المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية العدل بين الأولاد - اللقاء الشهري - جـ ٧٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [77]

- ‌تفسير أواخر سورة الأحزاب

- ‌تفسير قوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ)

- ‌المنافقون وصفاتهم

- ‌المشركون وصفاتهم

- ‌المؤمنون وصفاتهم

- ‌شروط التوبة

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بالأمانة المذكورة

- ‌توجيه إلى أصحاب الحدائق والمنتزهات

- ‌حكم أداء الصلاة بعد استعمال المنشطات

- ‌كيفية تحمل الإنسان للأمانة

- ‌نصاب التمر

- ‌كيفية العدل بين الأولاد

- ‌حكم الصلاة في البيت لعذر شرعي

- ‌حكم من أدرك الركوع الثاني من صلاة الكسوف

- ‌حكم المسح على الجورب إذا لبسه على جورب آخر

- ‌حكم مس المصحف من غير طهارة

- ‌المراد بالعرض في قوله تعالى: ((إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ)

- ‌ضابط شراء السلع التي فيها جوائز

- ‌حكم إهداء الدش للغير وما العمل بعد ذلك

- ‌حكم ولوغ الكلب في الإناء وكذلك الأحواض الكبيرة

- ‌كيف يعمل من سرق أموالاً وأراد أن يردها إلى أهلها

- ‌حكم شهادة الابن على أبيه والتشهير به

- ‌حكم اقتناء التلفاز

- ‌حكم من لم تعتد بعد وفاة زوجها وهي جاهلة

- ‌حكم الصلاة خلف الصوفيين

- ‌إذا حاذت المرأة الحائض الميقات فماذا تعمل

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌رجل كتب صك أرض لأخيه باسمه كي يقدمها إلى البنك، فما حكم ذلك

- ‌حكم المعاملة مع البنوك التي تبيع بالتقسيط إذا لم تكن السلعة موجودة عندها

الفصل: ‌كيفية العدل بين الأولاد

‌كيفية العدل بين الأولاد

‌السؤال

ما هي طريقة العدل بين الأولاد وخاصة في حاجاتهم كالسيارة والزواج؟ وهل الأبناء والبنات سواء؟

‌الجواب

طريقة العدل بين الأولاد أن يعطى كل إنسان ما يحتاج، فإذا احتاج أحدهم إلى الزواج أعطاه المهر كاملاً، ولا يلزمه أن يعطي الآخرين، أما بالنسبة للسيارة فالاحتياط أن يجعل السيارة باسمه -أي: باسم الوالد- ويمنح ولده الانتفاع بها، فإذا قدر أن الوالد مات أعيدت السيارة إلى تركته وورثها الجميع، وإذا قدر أن الابن مات أيضاً أعيدت إلى الأب، هذا هو الأحوط.

أما بالنسبة للتعديل في مقدار ما يعطيهم إذا كانوا ذكوراً وإناثاً، فالقول الراجح: أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى:{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] .

وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي: أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته، وهذا حرام، ولا يحل له، ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية، مثال ذلك: رجل له ثلاثة أولاد: أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهراً خمسين ألفاً مثلاً، وبقي الاثنان صغاراً لم يبلغوا سن الزواج، فبعض الناس يوصي لكل واحد بخمسين ألفاً بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط، والوصية حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(لا وصية لوارث) ، وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك.

ص: 15