المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحج عن الميت - اللقاء الشهري - جـ ٤٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [43]

- ‌شرطا العبادة الصحيحة

- ‌من شروط العبادة: الإخلاص لله تعالى

- ‌من شروط العبادة: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌صفة حجه عليه الصلاة والسلام

- ‌من أحكام الأضاحي

- ‌شروط الأضحية

- ‌من شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام

- ‌من شروط الأضحية: أن تبلغ السن المحدد شرعاً

- ‌من شروط الأضحية: أن تكون سليمة من العيوب

- ‌من شروط الأضحية: أن يكون ذبحها في الزمن المحدد شرعاً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الذهاب إلى الحج في اليوم السابع أو الثامن للمتمتع

- ‌حكم الحج بمال الصدقة الذي فيه ربا

- ‌حكم مخالفة الترتيب بين الطواف والسعي

- ‌آخر وقت لرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة

- ‌الحج عن الميت

- ‌وفاء الدَّين أهم من الحج

- ‌صلاة الحاج في مزدلفة صلاة الوتر

- ‌حكم الأضحية التي نسي أن يذكر اسم الله عليها

- ‌دعاء النائب للمستنيب في الحج

- ‌التوبة تمحو ما قبلها

- ‌المتلبس بشيء من أحكام الحج والعمرة يجوز له الخروج خارج مكة

- ‌الكفر قد يطلق على ما دون الشرك

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌الاقتصار على ذبيحة واحدة لأهل البيت الواحد

- ‌حكم من عزم على التعجل في الحج ثم لم يتعجل

- ‌حكم الحج على من ليس له مال سوى مال الحج

- ‌جواز الأضحية بالمخصي

- ‌أجر الحج يكون للمستنيب لا للنائب

- ‌حكم حج الراشي

- ‌يجوز للسائل إذا لم يطمئن لجواب المسئول أن يسأل غيره

- ‌جواز الادخار من لحم الأضحية

- ‌التفصيل في تعيين الأضحية

- ‌جواز ترك الحج في حالات معينة

- ‌حكم استقبال القبلة عند الذبح

- ‌مواصلة صوم الكفارة بصوم النفل وأجر الكفارة

- ‌نصيحة لمن يتساهلون بصلاة عيد الأضحى

- ‌حكم حج المرأة إذا حجت مجاناً مع حملة لأحد المحسنين مع أن معها ذهباً ولم تبعه لتشارك في الحملة

- ‌كيفية التخلص من الدش

- ‌جواز تأخير الإحرام لمن أراد زيارة المدينة

- ‌جواز إخراج فدية الصيام على مراحل متفرقة في الشهر

- ‌الرد على من يقول: لا يوجد دليل على تحريم حلق اللحية

- ‌قصة الفتاة التي شفتها السيدة زينب رضي الله عنها وتوزيع الأوراق

- ‌التحذير من النشرة المكتوب عليها البطاقة الشخصية وشروط الرحلة والأمر بتمزيقها

الفصل: ‌الحج عن الميت

‌الحج عن الميت

‌السؤال

فضيلة الشيخ إن من أكثر المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس مسألة الحج عن الميت، هل هناك فرق بين ما إذا أوصى أن يُحَج عنه أو لم يوصِ أرجو الجواب بالتفصيل؟

‌الجواب

إذا أوصى أن يُحَج عنه وكان المال متوفراً في الوصية فإنه يُحَج عنه؛ لأن الحج بر، وقد قال الله تبارك وتعالى:{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:182] بعد قوله: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:181] فيجب أن تنفذ وصيته؛ لأنه أوصى بها.

أما إذا لم يوص بها فلا بأس أن يحج عنه بعد موته، ولكن الدعاء له أفضل من الحج عنه، ولهذا نقول لمن أراد أن يحج عن أبيه نافلة: اجعلها عن نفسك وادع لأبيك في الطواف، وفي السعي، وفي الوقوف بـ عرفة، وفي الوقوف بـ مزدلفة فذلك خير لك؛ لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) ما قال: يعمل له، ومعلوم أن سياق الحديث في العمل، فلما عدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العمل إلى الدعاء، علم أن الدعاء له أفضل.

ص: 17