المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أجر أو سعى في تأجير استراحة لأناس يرتكبون فيها المعاصي - اللقاء الشهري - جـ ٣٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [39]

- ‌فتنة الغزو الفكري والخلقي عبر القنوات

- ‌فتنة بناء الاستراحات والأحواش التي يجاهر فيها بالمعاصي

- ‌الذين يجب عليهم تحمل المسئولية في إنكار المنكر

- ‌حمل المسئولية على الشباب

- ‌حمل المسئولية على أولياء أمور الشباب

- ‌حمل المسئولية على أصحاب أماكن المنكرات

- ‌حمل المسئولية على عموم الناس

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة لمن ابتلي بدخول الدش إلى بيته

- ‌حكم من أجّر أو سعى في تأجير استراحة لأناس يرتكبون فيها المعاصي

- ‌نصيحة في ترك الاستدانة لأجل بناء استراحة للتنزه

- ‌واجبنا نحو أصحاب الاستراحات التي فيها معاصٍ

- ‌الهجر مصالحه ومفاسده

- ‌الصحف والمجلات وخطرها على العقائد والأخلاق

- ‌نصيحة لامرأة تعمل في المستشفى

- ‌حكم امرأة كانت تؤدي زكاة حليها ثم تركته

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله

- ‌السفر الذي يصح فيه قصر الصلاة وجمعها

- ‌المخرج من وساوس الشيطان ومن الحسد

- ‌حكم الشك في الحدث من الطهارة

- ‌كلمة توجيهية في مد يد العون والمساعدة لإخواننا المضطهدين

الفصل: ‌حكم من أجر أو سعى في تأجير استراحة لأناس يرتكبون فيها المعاصي

‌حكم من أجّر أو سعى في تأجير استراحة لأناس يرتكبون فيها المعاصي

‌السؤال

فضيلة الشيخ: رجل عنده استراحة وقد أجرها على أناس يستعملونها فيما حرم الله تعالى، ولم يشترط عليهم في العقد عدم استعمال ذلك، فما الحل؟ وإذا كان قد اشترط عليهم فهل ينفسخ العقد ويحق له إخراجهم؟ وماذا عن قيمة الإيجار؟

‌الجواب

نحن تكلمنا عن شيء من ذلك، وقلنا: أولاً: إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم علم اليقين أن هؤلاء استأجروها ليعصوا الله فيها فهذا لا يجوز تأجيرهم أصلاً، والإجارة باطلة ولم تنعقد، ولا يملك الأجرة وهم لا يملكون الانتفاع بهذه الاستراحة، عقد باطل، والعقد الباطل عند العلماء هو الذي لا يترتب عليه أثره.

أما إذا آجرهم وهو لا يدري ماذا يصنعون ثم حدد لهم مدة معينة وصاروا يفعلون هذا الشيء، أي: يستعملونها في معصية الله، فالأجرة باقية إلى أمدها، لا يملك إخراجهم، لكن عليه أن ينصحهم وينهاهم عن المنكر، والأجرة التي أخذها حلال له، لأنه لم يؤجرهم إياها ليعصوا الله فيها، ولا علم بذلك، ولا غلب على ظنه.

فالمسألة إذاً فيها تفصيل: إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنهم سوف يستعملونها في معصية الله فما الجواب؟ العقد باطل، والأجرة ليست ملكاً له، وهم لا حق لهم بالانتفاع، وله أن يخرجهم فوراً.

ثانياً: إذا كان لا يغلب على ظنه ذلك جاءه قوم استأجروها ولكن صاروا يعصون الله فيها، فهذا يجب إنظارهم إلى مدتهم؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم.

لكن إن شرط عليهم ألا يستعملوا ذلك واستعملوه وجب عليه فسخ الإجارة وجوباً، وله ما سبق الفسخ من الأجرة.

السؤال: هل يأثم صاحب المكتب العقاري وما ذنبه؟ فإنه مجرد واسطة بين المؤجر والمستأجر، يأتيه أناس فيؤجرهم هذه الاستراحات والأحواش وقد يعلم أنهم يشاهدون فيها الدشوش، ويجتمعون فيها على ما حرم الله، وقد لا يعلم ذلك، فهل يلحقه الإثم؟ الجواب: نعم، الدلال كصاحب الملك، إذا كان يعلم أن هؤلاء استأجروها للمعصية فهو حرام عليه، وما أخذه من الدلالة حرام عليه، وإذا كان لا يعلم فلا شيء عليه.

ص: 11