المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أكثر مدة للنفاس - اللقاء الشهري - جـ ٥٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [59]

- ‌تفسير آيات من سورة الفرقان

- ‌تفسير قوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً

- ‌تعاقب الليل والنهار

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناًَ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً))

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ

- ‌تفسير قوله تعالى: (إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

- ‌الأسئلة

- ‌أيهما أفضل: قيام الليل أم الذكر

- ‌الجمع بين حديثي: (كل أمتي معافى) و (إذا خلى بمحارم الله)

- ‌حكم من شك في الحدث أثناء الصلاة

- ‌حكم النشرة

- ‌حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء

- ‌حكم وطء المرأة النفساء

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ولم يستطع الصيام

- ‌أفضل الأيام في أداء العمرة

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم من انقطع عنه صوت الإمام وهو في الصلاة

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها

- ‌حكم استثمار المال الموروث

- ‌بمن يلحق العاصي عند قبض روحه

- ‌حكم صبغ الشعر بالسواد

- ‌أكثر مدة للنفاس

- ‌التوبة من الآثام والمعاصي

الفصل: ‌أكثر مدة للنفاس

‌أكثر مدة للنفاس

‌السؤال

فضيلة الشيخ! لقد علمت أن مدة النفاس أربعين يوماً، ولكن قد يزيد على ستين يوماً، ولا أعرف هل أصلي بعد الأربعين أم لا.

أرجو إيضاح ذلك حتى لا تضيع صلاتي.

‌الجواب

أقول: العلماء رحمهم الله مختلفون في أكثر مدة النفاس، فمنهم من قال: أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وعلى هذا فإذا جاوز الدم أربعين يوماً فإن وافق عادة حيضها قبل الحمل جلست، وإن لم يوافق فهو دم فساد، تصلي وتصوم وتحل لزوجها.

هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه.

القول الثاني: أكثره ستون يوماً، وإن الدم ما دام على وتيرة واحدة لم يتغير، فإنها تبقى إلى ستين يوماً.

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله عند أصحابه.

وعليه: إذا تمت الستون يوماً والدم باقٍ قلنا فيه -فيما زاد على الستين- كما قلنا فيما زاد عن الأربعين، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وتصوم.

ص: 27