المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطلاق من الرجل الكبير السن، وإذا قال: أنت طالق ستين مرة، فما حكمه - اللقاء الشهري - جـ ٦١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [61]

- ‌خصائص شهر رمضان

- ‌أنواع الصوم

- ‌مفسدات الصيام

- ‌شروط تفطير المفطرات

- ‌وصايا متفرقة في الصيام

- ‌المحافظة على السحور

- ‌الإفطار على الرطب

- ‌تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌التوبة من شرب الدخان في رمضان

- ‌قيام الليل في رمضان

- ‌الأسئلة

- ‌كيف يكون الفطر بالرطب

- ‌حكم الأكل والشرب بعد الأذان إذا لم يطلع الفجر

- ‌حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم

- ‌الإطالة في صلاة التراويح

- ‌ختم المصحف في صلاة التراويح

- ‌متى تفطر الحامل

- ‌حكم استنشاق الدخان أو البخور

- ‌نصيحة للطلاب بمناسبة قرب الامتحان

- ‌التوبة مما وقع من أخطاء في رمضان

- ‌الشهر الذي مدته تسعة وعشرون يوماً هل يجزئ في الكفارة

- ‌حكم سفر المرأة إلى مكة كل سنة

- ‌حكم العادة السرية وكيفية التخلص منها

- ‌حكم من صام في بلده ثم سافر إلى آخر لم يوافقوهم في الصيام

- ‌حكم الجمع بين صلاة الجمعة والعصر

- ‌حكم المسح على ظاهر الجبيرة فقط

- ‌حكم إعادة الصلاة والصيام بعد التوبة مع تعليق على كلمة (سيدة)

- ‌حكم الطلاق من الرجل الكبير السن، وإذا قال: أنت طالق ستين مرة، فما حكمه

- ‌نصيحة لأصحاب الدشوش

- ‌هل يؤجر من سمع المواعظ والمحاضرات من المسجل أو الراديو؟ وحكم دخول الحائض إلى المسجد

الفصل: ‌حكم الطلاق من الرجل الكبير السن، وإذا قال: أنت طالق ستين مرة، فما حكمه

‌حكم الطلاق من الرجل الكبير السن، وإذا قال: أنت طالق ستين مرة، فما حكمه

؟

‌السؤال

يقول السائل: أبي يبلغ من العمر خمساً وستين سنة، وفي السنتين الأخيرتين تغير تغيراً كبيراً، فقام بطلاق أمي فقال: إنك طالق ستين مرة، يطلقها وترجع له مرة، فما رأيك يا فضيلة الشيخ هل ترجع له حيث أنه يبلغ هذا العمر الكبير وهو بحاجة إلى من يعوله؟ أفتنا مأجوراً جزاك الله خيراً.

‌الجواب

أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق في إغلاق) ، وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ} [المائدة:89] ، فإذا كان هذا الرجل لا يدري ما يقول، لكن مع الضيقة والضنك طلق، فلا طلاق عليه أصلاً لا واحدة ولا ستين، وأما إذا كان يعقل فإنه إذا قال: أنت طالق ستين مرة، قلنا: يكفي منك ثلاث، وسبعة وخمسون لك، فأنت ابحث، والعمر في الواقع الخمسة والستون لا يؤدي إلى الخرف والهذرات إلا أن يكون الإنسان مصاباً بمرض في رأسه، لكن عادة أنه ما يصل إلى الهذرات في هذا السن.

والخلاصة: إذا كان الوالد حينما تكلم بهذا الكلام يعي ما يقول ويدري ما يقول فالطلاق واقع، ثم هل يكون ثلاثاً أو واحدة؟ فيه خلاف، وأما إذا كان لا يعي ما يقول فالطلاق غير واقع.

ص: 29