المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يجوز للسائل إذا لم يطمئن لجواب المسئول أن يسأل غيره - اللقاء الشهري - جـ ٤٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [43]

- ‌شرطا العبادة الصحيحة

- ‌من شروط العبادة: الإخلاص لله تعالى

- ‌من شروط العبادة: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌صفة حجه عليه الصلاة والسلام

- ‌من أحكام الأضاحي

- ‌شروط الأضحية

- ‌من شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام

- ‌من شروط الأضحية: أن تبلغ السن المحدد شرعاً

- ‌من شروط الأضحية: أن تكون سليمة من العيوب

- ‌من شروط الأضحية: أن يكون ذبحها في الزمن المحدد شرعاً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الذهاب إلى الحج في اليوم السابع أو الثامن للمتمتع

- ‌حكم الحج بمال الصدقة الذي فيه ربا

- ‌حكم مخالفة الترتيب بين الطواف والسعي

- ‌آخر وقت لرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة

- ‌الحج عن الميت

- ‌وفاء الدَّين أهم من الحج

- ‌صلاة الحاج في مزدلفة صلاة الوتر

- ‌حكم الأضحية التي نسي أن يذكر اسم الله عليها

- ‌دعاء النائب للمستنيب في الحج

- ‌التوبة تمحو ما قبلها

- ‌المتلبس بشيء من أحكام الحج والعمرة يجوز له الخروج خارج مكة

- ‌الكفر قد يطلق على ما دون الشرك

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌الاقتصار على ذبيحة واحدة لأهل البيت الواحد

- ‌حكم من عزم على التعجل في الحج ثم لم يتعجل

- ‌حكم الحج على من ليس له مال سوى مال الحج

- ‌جواز الأضحية بالمخصي

- ‌أجر الحج يكون للمستنيب لا للنائب

- ‌حكم حج الراشي

- ‌يجوز للسائل إذا لم يطمئن لجواب المسئول أن يسأل غيره

- ‌جواز الادخار من لحم الأضحية

- ‌التفصيل في تعيين الأضحية

- ‌جواز ترك الحج في حالات معينة

- ‌حكم استقبال القبلة عند الذبح

- ‌مواصلة صوم الكفارة بصوم النفل وأجر الكفارة

- ‌نصيحة لمن يتساهلون بصلاة عيد الأضحى

- ‌حكم حج المرأة إذا حجت مجاناً مع حملة لأحد المحسنين مع أن معها ذهباً ولم تبعه لتشارك في الحملة

- ‌كيفية التخلص من الدش

- ‌جواز تأخير الإحرام لمن أراد زيارة المدينة

- ‌جواز إخراج فدية الصيام على مراحل متفرقة في الشهر

- ‌الرد على من يقول: لا يوجد دليل على تحريم حلق اللحية

- ‌قصة الفتاة التي شفتها السيدة زينب رضي الله عنها وتوزيع الأوراق

- ‌التحذير من النشرة المكتوب عليها البطاقة الشخصية وشروط الرحلة والأمر بتمزيقها

الفصل: ‌يجوز للسائل إذا لم يطمئن لجواب المسئول أن يسأل غيره

‌يجوز للسائل إذا لم يطمئن لجواب المسئول أن يسأل غيره

‌السؤال

فضيلة الشيخ سألت بعض أهل العلم عن مسألة فأجابني بعدم الجواز، وكان في نفسي شيء من الإجابة، ثم ذهبت إلى شخص أعلم أنه أعلم منه وأمكن علماً، ومشهود له بالعلم فسألته نفس السؤال وأجاب بجواز هذا الشيء، هل يكون فعلي من تتبع الرخص؟

‌الجواب

إذا كان هذا السائل لم يطمئن إلى جواب المسئول لأنه لم يصادف هواه وسأل غيره فهذا تتبع رخص، أما إذا كان لم يطمئن لظنه أن هذا خلاف الشرع فلا بأس أن يسأل ويحتاط لدينه، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، أحياناً لا تطمئن لفتواه لأنها ما وافقت الهوى، هذا لا يحل لك أن تسأل آخر، وأحياناً تظن أن الرجل أخطأ وأن الصواب في خلاف قوله فلا بأس أن تسأل غيره ممن ترى أنه أعلم.

ص: 32