المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم سفر المرأة إلى مكة كل سنة - اللقاء الشهري - جـ ٦١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [61]

- ‌خصائص شهر رمضان

- ‌أنواع الصوم

- ‌مفسدات الصيام

- ‌شروط تفطير المفطرات

- ‌وصايا متفرقة في الصيام

- ‌المحافظة على السحور

- ‌الإفطار على الرطب

- ‌تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌التوبة من شرب الدخان في رمضان

- ‌قيام الليل في رمضان

- ‌الأسئلة

- ‌كيف يكون الفطر بالرطب

- ‌حكم الأكل والشرب بعد الأذان إذا لم يطلع الفجر

- ‌حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم

- ‌الإطالة في صلاة التراويح

- ‌ختم المصحف في صلاة التراويح

- ‌متى تفطر الحامل

- ‌حكم استنشاق الدخان أو البخور

- ‌نصيحة للطلاب بمناسبة قرب الامتحان

- ‌التوبة مما وقع من أخطاء في رمضان

- ‌الشهر الذي مدته تسعة وعشرون يوماً هل يجزئ في الكفارة

- ‌حكم سفر المرأة إلى مكة كل سنة

- ‌حكم العادة السرية وكيفية التخلص منها

- ‌حكم من صام في بلده ثم سافر إلى آخر لم يوافقوهم في الصيام

- ‌حكم الجمع بين صلاة الجمعة والعصر

- ‌حكم المسح على ظاهر الجبيرة فقط

- ‌حكم إعادة الصلاة والصيام بعد التوبة مع تعليق على كلمة (سيدة)

- ‌حكم الطلاق من الرجل الكبير السن، وإذا قال: أنت طالق ستين مرة، فما حكمه

- ‌نصيحة لأصحاب الدشوش

- ‌هل يؤجر من سمع المواعظ والمحاضرات من المسجل أو الراديو؟ وحكم دخول الحائض إلى المسجد

الفصل: ‌حكم سفر المرأة إلى مكة كل سنة

‌حكم سفر المرأة إلى مكة كل سنة

‌السؤال

يقول السائل: أمي تقوم بالذهاب إلى مكة لغرض العمرة في كل سنة، وتقوم بأخذ أولادها وأعمارهم من الرابعة عشرة والثالثة عشرة، فهل نقوم بمنعها من الذهاب كل سنة، أم نقوم بمساعدتها على ذلك؟

‌الجواب

هذا يرجع إلى حال الأم وحال الأولاد، إن كان الأولاد يخشى عليهم من السفه والتجول في الأسواق يميناً وشمالاً فالأفضل أن تبقى في بلدها، وإن كانوا -أي: الأولاد- ملتزمين لا يخشى عليهم، وهي ترى أنها هناك أخشع لها وأحضر لقلبها فلتفعل، فالأمر واسع، إلا إذا كان في البيت زوج لها ولم يسافر معها ويرغب أن تبقى معه حرم عليها أن تذهب إلى العمرة، حرام وليس مكروهاً فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) ، فإذا كان هذا في الصوم وهي عند زوجها لا يجوز أن تصوم إلا بإذنه فكيف أن تسافر؟!! ولهذا يجب على المرأة إذا كان زوجها لم يسافر أن تبقى معه إلا إذا أذن لها، فإن أذن لها مرغماً فإذنه غير معتبر، يجب أن تبقى، فلو قالت الزوجة مثلاً: أنا سأذهب أسافر إلى مكة وأعتمر وأجلس هناك إلى العيد، فقال: اذهبي أو لا تذهبي، هذا ليس إذناً، والإنسان يعرف قول صاحبه عن رضى وقوله عن إكراه، فإذا علمت أنه لم يقل هذا إلا عن إكراه أو خوف فلا تسافر.

ص: 23