المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم رجل صلى خلف إمام فرأى في رجله قدر الدرهم لم يصبه الماء - اللقاء الشهري - جـ ٤٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [40]

- ‌شهر رجب ما ثبت فيه من الفضل ومالم يثبت

- ‌بدعية الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

- ‌تفسير آيات من سورة الفرقان

- ‌تفسير قوله تعالى: (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية إخراج الكفارة لمن لم يستطع صيام رمضان

- ‌وجوب التسليم لله في الأخبار الغيبية

- ‌خطأ من يخطب في رجب عن الإسراء والمعراج

- ‌كيفية الجمع بين الخوف والرجاء

- ‌حكم إغماض العينين في الصلاة من أجل الخشوع

- ‌نصيحة لامرأة أرادت أن توصي ولها مال كثير

- ‌حكم رجل صلى خلف إمام فرأى في رجله قدر الدرهم لم يصبه الماء

- ‌تحريم شرب الدخان وبيعه

- ‌جواز نقل السائق بعض المدرسات مع عدم الخلوة

- ‌حكم من حفظ شيئاً من القرآن ثم نسيه

- ‌الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة

- ‌خطأ من فتح تجارته بجوار مسجد لم تنته الصلاة فيه وإن صلى في مسجد آخر

- ‌عدم أحقية المؤذن أن يقيم الصلاة حتى يأتي الإمام

- ‌الميزان في أعمال العباد

- ‌التناصح بين الإخوة من أسباب بقاء المودة

- ‌حكم وضع المرأة عباءتها على كتفيها عند الصلاة

- ‌حكم أكل المرأة مع إخوة زوجها في سفرة واحدة

- ‌تعويد الصبي على صلاة الفجر إذا لم يكن عليه مشقة

- ‌حرمة الكلام أثناء الخطبة يوم الجمعة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن دخل في الصلاة والإمام يقرأ

- ‌حكم إيذاء المصلين بأجراس الهاتف النقال

- ‌حث الناس على التبرع لإخوانهم المسلمين بمناسبة دخول الشتاء

الفصل: ‌حكم رجل صلى خلف إمام فرأى في رجله قدر الدرهم لم يصبه الماء

‌حكم رجل صلى خلف إمام فرأى في رجله قدر الدرهم لم يصبه الماء

‌السؤال

فضيلة الشيخ: مأموم صلى خلف إمام فرأى على قدم الإمام مقدار الدرهم لم يصله الماء، فماذا يفعل المأموم وهو يصلي خلف ذلك الإمام ويرى ذلك البياض؟

‌الجواب

ينوي الانفراد عنه، وإذا سلم يخبره، أما المأمومون الذين لم يعلموا بذلك فصلاتهم صحيحة، لكن هذا المأموم ينصرف ويتم الصلاة وحده؛ لأنه الآن يصلي خلف إمام في اعتقاده أن صلاته باطلة، لأنه ما توضأ، فينصرف ويسلم وإذا سلم الإمام نبهه، ووجب على الإمام أن يعيد الوضوء والصلاة، وأما المأمومون فلا شيء عليهم.

وهذه قاعدة مفيدة أفيدها الآن، والحمد لله أن السؤال جاء بها: إذا صلى الإمام محدثاً ولم يعلم إلا بعد الصلاة وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة، والمأمومون لا شيء عليهم، علم بذلك في أثناء الصلاة ينصرف ويقول للمأمومين: يا فلان! أتم بهم الصلاة، إذا تبقى ركعة كم يصلون؟ ركعة، أتم بهم الصلاة، فإن لم يقل: أتم بهم الصلاة فليقدموا واحداً منهم، فإن لم يفعلوا فليكمل كل واحد لنفسه.

ص: 15