المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الابن المعاق كالابن السليم في الإرث - اللقاء الشهري - جـ ٥٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [52]

- ‌توجيهات رمضانية

- ‌رسالة إلى المدخنين

- ‌الحث على اغتنام شهر رمضان

- ‌بحوث في الصيام ينبغي إلالمام بها

- ‌حكم تعليق النية في الصوم

- ‌حكم من أكل وشرب ظاناً بقاء الليل أو دخوله ثم تبين خطؤه

- ‌حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً

- ‌حكم من جامع أهله في رمضان بعد أذان الفجر ظناً منه أنه لم يؤذن

- ‌حكم من سافر في نهار رمضان صائماً ثم أراد أن يفطر

- ‌التفصيل في مسألة ضرب الإبر في رمضان

- ‌قيام رمضان

- ‌الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌الأصل في الإمساك بزوغ الفجر وفي الإفطار غروب الشمس

- ‌الواجب على المريض مرضاً مزمناً

- ‌استخدام حبوب منع الدورة من أجل صيام رمضان

- ‌أنواع النذر

- ‌الواجب على من نذر صوماً ولم يستطع إكماله لعذر

- ‌حكم من نذر على نفسه أن يؤدي جميع الرواتب

- ‌حكم صوم المكلف إذا أتى بما يبطل صومه جاهلاً

- ‌حكم حمل الطفل في الصلاة دون معرفة ما إذا كان نجساً أم طاهراً

- ‌نصيحة تتعلق بصلاة الفجر

- ‌الواجب على من وجد شيئاً يعرف صاحبه

- ‌الابن المعاق كالابن السليم في الإرث

- ‌نصيحة لمن يستقبلون رمضان بالدش

- ‌نصيحة للنساء اللاتي يتطيبن عند خروجهن لصلاة التراويح

- ‌مسألة التقصير والتطويل في صلاة التراويح

- ‌التفصيل في مسألة الصفوف والأفضل فيها

- ‌الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من المساجد الأخرى لكن ليس على إطلاقه

الفصل: ‌الابن المعاق كالابن السليم في الإرث

‌الابن المعاق كالابن السليم في الإرث

‌السؤال

أنا امرأة زوجي متوفى، ولديَّ أملاك عبارة عن عدد من الأراضي وقيمتها المالية مرتفعة، وهذه المرأة ترغب في توزيع هذه الأراضي على أبنائها في حياتها، ومن بين هؤلاء الأبناء ابن معوق إعاقة كاملة قد تجاوز الثلاثين عاماً من عمره -الله يعافيه- وهو متخلف عقلياً منذ ولادته، ولا يتكلم ولا يدرك أي شيء من أمور الدنيا، بمفهوم الطب (إعاقة كاملة) سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا أفعل تجاه هذه القسمة فيما يتعلق بالابن المتخلف عقلياً؟ وماذا يجب على الوصي على هذا الابن وهو أحد إخوته؟

‌الجواب

الذي أشير به عليها ألا تقسم مالها على أبنائها؛ لأنها لا تدري في المستقبل لعلها تحتاج إلى هذا المال، وإذا كانت قد فرقته لا يمكن أن ترجع فيه؛ لأن الأم ليست كالأب، الأب إذا وهب ابنه شيئاً له أن يرجع فيه، لكن الأم إذا وهبت ابنها شيئاً وقبضه ليس لها حق الرجوع، فلا أشير عليها أن تقسم مالها بين أبنائها، تبقيه ومن احتاج من أبنائها تعطيه، وإذا أعطت الابن لحاجته لم يلزمها أن تعطي الآخرين؛ لأن دفع الحاجة مطلوب، فمن احتاج منهم لزواج أو لشيء يحتاجه حقيقة فلها أن تعطيه دون إخوته.

هذا المعاق في حال إعاقته لا يحتاج لشيء؛ لأنه يأكل ويشرب مع أهله وليس محتاجاً إلى سيارة يركبها أو ما أشبه ذلك، فتعطيه من النفقة ما يحتاج والباقي تدخره لنفسها، فإذا قضى الله أمره عليها بالموت ورثوه على حسب فريضة الله.

ص: 25