذا قدمت الإمام بقي المأموم منفرداً، نقول: هذا لا يضر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام ابن عباس على يساره ماذا صنع؟ أخذه بيده من ورائه وأقامه عن يمينه فلا يضر.

أما قول السائل: أو أقوم عن يسار الإمام.

فنقول: لو فعلت لكان جائزاً، لكن السنة إذا كانوا ثلاثةً فأكثر أن يتقدم الإمام.

ص: 10