المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم امرأة كانت تحيض في رمضان ولا تقضي - اللقاء الشهري - جـ ٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [8] 1،2

- ‌آيات الصيام في كتاب الله

- ‌مفهوم الصيام

- ‌من يجب عليه الصوم

- ‌مفسدات الصوم

- ‌مسائل مهمة في الصيام

- ‌فضل القيام في رمضان

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رؤية هلال رمضان

- ‌حكم من رأى هلال رمضان وردت شهادته

- ‌حكم تبييت النية في أول ليلة من ليالي رمضان

- ‌وقت وجوب الإمساك عن الطعام في رمضان

- ‌حكم من أفطر قبل الأذان متوهماً الأذان

- ‌حكم استعمال السواك في نهار رمضان إذا كان له طعم

- ‌حكم من أتى مفطراً جاهلاً بذلك

- ‌حكم امرأة كانت تحيض في رمضان ولا تقضي

- ‌حكم صوم مريض بفشل كلوي

- ‌الراجح في صحة صوم الحاجم والمحجوم

- ‌جواز الفطر في السفر

- ‌حكم طلب الطبيب من المريض الإفطار

- ‌حكم استعمال البخاخ والفرشة والمعجون في نهار رمضان

- ‌حكم صيام تارك الصلاة

- ‌حكم العادة السرية والأحكام المترتبة عليها

- ‌حكم الطعام المتبقي في الفم والأسنان بعد عقد النية للصوم

- ‌وقت إجابة دعوة الصائم

- ‌نصيحة بخصوص السهر في ليالي رمضان

- ‌حكم مدارسة القرآن في رمضان

- ‌المدة التي يختم فيها القرآن

- ‌حكم صلاة التراويح في المساجد للنساء

- ‌نصيحة للنساء المتبرجات

- ‌حكم افتتاح صلاة التراويح بركعتين خفيفتين

- ‌حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته بعد الوتر

- ‌حكم الذهاب إلى مساجد بعيدة لحسن صوت الإمام

- ‌حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وتقبيل اليدين

- ‌واجبنا نحو الظروف القاسية التي تحيط بالمسلمين

- ‌حكم إفطار من وصل إلى البلد المسافر إليه

- ‌حكم الصيام في السفر مع المشقة

- ‌حكم الجهر بالفطر في نهار رمضان

- ‌حكم السائل الذي يخرج من المرأة بصورة مستمرة

- ‌الراجح في عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌توجيه إلى أئمة المساجد

- ‌حكم استعمال حبوب منع نزول الحيض في رمضان

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌المراد بانصراف الإمام من الصلاة

الفصل: ‌حكم امرأة كانت تحيض في رمضان ولا تقضي

‌حكم امرأة كانت تحيض في رمضان ولا تقضي

‌السؤال

امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي بعد رمضان ولها على ذلك ثلاثين سنة فماذا عليها؟

‌الجواب

إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم، كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم فليس عليها قضاء؛ لأنها معذورة، أما إذا كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه العلماء -مدينة- لا يخفى مثل هذا الحكم إلا على مهمل ومفرط، فعليها أن تقضي ما تركت قضاءه، وإذا شكت فإنها تأخذ باليقين وهو الأقل، فإذا شكت هل هي تركت القضاء في ثلاث سنين أو في سنتين فلتأخذ بسنتين، في ثلاث أو أربع تأخذ بثلاث وهكذا.

ص: 16