المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة والصوم لمن زاد نزول الدم عن عادتها - اللقاء الشهري - جـ ٦٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [69]

- ‌تفسير آيات من أواخر سورة الجمعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ)

- ‌تفسير قوله تعالى:

- ‌تفسير قوله تعالى:

- ‌تفسير قوله تعالى:

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من اغتسل للجمعة ثم صلى ولم يتوضأ

- ‌مقدار الوقت بين الأذان الأول والثاني للجمعة

- ‌هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ وحكم غسل الجمعة في ليلة الجمعة

- ‌حكم حضور المرأة لصلاة الجمعة

- ‌حكم جمع العصر مع الجمعة

- ‌حكم الإنكار على من يبيع ويشتري بعد النداء الأول يوم الجمعة

- ‌حكم حضور الجمعة والجماعة للمسافر إذا دخل البلد

- ‌حكم كتابة الخطبة والخطيب يخطب

- ‌حكم غسل الجمعة للمريض

- ‌حكم ذكر الله أو الصلاة على النبي متابعة للخطيب

- ‌حكم إدخال الأولاد المدارس الأجنبية

- ‌حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة

- ‌حكم الصلاة والصوم لمن زاد نزول الدم عن عادتها

- ‌حكم رش ماء زمزم في دبر الطفل لمرض فيه

- ‌كيفية الصلاة مع الإمام إذا ضاق المصلى

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَاّ وَارِدُهَا

- ‌توجيه حيال واقع الفساد الذي يمس المرأة وينادي بإفسادها

- ‌دور المسلمين نحو إخوانهم في الشيشان

الفصل: ‌حكم الصلاة والصوم لمن زاد نزول الدم عن عادتها

‌حكم الصلاة والصوم لمن زاد نزول الدم عن عادتها

‌السؤال

فضيلة الشيخ! أتت الدورة الشهرية واستمرت معي إلى الآن وقد مضى عليها اثنا عشر يوماً حتى هذا اليوم، وهذه المرأة عادتها سبعة أيام فقط، ولم تصل خلال السبعة الأيام الأولى، ثم اغتسلت وصلت بناءً على عادتها دائماً، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل تصوم أو لا؟ وهل تحل لزوجها خلال الأيام الباقية؟ أفتنا مأجوراً بارك الله فيك.

‌الجواب

عملها هذا صحيح لو تعدى الدم خمسة عشر يوماً، أما قبل الخمسة عشر يوماً فإنه يحتمل أن العادة زادت، والنساء تزيد عادتهن أحياناً وتنقص أحياناً.

فنقول لهذه المرأة: انتظري حتى تتمي خمسة عشر يوماً، فإذا أتممت خمسة عشر يوماً فاغتسلي وصلي وفي الشهر الثاني اجلسي عادتك فقط، لأنه لا يصدق أن المرأة مستحاضة حتى تتجاوز نصف المدة، خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت نصف المدة صار أكثر وقتها دماً، وحينئذٍ ترجع إلى عادتها من قبل أن يأتي هذا المرض، ولا تحل لزوجها حتى تتم خمسة عشر يوماً ثم تغتسل فتحل، فإذا جاء الشهر الثاني فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتحل لزوجها.

ص: 20