المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وضع المرأة عباءتها على كتفيها عند الصلاة - اللقاء الشهري - جـ ٤٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [40]

- ‌شهر رجب ما ثبت فيه من الفضل ومالم يثبت

- ‌بدعية الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

- ‌تفسير آيات من سورة الفرقان

- ‌تفسير قوله تعالى: (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية إخراج الكفارة لمن لم يستطع صيام رمضان

- ‌وجوب التسليم لله في الأخبار الغيبية

- ‌خطأ من يخطب في رجب عن الإسراء والمعراج

- ‌كيفية الجمع بين الخوف والرجاء

- ‌حكم إغماض العينين في الصلاة من أجل الخشوع

- ‌نصيحة لامرأة أرادت أن توصي ولها مال كثير

- ‌حكم رجل صلى خلف إمام فرأى في رجله قدر الدرهم لم يصبه الماء

- ‌تحريم شرب الدخان وبيعه

- ‌جواز نقل السائق بعض المدرسات مع عدم الخلوة

- ‌حكم من حفظ شيئاً من القرآن ثم نسيه

- ‌الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة

- ‌خطأ من فتح تجارته بجوار مسجد لم تنته الصلاة فيه وإن صلى في مسجد آخر

- ‌عدم أحقية المؤذن أن يقيم الصلاة حتى يأتي الإمام

- ‌الميزان في أعمال العباد

- ‌التناصح بين الإخوة من أسباب بقاء المودة

- ‌حكم وضع المرأة عباءتها على كتفيها عند الصلاة

- ‌حكم أكل المرأة مع إخوة زوجها في سفرة واحدة

- ‌تعويد الصبي على صلاة الفجر إذا لم يكن عليه مشقة

- ‌حرمة الكلام أثناء الخطبة يوم الجمعة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن دخل في الصلاة والإمام يقرأ

- ‌حكم إيذاء المصلين بأجراس الهاتف النقال

- ‌حث الناس على التبرع لإخوانهم المسلمين بمناسبة دخول الشتاء

الفصل: ‌حكم وضع المرأة عباءتها على كتفيها عند الصلاة

‌حكم وضع المرأة عباءتها على كتفيها عند الصلاة

‌السؤال

بعض النساء إذا كانت في المدرسة أو في البر تصلي وتضع عباءتها على كتفيها، فهل هذا جائز؟

‌الجواب

لا بأس به، وأي شيء في هذا؟ المرأة منذُ عهدٍ بعيد وهي إذا صلت تضع العباءة على كتفيها، ولا يعد هذا تشبهاً بالرجال؛ لأن هذا هو لباس النساء، التشبه أن يكون في شيء يختص به الثاني ولا يفعله المتشبه، وأما إذا كان شيئاً مشهوراً بين الطرفين فإن هذا ليس بنية التشبه، فلا نرى في هذا بأساً.

ثم إن المرأة أيضاً كيفية خمارها ليس ككيفية غترة الرجل، فهذه اللبسة ليست مشابهةً للبسة المرأة من كل وجه، فلا أرى في ذلك بأساً إن شاء الله.

ص: 24